المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌الباب الثاني عشركتاب النكاح وتوابعه

- ‌1 - كتاب النكاح

- ‌1 - أحكام النكاح

- ‌2 - العيوب في النكاح

- ‌3 - شروط النكاح

- ‌4 - المحرمات في النكاح

- ‌5 - الشروط في النكاح

- ‌6 - خطبة المرأة

- ‌7 - عقد النكاح

- ‌8 - نكاح الكفار

- ‌9 - الصداق

- ‌10 - وليمة العرس

- ‌11 - زينة النساء والرجال

- ‌12 - آداب الزفاف

- ‌13 - أحكام الحمل والولادة

- ‌14 - الحقوق الزوجية

- ‌15 - أحكام القَسْم بين الزوجات

- ‌16 - أحكام النفقة

- ‌17 - النشوز

- ‌2 - الإيلاء

- ‌3 - الظهار

- ‌4 - الطلاق

- ‌الطلاق المنَجَّز والمعلَّق

- ‌الطلاق السني والبدعي

- ‌الطلاق الرجعي والبائن

- ‌5 - الرجعة

- ‌6 - الخلع

- ‌7 - اللعان

- ‌8 - العدة

- ‌1 - الإحداد

- ‌2 - الاستبراء

- ‌9 - الرضاع

- ‌10 - الحضانة

- ‌الباب الثالث عشركتاب الأطعمة والأشربة

- ‌1 - أحكام الأطعمة والأشربة

- ‌2 - باب الأطعمة

- ‌1 - أقسام الأطعمة المباحة

- ‌2 - أقسام الأطعمة المحرمة

- ‌3 - أقسام الأطعمة المختلطة بمحرم

- ‌3 - باب الأشربة

- ‌1 - أقسام الأشربة المباحة

- ‌2 - أقسام الأشربة المحرمة

- ‌4 - باب الذكاة

- ‌5 - باب الصيد

- ‌الباب الرابع عشركتاب الفرائض

- ‌1 - أحكام الإرث

- ‌2 - أصحاب الفروض

- ‌1 - ميراث الأب

- ‌2 - ميراث الجد

- ‌3 - ميراث الأم

- ‌4 - ميراث الجدة

- ‌5 - ميراث الزوج

- ‌6 - ميراث الزوجة

- ‌7 - ميراث البنت

- ‌8 - ميراث بنت الابن

- ‌9 - ميراث الأخت الشقيقة

- ‌10 - ميراث الأخت لأب

- ‌11 - ميراث الأخ لأم والأخت لأم

- ‌3 - العصبة

- ‌4 - الحجب

- ‌5 - تأصيل المسائل

- ‌6 - قسمة التركة

- ‌7 - العول

- ‌8 - الرد

- ‌9 - ميراث ذوي الأرحام

- ‌10 - ميراث الحمل

- ‌11 - ميراث المفقود

- ‌12 - ميراث الخنثى المشكل

- ‌13 - ميراث الغرقى ونحوهم

- ‌14 - ميراث أهل الملل

- ‌15 - ميراث القاتل

- ‌16 - ميراث المرأة

- ‌17 - التخارج من الميراث

- ‌الباب الخامس عشركتاب نواقض الإسلام

- ‌1 - الكفر

- ‌2 - الشرك

- ‌3 - النفاق

- ‌4 - الردة

- ‌5 - البدعة

- ‌الباب السادس عشركتاب الكبائر

- ‌1 - تعريف الكبيرة والصغيرة

- ‌2 - الكبائر التي نصت عليها السنة

- ‌3 - الفرق بين الكبائر والصغائر

- ‌4 - درجات الكبائر

- ‌5 - حكمة التكليف بالأمر والنهي

- ‌6 - آثار الكبائر والمعاصي

- ‌7 - أقسام الكبائر

- ‌8 - حكم من اقترف الكبائر

- ‌9 - شروط تكفير الصغائر

- ‌10 - أهمية معرفة الكبائر

- ‌11 - أنواع الكبائر

- ‌1 - كبائر القلوب

- ‌2 - كبائر الجوارح

- ‌1 - كبائر العلم والجهاد

- ‌2 - كبائر العبادات

- ‌3 - كبائر المعاملات

- ‌4 - كبائر المعاشرات

- ‌5 - كبائر الأخلاق

- ‌12 - أسباب سقوط العذاب في الآخرة

الفصل: ‌4 - باب الذكاة

‌4 - باب الذكاة

- الذكاة: هي ذبح أو نحر الحيوان البري المباح أكله، أو عقر الممتنع منه بالطريق المشروع.

- حكمة مشروعية الذكاة:

الذكاة تطيب الذبيحة وتطهرها حسياً بإخراج الدم الفاسد الذي يضر الإنسان إذا أكله؛ لأن الميتة إنما حُرِّمت لاحتقان الرطوبات والفضلات والدم الخبيث، والذكاة تطهر الحيوان من ذلك كله، ويتميز حلال اللحم من حرامه بذكاته وذكر اسم الله عليه، وهذا تطهير معنوي يطرد الشيطان.

والحيوان إذا سال دمه طهر لحمه وطاب؛ لأنه يجف ويتخلص من الرطوبات، والذكاة تفصل الدم عن اللحم وتطهره من الدم المسفوح الذي يضر الإنسان؛ لأنه مباءة الجراثيم الضارة.

- حكم الذكاة:

كل حيوان مأكول لا يحل أكله إلا بالذكاة الشرعية أو ما في معناها ما عدا السمك والجراد، فيؤكل بلا تذكية.

1 -

قال الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ} [المائدة: 3].

2 -

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا لاقُو العَدُوِّ غَداً، وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى، فَقَالَ: «اعْجَلْ، أوْ أرِنْ، مَا أنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ

ص: 364

فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأحَدِّثُكَ: أمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الحَبَشَةِ». وَأصَبْنَا نَهْبَ إِبِلٍ وَغَنَمٍ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّ لِهَذِهِ الإبِلِ أوَابِدَ كَأوَابِدِ الوَحْشِ، فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا» . متفق عليه (1).

- أقسام الذكاة:

الذكاة قسمان:

ذكاة اختيارية .. وذكاة اضطرارية.

فالذكاة الاختيارية نوعان:

الأول: الذبح: ويكون بذبح ما يجوز أكله من الحيوانات والطيور والغنم والبقر، والدجاج والحمام ونحوها.

الثاني: النحر: ويكون في الإبل وما أشبهها، بأن يطعن في اللبة من أسفل العنق بآلة حادة كالرمح أو السكين أو نحوهما.

أما الذكاة الاضطرارية: فتكون بعقر الحيوان إذا امتنع ولم يقدر عليه لهيجانه، أو شروده، أو وقوعه في حفرة أو ماء ونحو ذلك.

والعقر: هو جرح الحيوان جرحاً يؤدي إلى خروج روحه كأن يرميه بسهم أو رصاصة أو آلة حادة في رأسه أو ظهره أو بطنه أو غير ذلك مما أنهر الدم.

ولا يجوز عقر الحيوان إلا عند العجز عن ذبحه أو نحره كالشارد ونحوه.

وإذا ذبح الإنسان ما يُنحر، أو نحر ما يُذبح صح وجاز أكله.

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5509) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1968).

ص: 365

- كيفية الذكاة الشرعية:

السنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، بأن يطعنها بمحدَّد من رمح أو سكين في لُبَّتها، وهي الوَهْدة التي بين أسفل العنق والصدر، ومثلها الزرافة ونحوها.

وتذبح البقر والغنم وأمثالها بسكين من أعلى الرقبة مع الحلق من جهة الرأس، مضجعة على جانبها الأيسر.

وذكاة الجنين ذكاة أمه، فإن خرج حياً لم يحل أكله إلا بذبحه.

وذكاة الطيور بذبحها بقطع أعلى الرقبة من جهة الرأس.

وذكاة الصيد والحيوان المتوحش، والحيوان الشارد برميه وجرحه في أي موضع من جسمه.

والذكاة الشرعية تُحِل الحيوان الذي أبيح أكله كالغنم ونحوها.

أما الحيوان الذي لا يباح أكله كالسباع، وكل ذي مخلب من الطير، والخنزير ونحو ذلك من المحرم أكله فهذه لا تعمل فيها الذكاة؛ لأنها محرمة في الأصل، والذكاة لا تُحِل إلا ما أحل الشرع أكله من حيوان أو طير.

- أقسام الحيوان بالنسبة للذكاة:

تنقسم الحيوانات بالنسبة للذكاة إلى ثلاثة أقسام:

حيوان بري .. وحيوان مائي .. وحيوان بري مائي.

1 -

الحيوان البري: وهو ما لا يعيش إلا في البر.

وهو ثلاثة أنواع:

الأول: ما له دم سائل: وهو إما مستأنس .. أو متوحش.

ص: 366

فالمستأنس كبهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، والمستأنس من الطير الذي لا مخلب له كالدجاج والحمام ونحوهما، فهذه وأمثالها إذا ذكيت فهي حلال يجوز أكلها.

وأما المتوحش من الحيوان كالغزال والزرافة وحمار الوحش والمها وأمثالها، والمتوحش من الطير كالعصفور والقماري ونحوهما، فهذه وأمثالها يجوز أكلها بعد صيدها بما أنهر الدم.

ولا تُحِل الذكاة محرم الأكل كالحمير والبغال، ويحرم ولو ذكي كل ذي ناب من السباع كالأسد، والذئب، والكلب، والفهد، والثعلب، والفيل، والفرد، والنمر، والقط وأمثالها.

ولا تُحِل الذكاة أكل كل ذي مخلب من الطير كالصقر، والشاهين، والحِدَأة، والبومة، والغراب الأبقع، والنسر، والعقاب، والخطاف، والخفاش ونحوها.

فهذه كلها يحرم أكلها ولو ذكيت؛ لأنها محرمة في الأصل، فلا تحلها الذكاة.

الثاني: ما ليس له دم سائل أصلاً.

فهذا كله لا يجوز أكله ولو ذكي كالنحل، والنمل، والدود، والزنبور، والذباب، والعنكبوت، والخنافس، والصراصير، والعقارب ونحوها من ذوات السموم.

فهذه لا يحل أكلها؛ لأنها من الخبائث غير المستطابة، التي تنفر منها الطبائع السليمة.

ويستثنى من ذلك الجراد فيحل أكله بلا ذكاة كما سبق.

الثالث: ما له دم لكنه ليس بسائل.

ص: 367

كالحية والوزغ، وهوام الأرض كالفأرة، والقراد، والقنفذ، والقمل وأمثالها.

فهذه يحرم أكلها إما لاستخباثها، أو لأنها من ذوات السموم، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها، فلا تُحِلَّها الذكاة.

2 -

الحيوان المائي: وهو ما لا يعيش إلا في الماء فقط.

فجميع حيوان الماء كله حلال يجوز أكله بلا ذكاة، سواء مات بنفسه، أو بصيد، أو انحسر عنه الماء، لكن إذا مات وانتفخ وتعفن فيحرم أكله لخبثه وضرره.

1 -

قال الله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} [المائدة: 96].

2 -

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَرْكَبُ البَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا القَلِيلَ مِنَ المَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بهِ عَطِشْنَا، أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ البَحْرِ؟ فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الحِلُّ مَيْتَتُهُ» . أخرجه أبو داود والترمذي (1).

3 -

الحيوان البرمائي: وهو ما يعيش في البر والماء معاً.

فهذه لا يحل أكلها كالضفادع، والسلحفاة، والحية، والتمساح، وكلب الماء ونحوها؛ لأنها من الخبائث، وذوات السموم.

- شروط صحة الذكاة:

يشترط لصحة الذكاة ما يلي:

الأول: أن يكون المذكي عاقلاً، فلا تباح ذكاة مجنون أو سكران أو صبي غير

مميز.

(1) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (83) ، وأخرجه الترمذي برقم (69)، وهذا لفظه.

ص: 368

الثاني: أن يكون ذا دين سماوي، مسلماً كان أو كتابياً، رجلاً أو امرأة.

الثالث: أن يكون الذبح بآلة حادة تجرح وتسيل الدم كسكين وزجاج، إلا السن والظفر.

الرابع: إنهار الدم بقطع الحلقوم: مجرى النفس، وقطع المرئ: مجرى الطعام، وقطع الودجين: مجرى الدم كلاهما أو أحدهما.

الخامس: أن يكون المذبوح مما يحل أكله.

السادس: أن يسمي الله عند الذبح، فلا تحل ذبيحة بدون تسمية.

1 -

قال الله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} [المائدة: 5].

2 -

وقال الله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ (118)} [الأنعام: 118].

3 -

وقال الله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (121)}

[الأنعام: 121].

4 -

وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّنَا نَلْقَى العَدُوَّ غَداً وَلَيْسَ مَعَنَا مُدىً، فَقَالَ:«مَا أنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلُوا، مَا لَمْ يَكُنْ سِنٌّ وَلا ظُفُرٌ، وَسَأحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ: أمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الحَبَشَةِ» . متفق عليه (1).

5 -

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أنَّ قَوْماً قَالُوا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ قَوْماً يَأْتُونَا بِاللَّحْمِ، لا

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5543) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1968).

ص: 369

نَدْرِي: أذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ أمْ لا؟ فَقَالَ: «سَمُّوا عَلَيْهِ أنْتُمْ وَكُلُوهُ» . قالت: وَكَانُوا حَدِيثِي عَهْدٍ بِالكُفْرِ. أخرجه البخاري (1).

- سنن الذكاة:

يسن لمن أراد أن يذبح الحيوان ما يلي:

1 -

إحسان الذبح ويكون بسن السكين قبل الذبح، والذبح بسرعة؛ ليكون أسرع في خروج الروح، والرفق بالحيوان المراد ذبحه، وقطع الحلقوم والمرئ مع الودجين؛ ليكون أسرع لخروج الدم والروح.

2 -

توجيه الذبيحة إلى القبلة عند ذبحها.

3 -

وضع الذبيحة على جنبها الأيسر مرفوعة الرأس؛ لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين، وإمساك رأسها باليسار.

4 -

توجه الذابح والذبيحة نحو القبلة؛ لأن التذكية عبادة.

5 -

وضع رجله اليمنى على عنق الذبيحة ليتمكن منها.

6 -

ترك الذبيحة ترفس بعد الذبح لإراحتها.

7 -

إضافة التكبير بعد التسمية فيقول عند الذبح: (باسم الله والله أكبر).

8 -

ذبح بهيمة الأنعام مضجعة على الأرض، ونحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى.

9 -

الرفق بالبهيمة، فلا يضرب بها على الأرض، ولا يجرها برجلها إلى المذبح؛ لما فيه من الأذى.

1 -

قال الله تعالى: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا

(1) أخرجه البخاري برقم (5507).

ص: 370

اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (36)} [الحج: 36].

2 -

وَعَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: رَأيْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما أتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ أنَاخَ بَدَنَتَهُ يَنْحَرُهَا، قَالَ: ابْعَثْهَا قِيَاماً مُقَيَّدَةً، سُنَّةَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم. متفق عليه (1).

3 -

وَعَنْ أنَسٍ رضي الله عنه قالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ أمْلَحَيْنِ أقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا. متفق عليه (2).

- مكروهات الذكاة:

يكره عند الذكاة ما يلي:

أن يحد الذابح السكين والبهيمة تنظر إليه .. أو يذبح البهيمة والأخرى تنظر إليها .. أو يذبح الحيوان بآلة كالّة .. أو يكسر عنق الحيوان أو يسلخه قبل أن تخرج روحه .. قطع الرأس .. أو بلوغ النخاع .. التوجه بالذبيحة لغير القبلة.

- محرمات الذكاة:

يحرم في الذكاة ما يلي:

1 -

ذبح الحيوان مباح الأكل لغير أكله؛ لما فيه من العبث وإضاعة المال.

2 -

الذبح بالسن أو العظم أو الظفر.

3 -

حبس الحيوان أو ربطه وجعله هدفاً للرماية فيرميه حتى يموت.

4 -

ذبح الحيوان مع قفاه لغير ضرورة، وتعذيبه قبل ذبحه.

5 -

ذكر اسم غير الله عند الذبح.

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1713) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1320).

(2)

متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5565) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1966).

ص: 371

1 -

قال الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [المائدة: 3].

2 -

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّهُ دَخَلَ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَغُلامٌ مِنْ بَنِي يَحْيَى رَابِطٌ دَجَاجَةً يَرْمِيهَا، فَمَشَى إِلَيْهَا ابْنُ عُمَرَ حَتَّى حَلَّهَا، ثُمَّ أقْبَلَ بِهَا وَبِالغُلامِ مَعَهُ فَقَالَ: ازْجُرُوا غُلامَكُمْ عَنْ أنْ يَصْبِرَ هَذَا الطَّيْرَ لِلْقَتْلِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أنْ تُصْبَرَ بَهِيمَةٌ أوْ غَيْرُهَا لِلْقَتْلِ. متفق عليه (1).

- ذكاة الجنين:

ذكاة الجنين ذكاة أمه، وإن ذُكِّيت أمه وخرج من بطنها حياً وجب أن يذكَّى؛ لأنه انفصل عنها وبه حياة، وإن ذكيت أمه وخرج ميتاً فهو حلال يؤكل بلا تذكية؛ لأن الجنين جزء من أجزاء الأم، والذكاة قد أتت على جميع أعضائها، فيحل أكلها كلها.

عَنْ أَبي سَعِيدٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «ذكَاةُ الجَنِينِ ذكَاةُ أُمِّهِ» . أخرجه أبو داود والترمذي (2).

- ذكاة المعجوز عنه:

ذكاة المقدور عليه تكون بالذبح أو النحر كما سبق.

وذكاة الصيد والمعجوز عنه من الحيوانات والطيور تكون بجرحه في أي موضع من بدنه بسهم، أو رصاص ونحوهما مما يسيل الدم.

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا لاقُو العَدُوِّ غَداً، وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى، فَقَالَ: «اعْجَلْ، أوْ أرِنْ، مَا أنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5514) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1958).

(2)

صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (2827) ، وأخرجه الترمذي برقم (1476)، وهذا لفظه.

ص: 372

فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأحَدِّثُكَ: أمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الحَبَشَةِ». وَأصَبْنَا نَهْبَ إِبِلٍ وَغَنَمٍ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّ لِهَذِهِ الإبِلِ أوَابِدَ كَأوَابِدِ الوَحْشِ، فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا» . متفق عليه (1).

- صفة آلة الذبح:

يجوز الذبح بكل ما أنهر الدم، وفري الأوداج من حديد، أو زجاج، أو حجر، أو خشب ونحو ذلك.

ولا تجوز التذكية بالسن والظفر والعظم.

والأَوْلى استعمال السكين في الذبح .. والرمح في النحر .. والسهم في العقر للمعجوز عنه.

1 -

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه قال: قال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «كُلْ -يَعْنِي- مَا أنْهَرَ الدَّمَ، إِلا السِّنَّ وَالظُّفُرَ» . متفق عليه (2).

2 -

وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْدٍ، أوْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ رضي الله عنه أنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَماً بِسَلْعٍ، فَأصِيبَتْ شَاةٌ مِنْهَا، فَأدْرَكَتْهَا فَذَبَحَتْهَا بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«كُلُوهَا» . أخرجه البخاري (3).

- أقسام الذابح:

الذي يمكن أن يقوم بالذبح صنفان:

الأول: من تحل ذكاته: وهو المسلم البالغ العاقل، والكتابي يهودياً أو نصرانياً،

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5509) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1968).

(2)

متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5506) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1968).

(3)

أخرجه البخاري برقم (5505).

ص: 373

سواء كان الذابح ذكراً أو أنثى.

الثاني: من تحرم ذكاته: وهو الكافر من غير أهل الكتاب كالمشرك، والوثني، والملحد، والمرتد، والزنديق، والمجوسي، وكل من لا يدين بدين سماوي، والمجنون والسكران، لأنه لا قصد لهما.

1 -

قال الله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} [المائدة: 5].

2 -

وقال الله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (121)}

[الأنعام: 121].

- حكم ذبح الحيوان من أجل غيره:

من ذبح حيواناً مأكولاً من بهيمة الأنعام أو غيرها، وتصدق به عن شخص ميت فله وللميت ثواب تلك الصدقة.

وإن ذبحه تعظيماً لذلك الميت، وتقرباً له، فهذا شرك أكبر، ولا يحل له ولا لغيره أكله.

قال الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [المائدة: 3].

- متى يجوز للمسلم أكل ذبيحة الكتابي:

ذبائح أهل الكتاب لها ثلاث حالات:

1 -

إذا علم المسلم أن الكتابي ذكاها ذكاة شرعية، وذكر اسم الله عليها، فهذه يجوز له أكلها.

ص: 374

2 -

إذا علم أنه لم يذكر اسم الله عليها فلا يحل له أكلها.

3 -

إن جَهل الحال جاز أكلها؛ لأن الاصل حلها.

وإذا علم المسلم أن ذبائح أهل الكتاب ذبحت بغير الوجه الشرعي كالخنق أو الصعق الكهربائي فهي ميتة لا يجوز أكلها.

- حكم أكل اللحوم المستوردة:

اللحوم المستوردة لها ثلاث حالات:

الأولى: أن نعلم أنها من ذبائح المسلمين أو أهل الكتاب، فهذه حلال أكلها.

الثانية: أن نعلم أن هذه اللحوم من ذبائح غير أهل الكتاب كالمشركين والهندوس والمجوس وغيرهم من الكفار.

فهذه حرام لا يجوز أكلها؛ لأنه لم يذكر اسم الله عليها، أو أُهِلّ بها لغير الله.

الثالثة: أن لا يعلم هل هي من ذبائح أهل الكتاب أو غيرهم، فهذه مشتبهة.

والقاعدة الشرعية: أنه إذا اشتبه مباح بمحرم حَرُمَ أحدهما بالأصالة، وحرم الآخر بالاشتباه.

وإذا اجتمع حاضر ومبيح قُدم الحاضر؛ لأنه أحوط وأبعد عن الشبهة.

عَنِ النّعْمَانِ ابْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (وَأَهْوَى النّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إلَىَ أُذُنَيْهِ) «إنّ الحَلَالَ بَيّنٌ وَإنّ الحَرَامَ بَيّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنّ كَثِيرٌ مِنَ النّاسِ، فَمَنِ اتّقَى الشّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الحَرَامِ، كَالرّاعِي يَرْعَى حَوْلَ

الحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ». متفق عليه (1).

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (52) ، ومسلم برقم (1599)، واللفظ له.

ص: 375

- حكم التسمية عند الذبح:

1 -

يجوز أكل الحيوان المباح بشرطين:

أن يذكى الذكاة الشرعية .. وأن يذكر اسم الله عليه عند الذبح، سواء كان الذابح مسلماً أو كتابياً، ولا تسقط التسمية سهواً أو نسياناً؛ لأن التسمية شرط وجودي فلا تسقط بالنسيان.

فإن اختل أحد الشرطين أو كلاهما لم تحل الذبيحة، سواء كان الذابح مسلماً أو يهودياً أو نصرانياً.

1 -

قال الله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ (118)} [الأنعام: 118].

2 -

وقال الله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (121)} [الأنعام: 121].

3 -

وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا لاقُو العَدُوِّ غَداً، وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدىً، فَقَالَ:«اعْجَلْ، أوْ أرِنْ، مَا أنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأحَدِّثُكَ: أمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الحَبَشَةِ» . متفق عليه (1).

2 -

إذا تعمد الذابح ترك التسمية عند الذبح، أو تركها سهواً أو نسياناً، أو ذكر اسم غير الله عليها، أو كانت ذكاتها غير شرعية، فهي ميتة لا يجوز أكلها، سواء

كان الذابح مسلماً أو كتابياً أو غيرهما.

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5509) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1968).

ص: 376

قال الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ}

[المائدة: 3].

- أنواع الميتة:

كل حيوان مباح الأكل لم يُذكر اسم الله عليه عند الذبح، أو لم يُذك الذكاة الشرعية فهو ميتة لا يجوز أكله ولا الانتفاع به.

والميتة أنواع:

سواء ماتت بنفسها .. أو بالخنق .. أو بضرب الرأس .. أو بالصعق الكهربائي .. أو بالتغطيس بالماء الحار .. أو بالغاز الخانق ونحو ذلك.

وجميع أنواع الميتة لا يجوز أكلها؛ لأن الله حرمها لما فيها من الضرر على الإنسان، ولأنها خبيثة اللحم، وتستقذرها النفوس، فإن الدم مأوى الجراثيم، يحتقن باللحم، فيضر الإنسان أكله، ولهذا حرمها الله عز وجل صيانة للإنسان مما يضره.

ص: 377