الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - الإيلاء
- الإيلاء: هو أن يحلف الرجل على ترك وطء زوجته أبداً، أو مدة تزيد على أربعة أشهر.
- أصل الإيلاء:
الإيلاء هو الحلف، وكان هو والظهار طلاقاً في الجاهلية، يستخدمه العرب بقصد الإضرار بالزوجة.
فكان الرجل إذا كان لا يحب امرأته، ولا يريد أن يتزوج بها غيره، يحلف أن لا يمس امرأته أبداً أو السنة والسنتين بقصد الإضرار بها، فيتركها معذبة معلقة، لا هي زوجة ولا مطلقة.
فوضع الله عز وجل حداً لهذا الجور، فحدده بأربعة أشهر، وأبطل ما فوقها دفعاً للضرر والظلم.
- صفة الإيلاء:
1 -
إذا حلف الرجل ألا يطأ زوجته مدة دون الأربعة أشهر لسبب.
1 -
فالأولى أن يكفر عن يمينه ويطأها؛ لأن ذلك خير لها وله.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: أَعْتَمَ رَجُلٌ عِنْدَ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم، ثُمّ رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ فَوَجَدَ الصِّبْيَةَ قَدْ نَامُوا، فَأَتَاهُ أَهْلُهُ بِطَعَامِهِ، فَحَلَفَ لَا يَأْكُلُ، مِنْ أَجْلِ صِبْيَتِهِ، ثُمّ بَدَا لَهُ فَأَكَلَ، فَأَتَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:«مَنْ حَلَفَ عَلَىَ يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا، فَلْيَأَتِهَا، وَلْيُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ» . أخرجه مسلم (1).
(1) أخرجه مسلم برقم (16509).
2 -
إن لم يطأها زوجها ولم يكفر، فعليها الصبر حتى ينقضي الأجل الذي سماه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين آلى من نسائه.
عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَقَطَ عَنْ فَرَسِهِ، فَجُحِشَتْ سَاقُهُ، أوْ كَتِفُهُ، وَآلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْراً، فَجَلَسَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ، دَرَجَتُهَا مِنْ جُذُوعٍ، فَأتَاهُ أصْحَابُهُ يَعُودُونَهُ، فَصَلَّى بِهِمْ جَالِساً وَهُمْ قِيَامٌ، فَلَمَّا سَلَّمَ قال:«إنَّمَا جُعِلَ الإمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإنْ صَلَّى قَائِماً فَصَلُّوا قِيَاماً» . وَنَزَلَ لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ، فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ، إنَّكَ آلَيْتَ شَهْراً؟ فَقَال:«إنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ» . متفق عليه (1).
2 -
إذا حلف ألا يطأها أبداً، أو مدة تزيد على أربعة أشهر.
فإن كفّر وعاد إلى وطئها سقط الإيلاء، وإن لم يكفّر ويعود إلى وطئها انتظرت حتى تمضي أربعة أشهر، ثم طالبته بوطئها، فإن أبى طالبته بطلاقها، ولا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بمعروف، أو يعزم بالطلاق.
قال الله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (227)} [البقرة:226 - 227].
- حكم الإيلاء:
الإيلاء فيه تأديب للنساء العاصيات الناشزات على أزواجهن، فأبيح منه بقدر الحاجة، وهو أربعة أشهر فما دونها.
وأما ما زاد على ذلك فهو حرام، وفاعله آثم؛ لما فيه من الظلم والجور على النساء، لأنه حلف على ترك واجب عليه.
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (378) ، واللفظ له، ومسلم برقم (411).
فمن آلى من زوجته أكثر من أربعة أشهر، فإذا مضت الأربعة أشهر طالبته بالوطء، فإن وطئ فلا شيء عليه إلا كفارة يمين.
فإن أبى طالبته بالطلاق، فإن أبى طلّق عليه الحاكم طلقة واحدة، منعاً للضرر عن الزوجة، فإن خرجت من العدة بعد الطلاق ولم يراجعها بانت منه.
- ألفاظ الإيلاء:
الإيلاء هو الحلف على ترك الوطء، وهو نوعان:
1 -
الإيلاء الصريح: كأن يقول: والله لا أجامعك، أو لا أطؤك، أو لا أقربك، أو لا أغتسل منك من جنابة ونحو ذلك مما يستعمل عرفاًَ في الوطء.
2 -
ألفاظ الكناية التي لا تكون إيلاءً إلا بالنية على ترك الوطء: كأن يقول: والله لا أقرب فراشك، أو لا يجمع رأسي ورأسك شيء، أو لا أدخل عليك ونحو ذلك.
ومن ترك الوطء بغير يمين لزمه حكم الإيلاء، فيحدَّد له أربعة أشهر، ثم يُطالَب بالوطء أو الطلاق.
- أركان الإيلاء:
للإيلاء أربعة أركان:
الحالف: وهو كل زوج يمكنه الجماع، والمحلوف به: وهو الله عز وجل.
والمحلوف عليه: وهو ترك الجماع، والمدة: وهي أكثر من أربعة أشهر.
فإذا حلف الزوج بالله على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر فهو مُوْلٍ يجري عليه حكم الإيلاء.
قال الله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (227)} [البقرة:226 - 227].