المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

يرجع إلى الإسلام اهـ بتوضيح. وأما من توافرت فيه صفة - أسهل المدارك «شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك» - جـ ٣

[الكشناوي، أبو بكر]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحَجْرِ والصُّلْح والحَمَالة والحَوالة

- ‌فَصْلٌفي التفليس

- ‌فَصْلٌفي الصلح وأحكامه

- ‌خاتمة:

- ‌فَصْلٌفي بيان ما يتعلَّق بأحكام الحَمَالة والكَفَالة والزَّعَامة والضمان

- ‌فَصْلٌفي الحَوَالة

- ‌كتاب العارية والوديعة

- ‌فَصْلٌفي الوديعة

- ‌كتاب الشفعة والقسمة

- ‌فَصْلٌفي القسمة

- ‌كتاب الإحياء والارتفاق والغصب والاستحقاق

- ‌فَصْلٌفي الارتفاق

- ‌فَصْلٌفي الغصب

- ‌فَصْلٌفيما يلزم الإنسان من المواسات في بعض الحالات

- ‌فَصْلٌفي الإستحقاق وأحكامه

- ‌كتاب اللقطة

- ‌فَصْلٌفي التقاط المنبوذ وأحكامه

- ‌كتاب الإقرار والهبة والصدقة والعُمْرَى والرقبي

- ‌فَصْلٌفي الهبة

- ‌فَصْلٌفي الصدقة

- ‌فَصْلٌفي العمرى

- ‌فَصْلٌفي الرقبى

- ‌كتاب الوقف

- ‌فَصْلٌفي بيان قِصاص الأطراف

- ‌فَصْلٌفي الدَّية

- ‌فَصْلٌفي الأعضاء

- ‌فَصْلٌفي القَسَامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌فَصْلٌفي الزاني والزانية

- ‌فَصُلٌفي القذف

- ‌فَصْلٌفي الخمر وأحكامها

- ‌فَصْلْفي السارق

- ‌فَصْلٌفي الحد

- ‌تنبيه:

- ‌كتاب الأقضية

- ‌فَصْلٌفي الغائب

- ‌فَصْلٌفي الشهادة

- ‌فَصْلٌفي التنازع

- ‌كتاب العتق والولاء والكتابة والتدبير والاستيلاء

- ‌فَصْلٌفي الولاء

- ‌فَصْلٌفي الكتابة

- ‌فَصْلٌفي التدبير والمدبر

- ‌فَصْلٌفي أم الولد

- ‌كتاب الوصايا

- ‌كتاب المواريث

- ‌فَصْلٌفي الجد

- ‌فَصْلٌفي الفرائض

- ‌فَصْلٌفي المناسخة

- ‌فَصْلٌفي الخنثى

- ‌فَصْلٌفي الميراث

- ‌فَصْلٌفي التركة

- ‌كتاب جامع

- ‌فَصْلٌفي المسابقة

- ‌خاتمة

- ‌تنبيه

الفصل: يرجع إلى الإسلام اهـ بتوضيح. وأما من توافرت فيه صفة

يرجع إلى الإسلام اهـ بتوضيح. وأما من توافرت فيه صفة التربع وهو الصحيح العاقل البالغ الرشيد المالك أمر نفسه في التصرفات فهذا الذي إذا تصدق أو وهب في الحالات المذكورة فإن ذلك يكون من رأس ماله، وأما في حال المرض فثيكون ذلك في ثلث ماله كالوصية كما سيأتي. قال العلامة الشيخ محمد عليش في فتاويه: ما قولكم في هبة المريض وصدقته وسائر تبرعاته هل تحتاج لحيازة قبل موته كتبرعات الصحيح، أم لا؟ قال: فأجبت بما نصه، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله: لا تحتاج لحوز عنه قبل موته لأنها كالوصية في الخروج من الثلث. قال البناني: وأما المريض فتبرعاته نافذة من الثلث مطلقًا أشهد أم ل، فلا يتوقف مضي تبرعه على حوز ولا الإشهاد الذي قوم مقامه. قال في المدونة: وكل صدقة أو هبة أو حبس أو عطية بتله المريض لرجل بعينه، أو للمساكين، فلم تخرج من يده حتى مات فذلك نافذ من ثلثه كوصاياه انتهى. ولأن الحوز في مرض المتبرع غير معتبر، فهو كعدمه فلا معنى لاشتراطه، وأيضًا ذكروافي حجر المرض المتبرع غير معتبر، فهو كعدمه فلا معنى لاشتراطه، وأيضًا ذكروا في حجر المرض أن تبرعات المريض توقف إن لم يؤمن ماله، فإن مات نفذت من ثلث ماله يوم التنفيذ، فهذا صريح في عدم اشتراطه فيها، والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم اهـ عليش.

ولما أنهى الكلام على ما يتعلق بالهبة والصدقة انتقل يتكلم على ما يتعلق بالعمرى فقال رحمه الله تعالى:

‌فَصْلٌ

في العمرى

أي في بيان ما يتعلق بأحكام العمرى، وهي تمليك منفعة مملوك حياة المعطى بالفتح بغير عوض، فإذا قال المالك المتبرع أعمرتك داري هذه ثبت له ملك منفعة تلك الدار، إذامات المُعْمَر رجعت ملكاً للمُعمِرِ أو وارثه يوم موت المعمَر بالفتح. وحُكْمها الندب

ص: 96

لأنها من المعروف الذي يثاب بفعله. وأحكامها في الحوز كالهبة. وفي الموطأ عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما رجل أعمر عمر ى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها ولا ترجع إلى الذي أعطاها أبدًا؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه الموارث". وفي رواية لغير الموطأ: وإنما العُمرَى التي أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قيل: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. قال معمر: وكان الزهري يفتي به اهـ جمع الفوائد. ولذا قال مالك: إن العُمْرِى ترجع إلى الذي أعمرها إذا لم يقل هل لك ولعقبك، أما إذا قال هي لك ولعقبك فتكون بعد الموت لوارثه وإليه أشار رحمه الله تعالى بقوله:"العمرى هبة السكنى مدة عمر الموهوب فإذا انقضت عادت لمالكها أو وارثه، إلا أن يعمره وعقبه فتمتد إلى انقراضهم" يعني كما قال في الرسالة: ومن أعمر رجلاً حياته داراً رجعت بعد موت الساكن ملكًا لربها، وكذلك إن أعمر عقبه فانقرضوا، بخلاف الحُبُس، فإن مات المعمر يومئذ كانت لو ثته يوم موته ملكًا اهـ.

قال خليل: ورجعت للمعمر أو وارثه. واعلم أن رجوع العمرى إلى المعمر أو وارثه هو المذهب الذي جرى به عمل أهل المدينة، وبه الفتوى. قال ابن القاسم في المدونة: من قال لرجل قد أعمرتك هذه الدار حياتك، أو قال هذا العبد أو هذه الدابة جاز ذلك عند مالك وترجع بعد موته إلى الذي أعمرها أو إلى ورثته اهـ.

قال رحمه الله تعالى: "والإخدام كالعمرى، وهل النفقة عليه أو على السيد روايتان:" يعني أن حكم الإخدام كحكم العمرى وهو الندب؛ لأنها فعل الخير كما تقدم ونقل الميارة عن وثائق المجموعة قال: فإن مات المخدم والخدمة لأمد معلوم ورث ورثة

ص: 97