الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 - الحجب
- الحجب: هو منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظَّيه.
والحجب من أهم أبواب الفرائض وأعظمها، ومن يجهله قد يمنع الحق أهله، أو يعطيه من لا يستحقه، وفي كليهما الظلم والإثم.
- أحوال الورثة إذا اجتمعوا:
الورثة إذا اجتمعوا فلهم ثلاث حالات:
الأولى: إذا اجتمع كل الذكور ورث منهم ثلاثة فقط، وهم:
الأب، والابن، والزوج.
ومسألتهم من اثني عشر: للأب السدس اثنان، وللزوج الربع ثلاثة، والباقي سبعة للابن تعصيباً.
الثانية: إذا اجتمع كل النساء ورث منهن خمس فقط، وهن:
البنت، وبنت الابن، والأم، والزوجة، والأخت الشقيقة.
ومسألتهن من أربعة وعشرين: للأم السدس أربعة، وللزوجة الثمن ثلاثة، وللبنت النصف اثنا عشر، والباقي واحد للأخت الشقيقة تعصيباً.
الثالثة: إذا اجتمع كل الذكور والإناث ورث منهم خمسة فقط، وهم:
الأم، والأب، والابن، والبنت، وأحد الزوجين.
1 -
إذا كان معهم الزوجة فالمسالة من أربعة وعشرين: للأب السدس أربعة، وللأم السدس أربعة، وللزوجة الثمن ثلاثة، والباقي للابن والبنت تعصيباً،
للذكر مثل حظ الأنثيين.
2 -
إذا كان معهم الزوج فالمسألة من اثني عشر: للأب السدس اثنان، وللأم السدس اثنان، وللزوج الربع ثلاثة، والباقي للابن والبنت تعصيباً، للذكر مثل حظ الأنثيين.
- أقسام الحجب:
ينقسم الحجب إلى قسمين:
حجب بالوصف .. وحجب بالشخص.
1 -
الحجب بالوصف: هو أن يتصف الوارث بمانع من موانع الإرث، وهو الرق، أو القتل، أو اختلاف الدين.
وهو يدخل على جميع الورثة، فمن اتصف بأحد هذه الأوصاف لم يرث، ووجوده كعدمه.
2 -
الحجب بالشخص: هو أن يكون بعض الورثة محجوباً بشخص آخر.
وهذا هو المراد هنا.
- أقسام الحجب بالشخص:
ينقسم الحجب بالشخص إلى قسمين:
حجب نقصان .. وحجب حرمان.
1 -
حجب النقصان: وهو منع الشخص الوارث من أوفر حظيه.
بأن ينقص ميراث المحجوب بسبب الحاجب، وهو يأتي على جميع الورثة.
وينقسم حجب النقصان إلى قسمين:
الأول: حجب نقصان سببه الانتقال، وهو أربعة أنواع:
1 -
أن ينتقل المحجوب من فرض إلى فرض أقل منه، وهم خمسة:
الزوجان، والأم، وبنت الابن، والأخت لأب.
فالزوج ينتقل من النصف إلى الربع بوجود الولد.
والزوجة تنتقل من الربع إلى الثمن بوجود الولد.
والأم تنتقل من الثلث إلى السدس بوجود الولد، أو الأخوة أو الأخوات وبنت الابن تنتقل من النصف إلى السدس بوجود البنت الواحدة.
والأخت لأب تنتقل من النصف إلى السدس بوجود الأخت الشقيقة الواحدة.
2 -
أن ينتقل من تعصيب إلى فرض أقل منه، وهذا في حق الأب، والجد عند عدم الأب كانتقال الأب من التعصيب إلى السدس مع وجود الابن وابن الابن.
3 -
أن ينتقل من فرض إلى تعصيب أقل منه.
وهذا يكون في حق ذوات النصف، وهن أربع من الإناث:
البنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب.
وذلك إذا كان مع كل واحدة أخوها، وهن العصبة بالغير.
4 -
أن ينتقل من تعصيب إلى تعصيب أقل منه.
وهذا يكون في حق العصبة مع الغير، وهن اثنتان:
الأخت الشقيقة أو أكثر مع البنت أو بنت الابن، والأخت لأب أو أكثر مع البنت أو بنت الابن.
فللأخت الشقيقة أو لأب مع البنت أو بنت الابن الباقي وهو النصف، ولو
كان معها أخوها كان الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
الثاني: حجب نقصان سببه الازدحام، وهو ثلاثة أنواع:
1 -
ازدحام في الفرض: وهذا يكون في حق سبعة من الورثة، وهم:
الجد، والزوجة، والبنات، وبنات الابن، والأخوات الشقائق، والأخوات لأب، والإخوة لأم، والأخوات لأم كازدحام بنتين، أو أختين فأكثر في الثلثين.
2 -
ازدحام في التعصيب: وهذا يكون في حق كل عاصب كالأبناء، والإخوة، والأعمام كازدحام ابنين، أو أخوين، أو عمين فأكثر في الميراث.
3 -
ازدحام في العول: وهذا يكون في حق أصحاب الفروض إذا تزاحموا كما سيأتي إن شاء الله.
2 -
حجب الحرمان:
وهو أن يُسقط الشخص غيره بالكلية، ويأتي على جميع الورثة ما عدا ستة:
الأب، والأم، والابن، والبنت، والزوج، والزوجة.
وحجب الحرمان يقوم على أصلين:
1 -
كل من ينتمي إلى الميت بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص كابن الابن لا يرث مع الابن، إلا أولاد الأم فإنهم يرثون معها مع أنهم ينتمون إلى الميت بها.
2 -
يقدم الأقرب على الأبعد في الميراث، فالابن يحجب ابن أخيه، فإن تساووا في الدرجة يُرجّح بقوة القرابة كالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب.
- الفرق بين المحجوب والمحروم:
1 -
المحروم ليس أهلاً للإرث أصلاً كالقاتل، أما المحجوب فهو أهل للإرث، ولكنه حُجب لوجود شخص أولى منه بالميراث.
2 -
المحروم من الميراث لا يحجب غيره أصلاً؛ لأنه كالمعدوم، فلا يؤثر، أما المحجوب فقد يحجب غيره ولا يرث كالإخوة مع الأب والأم، لا يرثون لوجود الأب، ويحجبون الأم من الثلث إلى السدس.
- الذين يُحجبون حجب حرمان سبعة، وهم:
الجد بالأب .. والجدات بالأم .. وابن الابن بالابن .. وبنات الابن بالبنتين والابن .. والأخوات لأب بالشقيقتين فأكثر وبالشقيق، والإخوة مطلقاً بالابن وابن الابن وبالأب والجد، والأخوة والأخوات لأم بالفرع الوارث، والأصل الذكر.
- قواعد حجب الحرمان بالشخص:
1 -
كل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه، فالأب يحجب الأجداد، والأم تحجب الجدات .. وهكذا.
2 -
كل ذكر وارث من الفروع يحجب من تحته، سواء كان من جنسه أم لا، فالابن يحجب ابن الابن وبنت الابن.
والأنثى من الفروع لا تحجب إلا من تحتها كالبنات إذا استغرقن الثلثين حَجَبن من تحتهن من الإناث كبنات الابن، إلا أن يُعَصَّبن بذكر، فلهم الباقي تعصيباً.
3 -
كل وارث من الأصول والفروع فإنه يحجب الحواشي -الذكور منهم
والإناث- بلا استثناء.
4 -
الأصول: هم الأب والأم، والفروع: هم الابن والبنت، والحواشي: هم الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب وأبناؤهم، والإخوة لأم، والأعمام الأشقاء أو لأب وأبناؤهم.
5 -
الإناث من الأصول أو الفروع لا يحجبن الحواشي، إلا إناث الفروع، وهن البنات وبنات الابن يحجبن الإخوة لأم.
6 -
الحواشي بعضهم مع بعض، كل من يرث منهم بالتعصيب فإنه يحجب من دونه في الجهة، أو القرب، أو القوة.
فالأخ لأب يسقط بالأخ الشقيق، والأخت الشقيقة العاصبة مع الغير، وابن الأخ الشقيق يسقط بالأخ الشقيق، والأخت الشقيقة العاصبة مع الغير، وبالأخ لأب، وبالأخت لأب العاصبة مع الغير.
وابن الأخ لأب يسقط بالأربعة المتقدمة وابن الأخ الشقيق.
والعم الشقيق يسقط بالخمسة المتقدمة وابن الأخ لأب.
والعم لأب يسقط بالستة المتقدمة وبالعم الشقيق.
وابن العم الشقيق يسقط بالسبعة المتقدمة، وبالعم لأب.
وابن العم لأب يسقط بالثمانية المتقدمة، وبابن العم الشقيق.
وأما الإخوة لأم فيسقطون بالفرع الوارث، والأصل الوارث من الذكور.
7 -
الأصول لا يحجبهم إلا أصول، والفروع لا يحجبهم إلا فروع، والحواشي يحجبهم أصول، وفروع، وحواشي كما سبق.
8 -
يسقط المعتق والمعتقة بكل عاصب من القرابة.
- أقسام الورثة بالنسبة لحجب الحرمان:
ينقسم الورثة بالنسبة لحجب الحرمان إلى أربعة أقسام:
1 -
قسم يَحجبون ولا يُحجبون: وهم الأبوان، والولدان.
2 -
قسم يُحجبون ولا يَحجبون: وهم الإخوة لأم.
3 -
قسم لا يَحجبون ولا يُحجبون: وهم الزوجان.
4 -
قسم يَحجبون ويُحجبون: وهم بقية الورثة.