المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام - مصابيح الجامع - جـ ١٠

[بدر الدين الدماميني]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌باب: قَوْلِ اللهِ عز وجل: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} [النساء: 93]

- ‌باب: قول الله تعالى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا} [المائدة: 32]

- ‌باب: قول الله تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45]

- ‌باب: مَنْ قُتِلَ له قَتِيلٌ فهو بخير النَّظَرَيْنِ

- ‌باب: مَنْ طَلَبَ دَمَ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ

- ‌باب: إِذَا أَقَرَّ بالقَتْلِ مَرَّةً قُتِلِ

- ‌باب: مَنْ أَخَذَ حَقَّهُ أَو اقْتَصَّ دُوْد السُّلْطَانِ

- ‌باب: إِذَا قَتَلَ نَفْسَهُ خَطَأً، فَلَا دِيَةَ لَهُ

- ‌كِتَابُ القَسَامَةِ

- ‌باب: جَنِينِ الْمَرأَةِ

- ‌باب: جَنِيْنِ الْمَرْأَةِ وَأَنَّ العَقْل عَلَى الوَالِد وعَصَبَةِ الوَالِدِ لا عَلىَ الوَلَدِ

- ‌كِتَابُ اسْتِتَابَةَ المُرْتَدِّيِنَ وَالمُعَانِدينَ وَقتَالِهمْ

- ‌باب: إِثْم مَنْ أَشْرَكَ باللهِ وعُقُوبَتِه في الدُّنْيَا والآخِرَةِ قالَ اللهُ تَعَالى: {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} [لقمان: 13]

- ‌باب: إِذَا عَرَّضَ الذِّمِّيُّ وَغَيْرُهُ بِسَبِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يُصَرِّحْ، نَحْوَ قَوْلهِ: السَّامُ عَلَيْكَ

- ‌باب: قَتْلِ الْخَوَارِجِ وَالْمُلْحِدِينَ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ

- ‌باب: مَا جَاءَ فِي الْمُتَأَوِّلِينَ

- ‌كِتَابُ الإِكْرَاهِ

- ‌باب: لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُكْرَهِ

- ‌باب: إِذَا اسْتُكْرِهَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا، فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا

- ‌كِتَابُ الحِيَلِ

- ‌باب: فِي الصَّلَاةِ

- ‌باب: في الزَّكَاةِ، وأَنْ لا يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ولا يُجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ

- ‌باب: ما يُكْرَهُ مِنِ احْتِيالِ الْمَرْأَةِ مَعَ الزَّوْجِ وَالضَّرَائِرِ وما نَزَلَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في ذَلِكَ

- ‌باب: احْتِيالِ العَامِلِ ليُهْدَى لَهُ

- ‌كِتابُ التَّعْبِير

- ‌باب: رُؤْيَا الصَّالِحينَ وقولِهِ عز وجل {لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ} [الفتح: 27]

- ‌باب: الرُّؤْيا مِنَ اللهِ

- ‌باب: "الرُّؤيا الصَّالِحَةُ جُزءٌ مِنْ سِتَّةٍ وأَرْبَعين جُزءًا مِنَ النُّبُوَّة

- ‌باب: المُبَشِّرَاتِ

- ‌باب: التَّوَاطُؤِ عَلَى الرُّؤْيَا

- ‌باب: مَنْ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي المَنَامِ

- ‌باب: رُؤْيَا اللَّيْلِ

- ‌باب: "الحُلْمُ من الشَّيْطَانِ فإذا حَلَمَ فَلْيَبْصُقْ عن يَسَارِه، وليَسْتَعِذْ بالله

- ‌باب: ثِيَابِ الحَرِيرِ في المَنَامِ

- ‌باب: القَيْدِ في المَنَامِ

- ‌باب: القَصْرِ في المَنَامِ

- ‌باب: الأَمْنِ وذَهَابِ الرَّوْعِ في المَنَامِ

- ‌باب: إِذَا طَارَ الشَّيْءُ في المَنَامِ

- ‌باب: إذا رَأَى بَقَراً تُنْحَرُ

- ‌باب: إذا رَأَى أَنَّهُ أَخْرَجَ الشَّيْءَ مِنْ كُورَةٍ فَأَسْكَنَهُ مَوْضِعَاً آَخَرَ

- ‌باب: مَنْ كَذَبَ في حُلُمِهِ

- ‌باب: من لَمْ يَرَ الرُّؤْيَا لأَوَّلِ عَابِرٍ إِذَا لَمْ يُصِبْ

- ‌باب: تَعْبِيْرِ الرُّؤْيَا بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ

- ‌كتاب الفتن

- ‌باب: قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "سَتَرَونَ بَعْدِي أُمُوراً تُنْكِرُونها

- ‌باب: ظُهُورِ الفِتَنِ

- ‌باب: لَا يَأْتِي زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ

- ‌باب: قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَمَلَ عَلَيْنا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا

- ‌باب: قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَرْجِعُوا بَعْدِيَ كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

- ‌باب: كَيْفَ الأَمْرُ إِذَا لَمْ تَكُنْ جَمَاعَةٌ

- ‌باب: التَّعَرُّبِ فِي الْفِتْنَةِ

- ‌باب: التَّعَوُّذِ مِنَ الفِتَنِ

- ‌باب: الْفِتْنَةِ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ

- ‌باب

- ‌باب: إذا أَنْزَلَ اللهُ بِقَوْمٍ عَذَاباً

- ‌باب: قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ: "إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئتَيْنِ مِنَ المُسْلِمِينَ

- ‌باب: إِذَا قَالَ عِنْدَ قَوْمٍ شيْئًا ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ بِخِلَافِهِ

- ‌باب: تَغْييرِ الزَّمَانِ حتى تُعْبَدَ الأوثانُ

- ‌باب: خُرُوجِ النَّارِ

- ‌باب: ذِكرِ الدَّجَّالِ

- ‌باب: لا يَدْخُلُ الدَّجَّالُ المَدِينَةَ

- ‌باب: يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ

- ‌كتاب الأحكام

- ‌باب: قَوْلهِ تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59]

- ‌باب: السَّمْعِ والطَّاعَةِ للإمَامِ، مَا لَمْ تكُنْ مَعْصِيَةٌ

- ‌باب: ما يُكْرَه من الحِرْصِ عَلَى الإمَارَةِ

- ‌باب: مَنِ اسْتَرْعَى رَعِيَّةً فَلَمْ يَنْصَحْ

- ‌باب: مَنْ شَاقَّ شَقَّ اللهُ عَلَيْهِ

- ‌باب: القَضَاءِ والفُتْيا في الطَّريقِ

- ‌باب: ما ذُكِرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لم يَكُنْ لَه بَوَّابٌ

- ‌باب: الحَاكِمِ يَحْكُمُ بالقَتْلِ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيه دُونَ الإِمَامِ الَّذِي فَوْقَه

- ‌باب: الشَّهَادَةِ عَلَى الخَطِّ الْمَخْتُومِ، وَمَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ، وَمَا يَضِيقُ عَلَيْهِمْ، وَكتَابِ الْحَاكِمِ إِلَى عَامِلهِ، وَالْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي

- ‌باب: مَتَى يَسْتَوْجِبُ الرَّجُلُ الْقَضَاءَ

- ‌باب: رِزْقِ الحُكَّامِ والعاملين عَلَيْها

- ‌باب: الشَّهادَةِ تَكُونُ عِنْدَ الحاكِمِ في وِلَايَتِهِ القَضَاءَ أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ لِلْخَصْمِ

- ‌باب: هَدَايا العُمَّالِ

- ‌باب: اسْتِقْضَاءِ المَوَالِيَ واستِعْمالِهِمْ

- ‌باب: القَضَاءِ على الغَائِبِ

- ‌باب: مَنْ لَمْ يَكْتَرِثْ بِطَعْنِ مَنْ لا يَعْلَمُ في الأُمَرَاءِ

- ‌باب: تَرْجَمَةِ الحُكَّامِ، وهل يَجُوزُ تُرْجُمانٌ واحدٌ

- ‌باب: مُحَاسَبَةِ الإِمَامِ عُمَّالَهُ

- ‌باب: بِطَانَةِ الإِمَامِ وأَهْلِ مَشُورَتِهِ

- ‌باب: كَيْفَ يُبَايِعُ الإِمَامُ النَّاسَ

- ‌باب: الاسْتِخْلافِ

- ‌باب: إِخْراجِ الخُصُومِ وأَهْلِ الرِّيَبِ مِنَ البُيُوتِ بَعْدَ المَعْرِفَةِ

- ‌كِتَابُ التَّمَنِّي

- ‌باب: تَمَنِّي الخَيْرِ وقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "لو كَانَ لِي أُحُدٌ ذَهَباً

- ‌باب: مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّمَنِّي

- ‌باب: مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّوْ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً} [هود: 80]

- ‌كتاب أخبار الآحاد

- ‌باب: ما جَاءَ في إِجَازَةِ خَبَرِ الوَاحِدِ الصَّدُوقِ في الأَذَانِ والصَّلاةِ والصَّومِ والفَرائِضِ وَالأحكَامِ

- ‌باب: ما كَانَ يَبْعَثُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الأُمَرَاءِ والرُّسُلِ واحداً بَعْدَ واحِدٍ

- ‌كتاب الاعتصام بالكتاب والسُّنَّة

- ‌[[بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الكَلِمِ

- ‌باب: الاِقْتِدَاءِ بِسُنَنِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌باب: مَا يُكْرَهُ مِن كثْرَةِ السُّؤَالِ وَتَكَلُّفِ مَا لَا يَعْنِيهِ

- ‌باب: إِذَا اجْتَهَدَ العَالِمُ - أَوِ الحَاكِمُ - فَأَخْطَأَ خِلَافَ الرَّسُولِ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ فَحُكْمُهُ مَرْدُودٌ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

- ‌باب: الْحُجَّةِ عَلَى مَنْ قَالَ: إِنَّ أَحْكَامَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ ظَاهِرَةً، وَمَا كَانَ يَغِيبُ بَعْضُهُمْ مِنْ مَشَاهِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأُمُورِ الإسْلَامِ

- ‌باب: الأَحْكَامِ التي تُعْرَفُ بِالدَّلَائِلِ، وَكَيْفَ مَعْنَى الدِّلَالَةِ وَتَفْسِيرُهَا

- ‌باب: نَهْيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عنِ التَّحْرِيمِ، إِلَّا مَا تُعْرَفُ إِبَاحَتُهُ، وَكَذَلِكَ أَمْرُهُ

- ‌كِتَابُ التَّوحِيد

- ‌باب: ما جَاءَ فِي دُعَاء النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُمَّتَهُ إِلَى تَوْحِيِد الله تَعَالَى

- ‌باب: قَوْلِ اللهِ تعالى: {إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ} [الذاريات: 58]

- ‌باب: قَوْلِ الله {وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [النحل: 60]، {سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ} [الصافات: 180]، {وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ} [المنافقون: 8]

- ‌باب: {وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا} [النساء: 134]

- ‌باب: السُّؤَالِ بِأَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى، وَالاِسْتِعَاذَةِ بِهَا

- ‌باب: مَا يُذْكَرُ في الذَّاتِ وَالنُّعُوتِ وأَسَامِي اللهِ

- ‌باب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ} [آل عمران: 28]

- ‌باب: قَوْلِ الله تَعَالى: {كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ} [القصص: 88]

- ‌باب: قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي} [طه: 39]: تُغَذَّى وَقَوْلهِ - جَلَّ ذِكْرُهُ -: {تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا} [القمر: 14]

- ‌باب: قَوْلِ الله تَعَالى: {هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ} [الحشر: 24]

- ‌باب: قول الله: {لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} [ص: 75]

- ‌باب: قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "لَا شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ

- ‌باب: {وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ} [هود: 7]. {وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ} [التوبة: 129]

- ‌باب: قول الله تعالى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} [القيامة: 22، 23]

- ‌باب: مَا جَاءَ في قَوْلِ اللهِ تَعَالَى {إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ} [الأعراف: 56]

- ‌باب: مَا جَاءَ فِي تَخْلِيقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَغَيْرِهمَا مِنَ الْخَلَائِقِ

- ‌باب: {وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ} [الصافات: 171]

- ‌باب: قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ} [النحل: 40]

- ‌باب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا} [الكهف: 109]

- ‌باب: فِي المَشِيئَةِ وَالإرادَةِ وقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} [الإنسان: 30] {تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ} [آل عمران: 26]

- ‌باب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ} [سبأ: 23]: وَلَمْ يَقُلْ: مَاذَا خَلَقَ رَبُّكُمْ

- ‌باب: قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ} [النساء: 166]

- ‌باب: قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ} [الفتح: 15] {إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ} [الطارق: 13] حَقٌّ، {وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ} [الطارق: 14]: بالَلَّعِبِ

- ‌باب: كلَامِ الرَّبِّ يومَ القِيَامَةِ مع الأَنْبِياءِ وغَيْرِهِمْ

- ‌باب: قَوْلِهِ: {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} [النساء: 164]

- ‌باب: كلَامِ الرَّبِّ مَعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ

- ‌باب: ذِكْرِ اللَّهِ بِالأَمْرِ، وَذِكْرِ الْعِبَادِ بِالدُّعَاءِ، وَالتَّضَرُّعِ وَالرِّسَالَةِ وَالإبْلاغِ

- ‌باب: قولهِ تعالى: {وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ} [فصلت: 22]

- ‌باب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ} [الرحمن: 29] وَ {مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ} [الأنبياء: 2]. وَقَوْلهِ تَعَالَى: {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: 1]

- ‌باب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (13) أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} [الملك: 13، 14]

- ‌باب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ} [المائدة: 67]

- ‌باب: قَوْلِ اللهِ تعالى: {إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا} [المعارج: 19] أي: ضجوراً {وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا} [المعارج: 21]

- ‌باب: ذِكْرِ النبي صلى الله عليه وسلم ورِوَايَتِهِ عنْ رَبِّهِ

- ‌باب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ (21) فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ} [البروج: 21، 22]

- ‌باب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} [الصافات: 96] {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ} [القمر: 49]

- ‌باب: قِرَاءَةِ الفاجرِ والمُنَافِقِ وأَصْواتِهم وَتلاوتِهم لا تجاوز حَنَاجِرَهُم

- ‌باب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ} [الأنبياء: 47] وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ

الفصل: ‌باب: ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام

كتاب أخبار الآحاد

‌باب: ما جَاءَ في إِجَازَةِ خَبَرِ الوَاحِدِ الصَّدُوقِ في الأَذَانِ والصَّلاةِ والصَّومِ والفَرائِضِ وَالأحكَامِ

2988 -

(7246) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، قَالَ: أَتَيْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَفِيقاً، فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا، أَوْ قَدِ اشْتَقْنَا، سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا، فَأَخْبَرْنَاهُ، قَالَ:"ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ، فَأَقِيمُوا فِيهِمْ، وَعَلِّمُوهُمْ، وَمُرُوهُمْ"، وَذَكَرَ أَشْيَاءَ أَحْفَظُهَا، أَوْ لَا أَحْفَظُهَا:"وَصَلُّوا كمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ".

(رفيقاً): [بالفاء؛ من الرِّفْق، وبالقاف؛ من الرِّقَّةِ، وكلاهما مرويٌّ](1).

* * *

(1) ما بين معكوفتين ليس في "ج".

ص: 141

2989 -

(7247) - حَدَّثَنَا مُسَدَّد، عَنْ يَحْيىَ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ؛ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ - أَوْ قَالَ: يُنَادِي - لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ، وَيُنبِّهَ ناَئِمَكُمْ، وَلَيْسَ الْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا - وَجَمَعَ يَحْيىَ كفَّيْهِ - حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا". وَمَدَّ يَحْيىَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ.

(ليَرجِع قائمَكم): بفتح ياء (1) المضارعة التحتية وكسر الجيم، من رَجَعَ ثلاثياً قال [تعالى]:{فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ} [التوبة: 83].

قال الزركشي: وحكى فيه ثعلب: أَرْجَعت، رباعياً، فعلى هذا يُضَمُّ أولُه (2).

قلت: إن أراد: مطلقاً حتى يدخل فيه هذا الحديث، فيفتقر إلى ثبوت رواية فيه بالضم، وإلا، فليس في نُسخ البخاري إلا الفتحُ على ما أفهمَه كلامُ الشارحين، وإن أراد غير ذلك، فليس مما نحن بصدده.

* * *

2990 -

(7251) - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ في صَلَاةِ الصُّبْحِ، إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ، فَاسْتَقْبِلُوهَا، وَكانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّأْمِ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ.

(1)"ياء" ليست في "ج".

(2)

انظر: "التنقيح"(3/ 1254).

ص: 142

(فاستقبَلوها): بفتح الباء على الخبر، وبكسرها على الأمر.

فإن قلت: إن كان مقصودُ البخاري أن يثبت قبولَ خبرِ الواحدِ بهذا الخبر الذي هو خبرُ الواحد، فإنَّ ذلك إثباتُ الشيء بنفسه.

قلت: إنما مقصودُه التنبيهُ على مثالٍ (1) من أمثلةِ قبولهم خبرَ الواحد؛ [لينضم إليه أمثالٌ لا تُحصى، فثبت بذلك القطعُ بقبولهم لخبرِ الواحدِ](2).

ثم مما يتعلق بالكلام على هذا الحديث، وهو استقبالُ أهلِ قُباءٍ إلى الكعبةِ عند مجيء الآتي لهم، وهم في صلاة الصبح؛ لأنه عليه السلام أمرَ أن تُستقبل الكعبة: أن نسخ الكتاب والسنة المتواترة (3) بخبر الواحد هل يجوز، أو لا؟ الأكثرون على المنع؛ لأن المقطوعَ لا يُزال بالمظنون (4).

ونُقل عن الظاهرية: جوازُ ذلك، واستُدل للجواز بهذا الحديث، ووجهُ الدليل: أنهم عملوا بخبر الواحد، ولم يُنكر عليهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم.

قال ابن دقيق العيد: وفي هذا الاستدلال عندي مناقشة؛ فإن المسألة مفروضةٌ في نسخ الكتابِ والسنةِ المتواترةِ بخبر الواحد، ويمتنع في العادة في أهل قُباءٍ، مع قربهم من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإتيانهم إليه، وتيسُّرِ مراجعتِهم له أن يكون مستندُهم في الصلاة إلى بيت المقدس خبراً عنه صلى الله عليه وسلم مع طول المدة، وهي: ستةَ عشرَ شهراً، من غير مشاهدة لفعله، أو مشافهة من قوله (5).

(1) في "ج": "أمثال".

(2)

ما بين معكوفتين ليس في "ج".

(3)

في "ج": "التواتر".

(4)

في "ج": "المظنون".

(5)

انظر: "شرح عمدة الأحكام"(1/ 189).

ص: 143