الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أو شربِ خمرٍ، أو زنا، وشبهه، وهو قول سحنون من أصحابنا (1).
[قلت: نص ابن العربي على أنَّه لا حدَّ على المكرَه على الزنا، وقال بعض أصحابنا](2): يُحَدُّ.
وقال ابن القَصَّار: إن انتشر قضيبهُ حينَ أولجَ، حُدَّ، أكرهَه سلطانٌ (3) أو غيرُه، وان لم ينتشرْ، فلا حَدَّ عليه.
قال اللخميُّ: والاحتجاجُ على حدِّه بأن الإكراه لا يصحُّ مع الإنعاظ غيرُ صحيح (4)، قد يريد الرجل شربَ الخّمْرِ، ويكفُّ عنها خوفاً من الله تعالى (5).
* * *
باب: لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُكْرَهِ
(باب: لا يجوز نكاحُ المُكْرَهِ؛ {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ} إلى قوله: {غَفُورٌ رَحِيمٌ}): قال السفاقسي: إدخالُ البخاري الآيةَ في (6) هذا الباب لا معنى له.
(1) انظر: "التوضيح"(32/ 11 - 12).
(2)
ما بين معكوفتين ليس في "ج".
(3)
في "ج": "السلطان".
(4)
في "ج": "صحيح لا يصح".
(5)
وانظر: "التاج والإكليل" لابن المواق (6/ 294).
(6)
"في" ليست في "ج".