المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌37 - باب الاعتكاف - المطالب العالية محققا - جـ ٦

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌11 - كتاب الصيام

- ‌1 - باب الشهر يكون تسعًا وعشرين

- ‌2 - باب الصوم للرؤية

- ‌3 - بَابُ الزَّجْرِ عَنْ تَقْدِيمِ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ أَوْ يومين

- ‌4 - بَابُ تَأْخِيرِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ لِمُرَاقَبَةِ الْهِلَالِ لَيْلَةَ الصوم أو الفطر

- ‌5 - بَابُ لَا يُتِمُّ شَهْرَانِ جَمِيعًا

- ‌6 - باب علامة كون الهلال لليلته

- ‌7 - باب ما يقال عِنْدَ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ

- ‌8 - باب قبول شهادة الأعراب في الصوم والفطر

- ‌9 - بَابُ فَضْلِ الصَّوْمِ

- ‌10 - باب فضل رمضان

- ‌12 - بَابُ مَا يُجْتَنَبُ فِي الصِّيَامِ

- ‌13 - بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يُفَطِّرُ إِلَّا الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ

- ‌14 - بَابُ السُّنَّةِ فِي الْفِطْرِ عَلَى التَّمْرِ أَوِ الرطب أو ما لم تمسه النار

- ‌15 - بَابٌ مِنْهُ وَفِيهِ السُّنَّةُ فِي تَعْجِيلِ الْفِطْرِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْوِصَالِ

- ‌16 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ عَلَى التَّرَاخِي

- ‌17 - بَابُ الْكُحْلِ لَا يُفَطِّرُ الصَّائِمَ

- ‌18 - باب الحجامة للصائم

- ‌19 - بَابُ مَا يَصْنَعُ مَنْ جَامَعَ أَوْ أَفْطَرَ عَامِدًا

- ‌20 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْفِطْرِ فِي السَّفَرِ وَصِحَّةِ صَوْمِ مَنْ صَامَ فِيهِ

- ‌21 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْفِطْرِ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ

- ‌23 - بَابُ السَّحُورِ

- ‌24 - بَابُ كَرَاهِيَةِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ وَغَيْرِهَا وَمَا جَاءَ في الرخصة في ذلك [وفيه ذكر الكحل والسواك]

- ‌26 - بَابُ مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا لَمْ يُفْطِرْ

- ‌27 - بَابُ صِيَامِ عَاشُورَاءَ

- ‌28 - بَابُ صَوْمِ شَعْبَانَ وَشَوَّالٍ

- ‌29 - باب فضل صوم يَوْمِ عَرَفَةَ [إِلَّا بِعَرَفَةَ]

- ‌30 - بَابُ الزَّجْرِ عَنْ صَوْمِ يَوْمَيِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى

- ‌31 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌32 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌33 - باب صوم ثلاثة أيام من كل شهر

- ‌34 - بَابُ تَعْيِينِ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ

- ‌35 - باب صوم يوم وإفطار يوم

- ‌36 - بَابُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

- ‌37 - بَابُ الِاعْتِكَافِ

- ‌12 - كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌1 - بَابُ مُبْتَدَأِ فَرْضِ الْحَجِّ

- ‌2 - بَابُ فَرْضِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌3 - باب فساد حج الأقلف

- ‌4 - بَابُ الْأَمْرِ بِتَعْجِيلِ الْحَجِّ

- ‌5 - باب فَضْلِ مَنْ خَلَفَ الْحَاجَّ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ

- ‌6 - باب فضل الحاج

- ‌7 - بَابُ حَرَمِ مَكَّةَ

- ‌8 - بَابُ فَضْلِ الْحَجِّ مَاشِيًا

- ‌9 - بَابُ فَضْلِ الْمُتَابَعَةِ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌12 - بَابُ الْأَمْرِ بِحَجِّ الذَّرَارِي وَالرَّقِيقِ وَوُجُوبِهِ عَلَيْهِمْ إِذَا بَلَغُوا

- ‌15 - بَابُ صِحَّةِ حَجِّ الْجَمَّالِ

- ‌16 - بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْغِيَرِ

- ‌17 - بَابُ الْمَوَاقِيتِ الْمَكَانِيَّةِ

- ‌19 - بَابُ الْمَوَاقِيتِ الزَّمَانِيَّةِ

- ‌20 - بَابُ فَضْلِ الْمُحْرِمِ

- ‌21 - بَابُ دُعَاءِ الْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ

- ‌23 - بَابُ مَا يَكْفِي الْقَارِنَ مِنَ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ

- ‌24 - بَابُ التَّمَتُّعِ

- ‌25 - بَابُ جَوَازِ الِاعْتِمَارِ قَبْلَ الْحَجِّ

- ‌27 - باب جواز الغسل للمحرم

- ‌28 - باب دخول مكة وفضلها

- ‌29 - بَابُ بَيْعِ دُورِ مَكَّةَ

- ‌30 - بَابُ الطَّوَافِ رَاكِبًا

- ‌31 - بَابُ حَدِّ الْحَرَمِ

- ‌33 - بَابُ الْكَلَامِ فِي الطَّوَافِ

- ‌34 - بَابُ الطَّوَافِ فِي الْخُفِّ وَالنَّعْلِ

- ‌35 - بَابُ مَا يَقُولُ فِي الطَّوَافِ

- ‌36 - بَابُ الطَّوَافِ لِلرَّاكِبِ

- ‌37 - بَابُ فَضْلِ الطَّوَافِ

- ‌38 - بَابُ قَرْنِ الطَّوَافِ

- ‌39 - بَابُ الْمُزَاحَمَةِ عَلَى تَقْبِيلِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ [وَفَضْلِهِ]

- ‌40 - بَابُ مَا يُقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ

- ‌41 - بَابُ السُّجُودِ عَلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ

- ‌42 - بَابُ طَوَافِ الْمَرْأَةِ

الفصل: ‌37 - باب الاعتكاف

‌37 - بَابُ الِاعْتِكَافِ

1125 -

قَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا أَشْهَلُ، ثنا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ محمَّد قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ شُرَيْحًا عَنِ امْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَعْتَكِفَ رَجَبَ ذلك (1) العام في المسجد قال: وكان زياد أو (2) ابن زياد نهى النساء أن يعتكفن فِي الْمَسْجِدِ قَالَ: فَقَالَ شُرَيْحٌ: إِنِّي لَا أَقُولُ إِنَّهُ فِي كِتَابٍ مَنَزَّلٍ (3) وَلَا فِي سنة ماضية إنما هو رأي: تصووم (4) رَجَبَ ذَلِكَ (5) الْعَامَ فَإِذَا أفطرتْ أَفْطِرَ مَعَهَا كل يوم مسكين (6) أَوْ أَطْعَمْتَ كُلَّ لَيْلَةٍ مِسْكِينًا؛ نُسُكَانِ (7) بِنُسُكٍ وَاحِدٍ يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ.

* هَذَا إِسْنَادٌ صحيح وهو موقوف على (8) شريح.

(1) في (ك) و (بر): "ذاك".

(2)

في (حس): "أي"، وفي (مح) و (ش):"وكان زياد نهى".

(3)

في (ك): "أول".

(4)

في (عم): "بصوم".

(5)

في (ك) و (بر): "ذاك".

(6)

في (حس) و (عم): "كل مسكين"، وفي (ك):"مسكينًا".

(7)

في (حس) و (مح) و (ثر): "مسكين"، وفي (عم):"نسكين".

(8)

بداية (ق 180) من (ش).

ص: 249

1125 -

تخريجه:

أشهل هو ابن حاتم صدوق يخطئ، وبقية رجاله ثقات، ومحمد هو ابن سيرين.=

ص: 249

= قال البوصيري (4/ 287): رواه الحارث بن أبي أسامة موقوفًا على شريح بسند صحيح.

والأثر ذكره الهيثمي في بغية الباحث (1/ 420: 333).

ورواه وكيع في أخبار القضاة (2/ 360) قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق، ثنا سُلَيْمَانَ بْنُ حَرْبٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عن أيوب، عن محمَّد بنحوه.

وروى ابن أبي شيبة (ص 63) عن محمَّد بن يزيد عن أيوب أبي العلاء، عن قتادة قال: أتت امرأة شريحًا فقالت: إني نذرت أن أعتكف في المسجد وأن السلطان يمنعني قال: فكفري عن يمينك.

ص: 250

1126 -

وقال (1) إِسْحَاقُ: أنا (2) النَّضْرُ هُوَ ابْنُ شُمَيْلٍ، ثنا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، أَنَّ صَفِيَّةَ اعْتَكَفَتْ فَمَرِضَ بَعْضُ أَهْلِهَا فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَعُودَهُ فَقَالَ: خُذِي بِعِضَادَتَيِ الْبَابِ وَلَا تَدْخُلِي.

* هَذَا مرسل [أو معضل](3) رجاله ثقات.

(1) هذا الحديث لم يرد إلَّا في (بر) و (ك).

(2)

في مسند إسحاق ج 2 (ق 241): "أخبرنا".

(3)

زيادة من (ك).

ص: 251

1126 -

تخريجه:

بين ولادة قتادة والعهد النبوي قرابة خمسين سنة.

والحديث رواه إسحاق في مسنده (4/ 259: 2084).

وورد من حديث عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف لا يدخل البيت إلّا لحاجة الإنسان رواه البخاري: 2029 ومسلم (1/ 244: 297)، وأبو داود (2467)، والشافعي في السنن (ص 324 و 357)، وابن أبي شيبة (3/ 88)، وأحمد (6/ 88 و 104و 181)، والترمذي (3/ 167: 804).

كما ورد من حديث عائشة أنها إذا اعتكفت لا تسأل عن المريض إلَّا وهي تمشي لا تقف رواه مالك (1/ 312)، ومسلم (1/ 244: 297)، وابن ماجه (1/ 565: 1776)، وابن الجارود (ص 147: 409)، وابن خزيمة (3/ 348: 2230)، والبيهقي (4/ 320)، وابن أبي شيبة (3/ 88).

وفي حديث عَائِشَةَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه، رواه أبو داود (2/ 333: 2472)، والبيهقي (4/ 321). وفي حديث أنس مرفوعًا المعتكف يتبع الجنازة ويعود المريض، رواه ابن ماجه (1/ 565: 1777)، وابن الجوزي في التحقيق (2/ 112: 1191)، وقال: هذا الحديث ليس بشيء، وقال البوصيري: إسناده ضعيف.=

ص: 251

= وقالت عائشة: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضًا، رواه أبو داود (2/ 333: 2473)، والد الدراقطني (2/ 201)، والبيهقي (4/ 315 و 320)، وابن الجوزي في التحقيق (2/ 111: 1190)، وقيل بأنه من كلام الزهري.

وفي حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود المريض وهو معتكف، رواه ابن الجوزي في التحقيق (2/ 112: 1192).

وقال علي: إذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة وليعد المريض، رواه ابن أبي شيبة (3/ 87)، وعبد الرزاق (4/ 356: 8049).

ص: 252