الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
«فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، ثُمَّ ائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ»
(1)
. فدل هذا الحديث على جواز تقديم الكفارة على الحنث، ودلت الأحاديث على جواز التقديم والتأخير»
(2)
.
شروط وجوب كفارة اليمين:
لا تجب الكفارة في اليمين إذا نقضها الحالف، ولم يف بموجبها إلا بشروط ثلاثة، وهي:
الشرط الأول: أن تكون اليمين منعقدة، بأن يقصد الحالف عقدها على أمر مستقبل كما مضى بيان ذلك، ولا تنعقد اليمين إلا بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته؛ لقوله تعالى:{لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} [المائدة: 89]. فدل ذلك على أن الكفارة لا تجب إلا في اليمين المنعقدة، أما من سبق اليمين على لسانه بلا قصد فلا تنعقد يمينه، ولا كفارة عليه.
الشرط الثاني: أن يحلف مختارًا، فمن حلف مكرهًا لم تنعقد يمينه ولا كفارة عليه فيها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ
(1)
. سنن أبي داود من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه برقم 3278.
(2)
. الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان (2/ 607 - 608).