الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتابُ الفِتَن
باب: قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "سَتَرَونَ بَعْدِي أُمُوراً تُنْكِرُونها
"
2937 -
(7052) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّكمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً وَأُمُوراً تُنْكِرُونَهَا". قَالُوا: فَمَا تأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ، وَسَلُوا اللَّهَ حَقَّكُمْ".
(كتاب: الفتن).
(سترون بعدي أَثَرة). بفتح الهمزة والثاء المثلثة، وقد سبق ضبطُه، والكلامُ على معناه.
* * *
2938 -
(7054) - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ، حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئاً يَكْرَهُهُ، فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ؟ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْراً، فَمَاتَ، إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً".
(من فارقَ الجماعةَ شبراً (1)، فماتَ، إلا ماتَ مِيتةً جاهليةً): - بكسر الميم -: بيانٌ لهيئة الموت، وحالتِه التي يكون عليها؛ أي: كما يموت أهلُ الجاهلية من الضلال والفرقة (2).
فإن قلت: هذا استثناء مفرغ واقع في كلام موجب، [فما وجهه؟
قلت: لا نسلِّم أن الكلام موجبٌ] (3)، فإني أجعل:"مَنْ" استفهامية، والاستفهام إنكاري، فحكمُه حكمُ النفي، فكأنه يقول: ما فارقَ أحدٌ الجماعة (4) شبراً، فماتَ، إلا ماتَ ميتةً جاهلية (5).
* * *
2939 -
(7056) - فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا: أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، في مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، "إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْراً بَوَاحاً، عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ".
(مَنْشَطنا ومَكْرَهنا): مصدران ميميان؛ أي: نشاطَتِنا وكراهَتِنا.
(كُفراً بَواحاً): - بفتح الباء -؛ أي: ظاهراً يُجْهَرُ به.
قال الزركشي: ويُروى بالراء، وقيل:"صُراحاً"، يريد: الذي لا يَحتمل
(1)"شبراً" ليست في "ج".
(2)
انظر: "التنقيح"(3/ 1238).
(3)
ما بين معكوفتين ليس في "ج".
(4)
في "ج": "فارق الجماعة أحد".
(5)
في "ج": "الجاهلية".