الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
10 - الحضانة
- الحضانة: هي حفظ صغير أو معتوه عما يضره، وتربيته والقيام بما يصلحه حتى يستقل بنفسه.
- سبب الحضانة:
وجود فراق بين الزوجين، أو موتهما، أو موت أحدهما، فيحتاج الولد إلى من يأخذه، ويعلمه، ويربيه، ويقوم بكل ما يصلحه.
- المقصود من الحضانة:
المقصود من الحضانة تحقيق ثلاثة أمور:
1 -
القيام بمؤن المحضون من طعامه، وشرابه، ولباسه، ونظافته، وتعهد مضجعه.
2 -
تربيته بما يصلحه، سواء كان ذلك في دينه أو دنياه.
3 -
حفظه عما يؤذيه برعاية حركاته وسكناته، في منامه ويقظته.
- حكم الحضانة:
الحضانة مشروعة، وفيها أجر وثواب، سواء كانت بأجرة أو بدون أجرة.
1 -
…
[الطلاق: 6].
2 -
وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرو رضي الله عنهما أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ ابْنِي هَذا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَثدْيِي لَهُ سِقَاءً وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«أَنْتِ أَحَقُّ بهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي» .
أخرجه أحمد وأبو داود (1).
- أنواع الولاية على الطفل:
الولاية على الطفل لها وجهان:
الأول: ما يقدم فيه الأب على الأم، وهي ولاية المال والنكاح.
الثاني: ما تقدم فيه الأم على الأب، وهي ولاية الحضانة والرضاع.
- الأحق بالحضانة:
الحضانة من محاسن الإسلام، وعنايته بالأطفال.
فإذا افترق الأبوان، وكان بينهما ولد فالأحق بالحضانة الأم؛ لأنها أرفق بالصغير، وأصبر عليه، وأرحم به، وأحنّ عليه، وأعرف بتربيته وحمله وتنويمه.
فإن لم توجد، أو كان بها مانع من مرض ونحوه فالأحق بالحضانة بعدها أمهاتها القربى فالقربى ثم الجدة .. ثم الأب .. ثم أمهاته القربى فالقربى .. ثم الجد.
فهذه ست جهات كلها مرتبة من جهة الأصول.
ثم الأخت الشقيقة .. ثم الأخت لأم .. ثم الأخت لأب.
ثم الخالة الشقيقة .. ثم الخالة لأم .. ثم الخالة لأب؛ لأن الخالة بمنزلة الأم.
ثم العمة الشقيقة .. ثم العمة لأم .. ثم العمة لأب.
ثم خالات الأم كذلك .. ثم خالات الأب كذلك .. ثم عمات أمه كذلك .. ثم عمات أبيه كذلك.
ثم بنات إخوته الأشقاء ثم الأم ثم الأب.
(1) حسن/ أخرجه أحمد برقم (6707) ، وأخرجه أبو داود برقم (2276)، وهذا لفظه.
ثم بنات أخواته كذلك.
ثم بنات أعمامه كذلك .. ثم بنات عماته كذلك.
ثم بنات أعمام أبيه .. ثم بنات عمات أبيه كذلك.
ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب .. ثم لذوي أرحامه .. ثم للحاكم.
- شروط الحضانة:
يشترط في الحاضنة التي تتولى تربية المحضون ما يلي:
1 -
العقل: فلا حضانة لمعتوه أو مجنون؛ لعدم أهليته.
2 -
البلوغ: لأن الصغير بحاجة إلى من يتولاه، فلا يتولى أمر غيره.
3 -
القدرة على التربية: فلا حضانة لكفيفة البصر؛ لعدم قدرتها على الخدمة، ولا المريضة مرضاً معدياً أو مقعداً .. ولا لكبيرة لا تستطيع الخدمة .. ولا لمهملة؛ لما في ذلك من ضياع الطفل.
4 -
الأمانة والخلق: لأن الفاسقة غير مأمونة على الصغير.
5 -
الإسلام: فلا حضانة لكافرة على طفل مسلم.
6 -
أن لا تكون متزوجة: فمن تزوجت سقط حقها في الحضانة؛ لانشغالها بالزوج عنه، إلا أن يرضى زوجها بذلك.
- سقوط الحضانة:
إذا امتنع من له الحضانة .. أو كان غير أهل للحضانة لجنون، أو مرض، أو كبر، أو لم تتحقق مصلحة الطفل .. انتقلت الحضانة إلى من بعده.
فلا حضانة لمن فيه رِقّ يشغله عن القيام بحقوق المحضون.
ولا حضانة لفاسق يؤثر فسقه على المحضون .. ولا لكافر يؤثر كفره على
المحضون .. ولا لمتزوجة بأجنبي من محضون فإذا زال المانع عادت الحضانة إلى مستحقها.
- نفقة الحضانة:
نفقة المحضون على أبيه، فإن كان الأب معسراً أنفق على المحضون من ماله، فإن لم يكن له مال فعلى أبيه نفقته، ولا تسقط عنه إلا بأداء أو إبراء.
- حكم المحضون بعد التمييز:
1 -
إذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلاً خيِّر بين أبويه، فكان مع من اختار منهما، وإن تراضيا على إقامته عند واحد منهما جاز، ولا يُقرّ محضون بيد من لا يصونه ولا يصلحه.
2 -
أب الأنثى أحق بها بعد السبع إذا تحققت مصلحتها بذلك، ولم ينلها ضرر من ضرة أمها، وإلا عادت الحضانة إلى أمها.
3 -
يكون الذكر بعد رشده حيث شاء، والأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها، وليس له منعها من زيارة أمها، أو زيارة أمها لها.
عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّهُ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَارِسِيَّةٌ مَعَهَا ابْنٌ لَهَا فَادَّعَيَاهُ وَقَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَقَالَتْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَرَطَنَتْ لَهُ بالفَارِسِيَّةِ: زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذهَبَ بابْنِي. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اسْتَهِمَا عَلَيْهِ وَرَطَنَ لَهَا بذلِكَ فَجَاءَ زَوْجُهَا فَقَالَ: مَنْ يُحَاقُّنِي فِي وَلَدِي؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أَقُولُ هَذا إِلَاّ أَنِّي سَمِعْتُ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذهَبَ بابْنِي وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بئْرِ أَبي عِنَبَةَ وَقَدْ
نَفَعَنِي. فَقَالَ رَسُولُ ا? صلى الله عليه وسلم: «اسْتَهِمَا عَلَيْهِ» فَقَالَ زَوْجُهَا: مَنْ يُحَاقُّنِي فِي وَلَدِي؟ فَقَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «هَذا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذ بيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ» فَأَخَذ
بيَدِ أُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بهِ. أخرجه أبو داود والترمذي (1).
- أجرة الحضانة:
أجرة حضانة الطفل مثل أجرة رضاعه لا تستحقها الأم مادامت زوجة؛ لأن لها نفقة الزوجية ما دامت زوجة أو معتدة.
أما بعد انقضاء العدة فتستحق أجرة الحضانة كما تستحق أجرة الرضاع، وغير الأم تستحق أجرة الحضانة من بداية الحضانة.
وتجب أجرة الحضانة والرضاع من مال الأب، فإن لم يكن واجداً كانت ديناً في ذمة الأب لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
1 -
…
[البقرة: 233].
2 -
…
[الطلاق: 6].
- حكم التبرع بالحضانة:
إذا تبرع أحد أقرباء الطفل بالحضانة، وكان أهلاً للحضانة، وأبت أمه أن
تحضنه إلا بأجرة: فإن كان الأب موسراً وجب عليه دفع الأجرة للأم؛ لأن حضانة الأم أصلح للطفل، والأب قادر على الإنفاق عليه.
(1) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (2277) ، وهذا لفظه، وأخرجه الترمذي برقم (1357).
وإن كان الأب معسراً، ولم يكن للطفل مال ينفق عليه منه، فإنه يعطى للمتبرعة إن كانت أهلاً للحضانة.
وإن كان الأب معسراً، ولا مال للطفل الرضيع، وأبت أمه أن تحضنه إلا بأجرة، ولم يوجد من يتبرع بحضانته، فإن الأم تجبر على حضانته، ويتحملها الأب، ولا تسقط عنه إلا بالأداء أو الإبراء.
- انتهاء الحضانة:
تنتهي الحضانة إذا استغنى الطفل أو الطفلة عن خدمة النساء، وبلغ سن التمييز -وهي سبع سنين-، وقدر المحضون على القيام بحاجاته بنفسه من أكل، ولبس، ونظافة.
وللقاضي رعاية مصلحة المحضون حسب الحال، والحاجة، والمنفعة.
- حق الحضانة:
الحضانة حق مشترك.
فهي حق للصغير لاحتياجه إلى من يرعاه ويحفظه، وهي حق للأم لتلبية رغبتها في الاستمتاع بخدمة ولدها، فلا يجوز نزعه منها إلا لعذر، حتى لا
يضار الصغير بحرمانه من أمه التي هي أشفق الناس عليه، وأكثرهم صبراً على خدمته ورعايته.