الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
14 - الحقوق الزوجية
- أقسام الحقوق الزوجية:
إذا وقع عقد الزواج صحيحاً، ترتبت عليه آثاره، ووجبت بمقتضاه الحقوق الزوجية.
والحقوق الزوجية تنقسم إلى ثلاثة أقسام هي:
حقوق الزوجة .. وحقوق الزوج .. وحقوق مشتركة بينهما.
فيجب على كل واحد من الزوجين أداء ما عليه من الحقوق للآخر، والقيام بما عليه من الواجبات، ليصفو العيش بينهما، وتهنأ الأسرة، وتكمل السعادة الزوجية.
الأول: حقوق الزوجة:
يجب على الزوج لزوجته حقوقاً كثيرة وهذه أهمها:
1 -
حسن المعاشرة بالمعروف:
فيجب على الزوج حسن معاشرة زوجته، وإكرامها، والتلطف معها، ومداعبتها، والرفق بها، وتأديبها، وتعليمها ما ينفعها، ورحمتها، وتطييب خاطرها، وكف الأذى عنها ونحو ذلك مما يؤلف قلبها، ويجلب المحبة والمودة.
1 -
قال الله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (19)} [النساء:19].
2 -
وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: « .. اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْراً،
فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أعْلاهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْراً». متفق عليه (1).
2 -
إعفاف الزوجة بالوطء:
وذلك بأن يستمتع بها، ويجامعها، ويعفها بالوطء عن الحرام، وعن التطلع إلى غيره، فإن للمرأة شهوة كالرجل.
قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7)} [المؤمنون:5 - 7].
3 -
دفع المهر لها عند عقد الزواج:
قال الله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (4)} [النساء:4].
4 -
الإنفاق على الزوجة بالمعروف:
وذلك بتوفير ما تحتاج إليه الزوجة من سكن، ولباس، وطعام، ودواء ونحو ذلك، غنية كانت أو فقيرة.
1 -
قال الله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)} [الطلاق:7].
2 -
وقال الله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} [الطلاق:6].
3 -
وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أنّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي حِجةِ الوداع: «
…
فَاتَّقُوا اللهَ فِي
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5186) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1468).
النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أخَذْتُمُوهُنَّ بِأمَانِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أنْ لا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أحَداً تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ». أخرجه مسلم (1).
5 -
الصبر على أذى الزوجة:
فمن حق الزوجة الصبر على أذاها، والعفو عن زلتها.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقاً رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ» . أخرجه مسلم (2).
6 -
صيانة الزوجة عما يشينها، والمحافظة عليها:
فمن حق المرأة على زوجها أن يصونها ويحفظها من كل ما يثلم عرضها، ويخدش شرفها، ويمتهن كرامتها، فيمنعها من السفور والتبرج، ويحول بينها وبين الاختلاط بالأجانب، ولا يسمح لها أن تفسد في خلق ولا دين، أو تخالف أوامر الله ورسوله، ويأمرها بفعل الواجبات، وترك المحرمات، فهو الراعي المسئول عنها، والمكلف بحفظها ورعايتها.
1 -
قال الله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [النساء:34].
2 -
وَعَنْ عَبْدِاللهِ بن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الإمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالمَرْأةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا
(1) أخرجه مسلم برقم (1218).
(2)
أخرجه مسلم برقم (1469).
وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا». متفق عليه (1).
7 -
تعليم الزوجة أمور دينها:
بأن يعلم الزوج زوجته الضروري من أمور دينها، أو يأذن لها في حضور مجالس العلم، لتعبد الله على بصيرة، وتنجو من النار بالعلم والعمل الصالح.
قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (6)} [التحريم:6].
8 -
الخروج من البيت عند الحاجة:
فمن حقها أن تخرج بإذن الزوج لشهود جماعة في الصلاة، أو زيارة أهلها وأقاربها وجيرانها، أو حضور مجالس العلم، بشرط الحجاب، واجتناب التبرج والسفور والعطور والاختلاط وكل محرم.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إلَى المَسْجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ» . متفق عليه (2).
9 -
عدم إفشاء سرها، وعدم ذكر عيوبها:
فيجب على الزوج حفظ أسرار الفراش والجماع معها، وعدم ذكر عيوبها، أو الشماتة بها.
10 -
استشارتها في الأمور التي تخصها وأولادها وغيرها.
11 -
المبيت عندها بعد العشاء.
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (893) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1829).
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (865) ، واللفظ له، ومسلم برقم (442).
عَنْ عَبْداللهِ بْن عَمْرِو بْنِ العَاصِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا عَبْدَاللهِ، ألَمْ أخْبَرْ أنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ» . فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ:«فَلا تَفْعَلْ، صُمْ وَأفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقّاً، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقّاً، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقّاً، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقّاً» . متفق عليه (1).
12 -
العدل بينها وبين ضرتها:
فيجب على الزوج العدل بين زوجاته في السكن واللباس، والطعام والشراب، والمبيت والنفقة بقدر الاستطاعة.
فيعاشر زوجاته باللطف والبشاشة، ولا يمنعهن حقوقهن، ولا يحرمهن ما يطلبن من المباح، ولا يكلفهن ما لا يطقن، ويرعاهن ويخدمهن؛ لتتحقق سعادته وسعادتهن.
1 -
قال الله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228)} [البقرة:228].
2 -
وقال الله تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (129)} [النساء:129].
3 -
وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ» . أخرجه أبو داود والترمذي (2).
13 -
عدم الجمع بين الزوجات في مسكن واحد إلا برضاهن:
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1975) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1159).
(2)
صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (2133) ، وهذا لفظه، وأخرجه الترمذي برقم (1141).
فمن حق الزوجة أن لا يجمع بينها وبين ضرتها إلا برضاها، ولا يهضم حقها، أو يهدر كرامتها، أو ينساها ويهملها فلا يهتم بها.
14 -
خدمة الزوجة وإعانتها على العمل في بيتها:
عَنِ الأسْوَدِ قَالَ: سَألْتُ عَائِشَةَ: مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ؟ قالتْ: كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أهْلِهِ، تَعْنِي خِدْمَةَ أهْلِهِ، فَإذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ خَرَجَ إلَى الصَّلاةِ. أخرجه البخاري (1).
الثاني: حقوق الزوج:
للزوج على زوجته حقوق كثيرة أهمها:
1 -
أن تطيعه في غير معصية الله:
فيجب على المرأة السمع والطاعة لزوجها في كل ما يأمرها به مما لا يخالف الشرع، ويحرم عليها أن تطيعه في معصية الله؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف.
1 -
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أرِيتُ النَّارَ فَإذَا أكْثَرُ أهْلِهَا النِّسَاءُ، يَكْفُرْن» . قِيل: أيَكْفُرْنَ بِاللهِ؟ قال: «يَكْفُرْنَ العَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الإحْسَانَ، لَوْ أحْسَنْتَ إلَى إحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ، ثُمَّ رَأتْ مِنْكَ شَيْئاً، قَالَتْ: مَا رَأيْتُ مِنْكَ خَيْراً قَطُّ» . متفق عليه (2).
2 -
وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا، فَتَأْبَى عَلَيْهِ، إِلا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ
(1) أخرجه البخاري برقم (676).
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (29) ، واللفظ له، ومسلم برقم (907).
سَاخِطاً عَلَيْهَا، حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا». متفق عليه (1).
2 -
أن تصون عرضه، وتحفظ ماله وولده:
ومن حق الزوج على زوجته أن تصون عرضه، وتحافظ على شرفها، وأن ترعى ماله وولده وسائر حقوقه.
1 -
قال الله تعالى: {فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ} [النساء:34].
2 -
وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإِبِلَ صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ، أحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ، وَأرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ» . متفق عليه (2).
3 -
الزينة والتجمل له.
4 -
لزوم الزوجة بيت زوجها:
فلا يجوز للمرأة أن تخرج من البيت ولو للمسجد إلا بإذن زوجها.
قال الله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (33)} [الأحزاب:33].
5 -
عدم الإذن لأحد بدخول بيته إلا بإذنه.
6 -
عدم الصوم تطوعاً إلا بإذنه إذا كان حاضراً:
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا يَحِلُّ لِلْمَرْأةِ أنْ
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (3237)، ومسلم برقم (1436).
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5082) ، واللفظ له، ومسلم برقم (2527).
تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ، وَلا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلا بِإِذْنِهِ، وَمَا أنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ». متفق عليه (1).
7 -
الرضا باليسير من النفقة حسب العرف والحال:
قال الله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)} [الطلاق:7].
8 -
إجابة الزوج إذا دعاها إلى الفراش:
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا بَاتَتِ المَرْأةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا، لَعَنَتْهَا المَلائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ» . متفق عليه (2).
9 -
حسن القيام على أولاده:
فمن حق الزوج على زوجته حسن القيام على تربية أولاده منها، فلا تغضب عليهم، ولا تسبهم، ولا تدعو عليهم.
10 -
حسن معاملة والديه وأقاربه وضيوفه.
11 -
كتمان أسرار الزوج، وأسرار الفراش ونحو ذلك.
12 -
خدمة المرأة زوجها وبيتها وأولادها:
ومن حق الزوج على زوجته أن تخدمه في بيته في طعامه وشرابه ولباسه، والعناية بأولاده حسب العرف.
1 -
قال الله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228)} [البقرة:228].
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5195) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1026).
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5194) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1436).
2 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم أَنّهُ قَالَ: «أَلَا كُلّكُمْ رَاعٍ، وَكُلّكُمْ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيّتِهِ، فَالأَمِيرُ الّذِي عَلَى النّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْوولٌ عَنْ رَعِيّتِهِ، وَالرّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْوولٌ عَنْهُمْ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْؤولَةٌ عَنْهُمْ، وَالعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيّدِهِ، وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلّكُمْ رَاعٍ، وَكُلّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيّتِهِ» . متفق عليه (1).
الثالث: الحقوق المشتركة:
الحقوق المشتركة بين الزوجين هي:
1 -
حِلّ العشرة بين الزوجين، واستمتاع كل منهما بالآخر، فيحل للزوج من زوجته ما يحل لها منه.
قال الله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228)} [البقرة:228].
2 -
حسن المعاشرة بين الزوجين بالمعروف وحسن الخلق.
3 -
ثبوت نسب الأولاد والبنات من الزوج.
4 -
ثبوت التوارث بين الزوجين بمجرد العقد.
5 -
وجوب التعاون فيما بينهما على البر والتقوى، وخدمة البيت، وتربية الأولاد.
6 -
الصبر وتحمل الأذى، وحفظ أسرار الزوجية.
7 -
الأمانة وحفظ العهد .. ونحو ذلك.
8 -
ثبوت حرمة المصاهرة، فلا يحل للزوج أن يتزوج أقارب الزوجة كأمهاتها، وبناتها، وفروعهما، ولا يحل للزوجة آباء الزوج وأبنائه وفروعهما كما سبق.
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2554) ، ومسلم برقم (1829) ، واللفظ له.
- حكم جمع الزوجات في منزل واحد:
يجوز للزوج جمع زوجاته في منزل واحد بطلبهن أو رضاهن.
ويحرم عليه جمعهن في منزل واحد بغير رضاهن، لشدة الغيرة بينهن.
ومن جار على زوجاته أو إحداهن فهو ظالم.
قال الله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} [الطلاق:6].
- حكم العدل بين الزوجات:
يجب على الزوج إذا كان له عدة زوجات أن يعدل بينهن في القسم .. والمبيت .. والنفقة .. والسكن.
أما الجماع فلا يجب؛ لأنه تابع للشهوة، وجمال المرأة، فإن أمكن فهو أسلم.
ولا جناح على الزوج في المحبة والميل القلبي؛ لأنه لا يملكه.