الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومنها:
4 -
وجودُ المخاصماتِ والإحَنِ: وقد تفعلُ قالةُ السوءِ وحملةُ النميمةِ بأهلِ العلمِ ما قد تَرَى وتَدْرِي، فنسألُ اللهَ العافيةَ من الغِيبةِ والنميمةِ والسعايةِ بالسوءِ بينَ المسلمين، واللهُ المستعانُ.
أيها المتفقه:
وما تَقَدَّم لك مِن خصوماتِ العلماءِ لا ينبغي أنْ يطمسَ عنك صورًا مشرقةً لأهلِ العلمِ الأجلاءِ، الذين كانوا يُثنون بعضُهم على بعضٍ، مع ما قد يكونُ عَرَض لهم من خصوماتٍ واختلافاتٍ، وانظرْ لثناءِ الأئمةِ الأربعةِ بعضِهم في بعضٍ، فهذا الشافعيُّ يَرى كلَّ الفقهاءِ عيالًا على فقهِ أبي حنيفةَ، ويستمدُ الحديثَ من الإمامِ أحمدَ، وهذا أحمدُ رحمه الله لا يَرَى مثلَ الشافعيِّ في درايةِ الحديثِ وفقهِه، ويَرَى أنَّ مَن فاته علمُ هذا الرجلِ لَحِقَه خسرانٌ شديدٌ، وهَلُمَّ جَرًّا، فضعْ قاعدتَنا السابقةَ في موضعِها إن عَرضتْ.
القاعدةُ الرابعةَ عشرَ: العَدْلُ والإنصافُ شرطٌ لازمٌ للحُكمِ على أهلِ العلمِ والاجتهادِ:
فالأصلُ أنَّ كلَّ مجتهدٍ مأجورٌ غيرُ مأزورٍ، مع أنَّ الحق واحدٌ، فمن أصابه فله أجرانِ، ومن خَفي عليه فله أجر.
قال صلى الله عليه وسلم: "إذا حَكَم الحاكمُ فاجتهد فأصاب فله أجرانِ، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجرٌ"(1).
والاختلافُ أمرٌ مقدورٌ لا يمكنُ تجاوزُه، وغالبُ الفروعِ يخضعُ للظنونِ، وهذا مِمَّا ساغ الاختلافُ فيه، ويسعُنا فيه ما وَسِع مَن قبلَنا، دونَ تبديعٍ أو تفسيقٍ أو تكفيرٍ، إذْ جمعُ الأمةِ على قولٍ واحدٍ متعذرٌ حدوثُه، ولذلك أَبَى الإمامُ مالكٌ أن يؤخذَ النَّاس بما في الموطأ، وقال للخليفةِ المنصور: "لا تفعلْ هذا؛ فإنَّ النَّاسَ قد سبقتْ إليهم أقاويلُ، وسَمِعوا أحاديثَ ورواياتٍ، وأَخَذ كلُّ قومٍ منهم بما سَبَق إليهم، وعَمِلوا به ودانوا به من اختلاف النَّاس وغيرهم، وإنَّ ردَّهم عما اعتقدوه شديدٌ، فَدَعِ الناسَ وما هم عليه
…
" (2).
فإذا كان الاجتهادُ سائغًا لاختلافِ الأفهامِ، فلا يجوزُ التشنيعُ على المجتهدِ بما آلَ إليه اجتهادُه وإن خالف جمهورَ العلماءِ، أو ما استقرَّ عليه الرأيُ في بلدٍ ما، ولو استحلَّ ما ثَبَت حُرمتُه بجهلِ دليلِ الحُرمةِ لم يَقْدَحْ ذلك في علمِه ولا تُرَدُّ به شهادتُه، ولا يلحقه الوعيدُ الذي تنصُّ عليه النصوصُ، بل يقال: متأولٌ معذورٌ.
وقد عَقَد شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ رسالةً عظيمةَ القدرِ سمَّاها "رفع الملامِ عن الأئمةِ الأعلام" لبيانِ أعذارِ العُلماءِ وأسبابِ اختلافِهم.
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري (7352) ك: الاعتصام، باب أجر الحاكم إذا اجتهد، ومسلم (1716) ك الأقضية، باب: بيان أجر الحاكم إذا اجتهد.
(2)
نقلًا عن ابن عساكر "كشف الغطاء"(ص 47).