المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌14 - باب السنة في الفطر على التمر أو الرطب أو ما لم تمسه النار - المطالب العالية محققا - جـ ٦

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌11 - كتاب الصيام

- ‌1 - باب الشهر يكون تسعًا وعشرين

- ‌2 - باب الصوم للرؤية

- ‌3 - بَابُ الزَّجْرِ عَنْ تَقْدِيمِ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ أَوْ يومين

- ‌4 - بَابُ تَأْخِيرِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ لِمُرَاقَبَةِ الْهِلَالِ لَيْلَةَ الصوم أو الفطر

- ‌5 - بَابُ لَا يُتِمُّ شَهْرَانِ جَمِيعًا

- ‌6 - باب علامة كون الهلال لليلته

- ‌7 - باب ما يقال عِنْدَ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ

- ‌8 - باب قبول شهادة الأعراب في الصوم والفطر

- ‌9 - بَابُ فَضْلِ الصَّوْمِ

- ‌10 - باب فضل رمضان

- ‌12 - بَابُ مَا يُجْتَنَبُ فِي الصِّيَامِ

- ‌13 - بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يُفَطِّرُ إِلَّا الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ

- ‌14 - بَابُ السُّنَّةِ فِي الْفِطْرِ عَلَى التَّمْرِ أَوِ الرطب أو ما لم تمسه النار

- ‌15 - بَابٌ مِنْهُ وَفِيهِ السُّنَّةُ فِي تَعْجِيلِ الْفِطْرِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْوِصَالِ

- ‌16 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ عَلَى التَّرَاخِي

- ‌17 - بَابُ الْكُحْلِ لَا يُفَطِّرُ الصَّائِمَ

- ‌18 - باب الحجامة للصائم

- ‌19 - بَابُ مَا يَصْنَعُ مَنْ جَامَعَ أَوْ أَفْطَرَ عَامِدًا

- ‌20 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْفِطْرِ فِي السَّفَرِ وَصِحَّةِ صَوْمِ مَنْ صَامَ فِيهِ

- ‌21 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْفِطْرِ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ

- ‌23 - بَابُ السَّحُورِ

- ‌24 - بَابُ كَرَاهِيَةِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ وَغَيْرِهَا وَمَا جَاءَ في الرخصة في ذلك [وفيه ذكر الكحل والسواك]

- ‌26 - بَابُ مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا لَمْ يُفْطِرْ

- ‌27 - بَابُ صِيَامِ عَاشُورَاءَ

- ‌28 - بَابُ صَوْمِ شَعْبَانَ وَشَوَّالٍ

- ‌29 - باب فضل صوم يَوْمِ عَرَفَةَ [إِلَّا بِعَرَفَةَ]

- ‌30 - بَابُ الزَّجْرِ عَنْ صَوْمِ يَوْمَيِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى

- ‌31 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌32 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌33 - باب صوم ثلاثة أيام من كل شهر

- ‌34 - بَابُ تَعْيِينِ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ

- ‌35 - باب صوم يوم وإفطار يوم

- ‌36 - بَابُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

- ‌37 - بَابُ الِاعْتِكَافِ

- ‌12 - كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌1 - بَابُ مُبْتَدَأِ فَرْضِ الْحَجِّ

- ‌2 - بَابُ فَرْضِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌3 - باب فساد حج الأقلف

- ‌4 - بَابُ الْأَمْرِ بِتَعْجِيلِ الْحَجِّ

- ‌5 - باب فَضْلِ مَنْ خَلَفَ الْحَاجَّ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ

- ‌6 - باب فضل الحاج

- ‌7 - بَابُ حَرَمِ مَكَّةَ

- ‌8 - بَابُ فَضْلِ الْحَجِّ مَاشِيًا

- ‌9 - بَابُ فَضْلِ الْمُتَابَعَةِ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌12 - بَابُ الْأَمْرِ بِحَجِّ الذَّرَارِي وَالرَّقِيقِ وَوُجُوبِهِ عَلَيْهِمْ إِذَا بَلَغُوا

- ‌15 - بَابُ صِحَّةِ حَجِّ الْجَمَّالِ

- ‌16 - بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْغِيَرِ

- ‌17 - بَابُ الْمَوَاقِيتِ الْمَكَانِيَّةِ

- ‌19 - بَابُ الْمَوَاقِيتِ الزَّمَانِيَّةِ

- ‌20 - بَابُ فَضْلِ الْمُحْرِمِ

- ‌21 - بَابُ دُعَاءِ الْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ

- ‌23 - بَابُ مَا يَكْفِي الْقَارِنَ مِنَ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ

- ‌24 - بَابُ التَّمَتُّعِ

- ‌25 - بَابُ جَوَازِ الِاعْتِمَارِ قَبْلَ الْحَجِّ

- ‌27 - باب جواز الغسل للمحرم

- ‌28 - باب دخول مكة وفضلها

- ‌29 - بَابُ بَيْعِ دُورِ مَكَّةَ

- ‌30 - بَابُ الطَّوَافِ رَاكِبًا

- ‌31 - بَابُ حَدِّ الْحَرَمِ

- ‌33 - بَابُ الْكَلَامِ فِي الطَّوَافِ

- ‌34 - بَابُ الطَّوَافِ فِي الْخُفِّ وَالنَّعْلِ

- ‌35 - بَابُ مَا يَقُولُ فِي الطَّوَافِ

- ‌36 - بَابُ الطَّوَافِ لِلرَّاكِبِ

- ‌37 - بَابُ فَضْلِ الطَّوَافِ

- ‌38 - بَابُ قَرْنِ الطَّوَافِ

- ‌39 - بَابُ الْمُزَاحَمَةِ عَلَى تَقْبِيلِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ [وَفَضْلِهِ]

- ‌40 - بَابُ مَا يُقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ

- ‌41 - بَابُ السُّجُودِ عَلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ

- ‌42 - بَابُ طَوَافِ الْمَرْأَةِ

الفصل: ‌14 - باب السنة في الفطر على التمر أو الرطب أو ما لم تمسه النار

‌14 - بَابُ السُّنَّةِ فِي الْفِطْرِ عَلَى التَّمْرِ أَوِ الرطب أو ما لم تمسه النار

(1)

1021 -

قال الحارث: حدثنا روح، ثنا ابن جريح، حُدّثتُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يصوم في الصيف؛ لا يصلي في الصيف الْمَغْرِبَ (2) إِذَا كَانَ صَائِمًا حَتَّى آتِيَهُ بِرُطَبٍ فَيَأْكُلَ وَيَشْرَبَ ثُمَّ يَقُومَ فَيُصَلِّيَ، وَإِذَا كَانَ الشِّتَاءُ أَتَيْتُهُ بِتَمْرٍ فَيَأْكُلُ وَيَشْرَبُ ثُمَّ يَقُومُ يصلي (3).

* فيه انقطاع (4).

(1) في (ك): "لم يمسه نار".

(2)

في (ك): "المغرب في الصيف".

(3)

بداية (ق 72) من (حس). وفي (ك) و (بر) و (عم): "فيصلي".

(4)

الانقطاع بين ابن جريح وأنس.

ص: 59

1021 -

تخريجه:

الحديث ذكره الهيثمي في بغية الباحث (1/ 415: 325).

وروى ابن خزيمة في صحيحه (3/ 277: 2065) قال: حدثنا زكريا بن يحيي ابن أبان، حدثنا مسكين بن عبد الرحمن التميمي، حدثني يحيي بن أيوب، عن حميد الطويل، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ صائمًا لم يصل حتى نأتيه=

ص: 59

= برطب وماء فيأكل ويشرب إذا كان الرطب، وإن كان بالشتاء لم يصل حتى نأتيه بتمر وماء.

ورواه ابن حبان في الثقات (9/ 194) من طريق ابن خزيمة به.

ورواه الطبراني في الأوسط (4/ 513: 3873)، قال: حدثنا علي بن سعيد، حدثنا زكريا بن يحيي بن أبان به. وقال: لم يرو هذا الحديث عن حميد الطويل إلَّا يحيي ابن أيوب، ولا عن يحيي إلَّا مسكين بن عبد الرحمن تفرد به زكريا بن يحيي. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 159):"رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفه".

وقد رواه ابن خزيمة (3/ 278) فقال: حدثنا محمَّد بن محرز، عن حسين بن علي الجعفي، عن زائدة، عن حميد الطويل بهذا.

ورجال إسناده ثقات من رجال الشيخين إلَّا محمَّد بن محرز، وقد ذكره ابن حبان في الثقات (9/ 58).

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه (3/ 107) قال: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي حتى يفطر ولو بشربة ماء.

ورواه أبو يعلى (6/ 424: 3792) من طريق ابن أبي شيبة به.

ورواه ابن حبان (8/ 274: 3504 و 3505) من طريق أبي يعلى به.

وهذا الإسناد على شرط الشيخين.

ورواه أحمد (3/ 164) من طريق عبد الرزاق، ثنا جعفر بن سليمان قال: حدثني ثابت البناني، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فتمرات، فإن لم يكن تمرات حسا حسوات من ماء.

ورواه من طريقه أبو داود في سننه (2/ 306: 2356) كتاب الصوم، باب ما يفطر عليه.

ورواه الدارقطني (2/ 185) حدثنا محمَّد بن يحيي بن مرداس، ثنا أبو داود به=

ص: 60

= وقال: هذا إسناد صحيح.

ورواه الحاكم (1/ 432) عن القطيعي عن عبد الله بن أحمد عن أبيه به.

والبيهقي (4/ 239) عن محمد بن يعقوب، ثنا أبو بكر الإسماعيلي، ثنا الحضرمي، ثنا ابن حنبل به.

ورواه من طريق أحمد الضياء في المختارة (4/ 411: 1585).

ورواه الترمذي (3/ 79: 696) قال: حدثنا محمَّد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق به. ثم قال: هذا حديث حسن غريب، وقال: وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفطر في الشتاء على تمرات، وفي الصيف على الماء.

ورواه ابن خزيمة (3/ 276: 2063) قال: حدثنا زكريا بن يحيي بن أبان، حدثنا محمَّد بن عبد العزيز الواسطي، حدثنا شعيب بن إسحاق، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي المغرب حتى يفطر ولو كان شربة من ماء.

ورواه الحاكم (1/ 432) قال: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم، ثنا ابن خزيمة به.

ورواه البيهقي (4/ 239) عن العلوي، انبا ابن حمدويه ثنا عبد الله بن حامد، ثنا محمَّد به عبد العزيز الرملي، ثنا شعيب بن إسحاق به.

ورواه ابن خزيمة (3/ 276) قال: حدثنا موسى بن سهل الرملي، حدثنا محمَّد بن عبد العزيز، حدثنا القاسم بن غصن، عن سعيد بن أبي عروبة به.

ورواه البزار كما في الكشف (1/ 468) من طريق محمَّد بن إسحاق عن محمَّد بن جعفر عن القاسم بن غصن.

ص: 61

1022 -

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، ثنا عبد الواحد، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ أَنْ يُفْطِرَ عَلَى ثَلَاثِ تَمَرَاتٍ أو شيء لم تصبه (1) النار.

(1) في (ك): "يصبه"، وكذا في المقصد العلي.

ص: 62

1022 -

تخريجه:

عبد الواحد بن ثابت ضعيف، وقال البخاري: منكر الحديث.

والحديث رواه أبو يعلى (6/ 59: 3305).

وذكر الهيثمي في المقصد العلي (1/ 482: 508).

وفي مجمع الزوائد (3/ 158)، وقال:"رواه أبو يعلى وفيه عبد الواحد بن ثابت وهو ضعيف".

ورواه الضياء في المختارة (5/ 131: 1755) بإسناده من طريق أبي يعلى.

ورواه العقيلي في الضعفاء الكبير (3/ 50) قال: حدثنا محمَّد بن عبد الله الحضرمي قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج به ولفظه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على تمرات أو شيء لم يمسه النار. وقال: "وأما اللفظتان اللتان جاء بهما هذا الشيخ، ولو بجرعة من ماء، أوشيء لم يمسه النار فليس يتابعه عليهما ثقة".

ص: 62

1023 -

وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو (1) - هُوَ أَبُو عَامِرٍ (2) الْعَقَدِيُّ- ثنا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ محمَّد بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ بَعْضِ أَهْلِ جَابِرٍ، عَنْ جَابِرِ بن عبد الله رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ الرُّطَبُ لَمْ يُفْطِرْ إِلَّا عَلَى الرُّطَبِ، وَإِذَا لَمْ يَكُنِ الرطب لم يفطر إلَّا (3) على التمر.

(1) في (عم): "عمر".

(2)

في (ش): "أبو طلحة عامر".

(3)

في (ش): "يضطراه على تمر".

ص: 63

1023 -

تخريجه:

ضعفه البوصيري (4/ 265)؛ لجهالة بعض رواته.

ورواه عبد بن حميد كما في المنتخب (1/ 340).

ص: 63