المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌الباب الثاني عشركتاب النكاح وتوابعه

- ‌1 - كتاب النكاح

- ‌1 - أحكام النكاح

- ‌2 - العيوب في النكاح

- ‌3 - شروط النكاح

- ‌4 - المحرمات في النكاح

- ‌5 - الشروط في النكاح

- ‌6 - خطبة المرأة

- ‌7 - عقد النكاح

- ‌8 - نكاح الكفار

- ‌9 - الصداق

- ‌10 - وليمة العرس

- ‌11 - زينة النساء والرجال

- ‌12 - آداب الزفاف

- ‌13 - أحكام الحمل والولادة

- ‌14 - الحقوق الزوجية

- ‌15 - أحكام القَسْم بين الزوجات

- ‌16 - أحكام النفقة

- ‌17 - النشوز

- ‌2 - الإيلاء

- ‌3 - الظهار

- ‌4 - الطلاق

- ‌الطلاق المنَجَّز والمعلَّق

- ‌الطلاق السني والبدعي

- ‌الطلاق الرجعي والبائن

- ‌5 - الرجعة

- ‌6 - الخلع

- ‌7 - اللعان

- ‌8 - العدة

- ‌1 - الإحداد

- ‌2 - الاستبراء

- ‌9 - الرضاع

- ‌10 - الحضانة

- ‌الباب الثالث عشركتاب الأطعمة والأشربة

- ‌1 - أحكام الأطعمة والأشربة

- ‌2 - باب الأطعمة

- ‌1 - أقسام الأطعمة المباحة

- ‌2 - أقسام الأطعمة المحرمة

- ‌3 - أقسام الأطعمة المختلطة بمحرم

- ‌3 - باب الأشربة

- ‌1 - أقسام الأشربة المباحة

- ‌2 - أقسام الأشربة المحرمة

- ‌4 - باب الذكاة

- ‌5 - باب الصيد

- ‌الباب الرابع عشركتاب الفرائض

- ‌1 - أحكام الإرث

- ‌2 - أصحاب الفروض

- ‌1 - ميراث الأب

- ‌2 - ميراث الجد

- ‌3 - ميراث الأم

- ‌4 - ميراث الجدة

- ‌5 - ميراث الزوج

- ‌6 - ميراث الزوجة

- ‌7 - ميراث البنت

- ‌8 - ميراث بنت الابن

- ‌9 - ميراث الأخت الشقيقة

- ‌10 - ميراث الأخت لأب

- ‌11 - ميراث الأخ لأم والأخت لأم

- ‌3 - العصبة

- ‌4 - الحجب

- ‌5 - تأصيل المسائل

- ‌6 - قسمة التركة

- ‌7 - العول

- ‌8 - الرد

- ‌9 - ميراث ذوي الأرحام

- ‌10 - ميراث الحمل

- ‌11 - ميراث المفقود

- ‌12 - ميراث الخنثى المشكل

- ‌13 - ميراث الغرقى ونحوهم

- ‌14 - ميراث أهل الملل

- ‌15 - ميراث القاتل

- ‌16 - ميراث المرأة

- ‌17 - التخارج من الميراث

- ‌الباب الخامس عشركتاب نواقض الإسلام

- ‌1 - الكفر

- ‌2 - الشرك

- ‌3 - النفاق

- ‌4 - الردة

- ‌5 - البدعة

- ‌الباب السادس عشركتاب الكبائر

- ‌1 - تعريف الكبيرة والصغيرة

- ‌2 - الكبائر التي نصت عليها السنة

- ‌3 - الفرق بين الكبائر والصغائر

- ‌4 - درجات الكبائر

- ‌5 - حكمة التكليف بالأمر والنهي

- ‌6 - آثار الكبائر والمعاصي

- ‌7 - أقسام الكبائر

- ‌8 - حكم من اقترف الكبائر

- ‌9 - شروط تكفير الصغائر

- ‌10 - أهمية معرفة الكبائر

- ‌11 - أنواع الكبائر

- ‌1 - كبائر القلوب

- ‌2 - كبائر الجوارح

- ‌1 - كبائر العلم والجهاد

- ‌2 - كبائر العبادات

- ‌3 - كبائر المعاملات

- ‌4 - كبائر المعاشرات

- ‌5 - كبائر الأخلاق

- ‌12 - أسباب سقوط العذاب في الآخرة

الفصل: ‌3 - شروط النكاح

‌3 - شروط النكاح

- شروط النكاح:

يشترط لصحة النكاح ما يلي:

1 -

تعيين الزوجين.

2 -

رضا الزوجين.

3 -

الولي، فلا يصح نكاح امرأة إلا بولي.

4 -

أن يكون النكاح على مهر.

5 -

خلو الزوجين من الموانع التي تمنع صحة النكاح من نسب محرم أو مصاهرة، أو رضاع، أو اختلاف دين ونحو ذلك.

6 -

الإيجاب والقبول بلفظ النكاح أو التزويج.

- حكم إكراه المرأة على الزواج:

المرأة التي تعرف مصالح النكاح لا يجوز إجبارها على النكاح، لا من أبيها ولا من غيره من الأولياء، فيكون أمرها بيدها سواء كانت بكراً أو ثيباً.

ولا يجوز لأحد إجبار ابنته البالغة العاقلة على النكاح ممن لا ترضاه، ولا يجوز إجبار المرأة على البقاء مع زوج لا ترضاه، ويجب تلبية طلبها إذا طلبت فسخ نكاحها.

1 -

عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الأنْصَارِيَّةِ رضي الله عنها أنَّ أبَاهَا زَوَّجَهَا وَهْيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرَدَّ نِكَاحَهُ. أخرجه البخاري (1).

(1) أخرجه البخاري برقم (5138).

ص: 23

2 -

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أنَّ امْرَأةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، مَا أعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلا دِينٍ، وَلَكِنِّي أكْرَهُ الكُفْرَ فِي الإِسْلامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«أتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ» . قَالَتْ: نَعَمْ، قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«اقْبَلِ الحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» . أخرجه البخاري (1).

- حكم استئذان المرأة في الزواج:

يجب على ولي المرأة المكلفة أن يستأذنها في زواجها بكراً كانت أو ثيباً، فإن عقد عليها لأحد وهي غير راضية فلها فسخ العقد.

1 -

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا تُنْكَحُ الأيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» . قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قال:«أنْ تَسْكُتَ» . متفق عليه (2).

2 -

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ البِكْرَ تَسْتَحِي؟ قال:«رِضَاهَا صَمْتُهَا» . متفق عليه (3).

- حكم تزويج الصغيرة:

يستحب للأب ألا يزوج ابنته حتى تبلغ ويستأذنها.

ويجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة دون إذنها، ولها الخيار إذا بلغت.

وقد زوّج أبو بكر رضي الله عنه ابنته عائشة أم المؤمنين من رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة بنت ست سنين دون إذنها.

(1) أخرجه البخاري برقم (5273).

(2)

متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5136) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1419).

(3)

متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5137) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1420).

ص: 24

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ، وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعاً. متفق عليه (1).

- حكم تزويج المجنون والمعتوه:

يجوز للولي عقد النكاح على فاقد الأهلية من ذكر أو أنثى كالمجنون والمعتوه دون الرجوع إليهم لأخذ رأيهم؛ لأن تصرفات فاقد الأهلية أو ناقصها ترجع إلى وليه.

- الكفاءة المعتبرة في الزواج:

الكفاءة المعتبرة بين الزوجين هي في الدين، والحرية.

فإذا زوج الولي عفيفة بفاجر، أو حرة بعبد، فالنكاح صحيح، وللمرأة الخيار في البقاء أو فسخ النكاح.

والكفاءة في الزواج معتبرة في الزوج دون الزوجة، فيشترط في الرجل أن يكون كفؤاً للمرأة، ولا يشترط في المرأة أن تكون كفؤاً للرجل.

والكفاءة حق للمرأة والأولياء؛ لأن تزوجها بغير الكفء يلحق العار بها وبأوليائها.

- ولي النكاح:

الولي: هو من يتولى تزويج المرأة.

والأحق بتزويج البنت هو أبوها .. ثم وصيه في النكاح .. ثم جدها لأب .. ثم ابنها .. ثم أخوها .. ثم عمها .. ثم أقرب العصبة نسباً .. ثم الحاكم.

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5133) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1422).

ص: 25

- شروط الولي:

يشترط أن يكون ولي النكاح ذكراً، حراً، بالغاً، عاقلاً، رشيداً، ويشترط الاتفاق في الدين، وللحاكم تزويج من لا ولي لها.

- أقسام الولاية:

تنقسم ولاية النكاح إلى قسمين:

1 -

ولاية إجبار: ويمكلها الأب، والجد، والسيد، والحاكم.

فلكل واحد من هؤلاء الحق في تزويج عديم الأهلية أو ناقصها بسبب الصغر أو الجنون أو العته ونحو ذلك.

2 -

ولاية اختيار: ويملكها بقية العصبات الأقرب فالأقرب.

وترتيب الأولياء:

الأبوة .. ثم البنوة .. ثم الأخوة .. ثم العمومة .. ثم المعتق .. ثم الحاكم.

- حكم عضل الولي:

العضل: هو منع الولي المرأة العاقلة من الزواج بكفئها إذا طلبت ذلك.

والعضل محرم؛ لما فيه من إلحاق الضرر بالمرأة ومنعها حقها.

وإذا عضل الولي انتقلت الولاية إلى من بعده؛ لتعذر التزويج من جهته، لأنه أصبح ظالماً، فنزعت منه الولاية.

قال الله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (232)} [البقرة:232].

ص: 26

- حكم النكاح بلا ولي:

إذا تزوجت امرأة بلا ولي فنكاحها فاسد، فيزوجها وليها إن كان موجوداً، وإن لم يكن موجوداً زوّجها الحاكم من زوجها المذكور، وليس عليها عدة؛ لأن الماء واحد، ولا يحتاج هذا النكاح الفاسد إلى طلاق ولا فسخ، بل يكفي عقد صحيح جديد، سواء كانت حاملاً أم لا.

ولا يصح تزويج مَنْ نكاحها فاسد لغير صاحب النكاح الفاسد قبل طلاق، أو فسخٍ من صاحب النكاح الفاسد، وبراءة الرحم بحيضة، أو وضع الحمل.

1 -

قال الله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} [النور:32].

2 -

وعَنْ أَبي مُوسَى َ رضي الله عنه أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَاّ بوَلِيٍّ» . أخرجه أبو داود والترمذي (1).

3 -

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بغَيْرِ إِذنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بهَا فَلَهَا المَهْرُ بمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» . أخرجه أبو داود والترمذي (2).

- حكم زواج العبد بدون إذن سيده:

العبد لا يملك نفسه؛ لأنه مال مملوك لسيده، وحيث أن عقد النكاح له تبعات مالية من مهر ونفقة، لذا جُعِل أمر تزويج العبد إلى سيده.

فإذا تزوج العبد بدون إذن سيده فنكاحه فاسد، لكن يثبت به النسب؛ لأنه

(1) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (2085) ، وأخرجه الترمذي برقم (1101).

(2)

صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (2083) ، وأخرجه الترمذي برقم (1102) ، وهذا لفظه.

ص: 27

وطء شبهة.

- حكم الزواج بنية الطلاق:

لا يجوز النكاح بنية الطلاق، ولا النكاح المؤقت بمدة كنكاح المتعة؛ لما فيه من الغش والخداع، والعبث بهذا العقد العظيم، والتنقل في مراتع الشهوات بين الذواقين والذواقات، ولما يجلبه من العداوة والبغضاء بين أفراد الأمة.

وكتمان نية الطلاق من أعظم الغش والخداع والعبث واللعب بأحكام الله، وتجاوز حدوده.

قال الله تعالى: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (14)} [النساء:14].

- حكم نكاح المرأة على عمتها أو خالتها:

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأةِ وَعَمَّتِهَا، وَلا بَيْنَ المَرْأةِ وَخَالَتِهَا» . متفق عليه (1).

- حكم نكاح المرأة في عدة أختها:

العقد على المرأة في عدة أختها إن كان الطلاق رجعياً فهو باطل ومحرم، وإن كان الطلاق بائناً فهو محرم.

- حكم النكاح إذا كان أحد الزوجين لا يصلي:

1 -

إذا كان زوج المرأة لا يصلي فلا يحل لها أن تبقى معه، ويحرم عليه وطؤها؛ لأن تارك الصلاة كافر، ولا ولاية لكافر على مسلمة، وإن كانت

الزوجة لا تصلي وجب فراقها إن لم تتب إلى الله تعالى؛ لأنها كافرة لا

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5108) ، ومسلم برقم (1408) ، واللفظ له.

ص: 28

يجوز البقاء معها.

2 -

إذا كان الزوج والزوجة لا يصليان حين عقد النكاح، فالعقد صحيح؛ لأنهم جميعاً كفار، أما إن كانت الزوجة تصلي حين العقد، وزوجها لا يصلي، أو كانت الزوجة لا تصلي، وزوجها يصلي، ثم اهتديا، فالواجب تجديد عقد النكاح؛ لأن أحدهما حين العقد كافر.

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاةِ» . أخرجه مسلم (1).

(1) أخرجه مسلم برقم (82).

ص: 29