الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 - أحكام الإرث
· علم الفرائض: هو العلم الذي يُعرف به من يرث ومن لا يرث، ومقدار ما لكل وارث من التركة.
والفرض في الشرع: هو النصيب المقدر للوارث كالنصف أو الربع مثلاً.
موضوعه: التركات، وهي كل ما يتركه الميت من الأموال والحقوق.
ثمرته: إيصال الحقوق إلى مستحقيها من الورثة.
· أهمية علم الفرائض:
علم الفرائض من أجَلِّ العلوم خطراً، وأرفعها قدراً، وأعظمها أجراً، وأعمها نفعاً.
ولأهميته وحاجة جميع الناس إليه، تولى الله عز وجل بيان الفرائض بنفسه، فبيَّن ما لكل وارث من الميراث، وفصّلها غالباً في آيات معلومات.
فالأموال وقسمتها محط أطماع الناس ورغباتهم، والميراث غالباً بين رجال ونساء، وكبار وصغار، وأقوياء وضعفاء، ولئلا يكون فيها مجال للظلم والآراء والأهواء.
لهذا تولى الله عز وجل قسمتها بنفسه، وفصلها في كتابه، وسوّاها بين الورثة على مقتضى العدل والرحمة والمصلحة.
· صفة الإرث في الجاهلية والإسلام:
كان أهل الجاهلية يورِّثون الرجال دون النساء، والكبار دون الصغار؛ لأن الرجال والكبار يحوزون الغنائم، ويحمون الذِّمار، والنساء والصغار لا
يقدرون على ذلك.
والجاهلية المعاصرة أعطت المرأة ما لا تستحقه من المناصب، وما لا تطيقه من الأعمال، وما لا تستحقه من الأموال، فزاد الشر، وانتشر الفساد.
أما الإسلام فقد أنصف جميع الورثة، وأعطى كل وارث ما يستحقه بالعدل، وأبطل نُظُم الجاهلية في التوريث، وأعطى كل ذي حق حقه بالعدل.
قال الله تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (7)} [النساء:7].
· وجوب العمل بالفرائض:
الله عز وجل أعطى كل ذي حق حقه، وأمرنا بإيصال كل ذي حق حقه، وسمى هذه الفرائض حدوده، وأوجب العمل بها، ووعد من أطاعه في تنفيذها وقسمتها على الوجه المشروع جنات تجري من تحتها الأنهار.
وتوعد من تعدى هذه الحدود بزيادة، أو نقص، أو حرمان بالنار والعذاب المهين.
قال الله تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (14)} [النساء:13 - 14].
· الحقوق المتعلقة بالتركة:
الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة، تنفذ مرتبة إن وجدت كما يلي:
الأول: مؤنة تجهيز الميت من كفن ونحوه.
الثاني: الحقوق المتعلقة بعين التركة كدين برهن ونحوه.
الثالث: الديون المطلقة المتعلقة بذمة الميت سواء كانت لله تعالى كالزكاة، والكفارة ونحوهما، أو كانت لآدمي.
الرابع: الوصية.
الخامس: الإرث، وهو المقصود هنا، فيقسم ما بقي من التركة على الورثة.
· أركان الإرث:
أركان الإرث ثلاثة:
1 -
المورِّث: وهو الميت.
2 -
الوارث: وهو الحي بعد موت المورث.
3 -
الحق الموروث: وهو التركة التي تركها الميت.
· أسباب الإرث:
أسباب الإرث ثلاثة:
1 -
النكاح: وبه يرث الزوج من زوجته، والزوجة من زوجها، بمجرد العقد.
2 -
النسب: وهو القرابة من الأصول كالوالدين، والفروع كالأولاد، والحواشي كالإخوة والعمومة وبنوهم.
3 -
الولاء: وهو عصوبة سببها نعمة المعتِق على رقيقه بالعتق، فيرثه إن لم يكن له وارث من أهل الفروض، أو عصبة النسب.
· موانع الإرث:
موانع الإرث ثلاثة:
1 -
الرق: فلا يرث الرقيق ولا يورث؛ لأنه مملوك لسيده.
2 -
القتل بغير حق: فلا يرث القاتل المقتول عمداً أو خطأً.
3 -
اختلاف الدين: فلا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم.
عَنْ أسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنهما أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ وَلا الكَافِرُ المُسْلِمَ» . متفق عليه (1).
· أهل الإرث:
المستحقون للإرث ثلاثة:
أهل الفروض .. وأهل التعصيب .. وذوو الأرحام.
· شروط الإرث:
شروط الإرث ثلاثة:
الأول: التحقق من موت المورِّث إما بمشاهدة، أو استفاضة، أو شهادة عدلين بموته.
الثاني: التحقق من حياة الوارث حين موت المورث.
الثالث: العلم بالسبب الموجب للإرث من نسب، أو نكاح، أو ولاء.
· أقسام الإرث:
ينقسم الإرث إلى قسمين:
1 -
إرث بالفرض: وهو أن يكون للوارث نصيب مقدر كالنصف أو الثلث مثلاً.
2 -
إرث بالتعصيب: وهو أن يكون للوارث نصيب غير مقدر.
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6764) ، ومسلم برقم (1614).
· أقسام الفروض:
الفروض الواردة في القرآن ستة:
النصف .. والربع .. والثمن .. والثلث .. والثلثان .. والسدس.
أما ثلث الباقي فثابت بالاجتهاد.
فالنصف فرض خمسة من الورثة:
الزوج إذا لم يكن لزوجته ولد، والبنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب.
· عدد الوارثين من الرجال:
الوارثون من الرجال خمسة عشر، وهم:
الابن وابنه وإن سفل بمحض الذكور.
والأب، والجد من قبل الأب وإن علا بمحض الذكور.
والأخ الشقيق، والأخ لأب، والأخ لأم.
وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وإن نزلا بمحض الذكور.
والعم الشقيق وإن علا، والعم لأب وإن علا.
وابن العم الشقيق، وابن العم لأب وإن نزلا بمحض الذكور.
والزوج، والمعتق وعصبته.
كل ما عدا هؤلاء من الذكور فمن ذوي الأرحام كالأخوال، وابن الأخ لأم، والعم لأم، وابن العم لأم، وأب الأم، والجد من قِبَل الأم ونحوهم.
· عدد الوارثات من النساء:
الوارثات من النساء إحدى عشرة، وهن:
البنت وبنت الابن وإن سفل أبوها بمحض الذكور.
الأم والجدة من قبل الأم وإن علت بمحض الإناث، والجدة من قبل الأب وهي أم الاب وإن علت بمحض الإناث، والجدة التي هي أم أب الأب.
والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم.
والزوجة، والمعتقة.
كل ما عدا هؤلاء من الإناث فمن ذوي الأرحام كالعمات والخالات ونحوهن.
قال الله تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (7)} [النساء:7].