المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌الباب الثاني عشركتاب النكاح وتوابعه

- ‌1 - كتاب النكاح

- ‌1 - أحكام النكاح

- ‌2 - العيوب في النكاح

- ‌3 - شروط النكاح

- ‌4 - المحرمات في النكاح

- ‌5 - الشروط في النكاح

- ‌6 - خطبة المرأة

- ‌7 - عقد النكاح

- ‌8 - نكاح الكفار

- ‌9 - الصداق

- ‌10 - وليمة العرس

- ‌11 - زينة النساء والرجال

- ‌12 - آداب الزفاف

- ‌13 - أحكام الحمل والولادة

- ‌14 - الحقوق الزوجية

- ‌15 - أحكام القَسْم بين الزوجات

- ‌16 - أحكام النفقة

- ‌17 - النشوز

- ‌2 - الإيلاء

- ‌3 - الظهار

- ‌4 - الطلاق

- ‌الطلاق المنَجَّز والمعلَّق

- ‌الطلاق السني والبدعي

- ‌الطلاق الرجعي والبائن

- ‌5 - الرجعة

- ‌6 - الخلع

- ‌7 - اللعان

- ‌8 - العدة

- ‌1 - الإحداد

- ‌2 - الاستبراء

- ‌9 - الرضاع

- ‌10 - الحضانة

- ‌الباب الثالث عشركتاب الأطعمة والأشربة

- ‌1 - أحكام الأطعمة والأشربة

- ‌2 - باب الأطعمة

- ‌1 - أقسام الأطعمة المباحة

- ‌2 - أقسام الأطعمة المحرمة

- ‌3 - أقسام الأطعمة المختلطة بمحرم

- ‌3 - باب الأشربة

- ‌1 - أقسام الأشربة المباحة

- ‌2 - أقسام الأشربة المحرمة

- ‌4 - باب الذكاة

- ‌5 - باب الصيد

- ‌الباب الرابع عشركتاب الفرائض

- ‌1 - أحكام الإرث

- ‌2 - أصحاب الفروض

- ‌1 - ميراث الأب

- ‌2 - ميراث الجد

- ‌3 - ميراث الأم

- ‌4 - ميراث الجدة

- ‌5 - ميراث الزوج

- ‌6 - ميراث الزوجة

- ‌7 - ميراث البنت

- ‌8 - ميراث بنت الابن

- ‌9 - ميراث الأخت الشقيقة

- ‌10 - ميراث الأخت لأب

- ‌11 - ميراث الأخ لأم والأخت لأم

- ‌3 - العصبة

- ‌4 - الحجب

- ‌5 - تأصيل المسائل

- ‌6 - قسمة التركة

- ‌7 - العول

- ‌8 - الرد

- ‌9 - ميراث ذوي الأرحام

- ‌10 - ميراث الحمل

- ‌11 - ميراث المفقود

- ‌12 - ميراث الخنثى المشكل

- ‌13 - ميراث الغرقى ونحوهم

- ‌14 - ميراث أهل الملل

- ‌15 - ميراث القاتل

- ‌16 - ميراث المرأة

- ‌17 - التخارج من الميراث

- ‌الباب الخامس عشركتاب نواقض الإسلام

- ‌1 - الكفر

- ‌2 - الشرك

- ‌3 - النفاق

- ‌4 - الردة

- ‌5 - البدعة

- ‌الباب السادس عشركتاب الكبائر

- ‌1 - تعريف الكبيرة والصغيرة

- ‌2 - الكبائر التي نصت عليها السنة

- ‌3 - الفرق بين الكبائر والصغائر

- ‌4 - درجات الكبائر

- ‌5 - حكمة التكليف بالأمر والنهي

- ‌6 - آثار الكبائر والمعاصي

- ‌7 - أقسام الكبائر

- ‌8 - حكم من اقترف الكبائر

- ‌9 - شروط تكفير الصغائر

- ‌10 - أهمية معرفة الكبائر

- ‌11 - أنواع الكبائر

- ‌1 - كبائر القلوب

- ‌2 - كبائر الجوارح

- ‌1 - كبائر العلم والجهاد

- ‌2 - كبائر العبادات

- ‌3 - كبائر المعاملات

- ‌4 - كبائر المعاشرات

- ‌5 - كبائر الأخلاق

- ‌12 - أسباب سقوط العذاب في الآخرة

الفصل: ‌3 - العصبة

‌3 - العصبة

- العصبة: هم كل من يرث بلا تقدير.

- أقسام العصبة:

ينقسم العصبة إلى قسمين:

عصبة بالنسب .. وعصبة بالسبب.

- أقسام العصبة بالنسب:

ينقسم العصبة بالنسب إلى ثلاثة أقسام:

1 -

عصبة بالنفس:

وهم كل وارث من الذكور إلا الزوج والأخ لأم، وهم: الابن، وابن الابن وإن نزل، والأب، والجد وإن علا، والأخ الشقيق، والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق وإن نزل، وابن الأخ لأب وإن نزل، والعم الشقيق، والعم لأب، وابن العم الشقيق وإن نزل، وابن العم لأب وإن نزل، والمعتِق.

فمن انفرد من هؤلاء أخذ جميع المال، وإذا كان مع أهل الفروض أخذ ما بقي بعد الفروض، وإن استغرقت الفروض التركة سقط، ولا يمكن أن تستغرق الفروض مع ابن الصلب ولا مع الأب.

- جهات التعصيب:

جهات التعصيب بعضها أقرب من بعض وهي خمس على الترتيب:

البنوة .. ثم الأبوة .. ثم الإخوة وبنوهم .. ثم الأعمام وبنوهم .. ثم الولاء.

فإذا وُجدت جهة البنوة أخذت المال، فإن لم توجد انتقلت التركة إلى جهة

ص: 412

الأبوة، فإن لم توجد جهة الأبوة انتقلت التركة إلى الإخوة، فإن لم توجد انتقلت إلى العمومة، فإن لم توجد انتقلت إلى الولاء.

- أحكام العصبة إذا اجتمعوا:

إذا اجتمع عاصبان فأكثر فلهم حالات:

الحالة الأولى: أن يتحدا في الجهة والدرجة والقوة كابنين، أو أخوين، أو عمَّين.

ففي هذه الحالة يشتركان في المال بالسوية.

الحالة الثانية: أن يتحدا في الجهة والدرجة، ويختلفان في القوة كما لو اجتمع (عم شقيق، وعم لأب) فيقدم بالقوة، فيرث العم الشقيق دون العم لأب.

الحالة الثالثة: أن يتحدا في الجهة، ويختلفان في الدرجة.

كما لو اجتمع (ابن، وابن ابن) فيقدم بقرب الدرجة، فيكون المال كله للابن.

الحالة الرابعة: أن يختلفا في الجهة، فيقدم في الميراث الأقرب جهة وإن كان بعيداً في الدرجة على الأبعد جهة وإن كان قريباً في الدرجة، فابن الابن مقدم على الأب، وابن الأخ لأب مقدم على العم الشقيق.

- العصبة الذين يشاركون أخواتهم في الإرث:

الذكور الذين يعصبون أخواتهم، ويمنعونهن من الإرث بالفرض، وللذكر معهن مثل حظ الأنثيين أربعة:

الابن .. وابن الابن وإن نزل .. والأخ الشقيق .. والأخ لأب.

وسائر العصبات ينفرد الذكور بالميراث دون الإناث وهم:

بنو الأخوة .. والأعمام .. وبنوهم.

ص: 413

2 -

عصبة بالغير:

وهن أربع: البنت فأكثر بالابن فأكثر .. بنت الابن فأكثر بابن الابن فأكثر .. الأخت الشقيقة فأكثر بالأخ الشقيق فأكثر .. الأخت لأب فأكثر بالأخ لأب فأكثر.

فيرثون معاً للذكر مثل حظ الأنثيين، ولهم ما أبقت الفروض، وإن استغرقت الفروض التركة سقطوا.

1 -

قال الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء:11].

2 -

وقال الله تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176)} [النساء:176].

3 -

عصبة مع الغير:

وهم صنفان:

1 -

الأخت الشقيقة فأكثر مع البنت فأكثر، أو مع بنت الابن فأكثر، أو هما معاً.

2 -

الأخت لأب فأكثر مع البنت فأكثر، أو مع بنت الابن فأكثر، أو هما معاً.

فالأخوات دائماً عصبات مع البنات أو بنات الابن وإن نزلن.

فلهن ما أبقت الفروض، وإن استغرقت الفروض التركة سقطن.

- حيث صارت الأخت الشقيقة عصبة مع الغير، صارت كالأخ الشقيق تحجب الأخوة لأب ذكوراً كانوا أم إناثاً، ومن بعدهم من العصبات.

- حيث صارت الأخت لأب عصبة مع الغير، صارت كالأخ لأب تحجب أبناء

الإخوة، ومن بعدهم من العصبات.

ص: 414

2 -

العصبة بالسبب:

وهم المعتق ذكراً كان أو أنثى، وعصبته المتعصبون بأنفسهم.

1 -

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «ألْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» . متفق عليه (1).

2 -

وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلا وَأنَا أوْلَى بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ}. فَأيُّمَا مُؤْمِنٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا، وَمَنْ تَرَكَ دَيْناً أوْ ضَيَاعاً فَلْيَأْتِنِي، فَأنَا مَوْلاهُ» . متفق عليه (2).

3 -

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أعْتَقَ» . متفق عليه (3).

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6732) ، ومسلم برقم (1615).

(2)

متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2399) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1619).

(3)

متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6752) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1504).

ص: 415