الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
10 - وليمة العرس
- وليمة العرس: هي الطعام بمناسبة الزواج.
- حكمة مشروعية الوليمة:
شرع الإسلام وليمة العرس إعلاناً للنكاح في البلد، وابتهاجاً بمناسبة الزواج، فرحة للزوجين، وسروراً للأهل والأقارب، وتكريماً لمن حضر ودعا للزوجين بالخير والبركة.
- حكم وليمة العرس:
تجب وليمة العرس على الزوج، وتسن بشاة أو أكثر، حسب اليسر والعسر، وحال الزوج، وقدر المدعوين.
1 -
عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأى عَلَى عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أثَرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ:«مَا هَذَا؟» . قال: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ:«فَبَارَكَ اللهُ لَكَ، أوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» . متفق عليه (1).
2 -
وَعَنْ أنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: مَا أوْلَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، أوْلَمَ بِشَاةٍ. متفق عليه (2).
- وقت الوليمة:
وقت عمل الوليمة واسع، فيجوز عمل وليمة العرس عند العقد أو بعده، أو عند الدخول أو بعده، حسب أعراف الناس وعاداتهم.
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5155) ، ومسلم برقم (1427) ، واللفظ له.
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5168) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1428).
ويجوز عمل الوليمة ليلاً أو نهاراً، حسب عرف الناس وعادتهم.
- أنواع طعام الوليمة:
لا حد للوليمة من جهة القلة والكثرة، فيرجع في ذلك إلى العرف، وحال الزوج، وعدد المدعويين.
وما يقدم في الوليمة من الطعام راجع إلى العرف، وكثرة الناس وقلتهم، ما لم يصل إلى حد الإسراف والمباهاة فيحرم.
1 -
عَنْ أنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: أقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ خَيْبَرَ وَالمَدِينَةِ ثَلاثاً يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ، فَدَعَوْتُ المُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ. متفق عليه (1).
2 -
وَعَنْ أنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: مَا أوْلَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، أوْلَمَ بِشَاةٍ. متفق عليه (2).
3 -
وَعَنْ أنَسٍ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أعْتَقَ صَفِيَّةَ وَتَزَوَّجَهَا، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، وَأوْلَمَ عَلَيْهَا بِحَيْسٍ. متفق عليه (3).
4 -
وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: أوْلَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ. أخرجه البخاري (4).
- من يشارك في عمل الوليمة:
وليمة العرس تجب على الزوج شكراً لربه، وإعلاناً للنكاح، وتكريماً لمن حضر.
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5085) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1365).
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5168) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1428).
(3)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5169) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1365).
(4)
أخرجه البخاري برقم (5172).
ويستحب أن يشارك أهل الفضل والسعة من الأقارب في إعداد وليمة العرس.
1 -
عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أنَّ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«أوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» . متفق عليه (1).
2 -
وَعَنْ أنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: صَارَتْ صَفِيَّةُ لِدِحْيَةَ فِي مَقْسَمِهِ، وَجَعَلُوا يَمْدَحُونَهَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: وَيَقُولُونَ: مَا رَأيْنَا فِي السَّبْيِ مِثْلَهَا، قال: فَبَعَثَ إِلَى دِحْيَةَ فَأعْطَاهُ بِهَا مَا أرَادَ، ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَى أُمِّي فَقَالَ:«أصْلِحِيهَا» . قال: ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ خَيْبَرَ، حَتَّى إِذَا جَعَلَهَا فِي ظَهْرِهِ نَزَلَ، ثُمَّ ضَرَبَ عَلَيْهَا القُبَّةَ، فَلَمَّا أصْبَحَ قال: رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ زَادٍ فَلْيَأْتِنَا بِهِ» . قال: فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِفَضْلِ التَّمْرِ وَفَضْلِ السَّوِيقِ، حَتَّى جَعَلُوا مِنْ ذَلِكَ سَوَاداً حَيْساً، فَجَعَلُوا يَأْكُلُونَ مِنْ ذَلِكَ الحَيْسِ، وَيَشْرَبُونَ مِنْ حِيَاضٍ إِلَى جَنْبِهِمْ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ، قال: فَقَالَ أنَسٌ: فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهَا. متفق عليه (2).
- من يدعى للوليمة:
يسن أن يدعو الزوج إلى وليمة العرس الأهل، والأقارب، والصالحين -فقراء كانوا أم أغنياء- رجالاً ونساءً وصبياناً، ولا يجوز أن يخص بالدعوة الأغنياء دون الفقراء.
1 -
عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا دُعِيَ أحَدُكُمْ
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5155) ، ومسلم برقم (1427) ، واللفظ له.
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (371)، ومسلم برقم (88)(1365) كتاب النكاح، واللفظ له.
إِلَى الوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا». متفق عليه (1).
2 -
وَعَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: أبْصَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نِسَاءً وَصِبْيَاناً مُقْبِلِينَ مِنْ عُرْسٍ، فَقَامَ مُمتَنّاً فَقَالَ:«اللَّهُمَّ أنْتُمْ مِنْ أحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ» . متفق عليه (2).
3 -
وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّهُ كَانَ يَقُولُ: بِئْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الوَلِيمَةِ يُدْعَى إِلَيْهِ الأغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ المَسَاكِينُ، فَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ. متفق عليه (3).
- حكم الإسراف في الوليمة:
السنة أن تقام ولية العرس بأي طعام مباح.
ويحرم الإسراف في طعام الوليمة وغيره، وليس من الإسراف كثرة الطعام لكثرة من حضر الوليمة.
قال الله تعالى: {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (31)} [الأعراف:31].
- حكم إجابة دعوة العرس:
إجابة الدعوة إلى وليمة العرس واجبة على من دعي إليها؛ لما فيه من إظهار الاهتمام بالمتزوج، وإدخال السرور عليه، وتطييب نفسه بإجابة دعوته.
1 -
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّهُ كَانَ يَقُولُ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الوَلِيمَةِ، يُدْعَى لَهَا الأغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الفُقَرَاءُ، وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم. متفق عليه (4).
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5173) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1429).
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5180) ، واللفظ له، ومسلم برقم (2508).
(3)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5177) ، ومسلم برقم (1432) ، واللفظ له.
(4)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5177) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1432).
2 -
وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا دُعِيَ أحَدُكُمْ إِلَى الوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا» . متفق عليه (1).
- شروط إجابة الدعوة:
يشترط لإجابة دعوة العرس ما يلي:
أن يكون الداعي مسلماً .. وأن يكون ممن لا يجب هجره أو يسن .. وأن لا يكون في مكان الدعوة منكر لا يمكن إزالته .. وأن لا يكون كسب الداعي محرماً لعينه كالخمر والخنزير .. وأن لا تتضمن الدعوة إسقاط واجب أو ما هو أوجب منها .. وأن يخصه بالدعوة برسالة أو بطاقة أو مكالمة .. وأن لا يمنع المجيب مانع من مرض أو عمل ونحوهما .. وأن لا تتضمن الدعوة ضرراً أو تكليفاً كسفر ونفقة ونحوهما.
- حكم حضور الوليمة التي فيها منكر:
من دعي إلى وليمة العرس، وعلم أن في الوليمة منكراً يقدر على تغييره، حضر وغيَّره، وإن لم يقدر فلا يلزمه الحضور، والمنكر كالإسراف في الطعام، والغناء، والتصوير، والتبرج، والاختلاط، والخمور ونحو ذلك من المحرمات.
ومن حضر ثم علم بالمنكر أزاله، فإن لم يقدر على إزالته انصرف.
وإن علم بالمنكر، ولم يره، ولم يسمعه فالأَوْلى له الانصراف؛ ليحمي نفسه من الإثم والعقوبة.
1 -
قال الله تعالى: {وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5173) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1429).
غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (68)} [الأنعام:68].
2 -
وَعَنْ أبِي عَامِرٍ -أوْ أبُو مَالِكٍ- الأشْعَرِيّ رضي الله عنه قَالَ: وَاللهِ مَا كَذَبَنِي: سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أقْوَامٌ، يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ وَالحَرِيرَ، وَالخَمْرَ وَالمَعَازِفَ» . أخرجه البخاري معلقاً (1).
- حكم الأكل من طعام الوليمة:
إجابة الدعوة واجبة، أما الأكل فليس بواجب.
ويستحب الأكل من طعام الوليمة لكل من حضر.
ومن دعي إلى الوليمة وهو صائم، إن كان صومه واجباً حضر ودعا وانصرف، وإن كان صومه تطوعاً فيستحب له أن يفطر جبراً لقلب من دعاه، وإدخالاً للسرور عليه.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دُعِيَ أحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِماً فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِراً فَلْيَطْعَمْ» . أخرجه مسلم (2).
- ما يقوله بعد الأكل من الوليمة:
يستحب لمن أجاب الدعوة، وحضر الوليمة، أن يدعو لصاحبها بعد الفراغ من الأكل بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنه:
1 -
«اللَّهمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مَا رَزَقْتَهُمْ، وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ» . أخرجه مسلم (3).
2 -
«اللَّهمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي، وَأَسْقِ مَنْ أَسْقَانِي» . أخرجه مسلم (4).
(1) صحيح/ أخرجه البخاري معلقاً برقم (5590) ، واللفظ له، ووصله ابن حبان برقم (6719).
(2)
أخرجه مسلم برقم (1431).
(3)
أخرجه مسلم برقم (2042).
(4)
أخرجه مسلم برقم (2055).
3 -
«أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ المَلَائِكَةُ» . أخرجه أبو داود وابن ماجه (1).
- حكم إعلان النكاح:
يسن إعلان النكاح وضرب الجواري عليه بالدف والغناء المباح الذي ليس فيه وصف الجمال والمفاتن، وذكر الفجور ونحو ذلك.
والسبب في إعلان النكاح ليخرج بذلك عن نكاح السر المنهي عنه، وإظهاراً للفرح بما أحل الله من الطيبات، وإشهاراً له بين الخاص والعام، والقريب والبعيد.
والإعلان يكون بما جرت به العادة، بشرط ألا يصحبه محظور نهى الإسلام عنه كشرب الخمر، أو اختلاط الرجال بالنساء، أو التبرج، أو التصوير، أو العزف بآلات الغناء والطرب، أو الغناء بالفجور والميوعة وفحش القول.
1 -
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «فَصْلُ مَا بَيْنَ الحَلَالِ وَالحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ» . أخرجه الترمذي والنسائي (2).
2 -
وَعَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ رضي الله عنها قَالتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم غَدَاةَ بُنِيَ عَلَيَّ، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي، وَجُوَيْرِيَاتٌ يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ، يَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِهِنَّ يَوْمَ بَدْرٍ، حَتَّى قالتْ جَارِيَةٌ: وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، فَقال: النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم «لا تَقُولِي هَكَذَا، وَقُولِي مَا كُنْتِ تَقُولِينَ» . أخرجه
البخاري (3).
(1) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (3854) ، وهذا لفظه، وأخرجه ابن ماجه برقم (1747).
(2)
حسن/ أخرجه الترمذي برقم (1088) ، وأخرجه النسائي برقم (3369) ، وهذا لفظه.
(3)
أخرجه البخاري برقم (4001).
3 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أنَّهَا زَفَّتِ امْرَأةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأنْصَارِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«يَا عَائِشَةُ، مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ؟ فَإِنَّ الأنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ» . أخرجه البخاري (1).
- حكم اختلاط الرجال بالنساء في حفل الزواج:
لا يجوز اختلاط الرجال بالنساء في حفلات الزواج وغيرها؛ لما في ذلك من الفتنة لهم ولهن بالرؤية والكلام، وإطلاق البصر فيما حرم الله.
ولا يجوز دخول الزوج على زوجته بين النساء السافرات وغيرهن؛ لما فيه من عظيم الفتنة، والتشبه بالكفار، والشماتة والحسد، ولا يجوز خدمة الغلمان والكبار للنساء في حفلات الزواج وغيرها، ولا تجوز خدمة النساء المتبرجات للرجال كذلك؛ لما في ذلك من حصول الفتنة والوقوع في الحرام.
- حكم الغناء في حفلات الزواج:
يباح غناء الجواري في العرس، والضرب بالدف، إعلاناً للنكاح، وترويحاً للنفوس باللهو البريء بشرط خلوه من المجون وفحش القول، وكونه بين النساء لا بين الرجال.
ولا يجوز الغناء الذي يصف مفاتن النساء وشعورهن، ويشتمل على الفجور والخلاعة والميوعة.
ويحرم استعمال آلات اللهو كعود ومزمار وموسيقى في الزواج وغيره.
ويحرم استئجار مغنيين ومغنيات للغناء في حفل الزواج وغيره.
(1) أخرجه البخاري برقم (5162).
ويحرم التبرج والرقص مع التثني والتكسر الذي يحرك الغرائز والشهوات بين النساء، فإن كان بحضرة الرجال مع النساء فهو أشد حرمة وعقوبة؛ لما فيه من عظيم الفتنة، وتجاوز حدود الله.
عَنْ أبِي عَامِرٍ -أوْ أبُو مَالِكٍ- الأشْعَرِيُّ رضي الله عنه قالَ: وَاللهِ مَا كَذَبَنِي: سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أقْوَامٌ، يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ وَالحَرِيرَ، وَالخَمْرَ وَالمَعَازِفَ» . أخرجه البخاري معلقاً وأبو داود (1).
- حكم التصوير في حفل الزواج وغيره:
1 -
يحرم التصوير لكل ذي روح، وهو من الكبائر.
وتحرم صور ذوات الأرواح كلها، مجسمة أو غير مجسمة، لها ظل أو لا ظل لها، يدوية أو فوتغرافية، ملوَّنة أو غير ملوَّنة.
ويحرم تعليق صورة كل ذي روح على الجدران وغيرها.
ولا يجوز من التصوير إلا ما كان لضرورة كمجال الطب، وإثبات الشخصية، والتعرف على المجرمين ونحو ذلك فيجوز للحاجة.
2 -
يحرم تصوير حفل الزفاف رجالاً أو نساءً أو كلاهما، وأشد منه وأقبح تصويره بالفيديو أو الجوال، وأقبح منه وأشد خطراً وضرراً بيعه في الأسواق، وعرضه على الناس.
ومن أباح تصوير ذوات الأرواح، وحَسَّن ذلك للناس فعليه وزره ووزر من
عمل به إلى يوم القيامة، وقد ظهرت عواقبه الوخيمة، وآثاره السيئة في عصرنا هذا.
(1) صحيح/ أخرجه البخاري معلقاً برقم (5590) ، واللفظ له، ووصله أبو داود برقم (4039).
- أحكام المصورين:
المصورون أقسام:
من صور الصورة لتُعبد -وهو صانع الأصنام- فهذا كافر، وهو أشد الناس عذاباً.
ومن صور الصورة وقصد مضاهاة خلق الله فهذا كافر، وله من العذاب أشده.
ومن صور الصورة ولم يقصد بها أن تُعبد ولا المضاهاة؛ فهذا فاسق لا يكفر، لكنه صاحب ذنب كبير.
1 -
قال الله تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (24) لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ (25)} [النحل:24 - 25].
2 -
وَعَنْ عَبْداللهِ بْن عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ» . متفق عليه (1).
3 -
وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «كُلّ مُصَوّرٍ فِي النّارِ، يَجْعَلُ لَهُ بِكُلّ صُورَةٍ صَوّرَهَا نَفْساً فَتُعَذّبُهُ فِي جَهَنّمَ» . متفق عليه (2).
4 -
وَعَنْ عَبْدَاللهِ بنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّ أشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ المُصَوِّرُونَ» . متفق عليه (3).
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5951) ، واللفظ له، ومسلم برقم (2108).
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2225) ، ومسلم برقم (2110)، واللفظ له.
(3)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5950) ، واللفظ له، ومسلم برقم (2109).
- ما يفعله الرجل إذا رأى امرأة فأعجبته:
عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأى امْرَأةً، فَأتَى امْرَأتَهُ زَيْنَبَ، وَهِيَ تَمْعَسُ مَنِيئَةً لَهَا، فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أصْحَابِهِ فَقَالَ:«إِنَّ المَرْأةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، فَإِذَا أبْصَرَ أحَدُكُمُ امْرَأةً فَلْيَأْتِ أهْلَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ» . أخرجه مسلم (1).
- حكم خدمة العروس للمدعوين:
يحسن بأقارب الزوج والزوجة خدمة المدعوين، والاحتفاء بهم، وإكرامهم بالقول والفعل.
ويجوز أن تقوم العروس بخدمة المدعويين إذا كانت متسترة، وأُمنت الفتنة، إذا لم يوجد من يخدم سواها.
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه قال: دَعَا أبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي عُرْسِهِ، وَكَانَتِ امْرَأتُهُ يَوْمَئِذٍ خَادِمَهُمْ، وَهِيَ العَرُوسُ، قال سَهْلٌ: تَدْرُونَ مَا سَقَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ أنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا أكَلَ سَقَتْهُ إِيَّاهُ. متفق عليه (2).
- حكم نعت الزوجة امرأة لزوجها:
عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قال: قال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لا تُبَاشِرُ المَرْأةُ
المَرْأةَ، فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا». أخرجه البخاري (3).
(1) أخرجه مسلم برقم (1403).
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5176) ، واللفظ له، ومسلم برقم (2006).
(3)
أخرجه البخاري برقم (5240).