الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 - تأصيل المسائل
- التأصيل: هو تحصيل أقل عدد يخرج منه أصل المسألة بلا كسر.
- فائدة التأصيل: معرفة أصول المسائل، وتسهيل قسمة التركات.
- تأصيل مسائل الورثة:
أصل كل مسألة يختلف باختلاف الورثة كما يلي:
1 -
إن كان الورثة كلهم عصبة فقط، فأصل المسألة من عدد رؤوسهم، فإن كان معهم نساء فللذكر مثل حظ الأنثيين.
فمن مات عن (ابن، وبنت) فالمسألة من عدد رؤسهم ثلاثة: للابن اثنان، وللبنت واحد.
2 -
إن كان في المسالة صاحب فرض واحد وعصبة، فأصلها من مخرج ذلك الفرض.
كمن مات عن (زوجة، وابن) المسألة من ثمانية: للزوجة الثمن واحد، والباقي للابن تعصيباً.
3 -
إن كان في المسألة أصحاب فروض فقط، أو معهم عصبة، فإنه ينظر بين مخرج الفروض بالنسب الأربع (المماثلة، والمداخلة، والموافقة، والمباينة) والناتج يكون أصلاً للمسألة.
والفروض هي: النصف، والربع، والثمن، والثلث، والثلثان، والسدس.
فالمتماثلان يكتفى بأحدهما مثل (
…
،
…
).
والمتداخلان يكتفى بأكبرهما مثل (
…
،
…
).
والمتوافقان يضرب وفق أحدهما في كامل الآخر مثل (
…
،
…
).
والمتباينان يضرب أحدهما في الآخر مثل (
…
،
…
) .. وهكذا.
- أصول مسائل ذوي الفروض سبعة، وهي:
اثنان، وثلاثة، وأربعة، وستة، وثمانية، واثنا عشر، وأربعة وعشرون.
وإذا بقي بعد أصحاب الفروض شيء ولا عصبة رد على كل فرض بقدره عدا الزوجين. (كزوج، وبنت) المسألة من أربعة: للزوج الربع واحد، والباقي للبنت فرضاً ورداً وهكذا ..
- النسب الأربع:
النسب الأربع هي: المماثلة، والمداخلة، والموافقة، والمباينة.
فالمماثلة: تساوي العددين في المقدار مثل (4 - 4).
والمداخلة: أن ينقسم أكبر العددين على أصغرهما بلا كسر مثل (8 - 4).
والموافقة: أن يتفق العددان بجزء من الأجزاء، ولا ينقسم أكبرهما على أصغرهما إلا بكسر مثل (6 - 4).
والمباينة: كل عددين متواليين غير الواحد والاثنين فهما متباينان مثل (2 - 3) وهكذا ..
- كيفية استعمال النسب الأربع:
تستعمل النسب الأربع في النظر بين الرؤوس مع بعضها، وبين المسائل مع بعضها، وبين مقامات الفروض.
وتستعمل الموافقة والمباينة خاصة في النظر بين الرؤوس والسهام، وبين السهام والمسائل.
فيؤخذ أحد المتماثلات، وأكبر المتداخلات، ويضرب الوفق في كل الموافق، والمباين في الآخر.
- الانكسار والانقسام:
الانقسام: هو انقسام السهام على جميع الورثة بلا كسر.
الانكسار: هو عدم انقسام السهام على الورثة أو بعضهم.
- أقسام الأصول بالنسبة لتعدد الانكسار:
تنقسم الأصول من حيث تعدد الانكسار فيها إلى أربعة أقسام:
1 -
ما لا يتصور فيه الانكسار إلا على فريق واحد وهو أصل (2).
2 -
ما يتصور فيه الانكسار على فريقين فما دونها وهو أصل (3، 4، 8، 18، 36).
3 -
ما يتصور فيه الانكسار على ثلاث فرق وهو أصل (6).
4 -
ما يتصور فيه الانكسار على أربع فرق وهو أصل (12، 24).
- كيفية التصحيح إذا كان الانكسار على فريق واحد:
ننظر بين رؤوس الورثة، وبين سهامهم من أصل المسألة بالمباينة والموافقة.
فإن كان بينهما مباينة أثبتنا كل الرؤوس، وإن كان بينهما موافقة أثبتنا وفق الرؤوس، والحاصل هو جزء السهم، ثم نضرب به أصل المسألة، وحاصل الضرب هو مَصحّ المسألة، ثم نضرب نصيب كل وارث من أصل المسألة في جزء السهم، فيكون للواحد مثل ما للجماعة قبل الضرب، وهذه صورتها:
2 ×
…
6
…
=
…
12
…
أم
…
1
…
2
10أبناء
…
5
…
10
2 ×
…
2
…
=
…
4
بنت
…
1
…
2
عم
…
1
…
1
عم
…
1
…
1
- كيفية التصحيح إذا كان الانكسار على أكثر من فريق:
إذا كان الانكسار على أكثر من فريق فلنا نظران:
الأول: نظر بين الرؤوس والسهام بالمباينة والموافقة.
الثاني: نظر بين الرؤوس مع بعضها بالنسب الأربع كما سبق.
1 -
فننظر بين الرؤوس التي انكسرت عليها سهامها وبين سهامها، فإن تباينت أثبتنا جميع الرؤوس، وإن توافقت أثبتنا وفق الرؤوس.
2 -
ثم ننظر بين الرؤوس المثبتة بالنسب الأربع، وهنا بينهما مباينة فنضربهما ببعض 3×4=12.
3 -
ثم نضرب الناتج وهو جزء السهم بأصل المسألة أربعة = 48.
4 -
ثم نضرب نصيب كل فريق من أصل المسألة بجزء السهم كما سبق.
5 -
ثم نقسم نصيب كل جماعة على رؤوسهم فيخرج نصيب كل واحد، فنقسم نصيب الزوجات (12) على رؤوسهن (3) يكون نصيب كل واحدة (4)
وهكذا الأعمام:
وهذه صورتها:
12 ×
…
4
…
=
…
48
3 زوجات
…
1
…
12/ 4
4 أعمام
…
3
…
36/ 9
60 ×
…
12
…
=
…
720
4 زوجات
…
3
…
180/ 45
5 إخوة لأم
…
4
…
240/ 48
3 جدات
…
2
…
120/ 40
عم
…
3
…
180
12 ×
…
24
…
=
…
288
4 زوجات
…
3
…
36/ 9
6 بنات
…
16
…
192/ 12
3 جدات
…
4
…
48/ 16
6 أعمام
…
1
…
12