الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 - العول
- العول: زيادة في سهام ذوي الفروض، ونقص في أنصبتهم من الإرث.
- أقسام مسائل الورثة:
تنقسم مسائل أهل الفروض إلى ثلاثة أقسام:
الأول: المسألة العادلة: وهي التي تساوت سهام فروضها مع أصل المسألة.
الثانية: المسألة الناقصة: وهي التي نقصت سهام فروضها عن أصل المسألة.
الثالثة: المسألة العائلة: وهي التي زادت سهام فروضها على أصل المسألة.
ومثالها: (أم، إخوة لأم، أختان شقيقتان) المسألة من ستة: للأم السدس (1)، وللإخوة لأم الثلث (2) وللأختين الثلثان (4)، فمجموع سهام الفروض (7) وهو أكثر من أصل المسألة (6) فالمسألة عائلة إلى (7).
- حلّ مسائل العول:
نعرف أصل المسألة، ونعرف سهام كل ذي فرض، ثم نهمل أصل المسألة، ثم نجمع فروض الورثة ونجعله أصلاً نقسم عليه التركة، وبذلك يدخل النقص على كل واحد حسب سهمه.
المثال: (زوج، وشقيقتين) أصل المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللشقيقتين الثلثان أربعة، فالمجموع سبعة، نجعله أصلاً، ثم نقسم عليه التركة كما سبق.
- أثر العول على الورثة:
إذا حصل عول في المسألة فإنه ينقص نصيب كل وارث عما كان له لو لم
يكن في المسألة عول.
- أقسام أصول المسائل من حيث العول:
تنقسم أصول المسائل من حيث العول وعدمه إلى قسمين:
الأول: أصول لا تعول، وهي أربعة:(2، 3، 4، 8).
الثاني: أصول تعول، وهي ثلاثة:(6، 12، 24).
- أصول مسائل أهل الفروض:
أصول مسائل أهل الفروض سبعة:
(2، 3، 4، 6، 8، 12، 24).
وهذه الأصول تنقسم بالنسبة إلى العول والنقص والعدل إلى أربعة أقسام:
1 -
ما يكون ناقصاً دائماً وهو أصل (4، 8).
2 -
ما يكون ناقصاً أو عادلاً ولا يكون عائلاً وهما أصل (2، 3).
3 -
ما يكون ناقصاً أو عائلاً ولا يكون عادلاً وهما أصل (12، 24).
4 -
ما يكون ناقصاً وعادلاً وعائلاً وهو أصل (6).
- نهاية عول الأصول:
الأصول التي تعول ثلاثة أصل: (6، 12، 24).
الأول: أصل ستة يعول أربع مرات:
إلى (7، 8، 9، 10).
1 -
يعول إلى سبعة كما لو مات شخص عن (زوج، وأختين شقيقتين) فالمسألة من (6) وتعول إلى (7) للزوج النصف (3) وللأختين الثلثان (4).
2 -
يعول إلى ثمانية كما لو توفيت امرأة عن (زوج، وأخت شقيقة، وأختين لأم) فالمسألة من (6) وتعول إلى (8) للزوج النصف (3) وللأخت الشقيقة النصف (3) وللأختين لأم الثلث (2).
3 -
يعول إلى تسعة كما لو توفيت امرأة عن (زوج، وأختين شقيقتين، وأخوين لأم) المسألة من (6) وتعول إلى (9)، للزوج النصف (3) وللأختين الثلثان (4) وللأخوين لأم الثلث (2).
4 -
يعول إلى عشرة كما لو توفيت امرأة عن (زوج، وأم، وأختين شقيقتين، وأختين لأم) فالمسألة من (6) وتعول إلى (10) للزوج النصف (3) وللأم السدس (1) وللأختين الشقيقتين الثلثان (4) وللأختين لأم الثلث (2).
الثاني: أصل اثني عشر يعول ثلاث مرات:
إلى (13، 15، 17).
1 -
يعول إلى (13) كما لو ماتت امرأة عن (زوج، وأب، وأم، وبنت) فالمسألة من (12) وتعول إلى (13) للزوج الربع (3) وللأب السدس (2) وللأم السدس (2) وللبنت النصف (6).
2 -
يعول إلى (15) كما لو ماتت امرأة عن (زوج، وأب، وأم، وبنتين) فالمسألة من (12) وتعول إلى (15) للزوج الربع (3) وللأب السدس (2) وللأم السدس (2) وللبنتين الثلثان (8).
3 -
يعول إلى (17) كما لو توفي شخص عن (زوجة، وأم، وأختين لأب، وأختين لأم) فالمسألة من (12) وتعول إلى (17) للزوجة الربع (3) وللأم السدس (2) وللأختين لأب الثلثان (8) وللأختين لأم الثلث (4).
4 -
أصل أربعة وعشرين يعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين كما لو مات
شخص عن (زوجة، وأب، وأم، وبنتين) فالمسألة من (24) وتعول إلى (27) للزوجة الثمن (3) وللأب السدس (4) وللأم السدس (4)، وللبنتين الثلثان (16).