الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل في الأيمان:
وإن كرر الأيمان قبل التكفير على فعل واحد، موجبها واحد، ثم حنث فيها فعليه كفارة واحدة، وكذا لو حلف يمينًا واحدة على عدة أشياء، كما لو قال: «والله لا آكل ولا أشرب ولا ألبس، ثم حنث في واحدة من هذه الأشياء، فعليه كفارة واحدة، وانحلت البقية لأنها يمين واحدة، أما إذا حلف عدة أيمان على عدة أفعال، ثم حنث فيها فعليه كفارة لكل يمين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «من كرر أيمانًا قبل التكفير فروايات -ثالثها - وهو الصحيح إن كانت على فعل، فكفارة وإلا فكفارات» . أ هـ
(1)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «إذا حلف على إنسان قاصدًا إكرامه؛ لا يحنث مطلقًا؛ إلا إذا كان قاصدًا إلزامه، فإنه يحنث .. انتهى»
(2)
.
«تنبيه:
يقول الله تعالى بعدما ذكر كفارة اليمين: {وَاحْفَظُوا
(1)
. الفتاوى الكبرى (5/ 500).
(2)
. المستدرك على مجموع الفتاوى (5/ 34).
أَيْمَانَكُمْ} [المائدة: 89]. فأمر سبحانه بحفظ الأيمان، ومعناه: عدم المسارعة إلى اليمين، أو المسارعة إلى الحنث فيها، أو أنها لا تترك بدون كفارة، وعلى كل، ففي الآية الكريمة الأمر باحترام اليمين، وعدم الاستهانة بها.
ومما يجب التنبيه عليه أن بعض الناس إذا حلف؛ يحتال على مخالفة اليمين، ويظن أنه بهذه الحيلة يسلم من تبعة اليمين.
(1)
.
(1)
. إعلام الموقعين (3/ 294).
ومن الناس من يحلف على عدم فعل شيء، ثم يوكل من يفعله بدلًا عنه! وهذا من الحيل التي لا تُبرئ ذمته من تبعة اليمين؛ إلا إذا كان قاصدًا عدم مباشرة فعل الشيء بنفسه؛ فله ما نوى.
وعلى كل حال، فشأن الأيمان شأن عظيم، لا يجوز التساهل به، ولا الاحتيال للتخلص من حكمه
(1)
.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
(1)
. الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان (2/ 607 - 611)، والفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة لمجموعة من العلماء ص 387 - 391.