المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌5 - تأصيل المسائل - موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري - جـ ٤

[محمد بن إبراهيم التويجري]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الثاني عشركتاب النكاح وتوابعه

- ‌1 - كتاب النكاح

- ‌1 - أحكام النكاح

- ‌2 - العيوب في النكاح

- ‌3 - شروط النكاح

- ‌4 - المحرمات في النكاح

- ‌5 - الشروط في النكاح

- ‌6 - خطبة المرأة

- ‌7 - عقد النكاح

- ‌8 - نكاح الكفار

- ‌9 - الصداق

- ‌10 - وليمة العرس

- ‌11 - زينة النساء والرجال

- ‌12 - آداب الزفاف

- ‌13 - أحكام الحمل والولادة

- ‌14 - الحقوق الزوجية

- ‌15 - أحكام القَسْم بين الزوجات

- ‌16 - أحكام النفقة

- ‌17 - النشوز

- ‌2 - الإيلاء

- ‌3 - الظهار

- ‌4 - الطلاق

- ‌الطلاق المنَجَّز والمعلَّق

- ‌الطلاق السني والبدعي

- ‌الطلاق الرجعي والبائن

- ‌5 - الرجعة

- ‌6 - الخلع

- ‌7 - اللعان

- ‌8 - العدة

- ‌1 - الإحداد

- ‌2 - الاستبراء

- ‌9 - الرضاع

- ‌10 - الحضانة

- ‌الباب الثالث عشركتاب الأطعمة والأشربة

- ‌1 - أحكام الأطعمة والأشربة

- ‌2 - باب الأطعمة

- ‌1 - أقسام الأطعمة المباحة

- ‌2 - أقسام الأطعمة المحرمة

- ‌3 - أقسام الأطعمة المختلطة بمحرم

- ‌3 - باب الأشربة

- ‌1 - أقسام الأشربة المباحة

- ‌2 - أقسام الأشربة المحرمة

- ‌4 - باب الذكاة

- ‌5 - باب الصيد

- ‌الباب الرابع عشركتاب الفرائض

- ‌1 - أحكام الإرث

- ‌2 - أصحاب الفروض

- ‌1 - ميراث الأب

- ‌2 - ميراث الجد

- ‌3 - ميراث الأم

- ‌4 - ميراث الجدة

- ‌5 - ميراث الزوج

- ‌6 - ميراث الزوجة

- ‌7 - ميراث البنت

- ‌8 - ميراث بنت الابن

- ‌9 - ميراث الأخت الشقيقة

- ‌10 - ميراث الأخت لأب

- ‌11 - ميراث الأخ لأم والأخت لأم

- ‌3 - العصبة

- ‌4 - الحجب

- ‌5 - تأصيل المسائل

- ‌6 - قسمة التركة

- ‌7 - العول

- ‌8 - الرد

- ‌9 - ميراث ذوي الأرحام

- ‌10 - ميراث الحمل

- ‌11 - ميراث المفقود

- ‌12 - ميراث الخنثى المشكل

- ‌13 - ميراث الغرقى ونحوهم

- ‌14 - ميراث أهل الملل

- ‌15 - ميراث القاتل

- ‌16 - ميراث المرأة

- ‌17 - التخارج من الميراث

- ‌الباب الخامس عشركتاب نواقض الإسلام

- ‌1 - الكفر

- ‌2 - الشرك

- ‌3 - النفاق

- ‌4 - الردة

- ‌5 - البدعة

- ‌الباب السادس عشركتاب الكبائر

- ‌1 - تعريف الكبيرة والصغيرة

- ‌2 - الكبائر التي نصت عليها السنة

- ‌3 - الفرق بين الكبائر والصغائر

- ‌4 - درجات الكبائر

- ‌5 - حكمة التكليف بالأمر والنهي

- ‌6 - آثار الكبائر والمعاصي

- ‌7 - أقسام الكبائر

- ‌8 - حكم من اقترف الكبائر

- ‌9 - شروط تكفير الصغائر

- ‌10 - أهمية معرفة الكبائر

- ‌11 - أنواع الكبائر

- ‌1 - كبائر القلوب

- ‌2 - كبائر الجوارح

- ‌1 - كبائر العلم والجهاد

- ‌2 - كبائر العبادات

- ‌3 - كبائر المعاملات

- ‌4 - كبائر المعاشرات

- ‌5 - كبائر الأخلاق

- ‌12 - أسباب سقوط العذاب في الآخرة

الفصل: ‌5 - تأصيل المسائل

‌5 - تأصيل المسائل

- التأصيل: هو تحصيل أقل عدد يخرج منه أصل المسألة بلا كسر.

- فائدة التأصيل: معرفة أصول المسائل، وتسهيل قسمة التركات.

- تأصيل مسائل الورثة:

أصل كل مسألة يختلف باختلاف الورثة كما يلي:

1 -

إن كان الورثة كلهم عصبة فقط، فأصل المسألة من عدد رؤوسهم، فإن كان معهم نساء فللذكر مثل حظ الأنثيين.

فمن مات عن (ابن، وبنت) فالمسألة من عدد رؤسهم ثلاثة: للابن اثنان، وللبنت واحد.

2 -

إن كان في المسالة صاحب فرض واحد وعصبة، فأصلها من مخرج ذلك الفرض.

كمن مات عن (زوجة، وابن) المسألة من ثمانية: للزوجة الثمن واحد، والباقي للابن تعصيباً.

3 -

إن كان في المسألة أصحاب فروض فقط، أو معهم عصبة، فإنه ينظر بين مخرج الفروض بالنسب الأربع (المماثلة، والمداخلة، والموافقة، والمباينة) والناتج يكون أصلاً للمسألة.

والفروض هي: النصف، والربع، والثمن، والثلث، والثلثان، والسدس.

فالمتماثلان يكتفى بأحدهما مثل (

،

).

والمتداخلان يكتفى بأكبرهما مثل (

،

).

ص: 423

والمتوافقان يضرب وفق أحدهما في كامل الآخر مثل (

،

).

والمتباينان يضرب أحدهما في الآخر مثل (

،

) .. وهكذا.

- أصول مسائل ذوي الفروض سبعة، وهي:

اثنان، وثلاثة، وأربعة، وستة، وثمانية، واثنا عشر، وأربعة وعشرون.

وإذا بقي بعد أصحاب الفروض شيء ولا عصبة رد على كل فرض بقدره عدا الزوجين. (كزوج، وبنت) المسألة من أربعة: للزوج الربع واحد، والباقي للبنت فرضاً ورداً وهكذا ..

- النسب الأربع:

النسب الأربع هي: المماثلة، والمداخلة، والموافقة، والمباينة.

فالمماثلة: تساوي العددين في المقدار مثل (4 - 4).

والمداخلة: أن ينقسم أكبر العددين على أصغرهما بلا كسر مثل (8 - 4).

والموافقة: أن يتفق العددان بجزء من الأجزاء، ولا ينقسم أكبرهما على أصغرهما إلا بكسر مثل (6 - 4).

والمباينة: كل عددين متواليين غير الواحد والاثنين فهما متباينان مثل (2 - 3) وهكذا ..

- كيفية استعمال النسب الأربع:

تستعمل النسب الأربع في النظر بين الرؤوس مع بعضها، وبين المسائل مع بعضها، وبين مقامات الفروض.

وتستعمل الموافقة والمباينة خاصة في النظر بين الرؤوس والسهام، وبين السهام والمسائل.

ص: 424

فيؤخذ أحد المتماثلات، وأكبر المتداخلات، ويضرب الوفق في كل الموافق، والمباين في الآخر.

- الانكسار والانقسام:

الانقسام: هو انقسام السهام على جميع الورثة بلا كسر.

الانكسار: هو عدم انقسام السهام على الورثة أو بعضهم.

- أقسام الأصول بالنسبة لتعدد الانكسار:

تنقسم الأصول من حيث تعدد الانكسار فيها إلى أربعة أقسام:

1 -

ما لا يتصور فيه الانكسار إلا على فريق واحد وهو أصل (2).

2 -

ما يتصور فيه الانكسار على فريقين فما دونها وهو أصل (3، 4، 8، 18، 36).

3 -

ما يتصور فيه الانكسار على ثلاث فرق وهو أصل (6).

4 -

ما يتصور فيه الانكسار على أربع فرق وهو أصل (12، 24).

- كيفية التصحيح إذا كان الانكسار على فريق واحد:

ننظر بين رؤوس الورثة، وبين سهامهم من أصل المسألة بالمباينة والموافقة.

فإن كان بينهما مباينة أثبتنا كل الرؤوس، وإن كان بينهما موافقة أثبتنا وفق الرؤوس، والحاصل هو جزء السهم، ثم نضرب به أصل المسألة، وحاصل الضرب هو مَصحّ المسألة، ثم نضرب نصيب كل وارث من أصل المسألة في جزء السهم، فيكون للواحد مثل ما للجماعة قبل الضرب، وهذه صورتها:

ص: 425

2 ×

6

=

12

أم

1

2

10أبناء

5

10

2 ×

2

=

4

بنت

1

2

عم

1

1

عم

1

1

- كيفية التصحيح إذا كان الانكسار على أكثر من فريق:

إذا كان الانكسار على أكثر من فريق فلنا نظران:

الأول: نظر بين الرؤوس والسهام بالمباينة والموافقة.

الثاني: نظر بين الرؤوس مع بعضها بالنسب الأربع كما سبق.

1 -

فننظر بين الرؤوس التي انكسرت عليها سهامها وبين سهامها، فإن تباينت أثبتنا جميع الرؤوس، وإن توافقت أثبتنا وفق الرؤوس.

2 -

ثم ننظر بين الرؤوس المثبتة بالنسب الأربع، وهنا بينهما مباينة فنضربهما ببعض 3×4=12.

3 -

ثم نضرب الناتج وهو جزء السهم بأصل المسألة أربعة = 48.

4 -

ثم نضرب نصيب كل فريق من أصل المسألة بجزء السهم كما سبق.

5 -

ثم نقسم نصيب كل جماعة على رؤوسهم فيخرج نصيب كل واحد، فنقسم نصيب الزوجات (12) على رؤوسهن (3) يكون نصيب كل واحدة (4)

وهكذا الأعمام:

ص: 426

وهذه صورتها:

12 ×

4

=

48

3 زوجات

1

12/ 4

4 أعمام

3

36/ 9

60 ×

12

=

720

4 زوجات

3

180/ 45

5 إخوة لأم

4

240/ 48

3 جدات

2

120/ 40

عم

3

180

12 ×

24

=

288

4 زوجات

3

36/ 9

6 بنات

16

192/ 12

3 جدات

4

48/ 16

6 أعمام

1

12

ص: 427