الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(117)
الْمُتَّفق عَلَيْهِ من مُسْند أبي ثَعْلَبَة الْخُشَنِي [رضي الله عنه]
يُقَال: اسْمه جرثوم بن ناشبٍ. وَقيل: جرهم، حَكَاهُ أَبُو بكر الْإِسْمَاعِيلِيّ.
2996 -
الحَدِيث الأول: من رِوَايَة أبي إِدْرِيس عَن أبي ثَعْلَبَة الْخُشَنِي قَالَ: أتيت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَقلت: يَا رَسُول الله، إِنَّا بِأَرْض قوم أهل كتاب، أفنأكل فِي آنيتهم؟ وبأرض صيد، أصيد بقوسي وبكلبي الَّذِي لَيْسَ بمعلم، وبكلبي الْمعلم، فَمَا يصلح لي؟ .
قَالَ:
أما مَا ذكرت - يَعْنِي من آنِية أهل الْكتاب، فَإِن وجدْتُم غَيرهَا فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا، فَإِن لم تَجدوا فاغسلوها وكلوا فِيهَا. وَمَا صدت بقوسك وَذكرت اسْم الله عَلَيْهِ فَكل. وَمَا صدت بكلبك الْمعلم فَذكرت اسْم الله عَلَيْهِ فَكل، وَمَا صدت بكلبك غير معلم فأدركت ذَكَاته فَكل ". وَفِي رِوَايَة أبي عَاصِم وَغَيره عَن حَيْوَة:" فَمَا صدت بقوسك فاذكر اسْم الله ثمَّ كل، وَمَا صدت بكلبك الْمعلم فاذكر اسْم الله ثمَّ كل ".
2997 -
الثَّانِي: عَن أبي إِدْرِيس عَائِذ بن عبد الله الْخَولَانِيّ عَن أبي ثَعْلَبَة: أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم نهى عَن أكل كل ذِي نابٍ من السبَاع.
وَفِي رِوَايَة ابْن وهب عَن يُونُس:
قَالَ ابْن شهَاب: وَلم أسمع ذَلِك من عُلَمَائِنَا بالحجاز، حَتَّى حَدثنِي أَبُو إِدْرِيس، وَكَانَ من فُقَهَاء أهل الشَّام.
وَفِي رِوَايَة أبي بكر بن أبي شيبَة وَمن مَعَه عَن سُفْيَان الزُّهْرِيّ بِالْإِسْنَادِ:
نهى النَّبِي صلى الله عليه وسلم عَن كل ذِي نابٍ من السَّبع. وَكَذَا فِي رِوَايَة صَالح بن كيسَان ويوسف ابْن الْمَاجشون عَن الزُّهْرِيّ: نهى النَّبِي صلى الله عليه وسلم عَن كل ذِي نَاب من السَّبع. وَلم يذكرَا الْأكل.
قَالَ البُخَارِيّ: وَزَاد اللَّيْث:
حَدثنِي يُونُس عَن ابْن شهَاب قَالَ: وَسَأَلته: هَل نَتَوَضَّأ أَو نشرب ألبان الأتن، اَوْ مرَارَة السَّبع، أَو أَبْوَال الْإِبِل؟ قَالَ: قد كَانَ الْمُسلمُونَ يتداوون بهَا، فَلَا يرَوْنَ بذلك بَأْسا. فَأَما ألبان الأتن فقد بلغنَا أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم نهى عَن لحومها، وَلم يبلغنَا عَن أَلْبَانهَا أمرٌ وَلَا نهي. وَأما مرَارَة السَّبع، فَقَالَ ابْن شهَاب:
أَخْبرنِي أَبُو إِدْرِيس الْخَولَانِيّ أَن أَبَا ثَعْلَبَة الْخُشَنِي حَدثهُ: أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم نهى عَن كل ذِي نابٍ من السبَاع.
2998 -
الثَّالِث: عَن أبي إِدْرِيس عَن أبي ثَعْلَبَة قَالَ: حرم رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لُحُوم الْحمر الْأَهْلِيَّة.
أَخْرجَاهُ جَمِيعًا من حَدِيث صَالح عَن ابْن شهَاب. وَحكى أَبُو مَسْعُود إسناديهما فِي هَذَا الْمَتْن مَعَ أَسَانِيد الْمَتْن الَّذِي قبله فِي السبَاع، وَلم يذكر هَذَا الْمَتْن فِي الْحمر مَعَ ذَلِك الْمَتْن، وَلَا نبه عَلَيْهِ، فأوهم أَن إسنادي هَذَا الْمَتْن للمتن الَّذِي قبله، وَلَيْسَ كَذَلِك، إِنَّمَا هما لهَذَا، والكتابان يَشْهَدَانِ بذلك.
وَلمُسلم حَدِيث وَاحِد:
2999 -
من رِوَايَة جُبَير بن نفير عَن أبي ثَعْلَبَة الْخُشَنِي عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: " إِذا رميت بسهمك فَغَاب عَنْك فَأَدْرَكته فكله، مَا لم ينتن ".