الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
14 - ميراث أهل الملل
- أهل الملل:
الكفار ملل شتى:
فاليهود ملة .. والنصارى ملة .. والمجوس ملة .. وهكذا.
- ميراث أهل الملل:
لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم؛ لاختلاف دينهما، والكفار يرث بعضهم بعضاً مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها.
فيتوارث اليهود فيما بينهم، والنصارى فيما بينهم، والمجوس فيما بينهم، وبقية الملل فيما بينهم، ولا يرث اليهودي النصراني؛ لاختلاف الملة وهكذا بقية الملل ..
عَنْ أسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنهما أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ وَلا الكَافِرُ المُسْلِمَ» . متفق عليه (1).
- ميراث المرتد:
المرتد عن دين الإسلام كافر لا يرث من غيره، ولا يرثه غيره من المسلمين، فيكون ماله إذا مات لبيت مال المسلمين.
- ميراث من لا يُعلم أبوه:
ابن الزنا، وابن الملاعنة، لا توارث بينهما وبين أبويهما؛ لانتفاء النسب
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6764) ، ومسلم برقم (1614).
الشرعي بينهما، وإنما يكون التوارث بينهما وبين أمَّيهما فقط وقرابتها؛ لأن نسبه من جهة الأب منقطع، فلا يرث به، ونسبه من جهة الأم ثابت، فنسبه لأمه قطعاً.
فيرث ابن الزنا من أمه وقرابتها، وترث منه أمه وإخوته من أمه، وابن الملاعنة كذلك.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأتِهِ، فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَألحَقَ الوَلَدَ بِالمَرْأةِ. متفق عليه (1).
- الأمثلة:
1 -
توفي شخص عن (أم وابن غير شرعي) التركة للأم فرضاً ورداً، ولا شيء للابن.
2 -
توفي ابن زنا أو ابن ملاعنة عن (أمه، وأبيها، وأخيها) التركة كلها لأمه، ولا شيء للأب والأخ، لأنهما من ذوي الأرحام.
- اللقيط: ميراثه إن لم يُخلِّف وارثاً لبيت مال المسلمين.
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5315) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1494).