المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

للمشتري، وما قابل النقض من ذلك فإنه يحطُّ عنه، فإ، - أسهل المدارك «شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك» - جـ ٣

[الكشناوي، أبو بكر]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحَجْرِ والصُّلْح والحَمَالة والحَوالة

- ‌فَصْلٌفي التفليس

- ‌فَصْلٌفي الصلح وأحكامه

- ‌خاتمة:

- ‌فَصْلٌفي بيان ما يتعلَّق بأحكام الحَمَالة والكَفَالة والزَّعَامة والضمان

- ‌فَصْلٌفي الحَوَالة

- ‌كتاب العارية والوديعة

- ‌فَصْلٌفي الوديعة

- ‌كتاب الشفعة والقسمة

- ‌فَصْلٌفي القسمة

- ‌كتاب الإحياء والارتفاق والغصب والاستحقاق

- ‌فَصْلٌفي الارتفاق

- ‌فَصْلٌفي الغصب

- ‌فَصْلٌفيما يلزم الإنسان من المواسات في بعض الحالات

- ‌فَصْلٌفي الإستحقاق وأحكامه

- ‌كتاب اللقطة

- ‌فَصْلٌفي التقاط المنبوذ وأحكامه

- ‌كتاب الإقرار والهبة والصدقة والعُمْرَى والرقبي

- ‌فَصْلٌفي الهبة

- ‌فَصْلٌفي الصدقة

- ‌فَصْلٌفي العمرى

- ‌فَصْلٌفي الرقبى

- ‌كتاب الوقف

- ‌فَصْلٌفي بيان قِصاص الأطراف

- ‌فَصْلٌفي الدَّية

- ‌فَصْلٌفي الأعضاء

- ‌فَصْلٌفي القَسَامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌فَصْلٌفي الزاني والزانية

- ‌فَصُلٌفي القذف

- ‌فَصْلٌفي الخمر وأحكامها

- ‌فَصْلْفي السارق

- ‌فَصْلٌفي الحد

- ‌تنبيه:

- ‌كتاب الأقضية

- ‌فَصْلٌفي الغائب

- ‌فَصْلٌفي الشهادة

- ‌فَصْلٌفي التنازع

- ‌كتاب العتق والولاء والكتابة والتدبير والاستيلاء

- ‌فَصْلٌفي الولاء

- ‌فَصْلٌفي الكتابة

- ‌فَصْلٌفي التدبير والمدبر

- ‌فَصْلٌفي أم الولد

- ‌كتاب الوصايا

- ‌كتاب المواريث

- ‌فَصْلٌفي الجد

- ‌فَصْلٌفي الفرائض

- ‌فَصْلٌفي المناسخة

- ‌فَصْلٌفي الخنثى

- ‌فَصْلٌفي الميراث

- ‌فَصْلٌفي التركة

- ‌كتاب جامع

- ‌فَصْلٌفي المسابقة

- ‌خاتمة

- ‌تنبيه

الفصل: للمشتري، وما قابل النقض من ذلك فإنه يحطُّ عنه، فإ،

للمشتري، وما قابل النقض من ذلك فإنه يحطُّ عنه، فإ، لم يفعل ذلك فلا شُفْعة له اهـ باختصار. وأصله في المدوَّنة.

ولمَّا أنهى الكلام على ما يتعلَّق بالشُّفْعة وأحكامها انتقل يتكلم على القسمة وأحكامها فقال رحمه الله تعالى:

‌فَصْلٌ

في القسمة

أي في بيان ما يتعلَّق بأحكام القسمة. وهي لغة: تمييز الأنصباء، وعُرْفًا: تعيين نصيب كل شريك في مشاع ولو باختصاص تصرّف. قال ابن عرفة: هي اختصاص كل شريك بمشترك فيه عن شريكه زمنًا معيَّنًا من متَّحِد أو متعدَّد، ويجوز في نفس منفعته لا في غَلَّته. فتلخَّص أن القسمة إمَّا قرعة، أو مهايأة، أو مراضاة، وإلى ذلك أشار رحمه الله تعالى بقوله:"الْقِسْمَةُ ثَلَاثَةُ أَضْرُبٍ: مُهَايأةٌ وَهِيَ اخْتِصَاصُ كُلَّ بِمَنْفَعَةٍ مَعَ بَقَاءِ الرقَاب مُشْتَرِكَةً" يعني أن القسمة على ثلاثة أقسام: الأول المهايأة، قال النفراوي: والمهايأة بالمثناة التحتية أو النون أو الباء الموحدة كالإجارة؛ لأنها إنما تكون في المنافع كعَبْدٍ يخدم أحدهما زيدًا والآخر عَمْرًا على طريق ابن الحاجب. وأمَّا ابن عرفة فشَرَط في صِحَّتها تعيين الزمن، فلا يجوز عند أن يتفقا على أن كل واحد يستخدم عَبْدًا أو يسكن دارًا من غير تحديد بمدّة اهـ. وعبارة الدردير في اقرب المسالك أنه قال: وهي اختصاص كل شريك على شريكه بمنفعة متَّحد أو متعدَّد في زمن، كخدمة عَبْدٍ وركوب دابة ولو كشَهْر، وسُكنى دار، وزرع أرض ولو سنين، ولزمت كالإجارة، لا غَلّة وإن يومًا اهـ.

قال رحمه اللَّه تعالى: "الثَّانِي بَيْعٌ وَهِيَ رِضَا كُلٍّ بموضِع مُقَابِلٍ لِمَا يَأْخُذُهُ الآخَرُ" يعني الثاني من أقسام القسمة المراضاة، قال الدردير عاطفًا على مهايأة: ومراضاة

ص: 45

فكالبيع اتحد الجنس أو اختلف، فتجوز صوف على ظهر إن جُزَّ بقرب أي دخلوا على جَزَّه بقرب كنِصْفِ شَهْر، وجاز أخْذُ أحدهما عَرْضًا وأخر دَيْنصا وأخْذُه قطنية كفول والآخر قمحًا أي جاز ذلك كما يجوز خياره كالبيع وأخَذَ كلُّ واحد مزدوجَيْن كخُفًّ ونعل للرضى والتسامح اهـ. بتوضيح قال الحطاب: هذا هو القسم الثاني من أقسام القسمة وهي قسمة المراضاة، وبعضهم يسمَّميها قسمة بَيْع. قال ابن عرفة: وهي أخْذُ بعضهم بعض ما بينهم على أخْذِ كل واحد منهم ما يعدله بتراض مِلْكًا للجميع. وهو على قسمَيْن بعد تقويم وتعديل. قال في معين الحكام وغيره واللفظ للمعين: فهذه لا يقضي بها مَنْ أباها، ويُجْمَعُ فيها بين

حظَّين في القِسْم، وبين الأجناس والأصناف والمَكِيل والموزون، خَشْيشَ ما يدَّخر من الطعام ممَّا لا يجوز فيه التفاضل، ويُقام فيها بالغُبْن إذا ظهر. والأظهر أنها بَيْعٌ من البيوع. وقسمة المراضاة بلا تعديل ولا تقويم حُكْمُها حُكْمُ التي بعد التعديل والتقويم إلَاّ في القيام بالغُبْن، وهي بَيع من البيوع بَلا خِلاف اهـ. ونحوه ابن جزي انظر الموّاق.

قال رحمه الله تعالى: "الثَّلِثُ قِسْمَةُ تَعْدِيل" أي وتقويم، وتسمّى أيضًا قسمة قُرعة لِمَا فيها من القُرعة بين أهل السهام في الشيئ المرغوب فيه إذا انفرد. قال رحمه اللَّه تعالى:"فَيَضُمُّ مَا تُقارَبَتْ مَنَافِعُهُ وَالرَّغَبَاتُ فِيهِ إِلَاّ أَنْ لَا يُمْكِن قِسْمَةُ كلَّ مَوْضِع عَلَى حِيَالٍ يُعدَّلُ بِالْقِيمَةِ عَلَى اَقَل السَّهَام وَيُسْهَمُ عَلَيْهِ" هذا شروع في صفة قسمة القُرعة. قال في الرسالة: وقسم القرعة لَا يكون إلا في صنف واحد. قال شارحها: لأنها ليست بَيْعًا على المشهور بل تمييز حق، فلا تكون إلَاّ فيما تماثل أو تجانس ولا يُجْمَعُ فيها حظُّ اثنَيْن وتُرَدُّ بالغُبْن، ولذلك لا بدَّ فيها من التعديل والتقويم، ويُجْبَر عليها مَنْ أباها. واختَلَفَ أهل المذهب في دخولها المِثْليات، وهي المَكِيلت والموزونات والمعدودات المتفقة الصفة على قولَيْن، الذي أفتى به الشبيبي وعليه ابن رشد عدم جواز القُرعة فيها، وإنَّما تُقْسَمُ كَيْلاً أو وَزْنًا (قُلْتُ وعليه مصنَّفًا) والذي أفتى به ابن عرفة

ص: 46

وعزاه للباجي الجواز، كالمقوَّمت. ثم اعلم أن المشترك فيه إن كان عقاراً أو غيره من أنواع الحيوان أو العروض فلابدَّ فيه من التقويم، ولا ينظر إلى مساحته إن كان عقارًا، ولا عدده لأن كان عَرْضًا أو حيوانًا، قال خليل: وقُسِمَ العقار وغيره بالقيمة، وأُفْرِدَ كل نوع من أنواع المقسوم، فلا تُجْمَعُ الدور مع الحوائط، ولا أنواع الثمار إلى بعضها، بل كل نوع يُقْسَمُ على حِدَتِه إن احتمل القِسْم، وأمَّا عند عدم الإمكان ففي الثمار يَضَمُّ ما لا يحتمل إلى غيره، وفي نحو العقار والحيوان يُباع ما لا يمكن قسمه من الأنواع ويُقْسَمُ ثمنه ولا يَضَمُّ إلى غيره. والفرق بين العقار والحيوان وأنواع الثمار أن العقار والحيوان تقصد ذاته، فلابدَّ من بَيْعِ ما لا يحتمل قِسْمُه على انفراده بخِلاف الثمار اهـ قاله النفراوي في الفواكه.

ثم ذكر رحمه الله تعالى كيفيات القِسْم بالقُرعة فقال: "تُكْتَبُ أَسْمَاؤُهُمْ وَتُجْعَلُ في بَنَادِقَ، فَمَنْ خَرَجَ اسْمُهُ عَلَى سَهْمٍ أَخَذَ وَمَا يَلِيهِ إِلى مُنْتَهَى حَقه، فَإِنْ طَلَبَ أَهْلُ حيَّز جَمْعَ سِهَامِهِمْ جُمِعُتْ" يعني كما قال النفراوي في صفة القُرعةن، وهي أن يعدّل المقسوم ويجزَّ على حَسَبَ أدقَّهم نصيبًا، فإذا كانت دار لثلاثة لأحدهم سُدُسُها، ولآخر نِصْفُها فإنها تعمل ستة أجزاء، ثم تُكْتَبُ أسماء الشركاء

في ثلاث أوراق وتوضع في شمع أو طين، تُرْمى واحدة على سهم مطرف وتُفْتَح، فإذا ظهرت لصاحب النَّصْفِ أخَذَ ما وقعت علهي وما يليه، ثم تُرْمى أخرى وتُفْتَح فإذا ظهرت لصاحب السُّدْسِ اقتصر عليه وهكذا (قلت ولم يذكر صاحب الثُّلُث اكتفاء بذكر صاحب النَّصْلإ والسُّدْس) وعبارة الصاوي في هذه الصفة بعينها أنه قال: حاصل ذلك أن القاسم يعدل المقسوم من دار أو غيرها بالقيمة بعد تجزئته على قدر مقام أقلهم جزءًا فإذا كان لأحدهم نِصْفُ دار وللآخر ثُلُثُها وللآخر سُدُسُها فتجعل ستة أجزاء متساوية القيمة، ويُكْتَبُ أسماء الشركاء في ثلاث أوراق كل اسم في ورقة، وتُجْعَل في كشَمْعِ، ثم يُرْمى بواحدة على طرف قسم

ص: 47

معيَّن من طرفَي المقسوم، ثم يكمل لصاحبها ممَّا يلي ما رُميَتْ عليه إن بقى له شيئ، ثم يُرْمى الآخر على أوَّله ما بقي ممَّا يلي حِصّة الأول، ثم يكمل له ممَّا يلي ما وقعت عليه ثم يتعيَّن الباقي للثالث، فكل واحد يأخذ جميع نصيبه متصلاً بعضه ببعض، وتبيَّن أن رَمْيَ الورقة الأخيرة غير محتاج إليه في تمييز نصيب مَنْ هي له لحصول التمييز بِرَمْي ما قبلها، فكتابتها إنَّما هي لاحتمال أنتقع أوَّلأن إذ لا يُعْلَم أنها الأخيرة إلَاّ بعد. فتأمَّل اهـ.

وللقُرعة صفة أخرى: أن تكْتَبَ أسماء الجهات في أوراق بعدد الأجزاء ويُعطى لصاحب السُّدْس ورقة، ولصاحب النَّصْف ثلاث، ولصاحب الثُّلُث اثنتان، وفي هذه قد تحصل التفرقة في نصيب صاحب النَّصْف والثُّلُث. قال خليل مشيرًا لهاتَيْن الصَّفَتَيْن: وكَتَبَ الشركاء ثم رَمَى أو كَتَبَ المقسوم وأعْطَى كلاً لكلّ اهـ. قال الخرشي: وهناك صفة ثالثة وهو أن القاسم يكتب أسماء الشركاء ويجعلها تحت ساتر على حِدَة، ثم يكتب أسماء الجهات، ويجعلها أيضًا تحت ساتر آخر على حِدَة، ثم يأخذ واحداً من أسماء الشركاء وواحدًا من أسماء الجهات فَمَنْ ظهر اسمه في جهة أخَذَ حظَّه في تلك الجهة اهـ. وفي أخرى قِيل تُكْتَبُ الأسماء والجهات ثم تُخْرَج أوَّل بندقة من الأسماء أوَّله بندقة من الجهات، فيُعْطَى مَنْ خرج اسمه نصيبه في تلك الجهة اهـ نَقَلَه الموّاق عن ابن شاس.

وفي حاشية الصاوي نضشقْلاص عن البناني ما حاصله أنه إذا كَتَبَ الشركاء في أوراق بعددهم إمَّا أن يرمي أسماؤهم التي كتَبَهَا على أجزاء المقسوم، أو يقوم مقام رمي أسماء الشركاء على الأجزاء وكمل لصاحبه ممَّا يلي إن بقي له شيئ كالعمل الأوّل سواء بلا تفريق ولا إعادة قِسْم اهـ. فروع: الأول: اعلَم أن الذي يعدل المقسوم هو القاسم، ويكفي الواحد بخِلاف المقسوم، الثاني: يجوز للقاسم أخْذُ

الأجْة على القِسْم إن كانت من بيت المال أو من الشركاء الرشداء. قال خليل: وجاز ارتزاقه من بيت المال. وعبارة الدردير:

ص: 48

وأجْرُه بالعدد وكُرِهَ أي أخْذُه، ومُنِعَ إن رُزِقَ عليه في بيت المال، ومفهومه فإن لم يُرْزَق عليه من بيت المال جاز له الأخذ من الشركاء إن كانوا كبارًا بل وإن كانوا صغارًا أو طلبوا ذلك، انظر حاشية الصاويى عليه. الثالث: الأجرة المذكورة على قدر الأنصباء لا على الرؤوس اهـ. النفراوي هذا خِلاف ما لابن جزي ونصَّه في القِسْمَة. الفرع الثاني: أجْرة القسَّام على عدد الرؤوس لا على مقدار السهام، وكذلك أجْرة كاتب الوثيقة، وكذلك أجْرة كَنْسِ مراحيض الديار أهـ انظر الموّاق تَقِف على قول الباجي في أصل الاختلاف، وتوجيهه عند قول خليل وأجْرة بالعدد.

قال رحمه الله تعالى: "وَمَنْ أَبَى قِسْمَةَ مَا لَا ضَرَرَ فِي قِسْمَتِهِ أُجْبِرَ، وَفي قِسْمَةِ مَا تَبْطُلُ مَنْفعَتُهُ رِوَايَتَانِ" قال ابن جزير: إن كل الشيئ المشترك ممَّا يحتمل القسمة بلا ضرر كالأرضين وغيرهما، فأراد أحد الوَرَثَة القسمة وأباها بعضهم أجُبِرَ مَنْ أبى على القسمة، وإن كان ممَّ لا يُقْسَمُ أجْبِرَ على بَيْعِ حظه ثم يقتسمون الثمن، واختُلِفَ فيما تتغير صِفَتُه بالقسمة كالحمَّام هل يقْسَم أوَ يُبَاع. فالجواب كما في المدوَّنة يُنْظَر فيه إلى المضرّة ونقصان الثمن، فإن كا فيه نقصان الثمن ومضرّة على أحدهما فلا يُقْسَم إلاّض أن يجتمعا.

ثم اعلَم أن الشيئ الذي يفسد بالقشِسْم كالعَبْدِ والفَّ لا يجوز قِسْمُه لا قُرعة ولا مراضاة، وما تنقص قيمته بِقِسْم ذاته كالمصراعين والخفَّيْن والسفرَيْن فإنَّما يمتنع قسمته قُرعة لا مراضاة، وأمَّا قسمة جميع ما ذكر مهايأة فتجوز لانتفاء الضرر، قاله النفراوي اهـ.

قال رحمه الله تعالى: "فَإِنْ طَلَبَ بَعْضُهُمْ الْبَيْعَ أُجْبِرَ مَنْ أَبَاهُ كَالشُّرَكَاءِ في العَبْدِ وَالسَّفِينَةِ وَالْحَيَوَانِ" يعني كما في الرسالة وما انسم بلا ضررٍ قُسَّمَ من ربع وعقار، وما لم ينقسم بغير ضَرَر، فَمَنْ دعا إلى البيع أجْبِرَ علهي مَنْ أباه. قال الدردير: وأججْبِرَ على البيع مَنْ أباه فيما لا ينقسممن عقار وغيره إن نقصت حِصّة شريكة مفردة، ولا يلزم النقص ولم تملك منفردة، ولم يكن الكلّ للغَلّة كرُبْع غَلّة وحانوت، ولا للتجارة. قال

ص: 49

النفراوي: والحاصل أن البيع لا يجبر عليه الشريك فيما لا ينقسم إلَاّ بشروط أحدها أن يكون غير متخذ للغلة ولا للتجارة، وأن يكون اشترى جملة لا مفرقًا، وأن لا يلتزم الآبي النقص للطالب للبيع اهـ. فقال خليل: وإن دعا إليه أحدهم قال ابن القاسم في المدونة: إذا دعا أحد الشركاء إلى قِسْمِ ما يُقْسَم من رُبْع أو حيوان أو رقيق أو عروض أو غيرها، وشركتهم بإرث أو شراءَ أو

غيره أُجْبِرَ على القِسْم مَنْ أباه، انظر ما اشترى للتجارة. قال اللخمي: لا يُقْسَم، وكذلك لو اشترى أحدهما جزءًا والآخر كذلك، أو بعضهم بعد بعض لم يُخْبَرْ منهم على البيع مع صاحبه. وقد ذهب ابن رشد إلى هذا في رباع الغلات أن الشريك فيها لا يُجْبَر على مقاومات وعلى على بَيْع اهـ نَقَلَه الموّاق.

قال رحمه الله تعالى: "وَمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ يُقْسَمُ كَيْلاً أَوْ وزْنًا، وَتُقْسَمُ العُرُوضَ أَثْمَاناً إلاّ أن يتراضوا عَلَ غَيْر ذلِك" يعني أنه يجب قِسْمُ ما يُكال بالمكيال الشرعي، وما يوزن بالميزان الشرعي خيفة أن يدخل في ذلك التفاضل في المطعومات وغيرها مما لا يجوز التفاضل فيه من جنس واحد كما في البيوع، وكذلك يجب قسم العروض أثمانًا إلَاّ أن يتراضوا بينهم على قسمها بغير بيضع فيجوز لهم ذلك إذا كانوا كبارًا رشداء، وإلا أن وجب البيع واقتسام أثمانها. وتقدَّم أن نحو العقار والحيوان يباع ما لاي مكن قسمه من الأنواع، ويقسم ثمنه ولا يضم إلى غيره، كما قال خليل: وقُسِمَ العقارُ وغيره بالقيمة. قال الخرشي: يعني أن العقار وما أشبهه من المقومات يُقْسَمُ بالقيمة لا بالعدد ولا بالمساحة، وسواء اختلف البنيان أو اتفق، وسواء اتفق الغرس أو اختلف إذ لا يُعْرَف تساويه إلَاّ بمعرفة قيمته، فلا بدَّ من التقويم، وأمَّا ما يُكال أو يوزَن واتفقت صفته فإنه يُقْسَم كَيْلاً أو وزْنًا كما عند ابن رشد وفتوى الشبيبي وفتوى ابن عرفة وغزوه للباجي أن المِثليات كالمقوَّمات اهـ.

قال رحمه الله تعالى: "وَتَنْتَقِضُ لِطُرُوَّ وَارثٍ أَوْ دَيْن، إلَاّ أنَنْ يَلْتَزِمُوا وَفَاءَهُ، أَوْ يَرْضى الوَارثُ بِمُشَارَكَتِهِمْ، أَوْ تَكُونَ التَّرِكَةُ عَيْنًا فَيَرْجِعُ عَلَى كُلًّ بِقِسْطِهِ

ص: 50

وَاللَّهُ أَعْلَمُ" يعني إذا قسمت الوَرَثَة التركةَ ثم طرأ عليها وارث آخر أو دَيْن انتقض القِسْمُ لحقَّ الوارث الذي طرأ أو لحقَّ الغريم. قال ابن جزي: الفرع الثالث إذا طرأ دَيْنٌ على التركة بعد قسمة التركة انفسخت القِسْمَة.؟ وقال سحنون لا تنفسخ، ولكن صاحب الدَّيْن يأخذ من كل وارث قدر حصّته اهـ قلت ويؤيد قول سحنون ما في الخرشي كما هو في المدونة من أنه إذا دفع جميع الورثة للغريم ماله من الد

ين فإن القِسْمة تمضي إذ ليس له حقٌّ إلَاّ في ذلك. فإن امتنعوا أو بعضُهم فُسِخَتْ حينئذٍ؛ لأن الدَّيْن مقدَّم على الميراث فلا مِلْكَ للوَرَثَة إلَاّ بعد أدائه اهـ باختصار. قال الموّاق عند قول خليل: وإن طرأ غريم أو وارث إلخ أمَّا مسألة طُرُوَّ الغريم أو الوارث أو المُوصَي له على مِثْلِه، فقال ابن رشد: المسألة الأولى من الإحدى عشرة مسألة طُرُودَّ الغريم على الغرماء، الثانية طُرُوّ الوارث على الوَرَثة، الثالثة طُرُوّ المُصَى له على المُوصِي له، حُكْمُ هذه المسائل الثلاث سواء وهو أن يتبع الطارئ

كل واحد منهم بِما ينوبه ولا يأخذ افلملئ منهم بالمُعْدِم، فإن وجد بأيديهم ما قبضوا قائمًا لم يفت أُخِذَ من كل واحد منهم ما يجب ولم تُنقض القسمة إن كان ذلك مَكِيلاً أو موزونًا، وإن كان ذلك عُروضًا أو حيوانًا انتقضت القِسْمَة لِما يدخل عليه من الضَّرَر في تبعيض حقَّه. واختُلِفَ هل يضمن كل واحد منهم للطارئ ما ينوبهممَّا قَبَضَ إن قامت له بيَّنة على هلاكه من غير سببه، راجع المقدَّمات معما تقدَّم عند قول خليل أو ثُلُث خُيِّر لأربع. وأمَّا مسألة طُرُوَّ المُوصَى له بجزء على وارث فقال ابن رشد: المسألة التاسعة طُرُوّ المُصَى له بجزء على الوَرَثَة، ذهب ابن القاسم إلى أن ذلك بمنزلة طُرُوَّ الوارث على الوَرَثة اهـ. واللَّه أعلَم.

ولمَّا أنهى الكلام على ما يتعلَّ بالقِسْمة وأحكامها انتقل يتكلم على المسائل التي تتعلق بأحكام إحياء الأرض الموات والارتفاق، وما يتعلَّ بأحكام الغصب والمغصوب، وحُكْم الاستحقاق فقال رحمه اللَّه تعالى:

ص: 51