المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌4 - المحرمات في النكاح - موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري - جـ ٤

[محمد بن إبراهيم التويجري]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الثاني عشركتاب النكاح وتوابعه

- ‌1 - كتاب النكاح

- ‌1 - أحكام النكاح

- ‌2 - العيوب في النكاح

- ‌3 - شروط النكاح

- ‌4 - المحرمات في النكاح

- ‌5 - الشروط في النكاح

- ‌6 - خطبة المرأة

- ‌7 - عقد النكاح

- ‌8 - نكاح الكفار

- ‌9 - الصداق

- ‌10 - وليمة العرس

- ‌11 - زينة النساء والرجال

- ‌12 - آداب الزفاف

- ‌13 - أحكام الحمل والولادة

- ‌14 - الحقوق الزوجية

- ‌15 - أحكام القَسْم بين الزوجات

- ‌16 - أحكام النفقة

- ‌17 - النشوز

- ‌2 - الإيلاء

- ‌3 - الظهار

- ‌4 - الطلاق

- ‌الطلاق المنَجَّز والمعلَّق

- ‌الطلاق السني والبدعي

- ‌الطلاق الرجعي والبائن

- ‌5 - الرجعة

- ‌6 - الخلع

- ‌7 - اللعان

- ‌8 - العدة

- ‌1 - الإحداد

- ‌2 - الاستبراء

- ‌9 - الرضاع

- ‌10 - الحضانة

- ‌الباب الثالث عشركتاب الأطعمة والأشربة

- ‌1 - أحكام الأطعمة والأشربة

- ‌2 - باب الأطعمة

- ‌1 - أقسام الأطعمة المباحة

- ‌2 - أقسام الأطعمة المحرمة

- ‌3 - أقسام الأطعمة المختلطة بمحرم

- ‌3 - باب الأشربة

- ‌1 - أقسام الأشربة المباحة

- ‌2 - أقسام الأشربة المحرمة

- ‌4 - باب الذكاة

- ‌5 - باب الصيد

- ‌الباب الرابع عشركتاب الفرائض

- ‌1 - أحكام الإرث

- ‌2 - أصحاب الفروض

- ‌1 - ميراث الأب

- ‌2 - ميراث الجد

- ‌3 - ميراث الأم

- ‌4 - ميراث الجدة

- ‌5 - ميراث الزوج

- ‌6 - ميراث الزوجة

- ‌7 - ميراث البنت

- ‌8 - ميراث بنت الابن

- ‌9 - ميراث الأخت الشقيقة

- ‌10 - ميراث الأخت لأب

- ‌11 - ميراث الأخ لأم والأخت لأم

- ‌3 - العصبة

- ‌4 - الحجب

- ‌5 - تأصيل المسائل

- ‌6 - قسمة التركة

- ‌7 - العول

- ‌8 - الرد

- ‌9 - ميراث ذوي الأرحام

- ‌10 - ميراث الحمل

- ‌11 - ميراث المفقود

- ‌12 - ميراث الخنثى المشكل

- ‌13 - ميراث الغرقى ونحوهم

- ‌14 - ميراث أهل الملل

- ‌15 - ميراث القاتل

- ‌16 - ميراث المرأة

- ‌17 - التخارج من الميراث

- ‌الباب الخامس عشركتاب نواقض الإسلام

- ‌1 - الكفر

- ‌2 - الشرك

- ‌3 - النفاق

- ‌4 - الردة

- ‌5 - البدعة

- ‌الباب السادس عشركتاب الكبائر

- ‌1 - تعريف الكبيرة والصغيرة

- ‌2 - الكبائر التي نصت عليها السنة

- ‌3 - الفرق بين الكبائر والصغائر

- ‌4 - درجات الكبائر

- ‌5 - حكمة التكليف بالأمر والنهي

- ‌6 - آثار الكبائر والمعاصي

- ‌7 - أقسام الكبائر

- ‌8 - حكم من اقترف الكبائر

- ‌9 - شروط تكفير الصغائر

- ‌10 - أهمية معرفة الكبائر

- ‌11 - أنواع الكبائر

- ‌1 - كبائر القلوب

- ‌2 - كبائر الجوارح

- ‌1 - كبائر العلم والجهاد

- ‌2 - كبائر العبادات

- ‌3 - كبائر المعاملات

- ‌4 - كبائر المعاشرات

- ‌5 - كبائر الأخلاق

- ‌12 - أسباب سقوط العذاب في الآخرة

الفصل: ‌4 - المحرمات في النكاح

‌4 - المحرمات في النكاح

- المرأة التي يجوز العقد عليها:

يجوز للمسلم أن يعقد النكاح على أي امرأة مسلمة أو كتابية، غير محرمة عليه، سواء كان هذا التحريم مؤبداً أو مؤقتاً.

والتحريم المؤبد: هو ما يمنع المرأة أن تكون زوجة للرجل في جميع الأوقات.

والتحريم المؤقت: هو ما يمنع المرأة من التزوج بها ما دامت على حالة خاصة.

- أقسام المحرمات من النساء:

تنقسم المحرمات من النساء إلى قسمين:

الأول: المحرمات إلى الأبد، وهن ثلاثة أقسام:

1 -

محرمات بالنسب، وهن سبع:

الأم وإن علت .. والبنت وإن سفلت .. والأخت .. والعمة .. والخالة .. وبنات الأخ .. وبنات الأخت.

2 -

محرمات بالرضاع، وهن سبع:

المرضعة .. أم المرضعة .. أم زوج المرضعة .. أخت المرضعة .. أخت زوج المرضعة .. بنات المرضعة وإن نزلن .. الأخت من الرضاعة.

فالرضيع الذي رضع خمس رضعات فأكثر في الحولين يحرم عليه الزواج بواحدة مما سبق.

ص: 30

وكل امرأة حَرُمت من النسب حَرُم مثلها من الرضاع إلا أم أخيه من الرضاع، وأخت ابنه من الرضاع فلا تحرم.

3 -

محرمات بالمصاهرة، وهن أربع:

أم زوجته وإن علت .. وبنت زوجته التي دخل بها .. وزوجة الابن وإن نزل .. وزوجة الأب وإن علا.

وهؤلاء الأربع يحرمن عليه بمجرد العقد على التأبيد، إلا بنت زوجته، إذا عقد على أمها، ولم يدخل بها، حلت له بنتها.

1 -

قال الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (23)} [النساء:23].

2 -

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي بِنْتِ حَمْزَةَ: «لا تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، هِيَ بِنْتُ أخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ» . متفق عليه (1).

- ضابط المحرمات من النسب:

جميع أقارب الرجل من النسب يحرم عليه الزواج بهن إلا بنات أعمامه .. وبنات عماته .. وبنات أخواله .. وبنات خالاته.

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2645) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1447).

ص: 31

فهذه النساء الأربع من أقاربه حلال له.

الثاني: المحرمات إلى أمد محدد، وهن:

1 -

الجمع بين زوجته وأختها.

2 -

الجمع بين المرأة وعمتها، أو بين المرأة وخالتها.

فإذا ماتت أو طلقت حلت الأخرى بعد انتهاء العدة.

3 -

زوجة الغير، ومعتدته حتى تخرج من العدة.

قال الله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء:24].

4 -

مطلقته ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره.

قال الله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)} [البقرة:230].

5 -

المحرمة بالحج أو العمرة حتى تحل.

وَعَنْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ وَلا يُنْكَحُ وَلا يَخْطُبُ» . أخرجه مسلم (1).

6 -

تحرم المسلمة على الكافر حتى يسلم.

7 -

تحرم الكافرة على المسلم حتى تسلم إلا الكتابية.

8 -

تحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب إلى الله.

9 -

المعتدة حتى تخرج من العدة.

فهؤلاء النساء يحرمن جميعاً حتى يزول السبب المانع من النكاح.

(1) أخرجه مسلم برقم (1409).

ص: 32

- حكم الجمع بين الأختين:

لا يجوز للرجل أن يجمع بين أختين في عصمته بنكاح.

ويجوز الجمع بين الأختين بملك اليمين، ولكن إذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرِّم الموطوءة بإخراج عن ملكه، أو تزوج لها من غيره بعد الاستبراء.

- كم ينكح المسلم؟:

يجوز للرجل المسلم الحر أن يتزوج أربع نساء، ويجمع بينهن في وقت واحد، وله أن يطأ بملك اليمين ما شاء.

ولا يحل له أن يتزوج أكثر من أربع نساء، فإن عقد على خامسة فالنكاح باطل، ويجب التفريق بينهما.

ومن أسلم وتحته أكثر من أربع أمسك أربعاً وفارق الباقي.

1 -

قال الله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (3)} [النساء:3].

2 -

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعاً مِنْهُنَّ. أخرجه أبو داود والترمذي (1).

- حكمة تحريم نكاح الأقارب من النسب:

جعل الله بين الناس ضروباً من الصلة يتراحمون بها، وأقوى هذه الصلات

(1) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (2241) ، وأخرجه الترمذي برقم (1128) ، وهذا لفظه.

ص: 33

صلة القرابة، وصلة الرحم.

فأما صلة القرابة فأقواها ما يكون بين الأولاد ووالديهم من العاطفة، فكلٌّ منهما ينظر إلى الآخر كَنَظره إلى بعض أعضائه، وعاطفة الأم أقوى من عاطفة الأب؛ لأن الولد يتكون جنيناً من دمها.

لهذا كان تحريم نكاح الأمهات مقدماً على تحريم البنات.

والصلة بين الإخوة والأخوات تشبه الصلة بين الوالد وأولاده، فالأخ والأخت من أصل واحد، وبينهما عاطفة فطرية، فلا يشتهي بعضهم التمتع ببعض.

والعمات والخالات من طينة الأب والأم، والنفس تعاف الاستمتاع بهما؛ لعاطفة حب التكريم والاحترام لهما.

وأما بنات الأخ والأخت فهما من الإنسان بمنزلة بناته، حيث أن أخاه وأخته كنفسه، فلا تشتهيها النفس؛ لعاطفة الحب والحنان لهما.

- حكمة التحريم بالرضاع:

من رحمة الله عز وجل بالبشر أن وسع لهم دائرة القرابة بإلحاق الرضاع بالنسب؛ لأن بدن الرضيع يتكون من لبن المرضعة وصاحب اللبن، فتنظر المرضعة إلى الرضيع كأنه جزء من بدنها، فلهذا لا تنبعث له الشهوة.

- حكمة التحريم بالمصاهرة:

إن زوجة الرجل شقيقة روحه، فينبغي أن تكون أمها بمنزلة أمه في الاحترام، وبنتها بمنزلة ابنته في العطف والحنان، وكذلك تكون زوجة ابنه بمنزلة ابنته

في العطف والحنان، كما يُنزِّل الابن امرأة أبيه منزلة أمه في التكريم

ص: 34

والاحترام.

فسبحان الحكيم العليم الذي شرع أحسن الشرائع.

- حكم نكاح بنات الزنا:

1 -

أولاد الزنا من بنين وبنات لا ذنب لهم، فهم جناية آبائهم وأمهاتهم، وعلى ولي الأمر حسن تربيتهم، والعناية بهم، وتزويجهم.

2 -

يحرم على الزاني أن يتزوج ابنته من الزنا، كما يحرم على الأم نكاح ابنها من الزنا.

- حكم نكاح المشركة:

لا يحل للمسلم نكاح المشركة، ولا يحل للمشرك أن ينكح المسلمة.

1 -

قال الله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (221)} [البقرة:221].

- حكم نكاح نساء أهل الكتاب:

يباح للمسلم أن ينكح الحرة من نساء أهل الكتاب؛ مع أنه لا يؤمن أن يميل إليها فتفتنه عن الدين، أو يتولى أهل دينها، أو تؤثر على أولاده منها.

وإنما أباح الله الزواج من نساء أهل الكتاب لتحصل المخالطة والمعاشرة التي من خلالها تَعرف سماحة الإسلام فتُسلم.

قال الله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ

وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ

ص: 35

قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (5)} [المائدة:5].

- حكم زواج المسلمة بغير المسلم:

يحرم زواج المسلمة بغير المسلم، سواء كان من أهل الكتاب أو غيرهم؛ لأنها أعلى منه بتوحيدها وإيمانها، وإذا وقع هذا الزواج فهو فاسد ومحرم، يجب إنهاؤه فوراً؛ لأنه لا ولاية لكافر على مسلم أو مسلمة.

قال الله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (221)} [البقرة:221].

- حكم نكاح الملاعَنة:

لا يجوز للزوج الذي لاعن امرأته أن يتزوجها؛ لأنها محرمة عليه أبداً.

ص: 36