المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌الباب الثاني عشركتاب النكاح وتوابعه

- ‌1 - كتاب النكاح

- ‌1 - أحكام النكاح

- ‌2 - العيوب في النكاح

- ‌3 - شروط النكاح

- ‌4 - المحرمات في النكاح

- ‌5 - الشروط في النكاح

- ‌6 - خطبة المرأة

- ‌7 - عقد النكاح

- ‌8 - نكاح الكفار

- ‌9 - الصداق

- ‌10 - وليمة العرس

- ‌11 - زينة النساء والرجال

- ‌12 - آداب الزفاف

- ‌13 - أحكام الحمل والولادة

- ‌14 - الحقوق الزوجية

- ‌15 - أحكام القَسْم بين الزوجات

- ‌16 - أحكام النفقة

- ‌17 - النشوز

- ‌2 - الإيلاء

- ‌3 - الظهار

- ‌4 - الطلاق

- ‌الطلاق المنَجَّز والمعلَّق

- ‌الطلاق السني والبدعي

- ‌الطلاق الرجعي والبائن

- ‌5 - الرجعة

- ‌6 - الخلع

- ‌7 - اللعان

- ‌8 - العدة

- ‌1 - الإحداد

- ‌2 - الاستبراء

- ‌9 - الرضاع

- ‌10 - الحضانة

- ‌الباب الثالث عشركتاب الأطعمة والأشربة

- ‌1 - أحكام الأطعمة والأشربة

- ‌2 - باب الأطعمة

- ‌1 - أقسام الأطعمة المباحة

- ‌2 - أقسام الأطعمة المحرمة

- ‌3 - أقسام الأطعمة المختلطة بمحرم

- ‌3 - باب الأشربة

- ‌1 - أقسام الأشربة المباحة

- ‌2 - أقسام الأشربة المحرمة

- ‌4 - باب الذكاة

- ‌5 - باب الصيد

- ‌الباب الرابع عشركتاب الفرائض

- ‌1 - أحكام الإرث

- ‌2 - أصحاب الفروض

- ‌1 - ميراث الأب

- ‌2 - ميراث الجد

- ‌3 - ميراث الأم

- ‌4 - ميراث الجدة

- ‌5 - ميراث الزوج

- ‌6 - ميراث الزوجة

- ‌7 - ميراث البنت

- ‌8 - ميراث بنت الابن

- ‌9 - ميراث الأخت الشقيقة

- ‌10 - ميراث الأخت لأب

- ‌11 - ميراث الأخ لأم والأخت لأم

- ‌3 - العصبة

- ‌4 - الحجب

- ‌5 - تأصيل المسائل

- ‌6 - قسمة التركة

- ‌7 - العول

- ‌8 - الرد

- ‌9 - ميراث ذوي الأرحام

- ‌10 - ميراث الحمل

- ‌11 - ميراث المفقود

- ‌12 - ميراث الخنثى المشكل

- ‌13 - ميراث الغرقى ونحوهم

- ‌14 - ميراث أهل الملل

- ‌15 - ميراث القاتل

- ‌16 - ميراث المرأة

- ‌17 - التخارج من الميراث

- ‌الباب الخامس عشركتاب نواقض الإسلام

- ‌1 - الكفر

- ‌2 - الشرك

- ‌3 - النفاق

- ‌4 - الردة

- ‌5 - البدعة

- ‌الباب السادس عشركتاب الكبائر

- ‌1 - تعريف الكبيرة والصغيرة

- ‌2 - الكبائر التي نصت عليها السنة

- ‌3 - الفرق بين الكبائر والصغائر

- ‌4 - درجات الكبائر

- ‌5 - حكمة التكليف بالأمر والنهي

- ‌6 - آثار الكبائر والمعاصي

- ‌7 - أقسام الكبائر

- ‌8 - حكم من اقترف الكبائر

- ‌9 - شروط تكفير الصغائر

- ‌10 - أهمية معرفة الكبائر

- ‌11 - أنواع الكبائر

- ‌1 - كبائر القلوب

- ‌2 - كبائر الجوارح

- ‌1 - كبائر العلم والجهاد

- ‌2 - كبائر العبادات

- ‌3 - كبائر المعاملات

- ‌4 - كبائر المعاشرات

- ‌5 - كبائر الأخلاق

- ‌12 - أسباب سقوط العذاب في الآخرة

الفصل: ‌9 - الصداق

‌9 - الصداق

- الصداق: هو ما تستحقه الزوجة على زوجها بالنكاح من مال ونحوه.

وله أسماء عشرة هي:

صداق، وصدقة، ونِحْلة، وأجر، وفريضة، ومهر، وطَوْل، ونكاح، وحباء، وعقر.

- حكمة مشروعية الصداق:

رفع الإسلام مكانة المرأة وأكرمها وأعطاها حقها في التملك وحسن المعاشرة، وفرض لها المهر إذا تزوجت، وجعل المهر حقاً للمرأة على الرجل الذي تزوجها، يكرمها به؛ جبراً لخاطرها، وإشعاراً بقدرها، وعوضاً عن الاستمتاع بها، يطيب نفسها، ويرضيها بقوامة الرجل عليها، ويبرهن على حسن نية زوجها، ويُشْعِر بقدرها وعزتها.

قال الله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [النساء:34].

- حكم الصداق:

الصداق حق واجب للزوجة على زوجها بما استحل من فرجها.

وهو ملك لها لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئاً إلا إذا طابت المرأة نفساً بهذا الأخذ.

ولأبيها خاصة أن يأخذ من صداقها مالا يضرها وما لا تحتاج إليه ولو لم تأذن.

ص: 63

1 -

قال الله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (4)} [النساء:4].

2 -

وقال الله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24)} [النساء:24].

3 -

وقال الله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ} [النساء:25].

4 -

وقال الله تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (21)} [النساء:20 - 21].

5 -

وَعَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأى عَلَى عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أثَرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ:«مَا هَذَا؟» . قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قال:«فَبَارَكَ اللهُ لَكَ، أوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» . متفق عليه (1).

- مقدار الصداق:

كل ما جاز أن يكون ثمناً أو أجرة جاز أن يكون صداقاً، قَلّ أو كثر.

ويسن تخفيف مهر الزوجة، وتيسير صداقها، وخير الصداق أيسره؛ لأن كثرة

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5155) ، ومسلم برقم (1427) ، واللفظ له.

ص: 64

الصداق يثقل كاهل الزوج، ويسبب بغض الزوج لزوجته.

ولا حد لأقل المهر ولا لأكثره.

ويحرم إذا بلغ حد الإسراف، أو قصد به المباهاة، أو أثقل كاهل الزوج بالديون والمسألة، أو كان محرماً كمسروق أو خمر ونحوهما.

1 -

قال الله تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (20)} [النساء:20].

2 -

وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأةً مِنَ الأنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ فَإِنَّ فِي عُيُونِ الأنْصَارِ شَيْئاً» . قال: قَدْ نَظَرْتُ إِلَيْهَا، قال:«عَلَى كَمْ تَزَوَّجْتَهَا؟» . قال: عَلَى أرْبَعِ أوَاقٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«عَلَى أرْبَعِ أوَاقٍ؟ كَأنَّمَا تَنْحِتُونَ الفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ هَذَا الجَبَلِ، مَا عِنْدَنَا مَا نُعْطِيكَ، وَلَكِنْ عَسَى أنْ نَبْعَثَكَ فِي بَعْثٍ تُصِيبُ مِنْهُ» . أخرجه مسلم (1).

3 -

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ: أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا للهِ وَلِرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«مَا لِي فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ» . فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا، قَالَ:«أَعْطِهَا ثَوْباً» . قَالَ: لَا أَجِدُ، قَالَ:«أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ» . فَاعْتَلَّ لَهُ، فَقَالَ:«مَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ» . قَالَ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ:«فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ» . متفق عليه (2).

4 -

وَعَنْ أبِي سَلَمَةَ رضي الله عنه أنَّهُ قَالَ: سَألْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: كَمْ كَانَ

(1) أخرجه مسلم برقم (1424).

(2)

متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5029) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1425).

ص: 65

صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لأزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشّاً، قَالَتْ: أتَدْرِي مَا النَّشُّ؟ قال: قُلْتُ: لا، قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، فَتِلْكَ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لأزْوَاجِهِ. أخرجه مسلم (1).

- صداق أزواج وبنات النبي صلى الله عليه وسلم:

كانت مهور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خمسمائة درهم.

وتعادل اليوم (140) ريالاً سعودياً تقريباً.

وكانت مهور بناته صلى الله عليه وسلم أربعمائة درهم تقريباً.

وهي تعادل اليوم (110) ريالات سعودية تقريباً.

ولنا في رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، مع مراعاة اختلاف الأماكن والأزمان، وتغير قيمة السلع والأثمان.

- أنواع الصداق:

كل ما صح أن يكون ثمناً صح أن يكون مهراً وإن قَلّ.

والمهر نوعان:

1 -

المهر المسمى: وهو ما سمي في العقد أو بعده بالتراضي.

2 -

مهر المثل: وهو مهر امرأة تماثل الزوجة وقت العقد بمن يساويها من أقاربها.

وتكون المماثلة في الصفات المرغوبة عادة وهي:

الجمال والمال، والسن والعقل، والدين والأدب، والبكر والثيب، والنسب والحسب ونحو ذلك مما يختلف بسببه الصداق.

ويجوز أن يكون الصداق نقداً، أو عيناً، أو منفعة دينية أو دنيوية.

(1) أخرجه مسلم برقم (1426).

ص: 66

1 -

قال الله تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (20)} [النساء:20].

2 -

وقال الله تعالى: {قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (27)} [القصص:27].

3 -

وَعَنْ أنَسٍ رضي الله عنه أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأى عَلَى عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أثَرَ صُفْرَةٍ، قَالَ:«مَا هَذَا؟» . قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ:«بَارَكَ اللهُ لَكَ، أوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» . متفق عليه (1).

4 -

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ: أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا للهِ وَلِرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«مَا لِي فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ» . فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا، قَالَ:«أَعْطِهَا ثَوْباً» . قَالَ: لَا أَجِدُ، قَالَ:«أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ» . فَاعْتَلَّ لَهُ، فَقَالَ:«مَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ» . قَالَ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ:«فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ» . متفق عليه (2).

5 -

وَعَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا. متفق عليه (3).

- أحوال وجوب المهر المسمى:

يجب المهر المسمى كله فيما يلي:

1 -

إذا حصل الدخول بالزوجة في نكاح صحيح أو فاسد.

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5155) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1427).

(2)

متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5029) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1425).

(3)

متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5086) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1365).

ص: 67

2 -

إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول.

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بغَيْرِ إِذنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثلَاث مَرَّاتٍ، فَإِنْ دَخَلَ بهَا فَالمَهْرُ لَهَا بمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» . أخرجه أبو داود والترمذي (1).

- أحوال وجوب مهر المثل:

يجب مهر المثل كله فيما يلي:

1 -

إذا عقد الرجل على زوجته ولم يسم لها مهراً.

2 -

إذا تزوج امرأة على أن لا مهر لها فيجب لها مهر المثل بالدخول أو الموت قبله.

3 -

إذا عقد عليها وسمى لها مهراً محرماً، أو مجهولاً، أو غير مقدور على تسليمه، أو غير مال كميتة، فيجب لها مهر المثل بالدخول أو الموت قبله.

4 -

المكرهة على الزنا.

5 -

الموطوءة بنكاح باطل كالخامسة، والمعتدة، والموطوءة بشبهة.

6 -

إذا توفي الزوج بعد العقد وقبل الدخول، ولم يفرض للمرأة صداقاً، فلها مثل صداق نسائها، وعليه العدة، ولها الميراث.

- وجوب نصف المهر:

يجب على الزوج نصف المهر إذا طلق زوجته قبل الدخول بها، وكان قد فرض لها صداقاً.

وإن طلقها قبل الدخول، ولم يفرض لها صداقاً، فلا مهر لها، لكن تجب

(1) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (2083) ، وهذا لفظه، وأخرجه الترمذي برقم (1102).

ص: 68

عليه المتعة للمرأة حسب يُسْر الزوج وعُسْره.

قال الله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236) وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (237)} [البقرة:236 - 237].

- الأحوال التي يسقط فيها المهر:

يسقط المهر كله فيما يلي:

1 -

إذا أبرأت المرأة زوجها من دفع المهر، أو وهبته له.

2 -

إذا كانت الفرقة قبل الدخول من قِبَل المرأة، كأن ارتدت عن الإسلام، أو فسخت العقد لإعساره، أو عيبه.

3 -

إذا فسخ الزوج العقد قبل الدخول بسبب عيب في الزوجة.

4 -

إذا قتلت المرأة زوجها عمداً بجناية عليه.

- حكم الزيادة أو النقص من المهر:

1 -

إذا زاد الزوج شيئاً على المهر المسمى بعد العقد، وتراضى الطرفان، فحكمها حكم أصل المهر، فتَلزم بالدخول أو الموت عن الزوجة.

قال الله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ

عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24)}

ص: 69

[النساء:24].

2 -

يجوز للمرأة العفو عن المهر كله أو الحط منه لزوجها بعد تمام العقد، سواء كان بلفظ الإبراء، أو الهبة، أو الصدقة، ولا يجوز لغيرها إسقاط المهر أو العفو عن بعضه إلا برضاها وإجازتها.

- تأكد المهر:

يجب المهر المسمى أو مهر المثل بنفس العقد.

ويتأكد وجوب المهر في العقد الصحيح بما يلي:

1 -

الموت أو الدخول بالزوجة.

2 -

موت أحد الزوجين قبل الدخول.

3 -

طلاق الزوج زوجته قبل الدخول في مرض الموت.

- شروط الصداق:

يشترط في الصداق ثلاثة شروط:

1 -

أن يكون مما يجوز تملكه وبيعه من نقد وعين ونحوهما.

2 -

أن يكون الصداق معلوماً.

3 -

أن يسلم من الغرر بأن يكون مقدوراً على تسليمه.

- وقت دفع الصداق:

يستحب دفع الصداق عند العقد.

ويجوز تأجيل المهر كله أو بعضه، ويجوز تعجيل بعض المهر وتأجيل بعضه

إلى أجل قريب أو بعيد، إذا كان الأجل معلوماً، والمؤجل معلوماً.

ص: 70

وإذا لم يتفق على تعجيل المهر أو تأجيله عمل بحسب عرف البلد، وإذا لم يكن هناك عرف دفع الزوج المهر حالاً؛ لأن الأصل أن المهر يجب بتمام العقد، لأن المهر أثر من آثاره، وإذا عجز الزوج عن دفع معجل المهر فللزوجة الحق في طلب فسخ الزواج قبل الدخول أو بعده.

- قابض المهر:

المرأة الرشيدة هي التي تقبض مهرها، وتتصرف فيه، فإن كانت غير رشيدة قبض وليها المهر بالنيابة عنها.

ويجوز لولي الزوجة قبض مهرها عنها برضاها.

وللمرأة منع نفسها من زوجها قبل الدخول حتى تقبض مهرها المعجل، وليس لها الحق في المنع بالنسبة للمؤجل.

ويجب المهر للمرأة بالعقد، ويستقر كاملاً بالدخول بها.

- حكم التصرف في المهر:

المهر حق خالص للزوجة، ولا يجوز لأحد أن يتصرف فيه إلا بإذنها ورضاها؛ لأن المهر ملكها، فتتصرف فيه بما شاءت ببيع، أو شراء، أو هبة ونحو ذلك.

ويجوز للمرأة الرشيدة أن تهب زوجها جميع الصداق الذي تقرر به النكاح؛ لأنها ملكته، وتقرر بالوطء، سواء قبضته منه أم لم تقبضه.

قال الله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (4)} [النساء:4].

ص: 71

- ضمان المهر:

ضمان المهر إذا هلك يكون على من بيده المهر، فإن هلك قبل القبض ضمنه الزوج، وإن هلك بعد القبض ضمنته الزوجة، وإن هلك في يد الزوج بآفة سماوية ضمن الزوج مثله أو قيمته، وإن هلك بفعل الزوجة وهو في يد زوجها، أو بآفة سماوية بعد القبض، أصبحت مستوفية له بهذا الهلاك.

وإن هلك بفعل أجنبي ضمنه لها، وإن أخذت المرأة الصداق فوجدته معيباً فهي بالخيار:

إن شاءت أمسكته وأخذت من الزوج أرش النقص، وإن شاءت ردته وأخذت قيمته يوم العقد، وإن شاءت أخذت مثله سليماً.

- حكم الاختلاف في المهر:

الاختلاف في المهر إما أن يكون في تسميته، أو في مقداره، أو في جنسه، أو في صفته، أو في قبضه، والحكم في ذلك كما يلي:

1 -

إذا اختلف الزوجان في تسمية المهر ولم تكن بينة لأحدهما، فالقول قول الزوج بيمينه؛ لأنه يدعي ما يوافق الأصل، وللزوجة مهر المثل بالدخول أو الموت، فإن طلق ولم يدخل بها فلها المتعة فقط.

2 -

إن اختلفا في مقدار المهر المسمى، أو جنسه، أو صفته، بعد العقد، ولا بينة لأحدهما، فالقول قول من يدعي مهر المثل منهما.

فإن ادعت الزوجة أكثر من مهر المثل فالقول قول الزوج بيمينه، وإن ادعى الزوج أقل من مهر المثل فالقول قول الزوجة مع يمينها.

3 -

إن اختلفا في قبض المهر ولم تكن بينة لأحدهما فالقول قول الزوجة مع

ص: 72

يمينها؛ لأن الأصل عدم القبض، وبقاء المهر.

- صداق المعسر:

كل ما صح أن يكون ثمناً صح أن يكون مهراً وإن قل.

وإذا كان الزوج فقيراً أو معسراً جاز له أن يجعل صداق المرأة منفعة كتعليم قرآن، أو علم، أو كتابة، أو خدمة كرعي غنم، أو بناء دار ونحو ذلك من المنافع المباحة شرعاً.

1 -

قال الله تعالى: {قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (27)} [القصص:27].

2 -

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ: أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا للهِ وَلِرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«مَا لِي فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ» . فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا، قَالَ:«أَعْطِهَا ثَوْباً» . قَالَ: لَا أَجِدُ، قَالَ:«أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ» . فَاعْتَلَّ لَهُ، فَقَالَ:«مَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ» . قَالَ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ:«فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ» . متفق عليه (1).

- الملزم بالجَهاز:

الجَهاز: هو أثاث بيت الزوجية من فُرُش، وأواني ونحوهما.

والجهاز واجب على الزوج كما تجب عليه النفقة.

والمهر المدفوع ليس للجَهاز، وإنما هو عطاء ونِحْلة للمرأة المتزوجة في

مقابل حِلّ الاستمتاع بها، فهو حق للزوجة على زوجها.

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5029) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1425).

ص: 73