الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - بَابُ الزَّجْرِ عَنْ تَقْدِيمِ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ أَوْ يومين
989 -
الحارث: حدثنا داود، ثنا (1) حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالُوا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: ألا تتقدم فتزيد (2) يومًا أو يومين؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم.
(1) في (حس): "عن".
(2)
في (عم): "نتقدم فنزيد".
989 -
تخريجه:
في إسناده داود بن المحبر وهو متروك.
وهكذا أورده الهيثمي في بغية الباحث (1/ 409: 317).
وروى النسائي (4/ 135) من طريق أحمد بن عثمان: أنبأنا حبان بن هلال، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته
…
الحديث.
وقال ابن أبي شيبة (3/ 21): ثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: لا تصلوا رمضان بشيء، ولا تقدموا قبله بيوم ولا بيومين.
وتعجب ابن عباس ممن تقدم الشهر ورد من حديث عمرو بن دينار عن محمَّد، عن ابن عباس، رواه النسائي (4/ 135)، كتاب الصيام، باب ذكر الاختلاف على عمر وابن دينار في حديث ابن عباس فيه، والدارمي (2/ 3)، كتاب الصوم، باب=
= الصوم لرؤية الهلال، والبيهقي (4/ 207)، والحميدي (1/ 238: 513)، والشافعي في السنن (ص 318: 341)، وابن الجارود (ص 137: 375).
وورد النهي عن تقدم رمضان من حديث عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما بسند صحيح: رواه النسائي (4/ 136)، كتاب الصيام، باب ذكر الاختلاف على منصور، و (4/ 153)، باب صيام يوم الشك، وأحمد (1/ 226: 1985)، وأبو داود (2/ 298: 2327)، كتاب الصوم، باب من قال: فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين، والترمذي (2/ 72: 688)، كتاب الصوم، باب ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال، وأبو داود الطيالسي (ص 348: 2671)، والحاكم (4/ 425)، وصححه ووافقه الذهبي، ورواه البيهقي (4/ 207)، والطبراني في الكبير (11/ 271: 11706) و (11/ 286: 1755 و 11756)، وابن خزيمة (4/ 203: 1912)، وابن حبان (8/ 356: 3590) و (8/ 360: 3594)، والدارقطني (2/ 158)، وابن أبي شيبة (3/ 20).