الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - الاستبراء
- الاستبراء: تربصٌ يُقصد منه العلم ببراءة رحم المرأة من الولد.
- حكمة مشروعية الاستبراء:
يجب الاستبراء في ملك اليمين، والموطوءة بشبهة ونحوها، وذلك منعاً من اختلاط المياه، واشتباه الأنساب، ويحرم وطؤها قبل استبرائها.
- أنواع الاستبراء:
يحصل العلم ببراءة الرحم بما يلي:
1 -
إن كانت الرقيقة حاملاً فبوضع حملها.
2 -
إن كانت تحيض فاستبراؤها بحيضة واحدة.
3 -
إن كانت صغيرة أو آيسة فبمضي شهر واحد من تملُّكها.
4 -
إن كانت موطوءة بشبهة في زواج فاستبراؤها بحيضة واحدة، وإن كانت صغيرة أو آيسة فبمضي شهر واحد.
عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسَ: «لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً» . أخرجه أحمد وأبو داود (1).
- أسباب الاستبراء:
1 -
ملك الأمة بسبي، أو شراء، أو هبة، أو إرث أو غير ذلك.
(1) حسن/ أخرجه أحمد برقم (11596) ، وأخرجه أبو داود برقم (2156)، وهذا لفظه.
2 -
زوال ملك الأمة بعتق، أو بموت سيدها أو بغيرهما.
3 -
الزنا، فإذا زنت المرأة، أو وطئت بشبهة، استبرأت.
ففي هذه الأحوال وأمثالها تُستبرأ المرأة لتُعلم براءة رحمها بحيضة واحدة، وبوضع الحمل للحامل، وبشهر للصغيرة والآيسة ومن لم تحض.