المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الطلاق السني والبدعي - موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري - جـ ٤

[محمد بن إبراهيم التويجري]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الثاني عشركتاب النكاح وتوابعه

- ‌1 - كتاب النكاح

- ‌1 - أحكام النكاح

- ‌2 - العيوب في النكاح

- ‌3 - شروط النكاح

- ‌4 - المحرمات في النكاح

- ‌5 - الشروط في النكاح

- ‌6 - خطبة المرأة

- ‌7 - عقد النكاح

- ‌8 - نكاح الكفار

- ‌9 - الصداق

- ‌10 - وليمة العرس

- ‌11 - زينة النساء والرجال

- ‌12 - آداب الزفاف

- ‌13 - أحكام الحمل والولادة

- ‌14 - الحقوق الزوجية

- ‌15 - أحكام القَسْم بين الزوجات

- ‌16 - أحكام النفقة

- ‌17 - النشوز

- ‌2 - الإيلاء

- ‌3 - الظهار

- ‌4 - الطلاق

- ‌الطلاق المنَجَّز والمعلَّق

- ‌الطلاق السني والبدعي

- ‌الطلاق الرجعي والبائن

- ‌5 - الرجعة

- ‌6 - الخلع

- ‌7 - اللعان

- ‌8 - العدة

- ‌1 - الإحداد

- ‌2 - الاستبراء

- ‌9 - الرضاع

- ‌10 - الحضانة

- ‌الباب الثالث عشركتاب الأطعمة والأشربة

- ‌1 - أحكام الأطعمة والأشربة

- ‌2 - باب الأطعمة

- ‌1 - أقسام الأطعمة المباحة

- ‌2 - أقسام الأطعمة المحرمة

- ‌3 - أقسام الأطعمة المختلطة بمحرم

- ‌3 - باب الأشربة

- ‌1 - أقسام الأشربة المباحة

- ‌2 - أقسام الأشربة المحرمة

- ‌4 - باب الذكاة

- ‌5 - باب الصيد

- ‌الباب الرابع عشركتاب الفرائض

- ‌1 - أحكام الإرث

- ‌2 - أصحاب الفروض

- ‌1 - ميراث الأب

- ‌2 - ميراث الجد

- ‌3 - ميراث الأم

- ‌4 - ميراث الجدة

- ‌5 - ميراث الزوج

- ‌6 - ميراث الزوجة

- ‌7 - ميراث البنت

- ‌8 - ميراث بنت الابن

- ‌9 - ميراث الأخت الشقيقة

- ‌10 - ميراث الأخت لأب

- ‌11 - ميراث الأخ لأم والأخت لأم

- ‌3 - العصبة

- ‌4 - الحجب

- ‌5 - تأصيل المسائل

- ‌6 - قسمة التركة

- ‌7 - العول

- ‌8 - الرد

- ‌9 - ميراث ذوي الأرحام

- ‌10 - ميراث الحمل

- ‌11 - ميراث المفقود

- ‌12 - ميراث الخنثى المشكل

- ‌13 - ميراث الغرقى ونحوهم

- ‌14 - ميراث أهل الملل

- ‌15 - ميراث القاتل

- ‌16 - ميراث المرأة

- ‌17 - التخارج من الميراث

- ‌الباب الخامس عشركتاب نواقض الإسلام

- ‌1 - الكفر

- ‌2 - الشرك

- ‌3 - النفاق

- ‌4 - الردة

- ‌5 - البدعة

- ‌الباب السادس عشركتاب الكبائر

- ‌1 - تعريف الكبيرة والصغيرة

- ‌2 - الكبائر التي نصت عليها السنة

- ‌3 - الفرق بين الكبائر والصغائر

- ‌4 - درجات الكبائر

- ‌5 - حكمة التكليف بالأمر والنهي

- ‌6 - آثار الكبائر والمعاصي

- ‌7 - أقسام الكبائر

- ‌8 - حكم من اقترف الكبائر

- ‌9 - شروط تكفير الصغائر

- ‌10 - أهمية معرفة الكبائر

- ‌11 - أنواع الكبائر

- ‌1 - كبائر القلوب

- ‌2 - كبائر الجوارح

- ‌1 - كبائر العلم والجهاد

- ‌2 - كبائر العبادات

- ‌3 - كبائر المعاملات

- ‌4 - كبائر المعاشرات

- ‌5 - كبائر الأخلاق

- ‌12 - أسباب سقوط العذاب في الآخرة

الفصل: ‌الطلاق السني والبدعي

‌الطلاق السني والبدعي

- أقسام الطلاق:

ينقسم الطلاق من حيث موافقته للسنة وعدم موافقته إلى قسمين:

الطلاق السني: وهو ما أذن الشرع فيه.

والطلاق البدعي: وهو ما نهى الشرع عنه.

1 -

أقسام الطلاق السني:

يجوز للزوج أن يطلق زوجته طلاق سُنّة كما يلي:

الأولى: أن يطلق الزوج امرأته المدخول بها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، وله مراجعتها ما دامت في العدة وهي ثلاثة قروء.

1 -

إذا انقضت العدة ولم يراجعها طَلُقت وبانت منه بينونة صغرى، فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين، ويجوز لها بعد العدة الزواج منه أو من غيره.

2 -

إن طلقها ثانية فيطلقها كالطلقة الأولى، فإن راجعها في العدة فهي زوجته، وإن لم يراجعها طَلُقت وبانت بينونة صغرى، فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين، ويجوز لها بعد العدة الزواج منه أو من غيره.

3 -

إن طلقها ثالثة كما سبق بانت منه بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره بنكاح صحيح مشتمل على الوطء، فهذا الطلاق بهذه الصفة، وهذا الترتيب، سُنِّي من جهة العدد، وسُنِّي من جهة الوقت.

1 -

قال الله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ

ص: 201

إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228)} [البقرة:228].

2 -

وقال الله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)} [البقرة:229 - 230].

3 -

وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّهُ طَلَّقَ امْرَأتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَألَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أمَرَ اللهُ أنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ» . متفق عليه (1).

الثانية: أن يطلق الزوج زوجته بعد أن يتبين حملها طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة قبل وضع الحمل، فإذا وضعت الحمل وهو لم يراجعها طَلُقت منه، فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين، ويجوز لها بعد العدة أن تتزوج منه أو من غيره.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّهُ طَلَّقَ امْرَأتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِراً أوْ حَامِلا» . متفق عليه (2).

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5251) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1471).

(2)

متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5251)، ومسلم برقم (1471) واللفظ له.

ص: 202

الثالثة: إذا كانت الزوجة لا تحيض كالصغيرة والآيسة، أو كانت غير مدخول بها، طلقها في أي وقت شاء طاهراً أو حائضاً، وتقع طلقة بائنة.

- شروط طلاق السنة:

طلاق السنة ما تحقق فيه أربعة شروط:

1 -

أن تكون الزوجة حاملاً، أو طاهراً من الحيض أو النفاس حين الطلاق.

2 -

ألا يجامعها زوجها في ذلك الطهر الذي طلقها فيه.

3 -

أن تكون الطلقة واحدة في الطهر.

4 -

ألا يُتبعها الزوج طلاقاً آخر حتى تنقضي عدتها من طلقةٍ قبلها.

وطلاق السنة: إما من ناحية الوقت، أو من ناحية العدد.

فالسنة في العدد يستوي فيها المدخول بها وغير المدخول بها، والسنة في الوقت تكون في حق المدخول بها فقط، وهي أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، أما غير المدخول بها فيطلقها في حال الطهر أو الحيض على حد سواء.

- حكم متعة الطلاق:

إذا حصل الطلاق، ووقعت الفرقة، فيسن للزوج أن يُمَتِّع زوجته المطلقة بما يناسب حاله وحالها؛ جبراً لخاطرها، وتطييباً لقلبها وأداء لما نقص من حقها.

1 -

قال الله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (241)} [البقرة:241].

2 -

وقال الله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ

ص: 203

فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236)} [البقرة:236].

- حكم طلاق من لم يُسمَّ لها مهر:

إذا طُلّقت من لم يسم لها مهر قبل الدخول وجبت المتعة على الزوج حسب قدرته، وإن طُلّقت من لم يسم لها مهر بعد الدخول فلها مهر المثل من غير متعة.

قال الله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236)} [البقرة:236].

- حكم طلاق من سمي لها مهر:

إذا طلق الزوج زوجته قبل الدخول وقد فرض لها صداقاً فلها نصفه، إلا أن تعفو أو يعفو وليها، وإن كانت الفرقة من قِبَلها سقط حقها كله، وإذا كانت الفرقة بعد الدخول لزم الزوج المهر كله.

قال الله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (237)} [البقرة:237].

- إذا افترق الزوجان في نكاح فاسد قبل الدخول فلا مهر ولا متعة، وإن كان بعد الدخول وجب لها المهر المسمى بما استحل من فرجها.

ص: 204

- حكم الإشهاد على الطلاق:

يقع الطلاق بدون إشهاد؛ لأن الطلاق من حقوق الرجل، ولا يحتاج إلى بينة كي يباشر حقه.

ويستحب الإشهاد على الطلاق ولا يجب، وذلك بشهادة رجلين عدلين.

قال الله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)} [الطلاق:2 - 3].

- إثبات الطلاق:

كمال الطلاق أن يكون على السنة في الوقت والعدد، وأن يَشهد عليه رجلان عدلان، وأن يُثبت ويُكتب؛ لحفظ حق الزوجة، وتسهيل زواجها من آخر، وقطع النزاع إن حصل.

وإذا ادعت الزوجة أن زوجها طلقها فالقول قول الزوج مع يمينه؛ لأن الأصل بقاء النكاح، وعدم الطلاق، ما لم تكن معها بينة فيُقبل قولها، ويَنفذ الطلاق.

2 -

أقسام الطلاق البدعي:

الطلاق البدعي: هو الطلاق المخالف للشرع.

والطلاق البدعي قسمان:

الأول: طلاق بدعي في الوقت:

كأن يطلقها في حيض أو نفاس، أو في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها،

ص: 205

فهذا الطلاق محرم ويقع، وفاعله آثم، ويجب عليه أن يراجع زوجته منه إن كان الطلاق رجعياً، وإذا راجع الحائض أو النفساء أمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها، وإن شاء أمسكها، ومن طلقها في طهر جامعها فيه أمسكها حتى تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها أو أمسكها.

1 -

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّهُ طَلَّقَ امْرَأتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِراً أوْ حَامِلاً» . متفق عليه (1).

2 -

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّهُ طَلَّقَ امْرَأتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَألَ عُمَرُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقُ بَعْدُ، أوْ يُمْسِكُ» . متفق عليه (2).

الثاني: طلاق بدعي في العدد:

كأن يطلقها ثلاثاً بكلمة واحدة فيقول: أنت طالق ثلاثاً، أو بالثلاث، أو يطلقها ثلاثاً متفرقات في مجلس واحد فيقول: أنت طالق، طالق، طالق، وهذا الطلاق محرم؛ لأنه في غير العدة المشروعة للطلاق، ومن طلق هذا الطلاق فهو آثم، ويقع طلاقه، لكن الطلاق ثلاثاً بكلمة واحدة أو كلمات في طهر واحد لا يقع إلا واحدة.

وإذا كانت المرأة لا تحيض لصغر أو إياس، أو غير مدخول بها، فلا سنة ولا بدعة في طلاقها، فيطلقها زوجها متى شاء من الأوقات، وحال الحيض أو الطهر لغير المدخول بها، أما العدد فيثبت لهؤلاء وغيرهن، فيجب العمل به.

قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5251)، ومسلم برقم (1471) واللفظ له.

(2)

متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5251) ، ومسلم برقم (1471) ، واللفظ له.

ص: 206

وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)} [الطلاق:1].

- حكم طلاق الثلاث:

إذا عقد الزوج على زوجته مَلَك عليها ثلاث طلقات، ويحرم عليه أن يطلقها ثلاثاً بلفظ واحد، أو بألفاظ متتابعة في مجلس واحد؛ لأنه بذلك يسد باب التلاقي عند الندم، ويضر المرأة، ويخالف الشرع، ويتعدى حدود الله بإيقاع الطلاق ثلاثاً دفعة واحدة، والله يريدها مفرقة؛ لِتُمْكن الرجعة.

1 -

إذا طلق الرجل زوجته ثلاثاً بكلمة واحدة، أو بكلمات متفرقات في مجلس واحد، أو في طهر واحد، فلا يقع إلا طلقة واحدة؛ لأن جمع الثلاث محرم، وغير مشروع، فيقع طلقة واحدة، اعتباراً بأصل الطلاق، ويلغي الوصف المحرم.

قال الله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)} [البقرة:229 - 230].

2 -

إذا تتابع الناس على الطلاق، وتساهلوا به، وأكثروا منه، وكان في إلزامهم به مصلحة أُلزموا به كما فعل عمر رضي الله عنه، فإن لم تكن مصلحة فلا تقع الثلاث إلا واحدة.

ص: 207

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ الطَّلاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلافَةِ عُمَرَ، طَلاقُ الثَّلاثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أنَاةٌ، فَلَوْ أمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ! فَأمْضَاهُ عَلَيْهِمْ. أخرجه مسلم (1).

(1) أخرجه مسلم برقم (1472).

ص: 208