الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- الأمثلة:
1 -
توفي شخص عن (أم، وأخت لأب، وأخوين لأم) المسألة من ستة: للأم السدس واحد، وللأخت لأب النصف، وللأخوين لأم الثلث.
2 -
توفي شخص عن (زوجة، وأختين لأب، وابن أخ لأب) المسألة من اثني عشر: للزوجة الربع ثلاثة، وللأختين لأب الثلثان، ولابن الأخ لأب الباقي.
3 -
توفي شخص عن (أم، وأخت لأم، وأخت شقيقة، وأختين لأب) المسألة من اثني عشر: للأم السدس، وللأخت لأم السدس، وللأخت الشقيقة النصف، وللأختين لأب السدس.
4 -
توفي شخص عن (أم، وأختين لأب، وأخ لأب) المسألة من ستة: للأم السدس واحد، والباقي للأخوة والأخوات تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.
5 -
توفيت امرأة عن (زوج، وبنت، وأخت لأب) المسألة من أربعة: للزوج الربع واحد، وللبنت النصف، والباقي للأخت لأب تعصيباً.
11 - ميراث الأخ لأم والأخت لأم
- أحكام الإخوة لأم:
1 -
أن ذكرهم يدلي بالأنثى فيرث، ويحجبون من أدلوا به وهي الأم حجب نقصان.
2 -
الإخوة لأم لا يُفضّل ذكرهم على أنثاهم، وذكرهم لا يعصِّب أنثاهم، فيرثون
بالسوية.
- للأخ لأم حالتان في الميراث:
1 -
يرث الأخ لأم ذكراً كان أو أنثى السدس بثلاثة شروط:
عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور، أن يكون منفرداً.
2 -
يرث الإخوة لأم ذكوراً أو إناثاً الثلث بثلاثة شروط:
أن يكونوا اثنين فصاعداً، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور.
- الأمثلة:
1 -
توفي شخص عن (زوجة، وأخ لأم، وابن عم شقيق) المسألة من اثني عشر: للزوجة الربع ثلاثة، وللأخ لأم السدس، ولابن العم الباقي.
2 -
توفيت امرأة عن (زوج، وأخوين لأم، وعم شقيق) المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأخوين لأم الثلث، وللعم الباقي.
3 -
توفي شخص عن (أم، وأب، وأخوين لأم) المسألة من ستة: للأم السدس، والباقي للأب، ويسقط الأخوة لأم لوجود الأب.
- أقسام مسائل أهل الفروض:
تنقسم مسائل أهل الفروض إلى ثلاثة أقسام:
1 -
المسألة العادلة: وهي ما كانت السهام فيها مساوية لأصل المسألة.
مثالها: (زوج، وأخت شقيقة) المسألة من اثنين: للزوج النصف واحد، وللأخت النصف واحد.
2 -
المسألة العائلة: وهي ما كانت السهام فيها زائدة على أصل المسألة.
مثالها: (زوج، وأختين لغير أم)، فإن أعطي الزوج النصف لم يبق للأختين حقهما وهو الثلثان.
فأصل المسألة من ستة، وتعول إلى سبعة، للزوج النصف ثلاثة، وللأختين الثلثان أربعة، ويدخل النقص على الجميع حسب فروضهم.
3 -
المسألة الناقصة: وهي ما كانت السهام فيها أقل من أصل المسألة.
فيُرد الباقي على أصحاب الفروض ما عدا الزوجين، فإذا لم تستغرق الفروض التركة، ولم يكن عاصب، فيُرد عليهم حسب فروضهم.
مثالها: (زوجة، وبنت) المسألة من ثمانية: للزوجة الثمن واحد، وللبنت النصف أربعة، وثلاثة رداً.