المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌3 - باب الزجر عن تقديم رمضان بيوم أو يومين - المطالب العالية محققا - جـ ٦

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌11 - كتاب الصيام

- ‌1 - باب الشهر يكون تسعًا وعشرين

- ‌2 - باب الصوم للرؤية

- ‌3 - بَابُ الزَّجْرِ عَنْ تَقْدِيمِ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ أَوْ يومين

- ‌4 - بَابُ تَأْخِيرِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ لِمُرَاقَبَةِ الْهِلَالِ لَيْلَةَ الصوم أو الفطر

- ‌5 - بَابُ لَا يُتِمُّ شَهْرَانِ جَمِيعًا

- ‌6 - باب علامة كون الهلال لليلته

- ‌7 - باب ما يقال عِنْدَ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ

- ‌8 - باب قبول شهادة الأعراب في الصوم والفطر

- ‌9 - بَابُ فَضْلِ الصَّوْمِ

- ‌10 - باب فضل رمضان

- ‌12 - بَابُ مَا يُجْتَنَبُ فِي الصِّيَامِ

- ‌13 - بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يُفَطِّرُ إِلَّا الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ

- ‌14 - بَابُ السُّنَّةِ فِي الْفِطْرِ عَلَى التَّمْرِ أَوِ الرطب أو ما لم تمسه النار

- ‌15 - بَابٌ مِنْهُ وَفِيهِ السُّنَّةُ فِي تَعْجِيلِ الْفِطْرِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْوِصَالِ

- ‌16 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ عَلَى التَّرَاخِي

- ‌17 - بَابُ الْكُحْلِ لَا يُفَطِّرُ الصَّائِمَ

- ‌18 - باب الحجامة للصائم

- ‌19 - بَابُ مَا يَصْنَعُ مَنْ جَامَعَ أَوْ أَفْطَرَ عَامِدًا

- ‌20 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْفِطْرِ فِي السَّفَرِ وَصِحَّةِ صَوْمِ مَنْ صَامَ فِيهِ

- ‌21 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْفِطْرِ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ

- ‌23 - بَابُ السَّحُورِ

- ‌24 - بَابُ كَرَاهِيَةِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ وَغَيْرِهَا وَمَا جَاءَ في الرخصة في ذلك [وفيه ذكر الكحل والسواك]

- ‌26 - بَابُ مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا لَمْ يُفْطِرْ

- ‌27 - بَابُ صِيَامِ عَاشُورَاءَ

- ‌28 - بَابُ صَوْمِ شَعْبَانَ وَشَوَّالٍ

- ‌29 - باب فضل صوم يَوْمِ عَرَفَةَ [إِلَّا بِعَرَفَةَ]

- ‌30 - بَابُ الزَّجْرِ عَنْ صَوْمِ يَوْمَيِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى

- ‌31 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌32 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌33 - باب صوم ثلاثة أيام من كل شهر

- ‌34 - بَابُ تَعْيِينِ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ

- ‌35 - باب صوم يوم وإفطار يوم

- ‌36 - بَابُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

- ‌37 - بَابُ الِاعْتِكَافِ

- ‌12 - كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌1 - بَابُ مُبْتَدَأِ فَرْضِ الْحَجِّ

- ‌2 - بَابُ فَرْضِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌3 - باب فساد حج الأقلف

- ‌4 - بَابُ الْأَمْرِ بِتَعْجِيلِ الْحَجِّ

- ‌5 - باب فَضْلِ مَنْ خَلَفَ الْحَاجَّ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ

- ‌6 - باب فضل الحاج

- ‌7 - بَابُ حَرَمِ مَكَّةَ

- ‌8 - بَابُ فَضْلِ الْحَجِّ مَاشِيًا

- ‌9 - بَابُ فَضْلِ الْمُتَابَعَةِ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌12 - بَابُ الْأَمْرِ بِحَجِّ الذَّرَارِي وَالرَّقِيقِ وَوُجُوبِهِ عَلَيْهِمْ إِذَا بَلَغُوا

- ‌15 - بَابُ صِحَّةِ حَجِّ الْجَمَّالِ

- ‌16 - بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْغِيَرِ

- ‌17 - بَابُ الْمَوَاقِيتِ الْمَكَانِيَّةِ

- ‌19 - بَابُ الْمَوَاقِيتِ الزَّمَانِيَّةِ

- ‌20 - بَابُ فَضْلِ الْمُحْرِمِ

- ‌21 - بَابُ دُعَاءِ الْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ

- ‌23 - بَابُ مَا يَكْفِي الْقَارِنَ مِنَ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ

- ‌24 - بَابُ التَّمَتُّعِ

- ‌25 - بَابُ جَوَازِ الِاعْتِمَارِ قَبْلَ الْحَجِّ

- ‌27 - باب جواز الغسل للمحرم

- ‌28 - باب دخول مكة وفضلها

- ‌29 - بَابُ بَيْعِ دُورِ مَكَّةَ

- ‌30 - بَابُ الطَّوَافِ رَاكِبًا

- ‌31 - بَابُ حَدِّ الْحَرَمِ

- ‌33 - بَابُ الْكَلَامِ فِي الطَّوَافِ

- ‌34 - بَابُ الطَّوَافِ فِي الْخُفِّ وَالنَّعْلِ

- ‌35 - بَابُ مَا يَقُولُ فِي الطَّوَافِ

- ‌36 - بَابُ الطَّوَافِ لِلرَّاكِبِ

- ‌37 - بَابُ فَضْلِ الطَّوَافِ

- ‌38 - بَابُ قَرْنِ الطَّوَافِ

- ‌39 - بَابُ الْمُزَاحَمَةِ عَلَى تَقْبِيلِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ [وَفَضْلِهِ]

- ‌40 - بَابُ مَا يُقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ

- ‌41 - بَابُ السُّجُودِ عَلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ

- ‌42 - بَابُ طَوَافِ الْمَرْأَةِ

الفصل: ‌3 - باب الزجر عن تقديم رمضان بيوم أو يومين

‌3 - بَابُ الزَّجْرِ عَنْ تَقْدِيمِ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ أَوْ يومين

989 -

الحارث: حدثنا داود، ثنا (1) حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالُوا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: ألا تتقدم فتزيد (2) يومًا أو يومين؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم.

(1) في (حس): "عن".

(2)

في (عم): "نتقدم فنزيد".

ص: 10

989 -

تخريجه:

في إسناده داود بن المحبر وهو متروك.

وهكذا أورده الهيثمي في بغية الباحث (1/ 409: 317).

وروى النسائي (4/ 135) من طريق أحمد بن عثمان: أنبأنا حبان بن هلال، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته

الحديث.

وقال ابن أبي شيبة (3/ 21): ثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: لا تصلوا رمضان بشيء، ولا تقدموا قبله بيوم ولا بيومين.

وتعجب ابن عباس ممن تقدم الشهر ورد من حديث عمرو بن دينار عن محمَّد، عن ابن عباس، رواه النسائي (4/ 135)، كتاب الصيام، باب ذكر الاختلاف على عمر وابن دينار في حديث ابن عباس فيه، والدارمي (2/ 3)، كتاب الصوم، باب=

ص: 10

= الصوم لرؤية الهلال، والبيهقي (4/ 207)، والحميدي (1/ 238: 513)، والشافعي في السنن (ص 318: 341)، وابن الجارود (ص 137: 375).

وورد النهي عن تقدم رمضان من حديث عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما بسند صحيح: رواه النسائي (4/ 136)، كتاب الصيام، باب ذكر الاختلاف على منصور، و (4/ 153)، باب صيام يوم الشك، وأحمد (1/ 226: 1985)، وأبو داود (2/ 298: 2327)، كتاب الصوم، باب من قال: فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين، والترمذي (2/ 72: 688)، كتاب الصوم، باب ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال، وأبو داود الطيالسي (ص 348: 2671)، والحاكم (4/ 425)، وصححه ووافقه الذهبي، ورواه البيهقي (4/ 207)، والطبراني في الكبير (11/ 271: 11706) و (11/ 286: 1755 و 11756)، وابن خزيمة (4/ 203: 1912)، وابن حبان (8/ 356: 3590) و (8/ 360: 3594)، والدارقطني (2/ 158)، وابن أبي شيبة (3/ 20).

ص: 11