المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌9 - ميراث ذوي الأرحام - موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري - جـ ٤

[محمد بن إبراهيم التويجري]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الثاني عشركتاب النكاح وتوابعه

- ‌1 - كتاب النكاح

- ‌1 - أحكام النكاح

- ‌2 - العيوب في النكاح

- ‌3 - شروط النكاح

- ‌4 - المحرمات في النكاح

- ‌5 - الشروط في النكاح

- ‌6 - خطبة المرأة

- ‌7 - عقد النكاح

- ‌8 - نكاح الكفار

- ‌9 - الصداق

- ‌10 - وليمة العرس

- ‌11 - زينة النساء والرجال

- ‌12 - آداب الزفاف

- ‌13 - أحكام الحمل والولادة

- ‌14 - الحقوق الزوجية

- ‌15 - أحكام القَسْم بين الزوجات

- ‌16 - أحكام النفقة

- ‌17 - النشوز

- ‌2 - الإيلاء

- ‌3 - الظهار

- ‌4 - الطلاق

- ‌الطلاق المنَجَّز والمعلَّق

- ‌الطلاق السني والبدعي

- ‌الطلاق الرجعي والبائن

- ‌5 - الرجعة

- ‌6 - الخلع

- ‌7 - اللعان

- ‌8 - العدة

- ‌1 - الإحداد

- ‌2 - الاستبراء

- ‌9 - الرضاع

- ‌10 - الحضانة

- ‌الباب الثالث عشركتاب الأطعمة والأشربة

- ‌1 - أحكام الأطعمة والأشربة

- ‌2 - باب الأطعمة

- ‌1 - أقسام الأطعمة المباحة

- ‌2 - أقسام الأطعمة المحرمة

- ‌3 - أقسام الأطعمة المختلطة بمحرم

- ‌3 - باب الأشربة

- ‌1 - أقسام الأشربة المباحة

- ‌2 - أقسام الأشربة المحرمة

- ‌4 - باب الذكاة

- ‌5 - باب الصيد

- ‌الباب الرابع عشركتاب الفرائض

- ‌1 - أحكام الإرث

- ‌2 - أصحاب الفروض

- ‌1 - ميراث الأب

- ‌2 - ميراث الجد

- ‌3 - ميراث الأم

- ‌4 - ميراث الجدة

- ‌5 - ميراث الزوج

- ‌6 - ميراث الزوجة

- ‌7 - ميراث البنت

- ‌8 - ميراث بنت الابن

- ‌9 - ميراث الأخت الشقيقة

- ‌10 - ميراث الأخت لأب

- ‌11 - ميراث الأخ لأم والأخت لأم

- ‌3 - العصبة

- ‌4 - الحجب

- ‌5 - تأصيل المسائل

- ‌6 - قسمة التركة

- ‌7 - العول

- ‌8 - الرد

- ‌9 - ميراث ذوي الأرحام

- ‌10 - ميراث الحمل

- ‌11 - ميراث المفقود

- ‌12 - ميراث الخنثى المشكل

- ‌13 - ميراث الغرقى ونحوهم

- ‌14 - ميراث أهل الملل

- ‌15 - ميراث القاتل

- ‌16 - ميراث المرأة

- ‌17 - التخارج من الميراث

- ‌الباب الخامس عشركتاب نواقض الإسلام

- ‌1 - الكفر

- ‌2 - الشرك

- ‌3 - النفاق

- ‌4 - الردة

- ‌5 - البدعة

- ‌الباب السادس عشركتاب الكبائر

- ‌1 - تعريف الكبيرة والصغيرة

- ‌2 - الكبائر التي نصت عليها السنة

- ‌3 - الفرق بين الكبائر والصغائر

- ‌4 - درجات الكبائر

- ‌5 - حكمة التكليف بالأمر والنهي

- ‌6 - آثار الكبائر والمعاصي

- ‌7 - أقسام الكبائر

- ‌8 - حكم من اقترف الكبائر

- ‌9 - شروط تكفير الصغائر

- ‌10 - أهمية معرفة الكبائر

- ‌11 - أنواع الكبائر

- ‌1 - كبائر القلوب

- ‌2 - كبائر الجوارح

- ‌1 - كبائر العلم والجهاد

- ‌2 - كبائر العبادات

- ‌3 - كبائر المعاملات

- ‌4 - كبائر المعاشرات

- ‌5 - كبائر الأخلاق

- ‌12 - أسباب سقوط العذاب في الآخرة

الفصل: ‌9 - ميراث ذوي الأرحام

‌9 - ميراث ذوي الأرحام

- ذوي الأرحام: هم كل قريب لا يرث بفرض ولا تعصيب.

- أصناف ذوي الأرحام:

أصناف ذوي الأرحام أربعة:

الصنف الأول: فروع الميت الذين يُدْلُون إليه بواسطة الأنثى، وهم نوعان:

أولاد البنات .. وأولاد بنات الابن وإن نزلوا ذكوراً وإناثاً.

مثل: بنت البنت، وبنت ابن البنت، وابن بنت الابن، وبنت بنت الابن وإن نزلوا.

الصنف الثاني: أصول الميت الذين يتصلون به بواسطة الأنثى، سواء كانوا رجالاً أو نساءً، وهم نوعان:

1 -

الأجداد الرحميون: مثل أب أم الميت، وأب أب الأم.

2 -

الجدات الرحميات: مثل أم أب الأم، وأم أم أب الأم.

وهم: الجد غير الصحيح وإن علا، والجدة غير الصحيحة وإن علت.

الصنف الثالث: فروع أبوي الميت وهم الإخوة والأخوات.

وهم ثلاثة أنواع:

1 -

أولاد الأخوات مطلقاً وإن نزلوا.

مثل: ابن الأخت، وبنت الأخت، وابن بنت الأخت، وبنت ابن الأخت وإن نزلوا.

ص: 440

2 -

بنات الإخوة مطلقاً وإن نزلوا.

مثل: بنت الأخ الشقيق، وبنت الأخ لأب، وابن بنت الأخ الشقيق، أو لأب وإن نزلوا.

3 -

أولاد الإخوة لأم وإن نزلوا.

مثل: ابن الأخ لأم، وبنت الأخ لأم، وبنت ابن أخ لأم، وابن بنت الأخ لأم وإن نزلوا.

الصنف الرابع: فروع أحد أجداد الميت أو جداته الذين ليسوا بأصحاب فرض ولا تعصيب.

وهؤلاء ست طوائف:

1 -

الأعمام لأم، والعمات مطلقاً، والأخوال والخالات مطلقاً.

2 -

أولاد الطائفة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام الميت، وبنات أبنائهم وإن نزلوا.

3 -

أعمام أب الميت لأم، وأعمامه، وأخواله، وخالاته جميعاً، وهؤلاء من جهة الأب.

وأعمام أم الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها جميعاً، وهؤلاء من جهة الأم.

4 -

أولاد من ذُكروا في الطائفة السابقة وإن نزلوا.

5 -

أعمام أب أب الميت لأم وعماته، وأخواله وخالاته، وأعمام أم أب الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها.

6 -

أولاد من ذُكروا في الطائفة السابقة وإن نزلوا.

ص: 441

- شروط إرث ذوي الأرحام:

يرث ذوو الأرحام بشرطين:

عدم وجود أهل الفروض غير الزوجين .. عدم وجود العصبة.

- جهات ذوي الأرحام:

جهات ذوي الأرحام ثلاث:

البنوة، الأبوة، الأمومة.

- كيفية ميراث ذوي الأرحام:

ميراث ذوي الأرحام يكون بالتنزيل، فينزَّل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به، ثم يقسم المال بين المدلي بهم، فما صار لكل واحد أخذه المدلي.

والتنزيل على النحو التالي:

1 -

أولاد البنات بمنزلة البنات، وأولاد بنات الابن بمنزلة بنات الابن.

2 -

أولاد الأخوات مطلقاً بمنزلة الأخوات، وبنت الإخوة بمنزلة الإخوة، وبنت أبناء الإخوة بمنزلة ابن الأخ، وأولاد الإخوة لأم بمنزلة الإخوة لأم، وأولاد الأخوات بمنزلة الأخت لأم.

3 -

بنات الأعمام لغير أم بمنزلة الأعمام، وبنات أبنائهم بمنزلة ابن العم.

4 -

العم لأم، والعمات مطلقاً بمنزلة الأب.

5 -

أخوال الميت، وخالاته، وأبو أمه، ومن أدلى به بمنزلة الأم.

6 -

أخوال الأب، وخالاته، وأبو أمه، ومن أدلى به بمنزلة أم الأب.

7 -

أخوال الأم، وخالاتها، وأبو أمها، ومن أدلى به بمنزلة أم الأم.

ص: 442

8 -

كل من أدلى بواحد من هذ الأصناف فهو بمنزلة من أدلى به كعمة العمة، وخالة الخالة.

- الأمثلة:

1 -

توفي شخص عن (بنت بنت، وبنت أخ، وبنت عم) فيفرض بالتنزيل كأن الميت مات عن (بنت، وأخ، وعم) المسألة من (2) للبنت النصف واحد، والباقي للأخ، ولا شيء للعم لوجود الأخ.

2 -

توفي شخص عن (خالة، وعمة) وصورة المسألة بالتنزيل (أم، وأب) المسألة من (3) للأم الثلث، وللأب الباقي وهكذا ..

3 -

توفي شخص عن (ابن بنت، وبنت بنت ابن، وبنت أخت شقيقة، وبنت أخت لأب).

فصورة المسألة بالتنزيل كأن الميت مات عن (بنت، وبنت ابن، وأخت شقيقة، وأخت لأب) المسألة من (6) للبنت النصف، ولبنت الابن السدس، وللأخت الشقيقة الباقي، ولا شيء للأخت لأب، فيعطى نصيب كل واحدة لأولادها يقتسمونه بينهم كأنها ماتت عنهم.

وهكذا في جميع مسائل ذوي الأرحام.

ص: 443