الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - العيوب في النكاح
- العيب: هو آفة تَمنع أو تُنقص كمال الاستمتاع بين الزوجين.
- أقسام العيوب:
تنقسم العيوب بين الزوجين إلى ثلاثة أقسام:
الأول: عيوب خاصة بالرجل، وهي: الجَبَّ، والعِنَّة، والخصاء، فالجب قطع الذكر .. والعنة عدم القدرة على الإيلاج .. والخصاء قطع الخصية.
الثاني: عيوب خاصة بالمرأة، وهي: الرَّتَق، والقَرَن، والعَفَل.
فالرتق: انسداد الفرج بأصل الخلقة، والقَرَن: انسداد في الفرج، والعَفَل: سائل في الفرج يمنع لذة الوطء.
الثالث: عيوب مشتركة بين الرجل والمرأة كالجنون، والبرص، والجذام، وسيلان بول أو غائط، وباسور وناسور، والعمى، والخَرَس، والطَّرَش، والأمراض المعدية ونحو ذلك.
- أقسام العيوب من حيث الاستمتاع:
تنقسم العيوب من حيث الاستمتاع إلى قسمين:
1 -
عيوب جنسية تمنع الاستمتاع كالجَبّ والعِنَّة والخصاء في الرجل، والرتق والقرن والعفل في المرأة.
2 -
عيوب لا تمنع الاستمتاع، ولكنها أمراض منفرة من كمال العشرة، وهي التي لا يمكن بقاء الزوجية معها إلا بضرورة كالجنون، والأمراض المعدية، والقروح السيالة ونحو ذلك.
- حكم العيوب في النكاح:
1 -
كل عيب ينفِّر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح فإنه يوجب الخيار لكلٍّ منهما كالبرص، والخرس، والجنون والجذام، وقروح سيالة، وعيوب في الفرج، واستطلاق بول، وسل، وأيدز، وبخر في الفم، وريح منكرة، وشلل في البدن أو الأعضاء ونحو ذلك.
2 -
من وجدت زوجها مجبوباً، أو بقي له ما لا يطأ به، أو كان مقطوع الخصية، فلها الفسخ إن شاءت، فإن علمت به ورضيت قبل العقد أو بعد الدخول سقط حقها في الفسخ، وإن بان الزوج عقيماً ثبت الخيار للزوجة؛ لأن لها حقاً في الولد.
3 -
إذا تم الفسخ لأجل أحد هذه العيوب السابقة ونحوها:
فإن كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر للمرأة، وإن كان بعد الدخول فلها المهر المسمى في العقد، ويرجع الزوج ليأخذ المهر ممن غره.
ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبيُّن أمره.
4 -
من وجدت زوجها عنيناً أُجِّل سنة منذ الحكم عليه.
فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ، وإن رضيت به عنيناً قبل الدخول أو بعده سقط خيارها.