الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
لا يختلف مذهبه (1)، إنه يقتل، وهل يُقتل حَدًّا، أو كُفْراً؟ فيه روايتان:
إحداهما: يُقتل لكفره، وهو قول عمرَ، وابن مسعودٍ، وابن عباسٍ، وجابرٍ، والشعبيِّ، والأوزاعيِّ، ويدل عليه:[ما] روي [عن] النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: "بَيْنَ العَبْدِ وَبَيْنَ الكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاةِ"(2).
الرواية الثانية: يقتل حَدًّا، وهو قول: مالك، والشافعيِّ.
وقَالَ أبو حنيفة: يُحبس، ويُستتاب، ولا يُقتل.
* * *
فصل
صلاةُ الفرض واجبةٌ على كل مسلمٍ، بالغٍ، عاقلٍ، لا حائضٍ، ونفساء.
وتجب على نائمٍ، وسكران.
ولا تجب على صبيٍّ، ولا كافرٍ.
ويؤمَر بها الصبيُّ لسبعٍ، ويضرَب عليها لعشرٍ.
(1) أي: الإمام أحمد.
(2)
رواه مسلم (82) عن جابر رضي الله عنه.