الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
12 - آداب الزفاف
- الزفاف: هو زف المرأة لزوجها وخلوته بها.
- حكم تزين المرأة لزوجها:
1 -
رغَّب الإسلام الرجال والنساء في الزينة، وهي في حق النساء آكد؛ تلبية لفطرة المرأة، فكل أنثى مولعة بأن تكون جميلة، وأن تبدو جميلة.
وقد ضبط الإسلام زينة المرأة، وخص بها زوجها ومحارمها وبنات جنسها.
2 -
يجب على المرأة ليلة الزفاف وغيرها أن تتزين لزوجها بما يدعوه إلى الرغبة فيها، وقَصْر نظره عليها، والاستمتاع بها بالنظافة .. والطيب .. وتسريح الشعر .. ولبس الثياب الجميلة .. ولبس الحلي .. وكحل العيون .. والحنا .. وإزالة شعر العانة والإبط .. وقص الأظفار، ونظافة الفم والأسنان .. واستعمال العطور وأدوات الزينة المباحة .. وحسن الخلق .. وحسن التبعل ونحو ذلك مما يرغبه فيها.
عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرو رضي الله عنهما أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا المَرْأةُ الصَّالِحَةُ» . أخرجه مسلم (1).
- حكم تزين الرجل لزوجته:
الله عز وجل جميل يحب الجمال، وقد أمر الله عز وجل بأخذ الزينة في الجُمَع والأعياد والمساجد وغيرها.
ويجدر بالرجل أن يكون نظيف البدن والثوب، طيب الرائحة، حَسَن الهيئة،
(1) أخرجه مسلم برقم (1467).
حَسَن الخلق، حَسَن المعاملة، فالزوجة تريد من زوجها مثل ما يريد منها من التجمل والزينة وحسن الخلق.
1 -
قال الله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228)} [البقرة:228].
2 -
وَعَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أنَّ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَبِهِ أثَرُ صُفْرَةٍ، فَسَألَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأخْبَرَهُ أنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأةً مِنَ الأنْصَارِ، قال:«كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا» . قَالَ: زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«أوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» . متفق عليه (1).
3 -
وَعَنْ أنَسٍ رضي الله عنه قال: مَا مَسِسْتُ حَرِيراً وَلا دِيبَاجاً ألْيَنَ مِنْ كَفِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَلا شَمِمْتُ رِيحاً قَطُّ أوْ عَرْفاً قَطُّ أطْيَبَ مِنْ رِيحِ أوْ عَرْفِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. متفق عليه (2).
4 -
وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرو رضي الله عنهما قَالَ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَاحِشاً وَلا مُتَفَحِّشاً، وَكَانَ يَقُولُ:«إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أحْسَنَكُمْ أخْلاقاً» . متفق عليه (3).
- وقت الدخول بالزوجة:
يجوز للرجل أن يدخل على عروسه ليلاً أو نهاراً، وذلك يختلف بحسب عادات الناس.
1 -
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَأتَتْنِي أمِّي فَأدْخَلَتْنِي
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5153) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1427).
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (3561) ، واللفظ له، ومسلم برقم (2330).
(3)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (3559) ، واللفظ له، ومسلم برقم (2321).
الدَّارَ، فَلَمْ يَرُعْنِي إِلا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ضُحىً. متفق عليه (1).
2 -
وَعَنْ أنَسٍ رضي الله عنه قالَ: أقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ خَيْبَرَ وَالمَدِينَةِ ثَلاثاً، يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ، فَدَعَوْتُ المُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلا لَحْمٍ، أمَرَ بِالأنْطَاعِ فَأُلْقِيَ فِيهَا مِنَ التَّمْرِ وَالأقِطِ وَالسَّمْنِ، فَكَانَتْ وَلِيمَتَهُ. متفق عليه (2).
- صفة الخلوة الصحيحة:
الخلوة الصحيحة: هي أن يجتمع الزوجان بعد عقد الزواج في مكان يأمنان فيه من اطلاع الناس عليهما كدار أو بيت مغلق الباب، أو غرفة نوم.
ويشترط في الخلوة الصحيحة ألا يكون بأحد الزوجين مانع طَبَعي، أو حسي، أو شرعي، يمنع من الوطء أو الاتصال الجنسي.
والمانع الشرعي: أن يكون هناك ما يُحَرِّم الوطء شرعاً كالحيض والنفاس، وصوم رمضان، والإحرام بالحج أو العمرة، والاعتكاف ونحو ذلك.
والمانع الحسي: مثل مرض بأحد الزوجين يمنع الوطء.
والمانع الطبعي: ما يمنع النفس بطبيعتها عن الجماع كوجود رجل أو امرأة معهما.
فكل خلوة وجد فيها مانع من الموانع الثلاثة السابقة فهي فاسدة.
- حكم الخلوة:
1 -
الخلوة الصحيحة كالوطء في ثبوت كل المهر .. وثبوت النسب .. ولزوم
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5160) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1422).
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5159) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1365).
العدة .. وحرمة التزوج بامرأة محرمة إلى أجل .. أو أربع سواها، حتى تخرج من العدة .. وثبوت الميراث.
2 -
لا تكون الخلوة كالوطء في الإحصان، والغسل، وحرمة بنت الزوجة، وتحليل المطلقة ثلاثاً، ففي هذه الأحوال لا بد من الوطء.
- زفاف المرأة لزوجها:
يحسن بأقارب العروس ومن يحبها أن يشاركن في زفاف المرأة إلى زوجها تطييباً لقلبها، وإظهاراً للفرح والسرور بزواجها، ويدعون لها بالخير والبركة.
1 -
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أنَّهَا زَفَّتِ امْرَأةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأنْصَارِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«يَا عَائِشَةُ، مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ؟ فَإِنَّ الأنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ» . أخرجه البخاري (1).
2 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالتْ: تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَأتَتْنِي أُمِّي فَأدْخَلَتْنِي الدَّارَ، فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الأنْصَارِ فِي البَيْتِ، فَقُلْنَ: عَلَى الخَيْرِ وَالبَرَكَةِ، وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ. متفق عليه (2).
- حكمة مشروعية الجماع:
شهوة الجماع كشهوة الطعام، كل منهما غريزة مركوزة في كل إنسان، الطعام لبقاء البدن، والجماع لبقاء النسل.
وقد أكرم الإسلام الرجل والمرأة بالنكاح الشرعي الذي يتم من خلاله قضاء الوطر، واستمتاع كل من الزوجين بالآخر، ودَفْع الضرر عنهما، وإعفاف كل
منهما.
(1) أخرجه البخاري برقم (5162).
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5156) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1422).
- مقاصد الجماع:
مقاصد الجماع في الإسلام هي:
حفظ النسل .. وتكثير المسلمين .. وإخراج الماء الذي يضر احتباسه .. وقضاء الوطر، ونيل اللذة، والتمتع بالنعمة.
وهذه الأخيرة تنفرد وتبلغ كمالها في الجنة لكل من دخلها.
- حكم الجماع:
الجماع واجب على الرجل، والتمكين واجب على المرأة، إذا وُجِدت الرغبة، وانتفى العذر، وحصل الزواج.
وكثرة الجماع وقلته تختلف بحسب الشهوة، والمحبة، والرغبة، وبحسب اختلاف أحوال الرجال والنساء.
والاعتدال محمود، والمستحب ألا يعطلها متى وجدت الشهوة منهما.
1 -
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا بَاتَتِ المَرْأةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا، لَعَنَتْهَا المَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ» . متفق عليه (1).
2 -
وَعَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ ثَلاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، يَسْألُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، فَقَالُوا: وَأيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأخَّرَ، قال أحَدُهُمْ: أمَّا أنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أبَداً، وَقَالَ آخَرُ: أنَا أصُومُ الدَّهْرَ وَلا أُفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أنَا أعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلا أتَزَوَّجُ أبَداً، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «أنْتُمُ الَّذِينَ
قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أمَا وَاللهِ إِنِّي لأخْشَاكُمْ للهِ وَأتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أصُومُ وَأفْطِرُ،
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (3237) ، ومسلم برقم (1436) ، واللفظ له.
وأُصَلِّي وَأرْقُدُ، وَأتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي». متفق عليه (1).
- أنفع الجماع:
أنفع الجماع ما حصل بعد الهضم، وعند اعتدال البدن، إذا اشتدت الشهوة، وحصل الانتشار التام من غير تكلف.
ولا ينبغي أن يستدعي شهوة الجماع ويتكلفها، ويحمل نفسه عليها، وليبادر إليه إذا هاجت به كثرة المني، واشتد شبقه.
وجماع المرأة المحبوبة للنفس يقلل إضعافه للبدن مع كثرة استفراغه للمني.
وجماع البغيضة يهد البدن، ويوهن القوى مع قلة استفراغه.
وجماع الحائض مضر طبعاً وشرعاً.
وأحسن أشكال الجماع أن يعلو الرجل المرأة مستفرشاً لها بعد الملاعبة والتقبيل.
وأردأ أشكال الجماع أن تعلوه المرأة أو يجامعها على ظهره، لأن المني في هذه الحال يتعسر خروجه كله، فربما بقي في العضو منه فيتعفن، وربما سال إلى الذكر رطوبات تضره من فرج المرأة، ولأن الرحم لا يتمكن من الاشتمال على ماء الرجل لتخليق الولد، ولما فيه من مخالفة الفطرة التي طبع الله عليها الذكور والإناث.
- الجماع الضار:
الجماع الضار نوعان:
الأول: جماع ضار شرعاً، ومراتبه في التحريم بعضها أشد من بعض.
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5063) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1406).
فالتحريم العارض أرق من اللازم كتحريم الجماع حال الإحرام، والصيام، والاعتكاف، وتحريم المظاهر منها قبل التكفير، وتحريم وطء الحائض ونحو ذلك، ولهذا لا حد في هذا الجماع.
وأما التحريم اللازم فنوعان:
الأول: ما لا سبيل إلى حِلَّه ألبتة كذوات المحارم كالأم والبنت، فهذا من أضر الجماع، وهو يوجب القتل حداً.
الثاني: ما يمكن أن يكون حلالاً كالأجنبية، فإن كانت متزوجة ففي وطئها حقان، حق لله، وحق للزوج، فإن كانت مكرهة ففيه ثلاثة حقوق، فإن كان لها أقارب يلحقهم العار، ففيه أربعة حقوق، فإن كانت ذات مَحْرم منه ففيه خمسة حقوق، ومضرة هذا النوع بحسب درجاته في التحريم.
الثاني: جماع ضار طبعاً، وهذا الجماع نوعان:
1 -
نوع ضار بكيفيته كما تقدم.
2 -
نوع ضار بكميته كالإكثار من الجماع، فإنه يضعف البصر وسائر القوى، ويسقط القوة، ويطفئ الحرارة الغريزية.
- ما يفعله الزوج إذا دخل على زوجته:
1 -
يسن للعريس إذا دخل على زوجته أن يسلم عليها، ويلاطفها، ويكلمها، ويضع يده على مقدَّمة رأسها، ويسمي الله تعالى، ويدعو بالبركة قائلاً:
«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذ بكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ
شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ». أخرجه أبو داود وابن ماجه (1).
(1) حسن/ أخرجه أبو داود برقم (2160) ، وهذا لفظه، وأخرجه ابن ماجه برقم (2252).
2 -
تسن التسمية عند الوطء وقول ما ورد من الدعاء.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قالَ: قالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ أنَّ أحَدَهُمْ إِذَا أرَادَ أنْ يَأْتِيَ أهْلَهُ قال: بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أبَداً» . متفق عليه (1).
3 -
يجوز للزوج أن يجامع زوجته في قُبلها من أي جهة شاء، مقبلة ومدبرة، من أمامها أو من خلفها، إذا كان ذلك في الفرج.
عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَتِ اليَهُودُ تَقُولُ: إِذَا أتَى الرَّجُلُ امْرَأتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا، كَانَ الوَلَدُ أحْوَلَ، فَنَزَلَتْ:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} متفق عليه (2).
4 -
إذا وطئ الرجل زوجته ثم أراد أن يعود إليها سُن له أن يتوضأ وضوء الصلاة.
عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أتَى أحَدُكُمْ أهْلَهُ، ثُمَّ أرَادَ أنْ يَعُودَ، فَلْيَتَوَضَّأْ» . أخرجه مسلم (3).
5 -
الغسل بين الجماعين أفضل، ويجوز أن يطوف على نسائه بغسل واحد.
عَنْ أنَسٍ رضي الله عنه أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ. متفق عليه (4).
6 -
يجوز أن يغتسل الزوجان معاً في مكان واحد، ولو رأى منها، ورأت هي منه.
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كُنْتُ أغْتَسِلُ أنَا وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ،
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6388) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1434).
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (4528) ، ومسلم برقم (1435) ، واللفظ له.
(3)
أخرجه مسلم برقم (308).
(4)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (268) ، ومسلم برقم (309) ، واللفظ له.
تَخْتَلِفُ أيْدِينَا فِيهِ. متفق عليه (1).
7 -
يستحب أن لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة.
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أرَادَ أنْ يَنَامَ، وَهُوَ جُنُبٌ، تَوَضَّأ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ، قَبْلَ أنْ يَنَامَ. متفق عليه (2).
8 -
الغسل قبل النوم أفضل.
عَنْ عَبْدِاللهِ بْن أَبِي قَيْس قَالَ: سألتُ عَائِشَةَ عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ الحَدِيثَ. قُلْتُ: كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِي الجَنَابَةِ؟ أكَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أنْ يَنَامَ أمْ يَنَامُ قَبْلَ أنْ يَغْتَسِلَ؟ قَالَتْ: كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ، رُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ، وَرُبَّمَا تَوَضَّأ فَنَامَ، قُلْتُ: الحَمْدُ للهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الأَمْرِ سَعَةً. أخرجه مسلم (3).
9 -
يستحب أن ينوي الزوجان بنكاحهما إعفاف نفسهما، وإحصانها من الوقوع فيما حرم الله عليهما، ليكتب لهما أجر المباضعة.
عَنْ أبِي ذَرٍّ رضي الله عنه أنَّ نَاساً مِنْ أصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! أيَأتِي أحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أجْرٌ، قال:«أرَأيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الحَلالِ كَانَ لَهُ أجْراً» . أخرجه مسلم (4).
10 -
يستحب للعريس صبيحة بنائه بأهله أن يأتي أقاربه الذين أتوه في داره، ويسلم عليهم، ويدعو لهم، ويدعون له.
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (261) ، واللفظ له، ومسلم برقم (319).
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (286) ، ومسلم برقم (305) ، واللفظ له.
(3)
أخرجه مسلم برقم (307).
(4)
أخرجه مسلم برقم (1006).
عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: أَوْلَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ بَنَى بِزَيْنَبَ، فَأَشْبَعَ المُسْلِمِينَ خُبْزاً وَلَحْماً، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ، وَدَعَا لَهُنَّ، وَسَلَّمْنَ عَلَيْهِ، وَدَعَوْنَ لَهُ، فَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ صَبِيحَةَ بِنَائِهِ. أخرجه النسائي في الكبرى (1).
11 -
يحرم على كل من الزوجين نشر أسرار الفراش والوقاع.
قال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (19)} [النور: 19].
12 -
حسن معاشرة الزوجة، والصبر على ما يصدر منها.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَإِذَا شَهِدَ أمْراً فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيْرٍ أوْ لِيَسْكُتْ، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ المَرْأةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أعْلاهُ، إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أعْوَجَ، اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْراً» . متفق عليه (2).
13 -
تقبيل الزوجة، وملاطفتها، ومداعبتها، وملاعبتها، وهي كذلك.
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رضي الله عنه قَالَ: قَفَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ غَزْوَةٍ، فَتَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرٍ لِي قَطُوفٍ، فَلَحِقَنِي رَاكِبٌ مِنْ خَلْفِي، فَنَخَسَ بَعِيرِي بِعَنَزَةٍ كَانَتْ مَعَهُ، فَانْطَلَقَ بَعِيرِي كَأجْوَدِ مَا أنْتَ رَاءٍ مِنَ الأبِلِ، فَإِذَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«مَا يُعْجِلُكَ» . قُلْتُ: كُنْتُ حَدِيثَ عَهْدٍ بِعُرُسٍ، قال:«أبِكْراً أمْ ثَيِّباً» .
قُلْتُ: ثَيِّباً، قال:«فَهَلا جَارِيَةً تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ» . متفق عليه (3).
(1) صحيح/ أخرجه النسائي في «الكبرى» برقم (6881).
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (3331) ، ومسلم برقم (1468) ، واللفظ له.
(3)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5079) ، واللفظ له، ومسلم برقم (715).
- حكم إتيان المرأة في الدبر:
1 -
يجوز إتيان المرأة في قُبلها من أي جهة شاء ما دام في موضع الحرث وهو القبل.
قال الله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (223)} [البقرة:223].
2 -
يحرم إتيان المرأة في دبرها؛ لأنه تنفر منه الفطرة، ويأباه الطبع، لأن الدبر محل الأذى والقذر، وإذا كان الله حرّم الوطء في الفرج حال الحيض العارض، فتحريمه في مكان الأذى والقذر اللازم أشد وأعظم، وفِعْل ذلك موجب للعنة الله، وعلى من فَعَله المسارعة إلى التوبة والاستغفار.
1 -
قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (29) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (30) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (31)} [المعارج: 29 - 31].
2 -
وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا» . أخرجه أحمد وأبو داود (1).
- حكم إتيان الحائض:
يحرم على الزوج أن يطأ زوجته وهي حائض، ومن جامع زوجته وهي حائض فعليه المبادرة إلى التوبة والاستغفار، لارتكابه ما حرم الله.
ويجوز للزوج أن يتمتع بما دون الفرج من الحائض ويباشرها.
فإذا انقطع الدم عنها، وطهرت من حيضها، جاز لزوجها أن يجامعها بعد أن تغسل موضع الدم منها، أو تتوضأ، أو تغتسل، أيّ ذلك فَعَلَتْ جاز له إتيانها،
(1) حسن/ أخرجه أحمد برقم (9733) ، وأخرجه أبو داود برقم (2162) ، وهذا لفظه.
والغسل أفضل وأحوط.
1 -
قال الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222)} [البقرة:222].
2 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَتْ إحْدَانَا إذَا كَانَتْ حَائِضاً، فَأرَادَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنْ يُبَاشِرَهَا، أمَرَهَا أنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا. قَالَتْ: وَأيُّكُمْ يَمْلِكُ إرْبَهُ، كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَمْلِكُ إرْبَهُ. متفق عليه (1).
- حكم العزل:
يجوز للزوج أن يعزل ماءه عند الجماع عن الزوجة.
وترك العزل أولى؛ لما فيه من تفويت لذة المرأة، وتفويت كثرة النسل وهو مقصود من النكاح.
1 -
عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ يَنْهَنَا. متفق عليه (2).
2 -
وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: ذُكِرَ العَزْلُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«وَلِمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ أحَدُكُمْ؟ فَإِنَّهُ لَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوقَةٌ إِلا اللهُ خَالِقُهَا» . أخرجه مسلم (3).
3 -
وَعَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ رضي الله عنها أُخْتِ عُكَّاشَةَ، قَالَتْ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي أُنَاسٍ، وَهُوَ يَقُولُ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أنْ أنْهَى عَنِ الغِيلَةِ، فَنَظَرْتُ فِي
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (302) ، واللفظ له، ومسلم برقم (293).
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5209) ، ومسلم برقم (1440).
(3)
أخرجه مسلم برقم (1437).
الرُّومِ وَفَارِسَ، فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أوْلادَهُمْ، فَلا يَضُرُّ أوْلادَهُمْ ذَلِكَ شَيْئاً». ثُمَّ سَألُوهُ، عَنِ العَزْلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«ذَلِكَ الوَأْدُ الخَفِيُّ» . أخرجه مسلم (1).
- حكم من حرّم زوجته على نفسه:
من حرّم على نفسه شيئاً حلالاً غير وطء زوجته فله فعله إذا كفر كفارة يمين.
فإذا حرم الرجل زوجته على نفسه كأن يقول: أنتِ علي حرام، فهو على ما نواه من طلاق، أو ظهار، أو يمين، فإذا كفّر حلَّ له وطؤها.
1 -
قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (2)} [التحريم:1 - 2].
2 -
وعَنْ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رضي الله عنه قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إنَّمَا الأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» . متفق عليه (2).
(1) أخرجه مسلم برقم (1442).
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1907).