الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
11 - ميراث المفقود
- المفقود: هو من انقطع خبره، فلا يُعلم أحي هو أم ميت.
- أحكام المفقود:
المفقود له حالتان:
الحياة .. أو الموت .. ولكل حالة منهما أحكام تخصها:
أحكام بالنسبة لزوجته .. وأحكام بالنسبة لإرثه من غيره .. وأحكام بالنسبة لإرث غيره منه .. وأحكام بالنسبة لإرث غيره معه.
فإذا لم يترجح أحد الاحتمالين على الآخر، فلا بد من ضرب مدة يُتأكد فيها من واقعه، وتكون فرصة للبحث عنه.
- مدة انتظار المفقود:
يُرجع في تقدير مدة الانتظار إلى اجتهاد الحاكم، وما يحصل من ضرر عليه وعلى غيره، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص، والأحوال، والأماكن والأزمان.
فيقدِّر الحاكم مدة للبحث عنه، ثم يحكم بموته بعد انتهائها.
- أحوال المفقود:
المفقود إما أن يكون مورِّثاً .. أو يكون وارثاً.
1 -
إذا كان المفقود مورثاً، فإذا مضت مدة الانتظار التي ضربها الحاكم، ولم يتبين أمره، فإنه يحكم بموته، ويقسم ماله الخاص، وما وقف له من مال مورثه إن كان على ورثته الموجودين حين الحكم بموته، دون من مات في مدة الانتظار.
2 -
إن كان المفقود وارثاً ولا مزاحم له، وقف المال كله له إلى أن يتبين أمره، أو تمضي مدة الانتظار.
وإن كان له مزاحم من الورثة، وطلبوا القسمة، فيعامل هو بالنصيب الأكمل احتياطاً، ويعامل الورثة بالأقل، إلى أن يتبين أمره.
فإن كان حياً أخذ نصيبه المقدر له، وإن زاد منه شيئاً رد على مستحقه.
فتقسم المسألة على اعتبار المفقود حياً، ثم تقسم على اعتباره ميتاً.
فمن كان يرث في المسألتين متفاضلاً أعطي الأقل، ومن يرث فيهما متساوياً يعطي نصيبه كاملاً، ومن يرث في إحدى المسألتين فقط لا يعطي شيئاً، ويوقف الباقي إلى أن يتبين أمر المفقود.
فإذا مات شخص عن (زوجة، وجدة، وعم، وابن مفقود) فالمسألة من (24) للزوجة الثمن (3) لأنه الأقل، وللجدة السدس (4) لأن المفقود لا ينقصها، ولم نعط العم شيئاً، لأن المفقود يحجبه، ونوقف الباقي (17) إلى أن يتيبن الأمر:
فإن كان الابن حياً أخذ الباقي، وإن كان ميتاً بعد موت مورثه قسم الباقي على ورثة المفقود، وإن كان ميتاً قبل موت مورثه فلا شيء له، ويقسم الباقي على بقية الورثة.