المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌15 - أحكام القسم بين الزوجات - موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري - جـ ٤

[محمد بن إبراهيم التويجري]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الثاني عشركتاب النكاح وتوابعه

- ‌1 - كتاب النكاح

- ‌1 - أحكام النكاح

- ‌2 - العيوب في النكاح

- ‌3 - شروط النكاح

- ‌4 - المحرمات في النكاح

- ‌5 - الشروط في النكاح

- ‌6 - خطبة المرأة

- ‌7 - عقد النكاح

- ‌8 - نكاح الكفار

- ‌9 - الصداق

- ‌10 - وليمة العرس

- ‌11 - زينة النساء والرجال

- ‌12 - آداب الزفاف

- ‌13 - أحكام الحمل والولادة

- ‌14 - الحقوق الزوجية

- ‌15 - أحكام القَسْم بين الزوجات

- ‌16 - أحكام النفقة

- ‌17 - النشوز

- ‌2 - الإيلاء

- ‌3 - الظهار

- ‌4 - الطلاق

- ‌الطلاق المنَجَّز والمعلَّق

- ‌الطلاق السني والبدعي

- ‌الطلاق الرجعي والبائن

- ‌5 - الرجعة

- ‌6 - الخلع

- ‌7 - اللعان

- ‌8 - العدة

- ‌1 - الإحداد

- ‌2 - الاستبراء

- ‌9 - الرضاع

- ‌10 - الحضانة

- ‌الباب الثالث عشركتاب الأطعمة والأشربة

- ‌1 - أحكام الأطعمة والأشربة

- ‌2 - باب الأطعمة

- ‌1 - أقسام الأطعمة المباحة

- ‌2 - أقسام الأطعمة المحرمة

- ‌3 - أقسام الأطعمة المختلطة بمحرم

- ‌3 - باب الأشربة

- ‌1 - أقسام الأشربة المباحة

- ‌2 - أقسام الأشربة المحرمة

- ‌4 - باب الذكاة

- ‌5 - باب الصيد

- ‌الباب الرابع عشركتاب الفرائض

- ‌1 - أحكام الإرث

- ‌2 - أصحاب الفروض

- ‌1 - ميراث الأب

- ‌2 - ميراث الجد

- ‌3 - ميراث الأم

- ‌4 - ميراث الجدة

- ‌5 - ميراث الزوج

- ‌6 - ميراث الزوجة

- ‌7 - ميراث البنت

- ‌8 - ميراث بنت الابن

- ‌9 - ميراث الأخت الشقيقة

- ‌10 - ميراث الأخت لأب

- ‌11 - ميراث الأخ لأم والأخت لأم

- ‌3 - العصبة

- ‌4 - الحجب

- ‌5 - تأصيل المسائل

- ‌6 - قسمة التركة

- ‌7 - العول

- ‌8 - الرد

- ‌9 - ميراث ذوي الأرحام

- ‌10 - ميراث الحمل

- ‌11 - ميراث المفقود

- ‌12 - ميراث الخنثى المشكل

- ‌13 - ميراث الغرقى ونحوهم

- ‌14 - ميراث أهل الملل

- ‌15 - ميراث القاتل

- ‌16 - ميراث المرأة

- ‌17 - التخارج من الميراث

- ‌الباب الخامس عشركتاب نواقض الإسلام

- ‌1 - الكفر

- ‌2 - الشرك

- ‌3 - النفاق

- ‌4 - الردة

- ‌5 - البدعة

- ‌الباب السادس عشركتاب الكبائر

- ‌1 - تعريف الكبيرة والصغيرة

- ‌2 - الكبائر التي نصت عليها السنة

- ‌3 - الفرق بين الكبائر والصغائر

- ‌4 - درجات الكبائر

- ‌5 - حكمة التكليف بالأمر والنهي

- ‌6 - آثار الكبائر والمعاصي

- ‌7 - أقسام الكبائر

- ‌8 - حكم من اقترف الكبائر

- ‌9 - شروط تكفير الصغائر

- ‌10 - أهمية معرفة الكبائر

- ‌11 - أنواع الكبائر

- ‌1 - كبائر القلوب

- ‌2 - كبائر الجوارح

- ‌1 - كبائر العلم والجهاد

- ‌2 - كبائر العبادات

- ‌3 - كبائر المعاملات

- ‌4 - كبائر المعاشرات

- ‌5 - كبائر الأخلاق

- ‌12 - أسباب سقوط العذاب في الآخرة

الفصل: ‌15 - أحكام القسم بين الزوجات

‌15 - أحكام القَسْم بين الزوجات

- كيفية القسم بين الزوجات:

إذا كان للرجل أكثر من زوجة وجب عليه العدل بينهن فيما يلي:

1 -

القسم: وهو توزيع الزمان ليلاً ونهاراً بين زوجاته.

وعماد القسم الليل؛ لأنه مأوى الإنسان إلى منزله، وفيه يسكن إلى أهله، وينام على فراشه، والنهار للمعاش، والنهار يتبع الليل فيدخل في القَسْم تبعاً.

والبداءة في القسم ومقدار الدور إلى الزوج، وله أن يدور على نسائه كل يوم، لكن لا يبيت إلا عند من لها الدور.

ويجب القسم في حال الصحة والمرض، فإن كان مرضه شديداً استأذنهن أن يبيت حيث يحب.

ولا يجب القسم في الوطء؛ لأنه لا يملك الشهوة، لكن يستحب القسم في الاستمتاع؛ لأنه أكمل في العدل.

1 -

قال الله تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (129)} [النساء:129].

2 -

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أرَادَ سَفَراً أقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ، وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا، غَيْرَ أنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ زَوْجِ

ص: 147

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، تَبْتَغِي بِذَلِكَ رِضَا رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. متفق عليه (1).

3 -

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَسْألُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: «أيْنَ أنَا غَداً؟ أيْنَ أنَا غَداً؟» . يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ، فَأذِنَ لَهُ أزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ حَتَّى مَاتَ عِنْدَهَا، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَاتَ فِي اليَوْمِ الَّذِي كَانَ يَدُورُ عَلَيَّ فِيهِ فِي بَيْتِي، فَقَبَضَهُ اللهُ وَإِنَّ رَأْسَهُ لَبَيْنَ نَحْرِي وَسَحْرِي، وَخَالَطَ رِيقُهُ رِيقِي. متفق عليه (2).

- حكم القَسْم في السفر:

لا قَسْم على الزوج إذا سافر، ويقرع بين زوجاته إذا أراد السفر ليخرج بإحداهن؛ دفعاً لتهمة الميل عن نفسه، فمن خرجت القرعة لها خرج بها.

ولا يجب على الزوج أن يبيت عند الأخرى مقابل أيام السفر؛ لأن مدة السفر ضائعة.

ومن سافرت بغير إذن زوجها، أو أبت السفر معه، أو أبت المبيت عنده، سقط حقها في القسم والنفقة؛ لأنها عاصية كالناشز، ولا يسقط حقها من النفقة والقسم إن بعثها الزوج لحاجته، أو انتقلت من بلد إلى بلد بإذنه.

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا خَرَجَ أقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَطَارَتِ القُرْعَةُ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ يَتَحَدَّثُ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ: ألا تَرْكَبِينَ اللَّيْلَةَ بَعِيرِي وَأرْكَبُ بَعِيرَكِ، تَنْظُرِينَ وَأنْظُرُ؟ فَقَالَتْ: بَلَى، فَرَكِبَتْ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى جَمَلِ عَائِشَةَ وَعَلَيْهِ حَفْصَةُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهَا، ثُمَّ سَارَ حَتَّى نَزَلُوا، وَافْتَقَدَتْهُ عَائِشَةُ، فَلَمَّا نَزَلُوا جَعَلَتْ

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2593) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1463).

(2)

متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5217) ، واللفظ له، ومسلم برقم (2443).

ص: 148

رِجْلَيْهَا بَيْنَ الإِذْخِرِ وَتَقُولُ: يَا رَبِّ سَلِّطْ عَلَيَّ عَقْرَباً أوْ حَيَّةً تَلْدَغُنِي، وَلا أسْتَطِيعُ أنْ أقُولَ لَهُ شَيْئاً. متفق عليه (1).

- حكم من وهبت يومها لضرتها:

يجوز للمرأة برضا زوجها أن تهب حقها من القسم أو بعضه لضرتها، أو لزوجها، ويجعله لمن شاء.

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ بِيَوْمِهَا وَيَوْمِ سَوْدَةَ. متفق عليه (2).

- ما يفعل إذا تزوج البكر على الثيب:

1 -

إذا تزوج الرجل بكراً وعنده غيرها أقام عند البكر سبعاً ثم قسم.

وإن تزوج ثيباً أقام عندها ثلاثاً ثم قسم، وإن أحبت سبعاً فَعَل وقضى مثله للبواقي، ثم يقسم بعد ذلك ليلة لكل واحدة.

2 -

الزوجة البكر غريبة على الزوج، وغريبة على فراق أهلها، فاحتاجت لزيادة الإيناس وإزالة الوحشة بخلاف الثيب.

1 -

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثاً، وَقَالَ:«إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي» . أخرجه مسلم (3).

2 -

وَعَنْ أنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ البِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعاً، وَقَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى البِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثاً، ثُمَّ

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5211) ، واللفظ له، ومسلم برقم (2445).

(2)

متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5212) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1463).

(3)

أخرجه مسلم برقم (1460).

ص: 149

قَسَمَ. قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ: إِنَّ أَنَساً رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. متفق عليه (1).

- حكم الجلوس مع زوجاته كل يوم:

يجب على الزوج العدل بين زوجاته في القسم.

ويجوز أن يطوف على زوجاته كلهن كل يوم، ويلاطفهن لتطمئن نفوسهن، ومداعبتهن من غير جماع، وتفقد أحوالهن، سواء اجتمعن في مكان، أو كانت كل واحدة في بيتها.

فإذا جاء الليل انقلب إلى صاحبة النوبة فخصها بالليل، وبات معها في فراشها.

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا انْصَرَفَ مِنَ العَصْرِ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ، فَيَدْنُو مِنْ إِحْدَاهُنَّ، فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ، فَاحْتَبَسَ أكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَحْتَبِسُ. متفق عليه (2).

- حكم جماع الرجل زوجته في غير ليلتها:

يجوز للرجل أن يجامع زوجته الأخرى ولو في غير يومها إذا كانت على ضرتها الدورة؛ لحاجة الإنسان إلى الجماع، ودفع الشهوة بالحلال.

ويجوز له أن يطوف على نسائه بغسل واحد.

عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الوَاحِدَةِ، وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ. متفق عليه (3).

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5213) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1461).

(2)

متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5216) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1474).

(3)

متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5215) ، واللفظ له، ومسلم برقم (309).

ص: 150

- حكم افتخار الضرة:

لا يجوز للضرة أن تكذب على ضرتها بما لم يكن، لتفتخر عليها، وتوغر صدرها على زوجها كذباً بما لم يكن.

عَنْ أسْمَاءَ رضي الله عنها أنَّ امْرَأةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي ضَرَّةً، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنْ تَشَبَّعْتُ مِنْ زَوْجِي غَيْرَ الَّذِي يُعْطِينِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«المُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ» . متفق عليه (1).

- حكم غيرة الرجال:

غيرة المسلم: هي أن يغار العبد على محارم الله أن تنتهك، وعلى عرضه أن يدنس، وعلى زوجته أن تقع في الحرام ونحو ذلك.

1 -

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ يَغَارُ، وَإِنَّ المُؤْمِنَ يَغَارُ، وَغَيْرَةُ اللهِ أَنْ يَأْتِيَ المُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ» . متفق عليه (2).

2 -

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «دَخَلْتُ الجَنَّةَ، أوْ أتَيْتُ الجَنَّةَ، فَأبْصَرْتُ قَصْراً، فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا؟ قَالُوا: لِعُمَرَ ابْنِ الخَطَّابِ، فَأرَدْتُ أنْ أدْخُلَهُ، فَلَمْ يَمْنَعْنِي إِلا عِلْمِي بِغَيْرَتِكَ» . قال عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: يَا رَسُولَ اللهِ، بِأبِي أنْتَ وَأُمِّي يَا نَبِيَّ اللهِ، أوَعَلَيْكَ أغَارُ؟. متفق عليه (3).

- غيرة النساء:

النساء يغرن على أزواجهن أن يشاركهن فيه غيرهن.

1 -

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أنَّهَا قَالَتْ: مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأةٍ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5219) ، واللفظ له، ومسلم برقم (2130).

(2)

متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5223) ، ومسلم برقم (2761) ، واللفظ له.

(3)

متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5226) ، واللفظ له، ومسلم برقم (2394).

ص: 151

غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ، لِكَثْرَةِ ذِكْرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِيَّاهَا وَثَنَائِهِ عَلَيْهَا، وَقَدْ أوحِيَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ لَهَا فِي الجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ. متفق عليه (1).

2 -

وَعَنْ أنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأرْسَلَتْ إِحْدَى أمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتِ الَّتِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِهَا يَدَ الخَادِمِ، فَسَقَطَتِ الصَّحْفَةُ فَانْفَلَقَتْ، فَجَمَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِلَقَ الصَّحْفَةِ ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ الَّذِي كَانَ فِي الصَّحْفَةِ، وَيَقُولُ:«غَارَتْ أمُّكُمْ» . أخرجه البخاري (2).

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5229) ، واللفظ له، ومسلم برقم (2434).

(2)

أخرجه البخاري برقم (5225).

ص: 152