المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - أحكام النكاح - موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري - جـ ٤

[محمد بن إبراهيم التويجري]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الثاني عشركتاب النكاح وتوابعه

- ‌1 - كتاب النكاح

- ‌1 - أحكام النكاح

- ‌2 - العيوب في النكاح

- ‌3 - شروط النكاح

- ‌4 - المحرمات في النكاح

- ‌5 - الشروط في النكاح

- ‌6 - خطبة المرأة

- ‌7 - عقد النكاح

- ‌8 - نكاح الكفار

- ‌9 - الصداق

- ‌10 - وليمة العرس

- ‌11 - زينة النساء والرجال

- ‌12 - آداب الزفاف

- ‌13 - أحكام الحمل والولادة

- ‌14 - الحقوق الزوجية

- ‌15 - أحكام القَسْم بين الزوجات

- ‌16 - أحكام النفقة

- ‌17 - النشوز

- ‌2 - الإيلاء

- ‌3 - الظهار

- ‌4 - الطلاق

- ‌الطلاق المنَجَّز والمعلَّق

- ‌الطلاق السني والبدعي

- ‌الطلاق الرجعي والبائن

- ‌5 - الرجعة

- ‌6 - الخلع

- ‌7 - اللعان

- ‌8 - العدة

- ‌1 - الإحداد

- ‌2 - الاستبراء

- ‌9 - الرضاع

- ‌10 - الحضانة

- ‌الباب الثالث عشركتاب الأطعمة والأشربة

- ‌1 - أحكام الأطعمة والأشربة

- ‌2 - باب الأطعمة

- ‌1 - أقسام الأطعمة المباحة

- ‌2 - أقسام الأطعمة المحرمة

- ‌3 - أقسام الأطعمة المختلطة بمحرم

- ‌3 - باب الأشربة

- ‌1 - أقسام الأشربة المباحة

- ‌2 - أقسام الأشربة المحرمة

- ‌4 - باب الذكاة

- ‌5 - باب الصيد

- ‌الباب الرابع عشركتاب الفرائض

- ‌1 - أحكام الإرث

- ‌2 - أصحاب الفروض

- ‌1 - ميراث الأب

- ‌2 - ميراث الجد

- ‌3 - ميراث الأم

- ‌4 - ميراث الجدة

- ‌5 - ميراث الزوج

- ‌6 - ميراث الزوجة

- ‌7 - ميراث البنت

- ‌8 - ميراث بنت الابن

- ‌9 - ميراث الأخت الشقيقة

- ‌10 - ميراث الأخت لأب

- ‌11 - ميراث الأخ لأم والأخت لأم

- ‌3 - العصبة

- ‌4 - الحجب

- ‌5 - تأصيل المسائل

- ‌6 - قسمة التركة

- ‌7 - العول

- ‌8 - الرد

- ‌9 - ميراث ذوي الأرحام

- ‌10 - ميراث الحمل

- ‌11 - ميراث المفقود

- ‌12 - ميراث الخنثى المشكل

- ‌13 - ميراث الغرقى ونحوهم

- ‌14 - ميراث أهل الملل

- ‌15 - ميراث القاتل

- ‌16 - ميراث المرأة

- ‌17 - التخارج من الميراث

- ‌الباب الخامس عشركتاب نواقض الإسلام

- ‌1 - الكفر

- ‌2 - الشرك

- ‌3 - النفاق

- ‌4 - الردة

- ‌5 - البدعة

- ‌الباب السادس عشركتاب الكبائر

- ‌1 - تعريف الكبيرة والصغيرة

- ‌2 - الكبائر التي نصت عليها السنة

- ‌3 - الفرق بين الكبائر والصغائر

- ‌4 - درجات الكبائر

- ‌5 - حكمة التكليف بالأمر والنهي

- ‌6 - آثار الكبائر والمعاصي

- ‌7 - أقسام الكبائر

- ‌8 - حكم من اقترف الكبائر

- ‌9 - شروط تكفير الصغائر

- ‌10 - أهمية معرفة الكبائر

- ‌11 - أنواع الكبائر

- ‌1 - كبائر القلوب

- ‌2 - كبائر الجوارح

- ‌1 - كبائر العلم والجهاد

- ‌2 - كبائر العبادات

- ‌3 - كبائر المعاملات

- ‌4 - كبائر المعاشرات

- ‌5 - كبائر الأخلاق

- ‌12 - أسباب سقوط العذاب في الآخرة

الفصل: ‌1 - أحكام النكاح

‌1 - أحكام النكاح

· حكمة مشروعية النكاح:

شرع الله الزواج لما فيه من المصالح العظيمة التي أهمها:

1 -

إرواء الغريزة الجنسية بأحسن وسيلة، وقضاء الوطر مع السلامة من الأمراض، وبذلك يسكن البدن عن الاضطراب، ويكف النظر عن التطلع إلى الحرام.

2 -

إعفاف النفس بالحلال، وصيانتها عن الحرام، ووقايتها من الفتن.

3 -

الزواج سكن وطمأنينة، وذلك لما يحصل به من الألفة والمودة، والانبساط بين الزوجين.

4 -

الزواج يحصل به تكوين الأسرة الصالحة التي هي نواة المجتمع.

فالزوج يكد ويكتسب، وينفق ويعول، والزوجة تدبر المنزل، وتنظم المعيشة، وتربي الأطفال.

5 -

إنجاب الأولاد، وتكثير النسل بأحسن وسيلة مع المحافظة على الأنساب التي يحصل بها التعارف والتعاون، والتآلف والتناصر.

6 -

إشباع غريزة الأبوة والأمومة التي تنمو بوجود الأطفال، ونمو مشاعر الود والعطف والحنان.

7 -

ترابط الأسر، وتقوية أواصر المحبة بين العائلات.

8 -

حفظ النوع الإنساني من الزوال والانقراض بالإنجاب والتوالد.

9 -

الزواج عبادة يستكمل بها الإنسان شطر دينه، ويستكثر به من النسل الذي

ص: 11

يعبد الله عز وجل.

· فضل الزواج:

الزواج من آكد سنن المرسلين الواجب اتباعهم.

1 -

قال الله تعالى: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ (38)} [الرعد:38].

2 -

وقال الله تعالى: {وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (72)} [النحل:72].

3 -

وقال الله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (32)} [النور:32].

4 -

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَبَاباً لا نَجِدُ شَيْئاً، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» . متفق عليه (1).

· حكم النكاح:

يختلف حكم النكاح بحسب اختلاف أحوال الناس كما يلي:

1 -

يجب النكاح على من قدر عليه، وتاقت نفسه إليه، وخشي العنت؛ لأن إعفاف النفس بالحلال وصيانتها عن الحرام كل ذلك واجب، ولا يتم ذلك إلا بالزواج.

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5066) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1400).

ص: 12

2 -

يستحب النكاح لمن لا يخشى الوقوع في الزنا إن لم يتزوج، ولا يخشى أن يظلم زوجته إن تزوج، وكان تائقاً للنكاح، وقادراً عليه.

وهذه الحالة هي الغالبة على أكثر الناس.

3 -

يحرم النكاح على من لا تتوق نفسه إليه، وليس له قدرة عليه، بأن يعلم من نفسه عدم القدرة على الوطء، أو عدم القدرة على الإنفاق، أو عدم القدرة على أداء الحقوق الواجبة؛ لأن كل ما أدى إلى الحرام فهو حرام.

4 -

ويكره النكاح لمن خاف الوقوع في الجور والظلم، والضرر، والتقصير، كأن يخاف العجز عن الإنفاق، أو إساءة العشرة، أو فتور الرغبة في النساء، أو تشغله عن تعلم العلم وتعليمه ونحو ذلك.

5 -

ويباح النكاح إذا انتفت الدواعي إليه، وانتفت الموانع منه، بأن لا تتوق نفسه إليه، لكنه قادر عليه.

1 -

قال الله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (3)} [النساء:3].

2 -

وقال الله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (32)} [النور:32].

3 -

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُود رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» . متفق عليه (1).

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5066) ، ومسلم برقم (1400)، واللفظ له.

ص: 13

· أركان النكاح:

أركان النكاح أربعة:

الزوج .. والزوجة .. والولي .. والإيجاب والقبول.

فإن اختل ركن من هذه الأركان لم يصح النكاح.

· حكم الإعراض عن الزواج:

الزواج نعمة وضرورة لا غنى عنها، والإعراض عن الزواج يفوِّت على الإنسان كثيراً من المنافع والمصالح، ولا يمتنع عن الزواج إلا عاجز أو فاجر.

فلما حصل التغالي في المهور، وكثرت النفقات التي ترهق الزوج، عزف الرجال عن الزواج، وقعدت النساء بلا أزواج، فسار من هؤلاء وهؤلاء في دروب الريبة، مما جعل الرجل والمرأة على حذر في اختيار من يقترن به، فكثر الشر، وعمت الفتن، فيجب على الأمة المسلمة العمل على تهيئة أسباب الزواج، وتيسير وسائله، لينعم به الرجال والنساء على حد سواء، وينقطع به دابر الشر والفساد في الأرض.

عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَاّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ» . أخرجه الترمذي (1).

· حكم التبتل:

التبتل: هو الانقطاع للعبادة، وحرمان النفس من لذائذ الحياة المباحة.

(1) حسن/ أخرجه الترمذي برقم (1084).

ص: 14

وقد جاء الإسلام بإرضاء النفوس والغرائز بطيبات الحياة المباحة، ونهى عن العنت والمشقة، وحرمان النفوس مما أحل الله، فأعطى كل ذي حق حقه، وهذا هو العدل.

فلله عز وجل حقه من العبادة .. وللبدن حقه من طيبات الحياة .. وللنفس حقها من الراحة، فلا رهبانية في الإسلام، ولا حرمان ولا عنت ولا مشقة.

1 -

قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (87)} [المائدة:87].

2 -

وَعَنْ قَيْسٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُاللهِ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَيْسَ لَنَا شَيْءٌ، فَقُلْنَا ألا نَسْتَخْصِي؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أنْ نَنْكِحَ المَرْأةَ بِالثَّوْبِ، ثُمَّ قَرَأ عَلَيْنَا:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} الآية. متفق عليه (1).

3 -

وَعَنْ أنَس بن مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ ثَلاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، يَسْألُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، فَقَالُوا: وَأيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأخَّرَ، قال أحَدُهُمْ: أمَّا أنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أبَداً، وَقَالَ آخَرُ: أنَا أصُومُ الدَّهْرَ وَلا أُفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أنَا أعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلا أتَزَوَّجُ أبَداً، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«أنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أمَا وَاللهِ إِنِّي لأخْشَاكُمْ للهِ وَأتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أصُومُ وَأفْطِرُ، وأُصَلِّي وَأرْقُدُ، وَأتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي» . متفق عليه (2).

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5075) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1404).

(2)

متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5063) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1401).

ص: 15

· تعدد الزوجات:

رغَّب الإسلام كل رجل بالزواج بامرأة واحدة، وهذا هو الأصل، وهو الغالب، وهو الأفضل لمن خاف عدم العدل.

أما تعدد الزوجات فهو أمر نادر، يلجأ الإنسان إليه عند الحاجة إليه، ولم توجبه الشريعة على أحد، وإنما أباحته الشريعة بشروط خاصة، ولأسباب داعية.

قال الله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (3)} [النساء:3].

· أسباب تعدد الزوجات:

أباح الله عز وجل تعدد الزوجات لأسباب عامة وخاصة:

1 -

أسباب التعدد العامة:

1 -

معالجة حالة قلة الرجال، وكثرة النساء، صيانة للنساء من التبذل والانحراف.

2 -

تكثير النسل الذي تكثر به الأمة، ويكثر به من يعبد الله وحده، وتقوى به الأمة المسلمة.

2 -

أسباب التعدد الخاصة:

1 -

زيادة القدرة الجنسية عند بعض الرجال، فلا تكفيه زوجة واحدة، إما لكبر سنها، أو لكراهيتها الجماع، أو لطول مدة حيضها.

2 -

عقم المرأة، أو مرضها، أو سوء طباعها، فقد تكون عقيمة لا تلد، أو مريضة لا تستطيع تلبية رغبات زوجها، أو سيئة الخلق لا تمكِّن نفسها من زوجها.

ص: 16

3 -

كراهية الرجل للمرأة، إما بسبب نزاع بينه وبينها، أو بينه وبين أهلها، فيشتد الأمر، ويتصلب الطرفان، وتستعصي الحلول.

فأباح الله التعدد رحمة بالعباد تحقيقاً لهذه المصالح العظمى التي تعود على الزوجين والأمة بكل خير ومصلحة.

· شروط تعدد الزوجات:

1 -

أباح الله عز وجل للرجل أن يتزوج بأربع نساء فقط بشروط هي:

قدرة بدنية يتمكن بها من الجماع .. وقدرة مالية يتمكن بها من الإنفاق .. وقدرة على العدل بين الزوجات.

فإن خاف أن لا يعدل بين زوجاته، فليس له أن يتزوج إلا واحدة، أو ما ملكت يمينه؛ لأن ملك اليمين لا يجب عليه القسم لها.

2 -

لما أباح العليم الحكيم تعدد الزوجات نهى أن يكون ذلك بين الأقارب الذين تجمعهم نسب قريبة جداً كالجمع بين الأختين، أو بين المرأة وعمتها أو خالتها، لما يجره من قطيعة الرحم، وإشعال نار العداوة بين الأقارب، فإن الغيرة بين الضرات شديدة جداً.

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأةِ وَعَمَّتِهَا، وَلا بَيْنَ المَرْأةِ وَخَالَتِهَا» . متفق عليه (1).

· حكم الزواج بأكثر من أربع:

لا يجوز للرجل أن يجمع في عصمته أكثر من أربع زوجات في وقت واحد.

وفي هذا المباح غنى وكفاية، فهو يلبي حاجة الرجل للجماع في كل يوم مع

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5109) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1408).

ص: 17

مرور كل شهر، بسبب نزول الحيض بمقدار أسبوع لكل واحدة منهن.

ويسد الباب أمام الانحراف، أو ما قد يتخذه بعض الرجال من العشيقات والخدينات، ويحمي النساء من الجور عليهن بسبب العجز عن القيام بحقوقهن.

قال الله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (3)} [النساء:3].

· حكم نكاح امرأة المفقود:

إذا تزوجت امرأة المفقود فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول.

وإن قدم بعد الوطء فله أخذها زوجة بالعقد الأول بدون طلاق الثاني، ويطؤها بعد إكمال عدتها، وللأول تركها مع الزوج الثاني، ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني.

· حكم نكاح الأَمة:

لا يجوز وطء امرأة في الشرع إلا بنكاح أو ملك يمين، وقد أباح الله عز وجل للمسلم أن يتزوج المرأة الحرة، ورخص سبحانه في الزواج من غير الحرة في حالة الفقر مع مشقة الانتظار، فإذا خاف الإنسان العنت، ووجدت المشقة، حل الزواج من المؤمنات غير الحرائر اللواتي في ملك الآخرين.

ويصح هذا النكاح بثلاثة شروط:

أن تكون الأَمَة مؤمنة .. وأن يعقد عليها عقد نكاح .. وأن يدفع لها الصداق.

قال الله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ

ص: 18

الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (25)} [النساء:25].

· حكم نكاح مُلك اليمين:

لا ينكح عبد سيدته؛ لأنه مملوك لها، ولا ينكح سيد أمته؛ لأنه يملك وطأها بملك اليمين، فلا يحتاج لعقد نكاح.

ومن حَرُم وطؤها بعقد نكاح حَرُم وطؤها بملك يمين إلا أمة كتابية، فلا يجوز نكاحها، ويجوز وطؤها بملك يمين.

· حكم أم الولد:

أم الولد: هي الأمة التي حملت من سيدها وولدت له.

فهذه يجوز لسيدها وطؤها وتأجيرها كالأمة، ولا يجوز بيعها ولا هبتها ولا وقفها كالحرة.

وتعتد بحيضة واحدة يُعلم بها براءة رحمها.

· حكم نكاح المسبيات:

النساء المسبيات في الجهاد الإسلامي تستبرأ أرحامهن بحيضة واحدة، يُعلم بها خلو أرحامهن من الحمل، فإذا تم الاستبراء جاز نكاحها إن أسلمت أو كانت كتابية، فيطؤها ويباشرها من غير عقد نكاح؛ لأنها حلال له بملك اليمين.

ص: 19

· حكم تزويج المملوك:

1 -

العبد المملوك إذا طلب من سيده نكاحاً زوّجه أو باعه؛ لأنه إذا لم يزوج وقع في الحرام.

2 -

إن طلبت الأمة من سيدها النكاح وطئها، أو زوّجها، أو باعها، ليعفها عن الحرام.

قال الله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (32)} [النور:32].

ص: 20