الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهي أختها.
2 -
ترث البنتان فأكثر الثلثين بشرط أن يكن اثنتين فأكثر، عدم المعصب لهن وهو أخوهن.
3 -
ترث البنت فأكثر بالتعصيب إذا كان معها أو معهن أخوهن، للذكر مثل حظ الأنثيين.
قال الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء:11].
- الأمثلة:
1 -
توفي شخص عن (بنت، وعم) المسألة من اثنين: للبنت النصف واحد، والباقي واحد للعم.
2 -
توفي شخص عن (أم، وبنتين، وجد) المسألة من ستة: للأم السدس، وللبنتين الثلثين، وللجد السدس.
3 -
توفي شخص عن (جدة، وبنت، وابن) المسألة من ستة: للجدة السدس واحد، والباقي للابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين.
4 -
توفي شخص عن (ابنين، وثلاث بنات) المسألة من عدد رؤسهم سبعة، لكل ابن اثنان، ولكل بنت واحد.
8 - ميراث بنت الابن
- لبنت الابن أربع حالات في الميراث:
1 -
ترث بنت الابن النصف بثلاثة شروط:
عدم المعصب لها وهو أخوها، وعدم المشارِكة لها وهي أختها، وعدم الفرع
الوارث الأعلى منها كالابن، والبنت.
2 -
ترث بنتا الابن فأكثر الثلثين بثلاثة شروط:
أن يكن اثنتين فصاعدا، عدم المعصب لهن وهو أخوهن، عدم الفرع الوارث الأعلى منهن كالابن، والبنت.
3 -
ترث بنت الابن فأكثر السدس بشرط عدم المعصب لهن وهو أخوهن، عدم الفرع الوارث الأعلى منهن إلا البنت صاحبة النصف، فإنها لا ترث السدس إلا معها.
وهكذا حكم بنت ابن ابن مع بنت ابن.
4 -
ترث بنت الابن فأكثر بالتعصيب إذا كان معها أخ لها في درجتها، وهو ابن الابن، مع عدم الفرع الوارث الذكر الأعلى منها كالابن.
- الأمثلة:
1 -
توفي شخص عن (بنت ابن، وعم) المسألة من اثنين: لبنت الابن النصف، وللعم الباقي.
2 -
توفي شخص عن (بنتي ابن، وأخ شقيق) المسألة من ثلاثة: لبنتي الابن الثلثان، والباقي للأخ.
3 -
توفي شخص عن (بنت، وبنت ابن، وأخ لأب) المسألة من ستة: للبنت النصف ثلاثة، ولبنت الابن السدس واحد، والباقي للأخ.
4 -
توفي شخص عن (زوج، وبنت ابن، وابن ابن) المسألة من أربعة: للزوج الربع واحد، والباقي ثلاثة لبنت الابن وابن الابن، للذكر مثل حظ الأنثيين.