الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
10 - ميراث الحمل
- الإرث بالتقدير والاحتياط:
تتردد أحوال بعض الورثة بين الوجود والعدم، أو تتردد بين الذكورة والأنوثة.
فالذين تتردد حالتهم بين الوجود والعدم: الحمل، والمفقود، والغرقى ونحوهم.
والذين تتردد حالهم بين الذكورة والأنوثة: الحمل، والخنثى المشكل.
وبناء على هذا التردد يختلف حكم الإرث في كل حالة، وهذا أوان بيانها.
- الحمل: هو الجنين في بطن أمه.
- شروط إرث الحمل:
يرث الحمل بشرطين:
الأول: وجود الحمل في بطن الأم حين موت المورث ولو نطفة.
الثاني: أن يولد حياً حياة مستقرة، وتُعلم حياته المستقرة باستهلاله، وعطاسه، ورضاعه ونحو ذلك.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ ا? صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَا مِنْ بَنِي آدَمَ مَوْلُودٌ إِلا يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ حِينَ يُولَدُ، فَيَسْتَهِلُّ صَارِخاً مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ، غَيْرَ مَرْيَمَ وَابْنِهَا» . متفق عليه (1).
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (3431) ، واللفظ له، ومسلم برقم (2366).
- تقادير الحمل:
للحمل ستة تقادير:
فهو إما أن يولد ميتاً فهذا لا يرث.
أو يولد حياً حياة مستقرة، وحينئذ إما أن يكون ذكراً فقط، أو أنثى فقط، أو ذكرين، أو أنثيين، أو ذكراً وأنثى.
وعند القسمة قبل الولادة يوقف للحمل الأحظ من إرث ذكرين، أو أنثيين؛ لأن فيه احتياطاً للحمل، وإن كان لا يختلف إرثه بالذكورة والأنوثة كأولاد الأم يوقف له إرث اثنين؛ لأنهم في الميراث الذكر كالأنثى.
- أحوال الورثة مع الحمل:
للورثة مع الحمل ثلاثة أحوال:
1 -
من لا يحجبه الحمل شيئاً، يعطى إرثه كاملاً كالجدة.
2 -
من يحجبه عن جميع إرثه فلا يعطى شيئاً كالأخ والعم.
3 -
من يحجبه عن بعض إرثه، فيعطي اليقين وهو الأقل كالزوجة والأم.
المثال: توفي شخص عن (زوجة حامل، وجدة، وعم) المسألة من أربعة وعشرين: فالزوجة يحجبها الحمل عن بعض إرثها فتعطى اليقين وهو الثمن، والجدة لا ينقصها الحمل شيئاً فتعطى السدس، والعم يحجبه الحمل عن جميع إرثه فلا يعطى شيئاً.
- حكم طلب القسمة قبل الولادة:
من خلَّف ورثة فيهم حمل فلهم حالتان:
الأولى: أن ينتظروا حتى تلد الحامل، ويتبين الحمل، ثم يقسم المال.
وهذه أحسن إن لم يتضرر الورثة.
الثانية: أن يطلب الورثة القسمة قبل الولادة، فيجوز لهم قسمة الميراث؛ لأنه حق لهم.
وهنا يوقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، فإذا ولد أخذ حقه، وما بقي يُرد على مستحقه.
فيوقف للحمل الأكثر، ويعطى الوارث الأقل، مما يمكن أن يعطاه كل منهما، ويحفظ الباقي حتى الولادة.
المثال: (زوجة حامل، وعم) المسألة على تقدير موت الحمل من أربعة: للزوجة الربع (1) والباقي للعم.
وعلى تقدير حياة الحمل وذكوريته من ثمانية: للزوجة الثمن واحد، والباقي للحمل، ولا شيء للعم.
وعلى تقدير حياته وأنوثيته من أربعة وعشرين: للزوجة الثمن (3) وللحمل البنتين الثلثان (16) والباقي للعم.