الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 - نكاح الأصول:
أي الأمهات والجدات، لقوله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ} والمراد بالأم: ما يشمل الجدات.
2 - نكاح الفروع:
أي البنات وبنات الأولاد من الأبناء والبنات، لقوله تعالى:{وَبَناتُكُمْ} والمراد: بنات الصلب وبنات الأولاد، ممن كن سببا في ولادتهن.
3 - نكاح الحواشي القريبة والبعيدة:
القريبة: نكاح الأخوات الشقيقات أو لأب أو لأم؛ لقوله تعالى:
{وَأَخَواتُكُمْ} . والبعيدة من جهة الأب والأم وهي نكاح العمات والخالات؛ لقوله تعالى: {وَعَمّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ} وذلك يشمل أولاد الأجداد وإن علوا، وأولاد الجدات وإن علون.
ومن القرابة البعيدة: الحواشي من جهة الإخوة، لقوله تعالى:{وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ} من جهة أحد الأبوين أو كليهما.
وهذه الأنواع الثلاثة: ما يحرم من جهة النسب.
4 - ما يحرم بسبب الرضاع:
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لقوله تعالى: {وَأُمَّهاتُكُمُ اللاّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ} ، فكل أقارب الأم المرضع أقارب للرضيع، فالمرضعة تصبح أما للرضيع، وبنتها أخته، وزوجها أبوه، وأولادها إخوته.
روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب إليه أن يتزوج ابنة عمه حمزة قال: «إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» وروى البخاري أيضا عن ابن عباس «أنه سئل
عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما بنتا والأخرى غلاما، أيحل للغلام أن يتزوج الجارية؟ قال: لا، اللقاح واحد».
وظاهر الآية أن قليل الرضاع ككثيره، وهو رأي الحنفية والمالكية. وذهب جماعة إلى أن التحريم إنما يثبت بثلاث رضعات فأكثر؛
لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وغيره قال: «لا تحرّم المصّة والمصّتان ولا الإملاجة والإملاجتان» . وهو مروي عن الإمام أحمد.
وذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد إلى أن التحريم لا يثبت بأقل من خمس رضعات؛ لما رواه مالك وغيره عن عائشة قالت: كان فيما أنزل الله من القرآن عشر رضعات معلومات، فنسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهن مما يقرأ من القرآن.
ورد الحنفية على الحديث بأنه لا يجوز تخصيص آية التحريم هذه بخبر الواحد؛ لأنها محكمة ظاهرة المعنى، بينة المراد. وأخرج أبو بكر الرازي عن طاوس عن ابن عباس أنه سئل عن الرضاع فقال: إن الناس يقولون: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، قال: قد كان ذاك، أما اليوم فالرضعة الواحدة تحرم.
ولا يحرم الرضاع إلا في سن الصغر وهو ضمن الحولين؛ لقوله تعالى:
وروى الدارقطني عن ابن عباس قوله صلى الله عليه وسلم: «لا رضاع إلا ما كان في الحولين» .
وهل لبن الفحل يحرّم أو لا؟ كأن يتزوج رجل امرأتين، فتلد منه، وترضع إحداهما صبية، والأخرى غلاما، فمن ذهب إلى أن لبن الفحل يحرم وهو مذهب أكثر الأئمة، حرم الصبية على الغلام؛ لأنهما أخوان من الرضاع لأب.
وهذا هو المنصوص عليه،
لما ثبت في البخاري عن عائشة: أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن على عائشة بعد أن نزل الحجاب، فقالت عائشة: والله