الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(الأَلَدُّ الخَصِم): - بكسر الصاد -؛ أي: الشديدُ الخصومة (1)، واللَّدَدُ: الخصومةُ الشديدة.
* * *
باب: تَرْجَمَةِ الحُكَّامِ، وهل يَجُوزُ تُرْجُمانٌ واحدٌ
؟
2975 -
(7195) - وَقَالَ خَارِجَةُ بْنُ زيدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابتٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أن يَتَعَلَّمَ كتَابَ الْيَهُودِ حَتَّى كتَبْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كُتُبَهُ، وَأَقْرَأْتُهُ كُتُبَهُمْ إِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ.
وَقَالَ عُمَرُ - وَعِنْدَهُ عَلِيٌّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَعُثْمَانُ -: مَاذَا تَقُولُ هَذِهِ؟ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَاطِبٍ: فَقُلْتُ: تُخْبِرُكَ بِصَاحِبِهِمَا الَّذِي صَنَعَ بِهِمَا.
وَقَالَ أَبُو جَمْرَةَ: كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ.
وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَا بُدَّ لِلْحَاكِم مِنْ مُتَرْجِمَيْنِ.
(وقال أبو جمرة: كنتُ أترجمُ): أبو جمرة: - بجيم وراء -، وقد تقدَّم مراتٍ.
(وقال بعضُ الناس: لا بدَّ للحاكم من مترجمينِ): وهذا مذهب الشافعي رضي الله عنه، فالظاهر أنه (2) المرادُ ببعضِ الناس، وفيه ردٌّ لقول كثيرين: إن البخاري إذا قال: وقال بعض الناس، فإنما يريدُ
(1) في "ج": "للخصومة".
(2)
في "ج": "أن".
أبا حنيفةَ رضي الله عنه (1).
* * *
2976 -
(7196) - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ في رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ، ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ: قُلْ لَهُمْ: إِنِّي سَائِلٌ هَذَا، فَإِنْ كَذَبَنِي، فَكَذِّبُوهُ، - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ - فَقَالَ لِلتَّرْجُمَانِ: قُلْ لَهُ: إِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقّاً، فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ.
(ثم قال لترجمانه: قل لهم: إني سائلٌ هذا): انظر ما وجهُ إيرادِ ترجمانِ هرقلَ في باب ترجمة الحكام، وهل يجوزُ ترجمانٌ واحد؟ فإن هرقلَ كافرٌ لا يُحتج بشيء من أقواله ولا أفعاله، ولا يُلتفت إلى شيء منها.
* * *
(1) قال الحافظ في "الفتح"(13/ 187): والمراد بـ "بعض الناس": محمد بن الحسن؛ فإنه الذي اشترط أن لا بد في الترجمة من اثنين، ونزَّلها منزلة الشهادة، وخالف أصحابه الكوفيين، ووافقه الشافعي، فتعلق بذلك مغلطاي فقال: فيه رد لقول من قال: إن البخاري إذا قال: "بعض الناس" يريد الحنفية، وتعقبه الكرماني فقال: يحمل على الأغلب، أو أراد هنا بعض الحنفية؛ لأن محمداً قائل بذلك، ولا يمنع ذلك أن يوافقه الشافعي، كما لا يمنع أن يوافق الحنفيةَ في غير هذه المسألة بعضُ الأئمة، انتهى.
قلت: وقد ظهر لك من هذا أن المؤلف رحمه الله ينقل عن مغلطاي الكثير من التعاليق دون نسبتها إليه، والله أعلم.