المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌25 - باب جواز الاعتمار قبل الحج - المطالب العالية محققا - جـ ٦

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌11 - كتاب الصيام

- ‌1 - باب الشهر يكون تسعًا وعشرين

- ‌2 - باب الصوم للرؤية

- ‌3 - بَابُ الزَّجْرِ عَنْ تَقْدِيمِ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ أَوْ يومين

- ‌4 - بَابُ تَأْخِيرِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ لِمُرَاقَبَةِ الْهِلَالِ لَيْلَةَ الصوم أو الفطر

- ‌5 - بَابُ لَا يُتِمُّ شَهْرَانِ جَمِيعًا

- ‌6 - باب علامة كون الهلال لليلته

- ‌7 - باب ما يقال عِنْدَ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ

- ‌8 - باب قبول شهادة الأعراب في الصوم والفطر

- ‌9 - بَابُ فَضْلِ الصَّوْمِ

- ‌10 - باب فضل رمضان

- ‌12 - بَابُ مَا يُجْتَنَبُ فِي الصِّيَامِ

- ‌13 - بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يُفَطِّرُ إِلَّا الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ

- ‌14 - بَابُ السُّنَّةِ فِي الْفِطْرِ عَلَى التَّمْرِ أَوِ الرطب أو ما لم تمسه النار

- ‌15 - بَابٌ مِنْهُ وَفِيهِ السُّنَّةُ فِي تَعْجِيلِ الْفِطْرِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْوِصَالِ

- ‌16 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ عَلَى التَّرَاخِي

- ‌17 - بَابُ الْكُحْلِ لَا يُفَطِّرُ الصَّائِمَ

- ‌18 - باب الحجامة للصائم

- ‌19 - بَابُ مَا يَصْنَعُ مَنْ جَامَعَ أَوْ أَفْطَرَ عَامِدًا

- ‌20 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْفِطْرِ فِي السَّفَرِ وَصِحَّةِ صَوْمِ مَنْ صَامَ فِيهِ

- ‌21 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْفِطْرِ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ

- ‌23 - بَابُ السَّحُورِ

- ‌24 - بَابُ كَرَاهِيَةِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ وَغَيْرِهَا وَمَا جَاءَ في الرخصة في ذلك [وفيه ذكر الكحل والسواك]

- ‌26 - بَابُ مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا لَمْ يُفْطِرْ

- ‌27 - بَابُ صِيَامِ عَاشُورَاءَ

- ‌28 - بَابُ صَوْمِ شَعْبَانَ وَشَوَّالٍ

- ‌29 - باب فضل صوم يَوْمِ عَرَفَةَ [إِلَّا بِعَرَفَةَ]

- ‌30 - بَابُ الزَّجْرِ عَنْ صَوْمِ يَوْمَيِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى

- ‌31 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌32 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌33 - باب صوم ثلاثة أيام من كل شهر

- ‌34 - بَابُ تَعْيِينِ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ

- ‌35 - باب صوم يوم وإفطار يوم

- ‌36 - بَابُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

- ‌37 - بَابُ الِاعْتِكَافِ

- ‌12 - كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌1 - بَابُ مُبْتَدَأِ فَرْضِ الْحَجِّ

- ‌2 - بَابُ فَرْضِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌3 - باب فساد حج الأقلف

- ‌4 - بَابُ الْأَمْرِ بِتَعْجِيلِ الْحَجِّ

- ‌5 - باب فَضْلِ مَنْ خَلَفَ الْحَاجَّ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ

- ‌6 - باب فضل الحاج

- ‌7 - بَابُ حَرَمِ مَكَّةَ

- ‌8 - بَابُ فَضْلِ الْحَجِّ مَاشِيًا

- ‌9 - بَابُ فَضْلِ الْمُتَابَعَةِ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌12 - بَابُ الْأَمْرِ بِحَجِّ الذَّرَارِي وَالرَّقِيقِ وَوُجُوبِهِ عَلَيْهِمْ إِذَا بَلَغُوا

- ‌15 - بَابُ صِحَّةِ حَجِّ الْجَمَّالِ

- ‌16 - بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْغِيَرِ

- ‌17 - بَابُ الْمَوَاقِيتِ الْمَكَانِيَّةِ

- ‌19 - بَابُ الْمَوَاقِيتِ الزَّمَانِيَّةِ

- ‌20 - بَابُ فَضْلِ الْمُحْرِمِ

- ‌21 - بَابُ دُعَاءِ الْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ

- ‌23 - بَابُ مَا يَكْفِي الْقَارِنَ مِنَ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ

- ‌24 - بَابُ التَّمَتُّعِ

- ‌25 - بَابُ جَوَازِ الِاعْتِمَارِ قَبْلَ الْحَجِّ

- ‌27 - باب جواز الغسل للمحرم

- ‌28 - باب دخول مكة وفضلها

- ‌29 - بَابُ بَيْعِ دُورِ مَكَّةَ

- ‌30 - بَابُ الطَّوَافِ رَاكِبًا

- ‌31 - بَابُ حَدِّ الْحَرَمِ

- ‌33 - بَابُ الْكَلَامِ فِي الطَّوَافِ

- ‌34 - بَابُ الطَّوَافِ فِي الْخُفِّ وَالنَّعْلِ

- ‌35 - بَابُ مَا يَقُولُ فِي الطَّوَافِ

- ‌36 - بَابُ الطَّوَافِ لِلرَّاكِبِ

- ‌37 - بَابُ فَضْلِ الطَّوَافِ

- ‌38 - بَابُ قَرْنِ الطَّوَافِ

- ‌39 - بَابُ الْمُزَاحَمَةِ عَلَى تَقْبِيلِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ [وَفَضْلِهِ]

- ‌40 - بَابُ مَا يُقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ

- ‌41 - بَابُ السُّجُودِ عَلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ

- ‌42 - بَابُ طَوَافِ الْمَرْأَةِ

الفصل: ‌25 - باب جواز الاعتمار قبل الحج

‌25 - بَابُ جَوَازِ الِاعْتِمَارِ قَبْلَ الْحَجِّ

(1)

1186 -

قَالَ إِسْحَاقُ: أخبرنا عبد الله بن يزيد المقري (2)، ثنا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو عِمْرَانَ التُّجِيبِيُّ (3) أَنَّهُ حَجَّ مَعَ مَوَالِيهِ قَالَ: فَلَقِيتُ أُمَّ سَلَمَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَقُلْتُ لَهَا: إِنِّي لَمْ أحج قط فبأيتهما أبدأ؟ أبالحج (4) أم بالعمرة؟ فقالت: ابْدَأْ بِأَيِّهِمَا شِئْتَ، فَقُلْتُ لَهَا: فَإِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ: إِذَا لَمْ يَكُنْ حَجَّ قَطُّ فَلْيَبْدَأْ بِالْحَجِّ، فَقَالَتْ لِي: ابْدَأْ بِأَيِّهِمَا شِئْتَ، فَأَتَيْتُ صَفِيَّةَ فَسَأَلْتُهَا فَقَالَتْ لِي مِثْلَ مَا قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: ابْدَأْ بِأَيِّهِمَا شِئْتَ، ثُمَّ جِئْتُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَأَخْبَرْتُهَا بِقَوْلِ صَفِيَّةَ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: يَا آلَ محمَّد، مَنْ حج منكم فليجعل عمرة مع حجه أو مع حجة.

(1) هذا الباب والحديث الذي فيه لم يرد إلَّا في (ك) و (بر).

(2)

في النسختين: "المعرى".

(3)

فيهما: "أبو عمار الحى".

(4)

في (ك): "أنا بحج".

ص: 371

1186 -

تخريجه:

رجاله ثقات، وإسناده متصل، أبو عمران هو أسلم بن يزيد، وحيوة هو أبو زرعة المصري. =

ص: 371

= والحديث أخرجه إسحاق (4/ 183: 1979).

وأخرجه أحمد (6/ 317) قال: ثنا عبد الله بن يزيد به مقتصرًا على المرفوع.

وابن حبان (9/ 231: 3922) قال: أخبرنا محمَّد بن إسحاق بن خزيمة قال: حدثنا محمَّد بن المثنى قال: حدثنا عبد الله بن يزيد به كله.

وأخرجه أبو يعلى (12/ 442: 7011) قال: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يزيد المقرئ، حدثنا حيوة، وابن لهيعة قالا: سمعنا يزيد بن أبي حبيب به كله.

وذكره الهيثمي في المقصد العلي (570).

وأخرجه من طريق أبي يعلى: ابن حبان (9/ 231: 3920)، وأبهم ابن لهيعة فقال: وذكر أبو يعلى آخر معه.

ورواه الطبراني (23/ 341: 791): حدثنا هارون بن مملوك المصري، ثنا المقري، ثنا حيوة بالمرفوع فقط.

وكذلك أخرجه (23/ 340: 790) حدثنا الحسين بن إسحاق، ثنا يحيي الحماني، ثنا ابن المبارك، عن حيوة به.

وأخرجه أحمد (6/ 297) قال: ثنا حجاج، ثنا ليث بن سعد قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب به كله.

وأخرجه البيهقي (4/ 355) قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس الأصم ثنا الربيع بن سليمان، ثنا أسد بن موسى، ثنا الليث بن سعد به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (ص 314) قال: حدثنا شبابة، عن ليث بن سعد به مقتصرًا على المرفوع.

وأخرجه كذلك الطحاوي (2/ 154) قال: حدثنا يونس، قال: ثنا عبد الله بن يوسف (ح)، وحدثنا ربيع المؤذن قال: ثنا شعيب قالا: ثنا الليث به.

والطبراني (23/ 341: 792) قال: حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي، ثنا أبو صالح عبد الله بن صالح، حدثني الليث، حدثني يزيد به.

ص: 372

26 -

بَابُ مَا يَجْتَنِبُهُ (1) الْمُحْرِمُ

1187 -

قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عن أسلم (2) مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى طَلْحَةَ ثَوْبَيْنِ مَصْبُوغَيْنِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، إِنَّمَا هُوَ مِشْقٌ (3)، قَالَ: إِنَّكُمْ أَيُّهَا الرَّهْطُ أَئِمَّةٌ يَقْتَدِي بِكُمُ [النَّاسُ](4) وَلَعَلَّ الْجَاهِلَ أَنْ لَوْ رَآكَ أَنْ يَقُولَ: [لَقَدْ](5) رَأَيْتُ عَلَى طلحة ثوبين مصبوغين فلبس (6) الثِّيَابَ الْمَصْبُوغَةَ فِي الْإِحْرَامِ، فَلَا أَعْرِفَنَّ مَا يلبس (7) أَحَدٌ مِنْكُمْ ثَوْبًا مَصْبُوغًا فِي الْإِحْرَامِ.

* هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ مَوْقُوفٌ، وَهُوَ أَصْلٌ فِي سَدِّ (8) الذرائع (9).

(1) في (مح) و (عم): "ما يجتنب".

(2)

في (بر): "سلمة".

(3)

في (ك): "مسق".

(4)

سقط من (بر).

(5)

سقط من (مح) و (ش).

(6)

في (ك) و (ش): "فيلبس".

(7)

في (ك) و (بر):"لبس".

(8)

في (حس): "سدة".

(9)

بداية (ص 191) من (ش).

ص: 373

1178 -

تخريجه:

إسناده متصل ورجاله ثقات، إسماعيل هو ابن علية، وأبوب هو ابن أبي تميمة السختياني.

ورواه أبو عبيد في غريب الحديث (4/ 11) قال: حدثني ابن علية به.

ورواه مالك في الموطأ (1/ 304)(مع تنوير الحوالك) قال: عن نافع انه سمع أسلم مولى عمر يحدث عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب به.

ورواه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 60) قال: أخبرنا أبو أحمد المهرجاني، ثنا أبو بكر محمَّد بني جعفر المزكي، ثنا محمَّد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك به.

ورواه في معرفة السنن والآثار (7/ 167: 9687) قال: أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أخبرنا أبو عمرو بن نجيد، حدثنا محمَّد بن إبراهيم به.

وذكر شيخ الإِسلام ابن تيمية في شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة (2/ 100) أنه أخرجه سعيد بن منصور والنجاد.

ص: 374

1188 -

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عيينة، عن عمرو، عن أبي جعفر قَالَ: إِنَّ عُمَرَ رضي الله عنه أَبْصَرَ على عبد الله بن جعفر (1) رضي الله عنهما ثَوْبَيْنِ مَصْبُوغَيْنِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فقال علي: ما أخال أحدًا يعلمنا السنة.

(1) في (ك): "جبير".

ص: 375

1188 -

تخريجه:

إسناده متصل، ورجاله ثقات، عمرو هو ابن دينار المكي، وأبو جعفر هو محمَّد بن علي بن الحسين.

ورواه الشافعي في المسند كما في آخر الأم (8/ 488)، وفي الأم (2/ 161)، قال: أخبرنا ابن عيينة به، وفيه:"مضرجين"، بدل:"مصبوغين".

ورواه البيهقي (5/ 59) قال: أخبرنا أبو بكر بن الحسن، ثنا أبو العباس، أنبأ الربيع، أنبأ الشافعي به.

ورواه أيضًا في معرفة السنن والآثار (7/ 166: 9684) قال: أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس به.

وروى ابن أبي شيبة (ص 104) قال: ثنا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جعفر قال: أحرم عقيل بن أبي طالب (كذا) في ثوبين وردائين، فرآه عمر فقال: ما هذا؟ فقال له: إن أحدًا لا يعلمنا بالسنة.

ص: 375

1189 -

وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ (1) قَالَ: سألت [امرأة](2) ابن عمر رضي الله عنهما أَغْسِلُ ثِيَابِي وَأَنَا مُحْرِمَةٌ؟ (3) فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ تعالى لا [يصنع](4) بدرنك شيئًا.

(1) في (ك): "الجمد".

(2)

سقط من (عم).

(3)

في (عم): "محرم".

(4)

سقط من (بر).

ص: 376

1189 -

تخريجه:

قال البوصيري (4/ 330): رواه مسدد ورجاله ثقات.

ومنصور هو ابن المعتمر، وسفيان هو الثوري.

والأثر أخرجه البيهقي (5/ 64) قال: أخبرنا أبو محمَّد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي، ثنا سعدان بن نصر، ثنا إسحاق الأزرق، ثنا سفيان به.

ورواه ابن أبي شيبة (ص 402) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان به.

وذكره ابن حزم في المحلى (7/ 382) بهذا الطريق كما ذكره بطريق آخر قال: ومن طريق وكيع نا العمري، عن نافع، عن ابن عمر قال: لا بأس أن يغسل المحرم ثيابه.

ص: 376

1190 -

[قَالَ](1): وَحَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قال: الْمُحْرِمُ يَغْتَسِلُ وَيَغْسِلُ ثِيَابَهُ إِنْ شَاءَ.

* هَذَا صحيح موقوف.

(1) زيادة من (بر)، والقائل مسدد.

ص: 377

1190 -

تخريجه:

وقال البوصيري (4/ 330): رواه مسدد موقوفًا، ورواته ثقات.

أبو الزبير محمَّد بن مسلم القرشي، ويحيى هو ابن سعيد القطان.

ورواه ابن أبي شيبة (ص 402) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان به.

ورواه البيهقي (5/ 64) قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمَّد بن يعقوب، ثنا الحسن بن مكرم، ثنا أبو النضر، ثنا أبو خيثمة، ثنا أبو الزبير به.

ص: 377

1191 -

[قال: وحدثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما مثله](1).

(1) سقط من (بر).

ص: 378

1182 -

تخريجه:

قال البوصيري (4/ 330): رواه مسدد بسند حسن.

لكن يزيد بن أبي زياد ضعيف.

وروى ابن أبي شيبة (ص 402) قال: حدثنا ابن فضيل، عن زيد، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا بأس أن يغسل ثيابه.

وروى (ص 394) قال: حدثنا ابن علية، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أنه دخل حمام الجحفة وهو محرم فقال: إن الله لا يصنع بأوساخكم شيئًا.

ورواه البيهقي (5/ 63) قال: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، ثنا أبو العباس الأصم، أنبأ الربيع، أنبأ الشافعي، أنبأ ابن أبي يحيي عن أيوب بن أبي تميمة، عن عكرمة بنحوه.

وذكره ابن حزم (7/ 381)(ت: حسن زيدان)، والشافعي في الأم (2/ 225). وورد عن ابن عباس أن المحرم يدخل الحمام رواه البيهقي (5/ 63)، والدارقطني (2/ 232).

كما ورد أن ابن عباس قال: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه فأرسلا إلى أبي أيوب الأنصاري يسألانه: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فقال لإنسان: صب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، رواه البخاري برقم (1840)، ومسلم (2/ 864: 1205).

وروى ابن أبي شيبة (ص 103) قال: ثنا وكيع، عن شعبة، عن مسلم قال: قلت لابن عباس: أصب على رأسي الماء وأنا محرم؟ قال: لا بأس إن الله يقول: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222)} .

ص: 378

1192 -

[وَقَالَ مُسَدَّدٌ](1): حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ (2) ابْنِ جُرَيْجٍ، عن أبي الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا رضي الله عنه يَقُولُ: لَا تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ الْمُهِلَّةُ (3) الثِّيَابَ الْمُطَيَّبَةَ وَتَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَةَ وَلَا أَرَى الصُّفْرَةَ طِيبًا.

* هَذَا صحيح موقوف.

(1) زيادة من (ك).

(2)

في (ك) و (بر): (و).

(3)

في (حس): "المهملة".

ص: 379

1192 -

تخريجه:

قال البوصيري (4/ 331): رواه مسدد موقوفًا، ورجاله ثقات. اهـ.

ابن جريج: عبد الملك، وأبو الزبير: محمَّد بن مسلم المكي.

وأخرجه الشافعي في المسند كما في آخر الأم (8/ 488) قال: أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج به.

والبيهقي (5/ 59) قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، ثنا أبو العباس محمَّد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي به.

وأخرجه في معرفة السنن والآثار (7/ 166: 9684) قال: أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع به.

وقال الطحاوي (4/ 250): حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا أبو عاصم قال: أخبرني ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول لأهله: لا تلبسوا ثياب الطيب، وتلبسوا الثياب المعصفرة من غير الطيب.

ورواه ابن أبي شيبة (ص 107) قال: ثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسبي عن أبيه، عن أبي الزبير، عن جابر قال: إذا لم يكن في الثوب المعصفر طيب فلا بأس للمحرم أن يلبسه.

وفي حديث ابن عُمَرُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ينهى النساء في إحرامهن عن =

ص: 379

= القفازين والنقاب ومامس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حلي أو سراويل أو قميص أو خف، رواه أبو داود (2/ 166: 1827)، والحاكم (1/ 486)، والبيهقي (5/ 52 و 47).

وورد عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تلبس الثياب المعصفرة وهي محرمة، رواه الشافعي في الأم (2/ 160)، ومالك (1/ 326)، والبيهقي (5/ 59)، وفي معرفة السنن (7/ 166)، والطحاوي (4/ 250)، وابن أبي شيبة (ص 106).

وورد أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يحرمن في المعصفرات، رواه الإمام أحمد في المناسك كما ذكر ذلك ابن مفلح في الفروع (3/ 447)، وساق إسناده. ونسبه الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 222) للطبراني في الكبير.

وورد ذلك من حديث أسماء رواه أبو داود في المسائل (109)، ونسبه الحافظ في الفتح (3/ 405) لسعيد بن منصور، وصحح إسناده ورواه البيهقي (5/ 59).

وأخرج أبو داود في المراسيل كما في تحفة الأشراف (13/ 398: 19472) عن مكحول أن امرأة جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بثوب مشبع بعصفر فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج أفاحرم في هذا؟ قال: "ألك غيره؟ " قالت: لا، قال:"فاحرمي فيه"،

ورواه البيهقي (5/ 59) من طريقه.

ص: 380

1193 -

[وَقَالَ مُسَدَّدٌ](1): حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أبي خالد، حدثتني أختي أنها رأت عائشة رضي الله عنها عشية التروية (2) وعليها درع مورد وخمار أسود وهي محرمة.

(1) زيادة كما (ك).

(2)

في هامش (ك): "وهو اليوم الثامن من ذي الحجة".

ص: 381

1193 -

تخريجه:

أخت إسماعيل مجهولة، وبقية رواته ثقات من رجال الشيخين.

وروى البيهقي (5/ 59) قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ أبو جعفر الرزاز، ثنا الحسن بن مكرم، ثنا أبو عبيد بن يونس بن عبيد، ثنا أبو عامر الخزاز، عن ابن أبي مليكة، أن عائشة رضي الله عنها كانت تلبس الثياب الموردة بالعصفر الخفيف وهي محرمة.

وروى ابن أبي شيبة (ص 106) قال: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الأسود، عن عائشة، قالت: تلبس المحرمة ما شاءت إلَّا المهرود المعصفر. [كذا في المطبوع].

ص: 381

1194 -

[قال](1): وحدثنا خالد، ثنا (2) إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أُخْتِهِ وَأُمِّهِ أنهما دخلتا على عائشة رضي الله عنها وَعَلَيْهَا دِرْعٌ مُوَرَّدٌ وَخِمَارٌ أَسْوَدُ فَقِيلَ لَهَا (3): أَتُغَطِّي (4) الْمُحْرِمَةُ وَجْهَهَا؟ فَرَفَعَتْ خِمَارَهَا (5) هَكَذَا مِنْ قَبْلِ صَدْرِهَا إِلَى رَأْسِهَا وَقَالَتْ: لَا بَأْسَ بهذا.

(1) زيادة من (ك) و (بر)، والقائل مسدد.

(2)

في (ش): "بن".

(3)

في (ك): "لهم".

(4)

في (ك): "تغطي".

(5)

في (ك): "حملها".

ص: 382

1194 -

تخريجه:

خالد هو ابن عبد الله الواسطي، وأم إسماعيل وأخته مجهولتان. قال البوصيري عن هذا الأثر والذي قبله (4/ 331): رواهما مسدد موقوفًا، وهو ضعيف من الطريقين لجهالة بعض رواته.

وروى البيهقي (5/ 47) قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو عمرو بن مطر، ثنا يحيي بن محمَّد، ثنا عبيد الله بن معاذ، ثنا أبي، ثنا شعبة، عن يزيد الرشك، عن معاذة، عن عائشة قالت: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلَّا ثوبًا مسه ورس أو زعفران، ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت.

وروى ابن أبي شيبة (ص 320) قال: حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة، عن أم شبيب، عن عائشة أنها كرهت النقاب للمحرمة والكحل، ورخصت في الخفين.

وروى (ص 306) قال: حدثنا ابن فضيل، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عائشة قالت: تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب إلَّا البرقع والقفازين ولا تنقب.

ص: 382

1195 -

وقال الحارث: حدثنا محمَّد بن عمر، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ صفية بنت شيبة، عن عائشة -رضي الله (1) عنها- أَنَّهَا كَانَتْ تُرَخِّصُ لِلْمُحْرِمَةِ فِي لِبْسِ الْقُفَّازَيْنِ.

(1) بداية (ص 179) من (عم).

ص: 383

1195 -

تخريجه:

محمَّد بن عمر هو الواقدي متروك.

وذكره الهيثمي في بغية الباحث (1/ 449: 370).

وروى ابن أبي شيبة (ص 306 و 320)، عن عائشة منع المحرمة من القفازين بسند جيد.

وورد في حديث ابن عمر مرفوعًا: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين.

رواه البخاري برقم (1838)، والنسائي (5/ 133)، وأبو داود (2/ 165: 1826)، والترمذي (3/ 194: 833)، وابن خزيمة (4/ 163: 2599)، والحاكم (1/ 486)، وأحمد (2/ 22: 4740).

ص: 383

1196 -

و [قال](1): حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ، ثنا هَمَّامٌ، عَنْ عطاء، عن يعلق بن أمية، عن أبيه، قال: إن رجلا أتى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَلْيِهِ جُبَّةٌ وعليه أثر الخلوق فقال: كيف (2) أفعل في عمرتي؟ فنزل الوحي فستر (3) بثوب، وكان أمية يحب أن يراه صلى الله عليه وسلم وَقَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ الْحَدِيثَ.

قُلْتُ: وَهِمَ فِيهِ الْعَبَّاسُ، وَإِنَّمَا هُوَ عَنِ ابْنِ (4) يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، وَالْحَدِيثُ لِيَعْلَى لَا من حديث أبيه (5) أمية.

(1) زيادة من (ك)، والقائل هو الحارث.

(2)

في (حس) و (مح) و (ش): "كنت".

(3)

في (ك) و (بر): "فسترته".

(4)

في (عم) و (مح) و (ش): "أبي".

(5)

في (مح): "أبي"، وفي (ك):"ابنه"، وفي (حس) و (ش):"ابن".

ص: 384

1196 -

تخريجه:

العباس ضعيف، وهمام هو ابن يحيي العرذي، ثقة ربما وهم، وعطاء هو ابن أبي رباح.

والحديث ذكره الهيثمي في بغية الباحث (1/ 449: 369).

وحديث يعلى أخرجه البخاري برقم (1789)، ومسلم (2/ 836: 1180)، وأبو داود (2/ 164: 1819)، والترمذي (3/ 196: 835)، والنسائي (5/ 30)، والطيالسي (ص 188: 1323)، وأحمد (4/ 222)، والبيهقي (5/ 56)، والطبراني (22/ 251: 653)، والحميدي (2/ 347: 790)، والدارقطني (2/ 231)، وابن الجارود (ص 157: 447)، والبغوي في شرح السنة (7/ 245: 1979).

ص: 384

1197 -

وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي عروبة، عن مطر الوراق، عن الحسن، عن علي رضي الله عنه قَالَ: أَيُّمَا (1) رَجُلٍ تَزَوَّجَ وَهُوَ مُحْرِمٌ انْتَزَعْنَا منه امرأته ولم يجز (2) نكاحه.

(1) في (بر): "إنما".

(2)

في (عم): "نجز".

ص: 385

1197 -

تخريجه:

قال البوصيري (4/ 332): رواه مسدد والبيهقي بسند رواته ثقات. اهـ.

قلت: مطر صدوق كثير الخطأ، والحسن لم يسمع من علي.

ورواه البيهقي (7/ 213)، قال: أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي الرازي الحافظ أنبأ زاهر بن أحمد، أنبأ أبو بكر النيسابوري، ثنا محمَّد بن يحيي، ثنا عبد الله بن بكر، ثنا سعيد، عن مطر به.

وقال ابن عدي (6/ 2392): كتب إلى محمَّد بن الحسن، ثنا عمرو بن علي قال: سألت يحيي، عن حديث مطر، عن الحسن، أن عليًا قال: من تزوج وهو محرم نزعنا منه امرأته ولم يجز نكاحه فقال: حدثنا ميمون الحراني، ثنا الحسن عن علي، قلت: أريد حديث مطر فما حدثني به إلّا بعد سنة.

ورواه البيهقي (5/ 66) قال: أخبرنا أبو سعد الماليني، أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ، أنبأ الساجي، ثنا بندار، ثنا يحيي القطان، عن ميمون به.

قال: وأخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو عمرو بن مطر، أنبأ أبو خليفة، ثنا القعنبي، عن سليمان هو ابن بلال، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ محمَّد، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عليًا قال: لا ينكح المحرم فإن نكح رد نكاحه.

وأثر علي ذكره ابن عبد البر (3/ 154)، وابن حزم (7/ 292).

وورد ردُّ نكاح المحرم عن عمر رواه مالك في الموطأ (1/ 321)، والدارقطني (3/ 260)، والبيهقي (7/ 213) و (5/ 66). =

ص: 385

= وعن زيد بن ثابت رواه البيهقي (7/ 213) و (5/ 66)، وعبد الله بن أحمد في مسائله (ص 235).

وذكر سعيد بن المسيب إجماع أهل المدينة على التفريق بينهما رواه البيهقي (5/ 67).

وورد من حديث عثمان مرفوعًا: "لا يَنكح المحرم ولا يُنكح"، أخرجه مسلم (2/ 1030: 1409)، وأبو داود (2/ 169: 1841)، والنسائي (5/ 192)، وابن ماجه (1/ 632: 1966)، وأحمد (1/ 57: 401)، والترمذي (3/ 199: 840)، وابن حبان (9/ 433: 4123)، والدارمي (2/ 141)، والبيهقي (5/ 65)، والطحاوي (2/ 268)، وابن الجارود (156: 444)، وابن خزيمة (4/ 183: 2649)، والطيالسي (ص 13: 74).

ومن حديث ابن عمر أخرجه أحمد (2/ 115: 5958)، والدارقطني (3/ 260).

ومن حديث أنس رواه الدارقطني (3/ 261).

ص: 386

1198 -

وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ، ثنا إسرائيل، عن أبي عبد الله قال: كُنْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَرَأَى رَجُلًا يدخل (1) رأسه بين (2) السِّتْرِ وَالْبَيْتِ فَنَهَاهُ وَقَالَ (3): سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُدْخِلَ (4) الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ بَيْنَ السِّتْرِ والجدار أو بين الستر والبيت.

(1) بداية (ص 192) من (ش).

(2)

في (ك): "من".

(3)

في (حس): "فقال".

(4)

بداية (ق 85) من (حس).

ص: 387

1198 -

تخريجه:

عبد العزيز بن أبان متروك كذبه ابن معين، وأبو عبد الله المذكور يحتمل أنه مسلم البطين أو علي بن بذيمة وكلاهما ثقة.

والحديث ذكره الهيثمي في بغية الباحث (1/ 452: 374).

ولعل المعنى في ذلك أن فيه تغطية للرأس وقد ورد في حديث ابن عباس في الذي مات محرمًا: "لا تخمروا رأسه" رواه البخاري برقم (1267)، ومسلم (2/ 865: 1206).

وجاء في حديث ابن عمر أن المحرم لا يلبس العمائم ولا البرانس، رواه البخاري برقم (1542)، ومسلم (2/ 834: 1177).

ص: 387

1199 -

وَقَالَ إِسْحَاقُ (1): أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ وَهْبِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، أَنَّ مَيْمُونَةَ حلقت رأسها يعني من داء برأسها.

(1) هذا الأثر لم يرد إلَّا في (بر) و (ك).

ص: 388

1199 -

تخريجه:

رجاله ثقات، وهب بن عقبه: ذكره ابن حبان في الثقات (5/ 488)، ووثقه يحيي بن معين كما في الجرح والتعديل (9/ 26)، وقال أحمد: صالح الحديث.

انظر: الجامع العلل (2/ 41).

والأثر أخرجه إسحاق (4/ 224: 2032).

وفي الباب حديث كعب بن عجرة رواه البخاري برقم (4517)، ومسلم (2/ 859: 1201).

ص: 388