المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: الحجة على من قال: إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة، وما كان يغيب بعضهم من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام - مصابيح الجامع - جـ ١٠

[بدر الدين الدماميني]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌باب: قَوْلِ اللهِ عز وجل: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} [النساء: 93]

- ‌باب: قول الله تعالى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا} [المائدة: 32]

- ‌باب: قول الله تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45]

- ‌باب: مَنْ قُتِلَ له قَتِيلٌ فهو بخير النَّظَرَيْنِ

- ‌باب: مَنْ طَلَبَ دَمَ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ

- ‌باب: إِذَا أَقَرَّ بالقَتْلِ مَرَّةً قُتِلِ

- ‌باب: مَنْ أَخَذَ حَقَّهُ أَو اقْتَصَّ دُوْد السُّلْطَانِ

- ‌باب: إِذَا قَتَلَ نَفْسَهُ خَطَأً، فَلَا دِيَةَ لَهُ

- ‌كِتَابُ القَسَامَةِ

- ‌باب: جَنِينِ الْمَرأَةِ

- ‌باب: جَنِيْنِ الْمَرْأَةِ وَأَنَّ العَقْل عَلَى الوَالِد وعَصَبَةِ الوَالِدِ لا عَلىَ الوَلَدِ

- ‌كِتَابُ اسْتِتَابَةَ المُرْتَدِّيِنَ وَالمُعَانِدينَ وَقتَالِهمْ

- ‌باب: إِثْم مَنْ أَشْرَكَ باللهِ وعُقُوبَتِه في الدُّنْيَا والآخِرَةِ قالَ اللهُ تَعَالى: {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} [لقمان: 13]

- ‌باب: إِذَا عَرَّضَ الذِّمِّيُّ وَغَيْرُهُ بِسَبِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يُصَرِّحْ، نَحْوَ قَوْلهِ: السَّامُ عَلَيْكَ

- ‌باب: قَتْلِ الْخَوَارِجِ وَالْمُلْحِدِينَ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ

- ‌باب: مَا جَاءَ فِي الْمُتَأَوِّلِينَ

- ‌كِتَابُ الإِكْرَاهِ

- ‌باب: لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُكْرَهِ

- ‌باب: إِذَا اسْتُكْرِهَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا، فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا

- ‌كِتَابُ الحِيَلِ

- ‌باب: فِي الصَّلَاةِ

- ‌باب: في الزَّكَاةِ، وأَنْ لا يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ولا يُجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ

- ‌باب: ما يُكْرَهُ مِنِ احْتِيالِ الْمَرْأَةِ مَعَ الزَّوْجِ وَالضَّرَائِرِ وما نَزَلَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في ذَلِكَ

- ‌باب: احْتِيالِ العَامِلِ ليُهْدَى لَهُ

- ‌كِتابُ التَّعْبِير

- ‌باب: رُؤْيَا الصَّالِحينَ وقولِهِ عز وجل {لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ} [الفتح: 27]

- ‌باب: الرُّؤْيا مِنَ اللهِ

- ‌باب: "الرُّؤيا الصَّالِحَةُ جُزءٌ مِنْ سِتَّةٍ وأَرْبَعين جُزءًا مِنَ النُّبُوَّة

- ‌باب: المُبَشِّرَاتِ

- ‌باب: التَّوَاطُؤِ عَلَى الرُّؤْيَا

- ‌باب: مَنْ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي المَنَامِ

- ‌باب: رُؤْيَا اللَّيْلِ

- ‌باب: "الحُلْمُ من الشَّيْطَانِ فإذا حَلَمَ فَلْيَبْصُقْ عن يَسَارِه، وليَسْتَعِذْ بالله

- ‌باب: ثِيَابِ الحَرِيرِ في المَنَامِ

- ‌باب: القَيْدِ في المَنَامِ

- ‌باب: القَصْرِ في المَنَامِ

- ‌باب: الأَمْنِ وذَهَابِ الرَّوْعِ في المَنَامِ

- ‌باب: إِذَا طَارَ الشَّيْءُ في المَنَامِ

- ‌باب: إذا رَأَى بَقَراً تُنْحَرُ

- ‌باب: إذا رَأَى أَنَّهُ أَخْرَجَ الشَّيْءَ مِنْ كُورَةٍ فَأَسْكَنَهُ مَوْضِعَاً آَخَرَ

- ‌باب: مَنْ كَذَبَ في حُلُمِهِ

- ‌باب: من لَمْ يَرَ الرُّؤْيَا لأَوَّلِ عَابِرٍ إِذَا لَمْ يُصِبْ

- ‌باب: تَعْبِيْرِ الرُّؤْيَا بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ

- ‌كتاب الفتن

- ‌باب: قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "سَتَرَونَ بَعْدِي أُمُوراً تُنْكِرُونها

- ‌باب: ظُهُورِ الفِتَنِ

- ‌باب: لَا يَأْتِي زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ

- ‌باب: قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَمَلَ عَلَيْنا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا

- ‌باب: قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَرْجِعُوا بَعْدِيَ كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

- ‌باب: كَيْفَ الأَمْرُ إِذَا لَمْ تَكُنْ جَمَاعَةٌ

- ‌باب: التَّعَرُّبِ فِي الْفِتْنَةِ

- ‌باب: التَّعَوُّذِ مِنَ الفِتَنِ

- ‌باب: الْفِتْنَةِ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ

- ‌باب

- ‌باب: إذا أَنْزَلَ اللهُ بِقَوْمٍ عَذَاباً

- ‌باب: قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ: "إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئتَيْنِ مِنَ المُسْلِمِينَ

- ‌باب: إِذَا قَالَ عِنْدَ قَوْمٍ شيْئًا ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ بِخِلَافِهِ

- ‌باب: تَغْييرِ الزَّمَانِ حتى تُعْبَدَ الأوثانُ

- ‌باب: خُرُوجِ النَّارِ

- ‌باب: ذِكرِ الدَّجَّالِ

- ‌باب: لا يَدْخُلُ الدَّجَّالُ المَدِينَةَ

- ‌باب: يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ

- ‌كتاب الأحكام

- ‌باب: قَوْلهِ تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59]

- ‌باب: السَّمْعِ والطَّاعَةِ للإمَامِ، مَا لَمْ تكُنْ مَعْصِيَةٌ

- ‌باب: ما يُكْرَه من الحِرْصِ عَلَى الإمَارَةِ

- ‌باب: مَنِ اسْتَرْعَى رَعِيَّةً فَلَمْ يَنْصَحْ

- ‌باب: مَنْ شَاقَّ شَقَّ اللهُ عَلَيْهِ

- ‌باب: القَضَاءِ والفُتْيا في الطَّريقِ

- ‌باب: ما ذُكِرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لم يَكُنْ لَه بَوَّابٌ

- ‌باب: الحَاكِمِ يَحْكُمُ بالقَتْلِ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيه دُونَ الإِمَامِ الَّذِي فَوْقَه

- ‌باب: الشَّهَادَةِ عَلَى الخَطِّ الْمَخْتُومِ، وَمَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ، وَمَا يَضِيقُ عَلَيْهِمْ، وَكتَابِ الْحَاكِمِ إِلَى عَامِلهِ، وَالْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي

- ‌باب: مَتَى يَسْتَوْجِبُ الرَّجُلُ الْقَضَاءَ

- ‌باب: رِزْقِ الحُكَّامِ والعاملين عَلَيْها

- ‌باب: الشَّهادَةِ تَكُونُ عِنْدَ الحاكِمِ في وِلَايَتِهِ القَضَاءَ أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ لِلْخَصْمِ

- ‌باب: هَدَايا العُمَّالِ

- ‌باب: اسْتِقْضَاءِ المَوَالِيَ واستِعْمالِهِمْ

- ‌باب: القَضَاءِ على الغَائِبِ

- ‌باب: مَنْ لَمْ يَكْتَرِثْ بِطَعْنِ مَنْ لا يَعْلَمُ في الأُمَرَاءِ

- ‌باب: تَرْجَمَةِ الحُكَّامِ، وهل يَجُوزُ تُرْجُمانٌ واحدٌ

- ‌باب: مُحَاسَبَةِ الإِمَامِ عُمَّالَهُ

- ‌باب: بِطَانَةِ الإِمَامِ وأَهْلِ مَشُورَتِهِ

- ‌باب: كَيْفَ يُبَايِعُ الإِمَامُ النَّاسَ

- ‌باب: الاسْتِخْلافِ

- ‌باب: إِخْراجِ الخُصُومِ وأَهْلِ الرِّيَبِ مِنَ البُيُوتِ بَعْدَ المَعْرِفَةِ

- ‌كِتَابُ التَّمَنِّي

- ‌باب: تَمَنِّي الخَيْرِ وقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "لو كَانَ لِي أُحُدٌ ذَهَباً

- ‌باب: مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّمَنِّي

- ‌باب: مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّوْ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً} [هود: 80]

- ‌كتاب أخبار الآحاد

- ‌باب: ما جَاءَ في إِجَازَةِ خَبَرِ الوَاحِدِ الصَّدُوقِ في الأَذَانِ والصَّلاةِ والصَّومِ والفَرائِضِ وَالأحكَامِ

- ‌باب: ما كَانَ يَبْعَثُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الأُمَرَاءِ والرُّسُلِ واحداً بَعْدَ واحِدٍ

- ‌كتاب الاعتصام بالكتاب والسُّنَّة

- ‌[[بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الكَلِمِ

- ‌باب: الاِقْتِدَاءِ بِسُنَنِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌باب: مَا يُكْرَهُ مِن كثْرَةِ السُّؤَالِ وَتَكَلُّفِ مَا لَا يَعْنِيهِ

- ‌باب: إِذَا اجْتَهَدَ العَالِمُ - أَوِ الحَاكِمُ - فَأَخْطَأَ خِلَافَ الرَّسُولِ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ فَحُكْمُهُ مَرْدُودٌ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

- ‌باب: الْحُجَّةِ عَلَى مَنْ قَالَ: إِنَّ أَحْكَامَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ ظَاهِرَةً، وَمَا كَانَ يَغِيبُ بَعْضُهُمْ مِنْ مَشَاهِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأُمُورِ الإسْلَامِ

- ‌باب: الأَحْكَامِ التي تُعْرَفُ بِالدَّلَائِلِ، وَكَيْفَ مَعْنَى الدِّلَالَةِ وَتَفْسِيرُهَا

- ‌باب: نَهْيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عنِ التَّحْرِيمِ، إِلَّا مَا تُعْرَفُ إِبَاحَتُهُ، وَكَذَلِكَ أَمْرُهُ

- ‌كِتَابُ التَّوحِيد

- ‌باب: ما جَاءَ فِي دُعَاء النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُمَّتَهُ إِلَى تَوْحِيِد الله تَعَالَى

- ‌باب: قَوْلِ اللهِ تعالى: {إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ} [الذاريات: 58]

- ‌باب: قَوْلِ الله {وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [النحل: 60]، {سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ} [الصافات: 180]، {وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ} [المنافقون: 8]

- ‌باب: {وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا} [النساء: 134]

- ‌باب: السُّؤَالِ بِأَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى، وَالاِسْتِعَاذَةِ بِهَا

- ‌باب: مَا يُذْكَرُ في الذَّاتِ وَالنُّعُوتِ وأَسَامِي اللهِ

- ‌باب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ} [آل عمران: 28]

- ‌باب: قَوْلِ الله تَعَالى: {كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ} [القصص: 88]

- ‌باب: قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي} [طه: 39]: تُغَذَّى وَقَوْلهِ - جَلَّ ذِكْرُهُ -: {تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا} [القمر: 14]

- ‌باب: قَوْلِ الله تَعَالى: {هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ} [الحشر: 24]

- ‌باب: قول الله: {لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} [ص: 75]

- ‌باب: قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "لَا شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ

- ‌باب: {وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ} [هود: 7]. {وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ} [التوبة: 129]

- ‌باب: قول الله تعالى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} [القيامة: 22، 23]

- ‌باب: مَا جَاءَ في قَوْلِ اللهِ تَعَالَى {إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ} [الأعراف: 56]

- ‌باب: مَا جَاءَ فِي تَخْلِيقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَغَيْرِهمَا مِنَ الْخَلَائِقِ

- ‌باب: {وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ} [الصافات: 171]

- ‌باب: قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ} [النحل: 40]

- ‌باب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا} [الكهف: 109]

- ‌باب: فِي المَشِيئَةِ وَالإرادَةِ وقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} [الإنسان: 30] {تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ} [آل عمران: 26]

- ‌باب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ} [سبأ: 23]: وَلَمْ يَقُلْ: مَاذَا خَلَقَ رَبُّكُمْ

- ‌باب: قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ} [النساء: 166]

- ‌باب: قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ} [الفتح: 15] {إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ} [الطارق: 13] حَقٌّ، {وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ} [الطارق: 14]: بالَلَّعِبِ

- ‌باب: كلَامِ الرَّبِّ يومَ القِيَامَةِ مع الأَنْبِياءِ وغَيْرِهِمْ

- ‌باب: قَوْلِهِ: {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} [النساء: 164]

- ‌باب: كلَامِ الرَّبِّ مَعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ

- ‌باب: ذِكْرِ اللَّهِ بِالأَمْرِ، وَذِكْرِ الْعِبَادِ بِالدُّعَاءِ، وَالتَّضَرُّعِ وَالرِّسَالَةِ وَالإبْلاغِ

- ‌باب: قولهِ تعالى: {وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ} [فصلت: 22]

- ‌باب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ} [الرحمن: 29] وَ {مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ} [الأنبياء: 2]. وَقَوْلهِ تَعَالَى: {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: 1]

- ‌باب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (13) أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} [الملك: 13، 14]

- ‌باب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ} [المائدة: 67]

- ‌باب: قَوْلِ اللهِ تعالى: {إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا} [المعارج: 19] أي: ضجوراً {وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا} [المعارج: 21]

- ‌باب: ذِكْرِ النبي صلى الله عليه وسلم ورِوَايَتِهِ عنْ رَبِّهِ

- ‌باب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ (21) فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ} [البروج: 21، 22]

- ‌باب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} [الصافات: 96] {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ} [القمر: 49]

- ‌باب: قِرَاءَةِ الفاجرِ والمُنَافِقِ وأَصْواتِهم وَتلاوتِهم لا تجاوز حَنَاجِرَهُم

- ‌باب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ} [الأنبياء: 47] وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ

الفصل: ‌باب: الحجة على من قال: إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة، وما كان يغيب بعضهم من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام

ابْنِ بِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَجيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَاهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ أَخَا بَنِي عَدِيٍّ الأَنْصَارِيَّ، وَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى خَيْبَرَ، فَقَدِمَ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ "، قَالَ: لَا - وَاللَّهِ - يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَنَشتَرِي الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ مِنَ الْجَمْعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"لَا تَفْعَلُوا، وَلَكِنْ مِثْلًا بِمِثْلٍ، أَوْ بِيعُوا هَذَا، وَاشْتَرُوا بِثَمَنِهِ مِنْ هَذَا، وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ".

(بعث أخا بني عدي الأنصاريَّ): هو سوادُ بنُ غزيةَ البكريُّ، حليفُ بني عديِّ بنِ النجَّارِ، استعملَه على خبير.

* * *

‌باب: الْحُجَّةِ عَلَى مَنْ قَالَ: إِنَّ أَحْكَامَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ ظَاهِرَةً، وَمَا كَانَ يَغِيبُ بَعْضُهُمْ مِنْ مَشَاهِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأُمُورِ الإسْلَامِ

(باب: الحجة على من قال: إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة

إلى آخره): مقصوده (1) بهذه الترجمة: الردُّ على من زعم أن التواتر شرطُ (2) قبولِ الخبر، وحَقَّقَ بما ذكره قبولَ خبرِ الآحاد، وأنه لا يُشترط عدمُ الواسطة

(1) في "ج": "مقصود".

(2)

في "ج": "بشروط".

ص: 165

في الحديث، وإن كانت (1) المشافهة ممكنة لمن روى بواسطة (2).

[[بَابُ مَنْ رَأَى تَرْكَ النَّكِيرِ (3) مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حُجَّةً، لَا مِنْ غَيْرِه]] (*)

فيه أمران ينبغي التنبيه عليهما:

[[الأول]] أن سكوته عليه السلام على ما يقع بمرأًى منه ومسمع، من غير (4) إنكارٍ منه، لا شكَّ في أنه حجة؛ لأنه لا يُقِرُّ على باطل، لكن هل هو مخصوصٌ بسكوتٍ يلزمُ منه مفسدةٌ لو لم يكن السكوتُ عليه حلالًا، أو هو عام في ذلك، وفيما لا يلزم من السكوت عليه وقوعُ مفسدة؟ فيه نظر للشيخ تقيِّ الدينِ بنِ دقيقِ العيد.

[[ومثاله]] (*) طلاقُ الملاعِنِ زوجتَه ثلاثاً بعدَ فراغ اللعان، وسكت عليه النبيُّ عليه الصلاة والسلام، هل يكون سكوتُه دليلًا على جواز إرسال الثلاثِ حيث يعتبر، وذلك في المنكوحة، أو لا دليل فيه هنا؛ لأن المطلق أرسلَ الثلاثَ ظاناً بقاء النكاح، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنها بانت منه باللعان، وأن

(1) في "ج": "كان".

(2)

انظر: "التنقيح"(3/ 1259).

(3)

في "م": "التكبير".

(4)

في "ج": "غير".

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ما بين المعكوفات المزدوجة سقط من المطبوع واستدركه (موقع المكتبة الوقفية) من مخطوطة فاتح باشا بالسليمانية

ص: 166

هذا الكلام لغو؟ (1).

[[الثاني]] (*) قوله: "لا من غيره" فيه نظر؛ فإنه إذا أفتى واحد في مسألة تكليفية، وعرفَ به أهلُ الإجماع، وسكتوا عليه، ولم ينكره أحد، ومضى قدرُ مهلةِ النظر في تلك الحادثة عادةً، وكان ذلك القول المسكوت (2) عليه واقعاً في محل الاجتهاد، فالصحيح: أنه حجة.

وهل هو إجماع، أو لا؟ فيه خلاف.

قالوا: والخلافُ لفظي (3).

وعلى الجملة: قد تصورنا في بعض الصور أن ترك النكير (4) من غير النبي صلى الله عليه وسلم حجة.

3007 -

(7355)[[حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَحْلِفُ بِاللَّهِ: أَنَّ ابْنَ الصَّائِدِ الدَّجَّالُ، قُلْتُ: تَحْلِفُ بِاللَّهِ؟ قَالَ: «إِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ يَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ يُنْكِرْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم»]] (*)

(1) انظر: "شرح الإلمام" لابن دقيق (1/ 93).

(2)

في "ج": "السكوت".

(3)

انظر: "البحر المحيط" للزركشي (3/ 549).

(4)

في "م": "التكبير".

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ما بين المعكوفات المزدوجة سقط من المطبوع واستدركه (موقع المكتبة الوقفية) من مخطوطة فاتح باشا بالسليمانية

ص: 167

(سمعت عمر رضي الله عنه يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يُنْكِر): يعني: أنه سمعه يحلف (1): أن ابن صياد الدجالُ.

وقد نازع الشيخ تقيُّ الدين بنُ دقيق العيد، وقال: عندي أنه لا يدل على ما ذكره؛ لأن مأخذ المسألة - أعني: كون التقرير حجةً - هو العصمةُ من التقرير على باطل، وذلك يتوقف على تحقيق البطلان، ولا يُكتفى فيه بعدم (2) تحقُّق الصحة (3).

وقد يقال: هذا محمولٌ على أنه لم ينكره إنكارَ مَنْ نفى كونَه الدجالَ، بدليل أنه أيضاً لم يسكتْ على ذلك، بل أشارَ إلى أنه متردد.

ففي "الصحيحين" أنه قال لعمر: "إِنْ يَكُنْ هُوَ، فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ، فَلَا خَيْرَ لَكَ في قَتْلِهِ"(4)، فردَّدَه في أمره، فلما حلف عمرُ على ذلك، صار حالفاً على غلبةِ ظَنِّه، والبيانُ قد تقدَّمَ من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هذا سكوتٌ عن حلفٍ على أمرٍ غيبٍ، لا على حكمٍ شرعي.

ولعل مسألة السكوت والتقدير مختصة بالأحكام الشرعية، لا للأمور الغيبية التي قد يكون مطلب الجهل بها واقعاً، والله تعالى

(1)"يحلف" ليست في "ج".

(2)

في "م": "عدم".

(3)

انظر: "شرح الإلمام"(1/ 96).

(4)

رواه البخاري (3055)، ومسلم (2930) عن ابن عمر رضي الله عنهما.

ص: 168