الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
8 - الرد
- الرد: هو إرجاع ما بقي في المسألة بعد أصحاب الفروض على من يستحقه منهم بحسب فروضهم.
- سبب الرد:
نقص في السهام، وزيادة في أنصبة الورثة، فهو عكس العول.
- شروط الرد:
الرد لا يتحقق إلا بثلاثة شروط هي:
وجود صاحب فرض .. بقاء فائض في التركة .. عدم العاصب.
- الذين لا يُرد عليهم:
يُرد على جميع أصحاب الفروض ما عدا الزوج، والزوجة، والأب، والجد؛ لأن كلاًّ من الأب والجد عاصب، فيأخذ الباقي بالتعصيب لا بالرد، ولا يُرد على الزوجين؛ لأن الرد إنما يُستحق بالرحم، ولا رحم لهما من حيث الزوجية.
- الذين يُرد عليهم:
الذين يُرد عليهم من أصحاب الفروض ثمانية أصناف:
البنت .. بنت الابن .. الأخت الشقيقة .. الأخت لأب .. الأم .. الجدة .. الأخ لأم .. الأخت لأم.
ولا يجتمع في المسألة الواحدة أكثر من ثلاثة أصناف من أهل الرد.
والصنف: هم الجماعة المشتركون في فرض واحد.
وفروض أهل الرد أربعة: السدس .. والثلث .. والنصف .. والثلثان.
وجميع فروض أهل الرد تؤخذ من أصل ستة.
- صفة العمل في مسائل الرد:
أهل الرد لهم حالتان:
إما أن يكون معهم أحد الزوجين .. وإما لا يكون معهم أحد الزوجين.
الحالة الأولى: إذا كان معهم أحد الزوجين، فيعطى الموجود من الزوجين فرضه من مَخرجه، وهو إما نصف، أو ربع، أو ثمن، وما يبقى بعد فرض أحد الزوجين إما واحد، أو ثلاثة، أو سبعة، يكون لمن يرد عليه من أهل الفروض.
فإن كان شخصاً واحداً أخذه كله فرضاً ورداً.
مثاله: (زوج، وبنت) المسألة من أربعة: للزوج الربع (1) والباقي للبنت (3) فرضاً ورداً.
وإن كان من يرد عليه صنفاً واحداً متعدداً فالباقي بعد الموجود من الزوجين يكون لهم على عدد رؤوسهم كما لو كانوا عصبة.
مثاله: (زوجة، وسبع بنات) المسألة من ثمانية: للزوجة الثمن (1)، والباقي (7) للبنات على عدد رؤوسهن.
وإن لم ينقسم الباقي فنضرب رؤوسهم في أصل المسألة عند المباينة، أو وفقها عند الموافقة، والناتج هو مصح المسألة.
مثاله: (زوج، وخمس بنات) المسألة من أربعة: للزوج الربع (1) والباقي
(3)
لا ينقسم على الورثة، وبينه وبين رؤوسهن مباينة، فنضرب الرؤوس (5) في أصل المسألة (4) فتصح من (20).
للزوج (1) × (5) = (5) وللبنات الباقي (3) × (5) = (15) لكل واحدة (3) وهكذا.
وإن كان من يُرد عليه أكثر من صنف كالبنات والأخوات والزوجات فالعمل كما يلي:
1 -
يجعل مسألة للزوجية من مخرج فرض أحد الزوجين، ثم يعطى فرضه، والباقي لأهل الرد، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
2 -
يجعل مسألة لأهل الرد من أصل ستة كما سبق وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
3 -
ينظر بين مسألة الرد وبين الباقي في مسألة الزوجية بعد فرض أحد الزوجين.
فإن انقسم الباقي على مسألة الرد صحت مسألة الرد من مسألة الزوجية.
مثالها: (زوجة، أم، أخوين لأم) المسألة من أربعة: للزوجة الربع (1) والباقي (3) للأم والأخوة لأم.
ومسألة الرد أصلها من ستة: للأم السدس واحد، وللإخوة لأم الثلث اثنان، والباقي في مسألة الزوجية ينقسم على مسألتهم، فترجع مسألتهم بالرد إلى ثلاثة، وتنقسم الثلاثة على الثلاثة.
وإن لم تنقسم فنضرب مسألة الزوجية بكل مسألة الرد إن باينت، أو وِفْقها إن وافقت، فما حصل فهو الجامع للمسألتين.
فمن له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروباً في كل مسألة الرد عند
المباينة، أو وِفْقها عند الموافقة.
ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروباً في كل الباقي عند المباينة، أو وفقه عند الموافقة، وهذه صورة المباينة والموافقة:
4×4
…
6 - 4
…
16
زوج
…
1
…
×
…
4
بنت
…
3
…
3
…
9
بنت ابن
…
1
…
3
4 × 2 =
…
6 - 3
…
8
زوجة
…
1
…
×
…
2
جدة
…
3
…
1
…
1
جدة
…
1
أم لأم
…
2
…
2
أخ لأم
…
2
1 -
مسألة الزوجية من أربعة: للزوج الربع واحد، والباقي ثلاثة لأهل الرد، ومسألة الرد من ستة: للبنت النصف (3) ولبنت الابن السدس (1) فترجع بالرد إلى (4)، والباقي في مسألة الزوجية (3) لا ينقسم على مسألة الرد (4) فنضرب مسألة الزوجية (4) في مسألة الرد (4) وهي الجامعة (16).
2 -
مسألة الزوجية في المسألة الثانية من أربعة: للزوجة الربع (1)، والباقي (3)
لأهل الرد، وأصل مسألة الرد من (6) للجدتين السدس (1) وللأخوين لأم
الثلث (2) وترجع مسألتهم بالرد إلى (3)، والباقي بعد الزوجة (3) لا ينقسم على مسألة الرد (6) لكن يوافقها بالثلث، فنأخذ وفق (6) اثنين ونضربه في كامل مسألة الزوجية يحصل ثمانية وهي الجامعة، ثم يعطى كل وارث نصيبه كما سبق.
الحالة الثانية: إذا لم يكن مع أهل الرد أحد الزوجين.
ولهم في ذلك ثلاث حالات:
1 -
إذا كان من يرد عليه شخصاً واحداً أعطي المال كله فرضاً ورداً بلا مسألة.
مثاله: مات ميت عن بنت، أو أخت، فلها المال كله فرضاً ورداً.
2 -
إذا كان من يرد عليه صنفاً واحداً، يجعل لهم مسألة من عدد رؤوسهم كالعصبة.
مثاله: بنتان، أو خمس بنات ابن، أو أربع أخوات شقائق، فالمسألة من عدد رؤوسهن كالعصبة.
3 -
إذا كان من يرد عليه أكثر من صنف كالجدات مع الأخوات ونحو ذلك.
فيجعل لهم مسألة من أصل ستة، وتخرج فروضهم كأنه لا رد فيها، ثم تجمع سهامهم، وما يحصل يجعل مسألة للرد كالعول، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
مثالها:
6 5
أخت شقيقة
…
3
…
3
…
فرضاً ورداً
…
أم
…
2
…
2
…
فرضاً ورداً
6 3 × 3 = 9
أم
…
1
…
1
…
3 فرضاً ورداً
أخ لأم
…
2
…
2
…
2 فرضاً ورداً
أخ لأم
…
2 فرضاً ورداً
أخ لأم
…
2 فرضاً ورداً