الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2910 -
(6945) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ بْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الأَنْصَارِيَّةِ: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهْيَ ثَيِّبٌ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَرَدَّ نِكَاحَهَا.
(أن أباها زوَّجها وهي ثيبٌ، فكرهت ذلك، فأتت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فردَّ نكاحها): فيه دليل: على أن نكاحَ المكرَه لا يجوز، وهو مذهب مالك.
وقال أهل العراق: ولو أُكْرِهَ على نكاحِ امرأةٍ بعشرة آلاف، وصداقُ مثلِها ألفٌ، جازَ النكاحُ، ولزمه ألفٌ، ويبطل (1) الزائدُ.
قال ابن (2) سحنون: وكما أبطلوا الزائدَ على الألف بالإكراه، فكذلك يلزمُهم إبطالُ النكاح بالإكراه، وفي أمره عليه السلام باستئمار النساء في أَبْضاعِهِنَّ دليل عليهم (3).
* * *
باب: إِذَا اسْتُكْرِهَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا، فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا
(باب: إذا استُكرهتِ المرأةُ على الزنا، فلا حدَّ عليها): ساق فيه حديثَ سارة، ومناسبتُه للترجمة غيرُ ظاهرة، وليس فيه إِلَّا سقوطُ (4) الملامة عنها في خلوة الجبارِ بها؛ لأنها مكرَهة، لكن ليس البابُ معقوداً
(1) في "ج": "وبطل".
(2)
"ابن" ليست في "ج".
(3)
انظر: "التوضيح"(32/ 35).
(4)
في "ج": "سقط".
لذلك، وإنّما هو معقودٌ لاستكراه المرأة على الزنا، [وليس ذلك في قضية سارةَ أصلًا](1).
* * *
(1) ما بين معكوفتين ليس في "ج". انظر: "المتواري"(ص: 331 - 332). قال الكرماني تبعاً لابن بطال: وجه إدخال هذا الحديث في هذا الباب مع أن سارة عليها السلام كانت معصومة من كل سوء: أنها لا ملامة عليها في الخلوة مكرهة، فكذا غيرها لو زُنِيَ بها مكرهة لا حدَّ عليها. انظر:"فتح الباري" لابن حجر (12/ 322).