الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
ولا تجبُ إلا بخمسة: الإسلام، والحرية، وملك النصاب، وتمام الملك، والحول.
* * *
فصل
يباح للرجل من الفضة: الخاتمُ، وقَبيعةُ السيف.
وفي حِليةِ المنطقةِ روايتان.
وجَوْشَنٌ، وخوذةٌ، وخف، وران، وحمائلُ على قياسها.
ومن الذهب: قَبيعةُ السيف، و [ما] دعتْ إليه ضرورةٌ؛ كأنف، وما ربطَ به أسنانَه.
وقال أبو بكر: يُباح يسيرُ الذهب، ويُباح للنساء: كلُّ ما جرت عادة ذلك بلبسه، قَلَّ أو كَثُر.
وقَالَ ابن حامد: إن بلغ ألفَ مثقال، فيه الزكاة.
* * *
فصل
زكاةُ الفطر واجبةٌ على كل مسلمٍ تلزمه مؤنةُ نَفْسِهِ، إذا فضلَ عندَه عن قوته، وقوتِ عياله، يومَ العيد وليلتَه، صاعٌ.