المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌الباب الثاني عشركتاب النكاح وتوابعه

- ‌1 - كتاب النكاح

- ‌1 - أحكام النكاح

- ‌2 - العيوب في النكاح

- ‌3 - شروط النكاح

- ‌4 - المحرمات في النكاح

- ‌5 - الشروط في النكاح

- ‌6 - خطبة المرأة

- ‌7 - عقد النكاح

- ‌8 - نكاح الكفار

- ‌9 - الصداق

- ‌10 - وليمة العرس

- ‌11 - زينة النساء والرجال

- ‌12 - آداب الزفاف

- ‌13 - أحكام الحمل والولادة

- ‌14 - الحقوق الزوجية

- ‌15 - أحكام القَسْم بين الزوجات

- ‌16 - أحكام النفقة

- ‌17 - النشوز

- ‌2 - الإيلاء

- ‌3 - الظهار

- ‌4 - الطلاق

- ‌الطلاق المنَجَّز والمعلَّق

- ‌الطلاق السني والبدعي

- ‌الطلاق الرجعي والبائن

- ‌5 - الرجعة

- ‌6 - الخلع

- ‌7 - اللعان

- ‌8 - العدة

- ‌1 - الإحداد

- ‌2 - الاستبراء

- ‌9 - الرضاع

- ‌10 - الحضانة

- ‌الباب الثالث عشركتاب الأطعمة والأشربة

- ‌1 - أحكام الأطعمة والأشربة

- ‌2 - باب الأطعمة

- ‌1 - أقسام الأطعمة المباحة

- ‌2 - أقسام الأطعمة المحرمة

- ‌3 - أقسام الأطعمة المختلطة بمحرم

- ‌3 - باب الأشربة

- ‌1 - أقسام الأشربة المباحة

- ‌2 - أقسام الأشربة المحرمة

- ‌4 - باب الذكاة

- ‌5 - باب الصيد

- ‌الباب الرابع عشركتاب الفرائض

- ‌1 - أحكام الإرث

- ‌2 - أصحاب الفروض

- ‌1 - ميراث الأب

- ‌2 - ميراث الجد

- ‌3 - ميراث الأم

- ‌4 - ميراث الجدة

- ‌5 - ميراث الزوج

- ‌6 - ميراث الزوجة

- ‌7 - ميراث البنت

- ‌8 - ميراث بنت الابن

- ‌9 - ميراث الأخت الشقيقة

- ‌10 - ميراث الأخت لأب

- ‌11 - ميراث الأخ لأم والأخت لأم

- ‌3 - العصبة

- ‌4 - الحجب

- ‌5 - تأصيل المسائل

- ‌6 - قسمة التركة

- ‌7 - العول

- ‌8 - الرد

- ‌9 - ميراث ذوي الأرحام

- ‌10 - ميراث الحمل

- ‌11 - ميراث المفقود

- ‌12 - ميراث الخنثى المشكل

- ‌13 - ميراث الغرقى ونحوهم

- ‌14 - ميراث أهل الملل

- ‌15 - ميراث القاتل

- ‌16 - ميراث المرأة

- ‌17 - التخارج من الميراث

- ‌الباب الخامس عشركتاب نواقض الإسلام

- ‌1 - الكفر

- ‌2 - الشرك

- ‌3 - النفاق

- ‌4 - الردة

- ‌5 - البدعة

- ‌الباب السادس عشركتاب الكبائر

- ‌1 - تعريف الكبيرة والصغيرة

- ‌2 - الكبائر التي نصت عليها السنة

- ‌3 - الفرق بين الكبائر والصغائر

- ‌4 - درجات الكبائر

- ‌5 - حكمة التكليف بالأمر والنهي

- ‌6 - آثار الكبائر والمعاصي

- ‌7 - أقسام الكبائر

- ‌8 - حكم من اقترف الكبائر

- ‌9 - شروط تكفير الصغائر

- ‌10 - أهمية معرفة الكبائر

- ‌11 - أنواع الكبائر

- ‌1 - كبائر القلوب

- ‌2 - كبائر الجوارح

- ‌1 - كبائر العلم والجهاد

- ‌2 - كبائر العبادات

- ‌3 - كبائر المعاملات

- ‌4 - كبائر المعاشرات

- ‌5 - كبائر الأخلاق

- ‌12 - أسباب سقوط العذاب في الآخرة

الفصل: ‌7 - العول

‌7 - العول

- العول: زيادة في سهام ذوي الفروض، ونقص في أنصبتهم من الإرث.

- أقسام مسائل الورثة:

تنقسم مسائل أهل الفروض إلى ثلاثة أقسام:

الأول: المسألة العادلة: وهي التي تساوت سهام فروضها مع أصل المسألة.

الثانية: المسألة الناقصة: وهي التي نقصت سهام فروضها عن أصل المسألة.

الثالثة: المسألة العائلة: وهي التي زادت سهام فروضها على أصل المسألة.

ومثالها: (أم، إخوة لأم، أختان شقيقتان) المسألة من ستة: للأم السدس (1)، وللإخوة لأم الثلث (2) وللأختين الثلثان (4)، فمجموع سهام الفروض (7) وهو أكثر من أصل المسألة (6) فالمسألة عائلة إلى (7).

- حلّ مسائل العول:

نعرف أصل المسألة، ونعرف سهام كل ذي فرض، ثم نهمل أصل المسألة، ثم نجمع فروض الورثة ونجعله أصلاً نقسم عليه التركة، وبذلك يدخل النقص على كل واحد حسب سهمه.

المثال: (زوج، وشقيقتين) أصل المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللشقيقتين الثلثان أربعة، فالمجموع سبعة، نجعله أصلاً، ثم نقسم عليه التركة كما سبق.

- أثر العول على الورثة:

إذا حصل عول في المسألة فإنه ينقص نصيب كل وارث عما كان له لو لم

ص: 430

يكن في المسألة عول.

- أقسام أصول المسائل من حيث العول:

تنقسم أصول المسائل من حيث العول وعدمه إلى قسمين:

الأول: أصول لا تعول، وهي أربعة:(2، 3، 4، 8).

الثاني: أصول تعول، وهي ثلاثة:(6، 12، 24).

- أصول مسائل أهل الفروض:

أصول مسائل أهل الفروض سبعة:

(2، 3، 4، 6، 8، 12، 24).

وهذه الأصول تنقسم بالنسبة إلى العول والنقص والعدل إلى أربعة أقسام:

1 -

ما يكون ناقصاً دائماً وهو أصل (4، 8).

2 -

ما يكون ناقصاً أو عادلاً ولا يكون عائلاً وهما أصل (2، 3).

3 -

ما يكون ناقصاً أو عائلاً ولا يكون عادلاً وهما أصل (12، 24).

4 -

ما يكون ناقصاً وعادلاً وعائلاً وهو أصل (6).

- نهاية عول الأصول:

الأصول التي تعول ثلاثة أصل: (6، 12، 24).

الأول: أصل ستة يعول أربع مرات:

إلى (7، 8، 9، 10).

1 -

يعول إلى سبعة كما لو مات شخص عن (زوج، وأختين شقيقتين) فالمسألة من (6) وتعول إلى (7) للزوج النصف (3) وللأختين الثلثان (4).

ص: 431

2 -

يعول إلى ثمانية كما لو توفيت امرأة عن (زوج، وأخت شقيقة، وأختين لأم) فالمسألة من (6) وتعول إلى (8) للزوج النصف (3) وللأخت الشقيقة النصف (3) وللأختين لأم الثلث (2).

3 -

يعول إلى تسعة كما لو توفيت امرأة عن (زوج، وأختين شقيقتين، وأخوين لأم) المسألة من (6) وتعول إلى (9)، للزوج النصف (3) وللأختين الثلثان (4) وللأخوين لأم الثلث (2).

4 -

يعول إلى عشرة كما لو توفيت امرأة عن (زوج، وأم، وأختين شقيقتين، وأختين لأم) فالمسألة من (6) وتعول إلى (10) للزوج النصف (3) وللأم السدس (1) وللأختين الشقيقتين الثلثان (4) وللأختين لأم الثلث (2).

الثاني: أصل اثني عشر يعول ثلاث مرات:

إلى (13، 15، 17).

1 -

يعول إلى (13) كما لو ماتت امرأة عن (زوج، وأب، وأم، وبنت) فالمسألة من (12) وتعول إلى (13) للزوج الربع (3) وللأب السدس (2) وللأم السدس (2) وللبنت النصف (6).

2 -

يعول إلى (15) كما لو ماتت امرأة عن (زوج، وأب، وأم، وبنتين) فالمسألة من (12) وتعول إلى (15) للزوج الربع (3) وللأب السدس (2) وللأم السدس (2) وللبنتين الثلثان (8).

3 -

يعول إلى (17) كما لو توفي شخص عن (زوجة، وأم، وأختين لأب، وأختين لأم) فالمسألة من (12) وتعول إلى (17) للزوجة الربع (3) وللأم السدس (2) وللأختين لأب الثلثان (8) وللأختين لأم الثلث (4).

4 -

أصل أربعة وعشرين يعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين كما لو مات

ص: 432

شخص عن (زوجة، وأب، وأم، وبنتين) فالمسألة من (24) وتعول إلى (27) للزوجة الثمن (3) وللأب السدس (4) وللأم السدس (4)، وللبنتين الثلثان (16).

ص: 433