الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 - ميراث الزوجة
- للزوجة حالتان في الميراث:
1 -
ترث الزوجة من زوجها الربع إن لم يكن له فرع وارث منها أو من غيرها.
2 -
ترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وارث منها أو من غيرها.
- تشترك الزوجات في الربع أو الثمن إن كن أكثر من واحدة:
قال الله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء:12].
- الأمثلة:
1 -
توفي شخص عن (زوجة، وأم، وعم شقيق) المسألة من اثني عشر: للزوجة الربع، وللأم الثلث، وللعم الباقي.
2 -
توفي شخص عن (زوجة، وابن) المسألة من ثمانية: للزوجة الثمن واحد، والباقي للابن.
3 -
توفي شخص عن (ثلاث زوجات، وابن، وبنت) المسألة من ثمانية: للزوجات الثمن واحد، والباقي للابن والبنت تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.
7 - ميراث البنت
- للبنت ثلاث حالات في الميراث:
1 -
ترث البنت النصف بشرط عدم المعصب لها وهو أخوها، وعدم المشارك لها