المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌24 - باب التمتع - المطالب العالية محققا - جـ ٦

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌11 - كتاب الصيام

- ‌1 - باب الشهر يكون تسعًا وعشرين

- ‌2 - باب الصوم للرؤية

- ‌3 - بَابُ الزَّجْرِ عَنْ تَقْدِيمِ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ أَوْ يومين

- ‌4 - بَابُ تَأْخِيرِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ لِمُرَاقَبَةِ الْهِلَالِ لَيْلَةَ الصوم أو الفطر

- ‌5 - بَابُ لَا يُتِمُّ شَهْرَانِ جَمِيعًا

- ‌6 - باب علامة كون الهلال لليلته

- ‌7 - باب ما يقال عِنْدَ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ

- ‌8 - باب قبول شهادة الأعراب في الصوم والفطر

- ‌9 - بَابُ فَضْلِ الصَّوْمِ

- ‌10 - باب فضل رمضان

- ‌12 - بَابُ مَا يُجْتَنَبُ فِي الصِّيَامِ

- ‌13 - بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يُفَطِّرُ إِلَّا الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ

- ‌14 - بَابُ السُّنَّةِ فِي الْفِطْرِ عَلَى التَّمْرِ أَوِ الرطب أو ما لم تمسه النار

- ‌15 - بَابٌ مِنْهُ وَفِيهِ السُّنَّةُ فِي تَعْجِيلِ الْفِطْرِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْوِصَالِ

- ‌16 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ عَلَى التَّرَاخِي

- ‌17 - بَابُ الْكُحْلِ لَا يُفَطِّرُ الصَّائِمَ

- ‌18 - باب الحجامة للصائم

- ‌19 - بَابُ مَا يَصْنَعُ مَنْ جَامَعَ أَوْ أَفْطَرَ عَامِدًا

- ‌20 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْفِطْرِ فِي السَّفَرِ وَصِحَّةِ صَوْمِ مَنْ صَامَ فِيهِ

- ‌21 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْفِطْرِ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ

- ‌23 - بَابُ السَّحُورِ

- ‌24 - بَابُ كَرَاهِيَةِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ وَغَيْرِهَا وَمَا جَاءَ في الرخصة في ذلك [وفيه ذكر الكحل والسواك]

- ‌26 - بَابُ مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا لَمْ يُفْطِرْ

- ‌27 - بَابُ صِيَامِ عَاشُورَاءَ

- ‌28 - بَابُ صَوْمِ شَعْبَانَ وَشَوَّالٍ

- ‌29 - باب فضل صوم يَوْمِ عَرَفَةَ [إِلَّا بِعَرَفَةَ]

- ‌30 - بَابُ الزَّجْرِ عَنْ صَوْمِ يَوْمَيِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى

- ‌31 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌32 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌33 - باب صوم ثلاثة أيام من كل شهر

- ‌34 - بَابُ تَعْيِينِ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ

- ‌35 - باب صوم يوم وإفطار يوم

- ‌36 - بَابُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

- ‌37 - بَابُ الِاعْتِكَافِ

- ‌12 - كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌1 - بَابُ مُبْتَدَأِ فَرْضِ الْحَجِّ

- ‌2 - بَابُ فَرْضِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌3 - باب فساد حج الأقلف

- ‌4 - بَابُ الْأَمْرِ بِتَعْجِيلِ الْحَجِّ

- ‌5 - باب فَضْلِ مَنْ خَلَفَ الْحَاجَّ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ

- ‌6 - باب فضل الحاج

- ‌7 - بَابُ حَرَمِ مَكَّةَ

- ‌8 - بَابُ فَضْلِ الْحَجِّ مَاشِيًا

- ‌9 - بَابُ فَضْلِ الْمُتَابَعَةِ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌12 - بَابُ الْأَمْرِ بِحَجِّ الذَّرَارِي وَالرَّقِيقِ وَوُجُوبِهِ عَلَيْهِمْ إِذَا بَلَغُوا

- ‌15 - بَابُ صِحَّةِ حَجِّ الْجَمَّالِ

- ‌16 - بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْغِيَرِ

- ‌17 - بَابُ الْمَوَاقِيتِ الْمَكَانِيَّةِ

- ‌19 - بَابُ الْمَوَاقِيتِ الزَّمَانِيَّةِ

- ‌20 - بَابُ فَضْلِ الْمُحْرِمِ

- ‌21 - بَابُ دُعَاءِ الْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ

- ‌23 - بَابُ مَا يَكْفِي الْقَارِنَ مِنَ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ

- ‌24 - بَابُ التَّمَتُّعِ

- ‌25 - بَابُ جَوَازِ الِاعْتِمَارِ قَبْلَ الْحَجِّ

- ‌27 - باب جواز الغسل للمحرم

- ‌28 - باب دخول مكة وفضلها

- ‌29 - بَابُ بَيْعِ دُورِ مَكَّةَ

- ‌30 - بَابُ الطَّوَافِ رَاكِبًا

- ‌31 - بَابُ حَدِّ الْحَرَمِ

- ‌33 - بَابُ الْكَلَامِ فِي الطَّوَافِ

- ‌34 - بَابُ الطَّوَافِ فِي الْخُفِّ وَالنَّعْلِ

- ‌35 - بَابُ مَا يَقُولُ فِي الطَّوَافِ

- ‌36 - بَابُ الطَّوَافِ لِلرَّاكِبِ

- ‌37 - بَابُ فَضْلِ الطَّوَافِ

- ‌38 - بَابُ قَرْنِ الطَّوَافِ

- ‌39 - بَابُ الْمُزَاحَمَةِ عَلَى تَقْبِيلِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ [وَفَضْلِهِ]

- ‌40 - بَابُ مَا يُقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ

- ‌41 - بَابُ السُّجُودِ عَلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ

- ‌42 - بَابُ طَوَافِ الْمَرْأَةِ

الفصل: ‌24 - باب التمتع

‌24 - بَابُ التَّمَتُّعِ

1178 -

قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ثنا (1) هشام، عن الحسن (2) قال: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه همَّ أَنْ يَنْهَى عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَقَامَ إليه أبي بن كعب رضي الله عنه فَقَالَ: لَيْسَ ذَاكَ لَكَ، قَدْ نَزَلَ بِهَا كتاب الله عز وجل وَاعْتَمَرْنَاهَا (3) مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فترك عمر رضي الله عنه.

(1) في (مح) و (ش): "أنا"، وفي (عم):"أنبأنا".

(2)

في (عم) و (ك) و (بر): "الحسن"، وفي باقي النسخ:"الحسين"، وهذا بداية (ص 190) من (ش).

(3)

بداية (ق 42) من (مح).

ص: 360

1178 -

تخريجه:

رجاله ثقات، هشام هو ابن حسان، والحسن هو البصري، إلَّا أنه لم يدرك عمر ولا أبيًا.

وأخرجه أحمد (5/ 142) قال: ثنا هشيم، أنبأنا يونس عن الحسن به.

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 239)، وقال: رواه أحمد، والحسن لم يسمع من أبي ولا من عمر ورجاله رجال الصحيح.

كما أخرجه ابن حزم في حجة الوداع (ص 270).

ص: 360

1179 -

[وَقَالَ إِسْحَاقُ](1): أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ معمر: قال ابن طاووس عَنْ أَبِيهِ: قَامَ أُبَيٌّ وَأَبُو مُوسَى إِلَى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فَقَالَا (2): أَلَا تَعْلَمُ (3) النَّاسُ أَمْرَ هَذِهِ الْمُتْعَةِ فقال: وهل بقي أحد إلاّ عملها؟ (4) أما أنا فأفعلها.

(1) زيادة من (ك).

(2)

في (حس) و (مح) و (ش) و (عم): "فقال".

(3)

في (ك) و (مح): "يعلم".

(4)

في (بر):"علمها".

ص: 361

1180 -

تخريجه:

رجاله ثقات، وطاووس لم يدرك عمر ولا سمع من أبي ولا أبي موسى.

قال ابن القيم في زاد المعاد (2/ 208): وذكر عبد الرزاق قال: حدثنا معمر، عن ابن طاووس عن أبيه وساقه.

وروى البخاري برقم (1724) عن أبي موسى قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: انطلق فطف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس، فقلت رأسي ثم أهللت بالحج، فكنت أفتي به الناس حتى خلافة عمر، فذكرته له فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، وأن نأخذ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله.

ورواه مسلم (2/ 894: 1221)، وزاد قال: طف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل ورواه النسائي (3/ 154).

كما روى مسلم (2/ 896)، عن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة فقال له رجل: رويدك ببعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدُ، حتى لقيه بعد فسأله، فقال عمر: لقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم، ورواه النسائي (5/ 153).

ص: 361

1180 -

وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ (1) عَنِ سلمة (2) بن كهيل، عن طاووس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه يَقُولُ: لَوِ اعْتَمَرْتَ ثُمَّ اعْتَمَرْتَ ثُمَّ حَجَجْتَ تمتعت (3).

(1) في (ك): "شعبة".

(2)

في (ك): "سلم".

(3)

في (عم) و (ك) و (بر): "لتمتعت".

ص: 362

1180 -

تخريجه:

قال البوصيري (4/ 321): رواه مسدد موقوفًا بسند صحيح.

وسفيان هو الثوري، ويحيى هو ابن سعيد القطان.

وروى نحوه الطحاوي (2/ 147) قال: حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد قال: ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل به.

ورواه أيضًا قال: حدثنا حسين بن نصر قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا سفيان، عن سلمة به.

ورواه ابن أبي شيبة (ص 227) قال: حدثنا يحيي بن سعيد، عن سفيان به.

قال ابن قيم الجوزية (2/ 188): إن عمر بن الخطاب صح عنه من غير وجه أنه قال: لو حججت لتمتعت ثم لو حججت لتمتعت. ذكره الأثرم في سننه، وذكر عبد الرزاق في مصنفه عن سالم بن عبد الله أنه سئل أنهى عمر عن متعة الحج؟ قال: لا، أبعد كتاب الله تعالى؟ وذكر عن نافع أن رجلًا قال له: أنهى عمر عن متعة الحج؟ قال: لا، وذكر أيضًا عن ابن عباس أنه قال: هذا الذي يزعمون أنه نهى عن المتعة -يعني عمر- سمعته يقول: لو اعتمرت ثم حججت لتمتعت". وانظر المحلى (7/ 129) تحقيق حسن زيدان.

وقال ابن القيم أيضًا في زاد المعاد (2/ 208): "وقد تقدم قول عمر: لو اعتمرت في وسط السنة ثم حججت لتمتعت ولو حججت خمسين حجة لتمتعت. =

ص: 362

= ورواه حماد بن سلمة عن قيس، عن طاووس، عن ابن عباس عنه، لو اعتمرت في سنة مرتين ثم حججت لجعلت مع حجي عمرة، والثوري عن سلمة بن كهيل، عن طاووس، عن ابن عباس عنه: لَوِ اعْتَمَرْتَ ثُمَّ اعْتَمَرْتَ ثُمَّ حَجَجْتَ لَتَمَتَّعْتَ، وابن عيينة عن هشام بن حجير، وليث عن طاووس، عن ابن عباس قال: هذا الذي يزعمون أنه نهى عن المتعة -يعني عمر- سمعته يقول: لو اعتمرت ثم حججت لتمتعت. قال ابن عباس: كذا وكذا مرة، ما تمت حجة رجل قط إلاّ بمتعة. وأشار محققه إلى كتاب حجة الوداع لابن حزم (ص 271).

وروى النسائي (5/ 153) قال: أخبرنا محمَّد بن علي عن الحسن بن شقيق قال: أنبأنا أبي قال: أنبأنا أبو حمزة، عن مطرف، عن سلمة بن كهيل، عن طاووس، عن ابن عباس قال: سمعت عمر يقول: والله إني لأنهاكم عن المتعة وإنها لفي كتاب الله ولقد فعلها رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْنِي العمرة في الحج.

ص: 363

1181 -

[قَالَ](1): وَحَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (2) بْنِ عمر أَخْبَرَنِي (3) نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ [رضي الله عنهما قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه] (4): أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، [تَكُونُ الْعُمْرَةُ](5) فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ أَتَمُّ لِحَجِّ (6) أَحَدِكُمْ ولعمرته (7).

(1) زيادة من (ك) و (بر)، والفانل مسدد.

(2)

بداية (ص 178) من (عم).

(3)

فى (ك): "أنا".

(4)

سقط من (ك).

(5)

سقط من (بر).

(6)

في (عم): "بالحج".

(7)

في (ك) و (حس) و (مح): "وعمرته".

ص: 364

1181 -

تخريجه:

قال البوصيرى (4/ 322): رواه مسدد بسند صحيح.

وروى نحوه مالك في الموطأ (1/ 319)(مع شرح السيوطي) عن نافع به.

ورواه الطحاوي (2/ 147) قال: حدثنا يونس قال: أنا ابن وهب، أن مالكًا أخبره به.

ورواه البيهقي في معرفة السنن والآثار (7/ 76: 9345) قال: أخبرنا أبو زكريا، وأبو بكر قالا: حدثنا أبو العباس الأصم قال: حدثنا محمَّد بن عبد الله بن الحكم قال: أخبرني ابن وهب قال: أخبرني عبيد الله بن عمر ومالك بن أنس وغيرها، عن نافع عن عبد الله بن عمر به.

ورواه البيهقي في السنن (5/ 5) قال: أخبرنا أبو الحسين علي بن محمَّد بن عبد الله بن بشران، أنبأ إسماعيل بن محمَّد الصفار، ثنا عبد الكريم بن الهيثم، ثنا أبو اليمان، أخبرني شعيب، أنبأ نافع به.

ورواه (5/ 21) قال: أخبرنا أبو محمَّد عبد الله بن يحيي بن عبد الجبار =

ص: 364

= السكري، أنبأ إسماعيل بن محمَّد الصفار، ثنا أحمد بن منصور، ثنا عبد الرزاق، أنبأ معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر به.

ورواه أحمد (2/ 95: 5700) قال: حدثنا روح، حدثنا صالح بن أبي الأخضر، حدثنا ابن شهاب به.

ورواه مسلم (2/ 886: 1217)، حدثني زهير بن حرب، حدثنا عفان، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن أبي نضرة، عن جابر، عن عمر به.

وقد ورد بنحوه من كلام ابن عمر رواه ابن أبي شيبة (ص 129)، والطحاوي (2/ 148)، وابن جرير (2/ 270: 3548)، والبيهقي (5/ 20).

ص: 365

1182 -

[وَقَالَ مُسَدَّدٌ](1): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قال: إن ابن عمر رضي الله عنهما كَانَ إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ لَمْ يَسْعَ (2) حتى يرجع من مني.

(1) زيادة من (ك) و (بر).

(2)

في (ك): "يسعى".

ص: 366

1182 -

تخريجه:

إسناده متصل، ورجاله ثقات، عبيد الله هو العمري.

وقال ابن حزم (7/ 159)(ت: حسن زيدان): وقد روينا عن سعيد بن منصور، نا هشيم، نا ابن أبي ليلى، عن عطاء بن أبي رباح قال: رأيت ابن عمر في المسجد الحرام

إلى قوله: فأمسك إلى يوم التروية ثم أحرم من البطحاء حين استوت به راحلته بالحج.

وقد ورد مثله من قول ابن عباس رواه بن أبي شيبة، (ص 435).

ص: 366

1183 -

[وَقَالَ مُسَدَّدٌ](1): حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حفصة قالت: أهلننا بِعُمْرَةٍ فِي رَمَضَانَ فَقَدِمْنَا مَكَّةَ فِي شَوَّالٍ، وَالنَّاسُ يومئذٍ مُتَوَافِرُونَ فَسَأَلْنَا فَمَا سَأَلْنَا أَحَدًا إلاّ قال: هي متعة.

(1) زيادة من (ك) و (بر).

ص: 367

1183 -

تخريجه:

وإسناده متصل ورواته ثقات، يحيي هو القطان، وهشام هو ابن حسان وحفصة بنت سيرين.

ص: 367

1184 -

وَقَالَ أَبُو بَكْرِ [بْنُ أَبِي شَيْبَةَ](1): حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ الزبير رضي الله عنهما: أَفْرِدُوا الْحَجَّ، وَدَعُوا قَوْلَ أَعْمَاكُمْ هَذَا، فَقَالَ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إِنَّ الَّذِي أَعْمَى اللَّهُ قَلْبَهُ لَأَنْتَ، سَلْ عن هذا أمك.

(1) زيادة من (بر) و (ك).

ص: 368

1184 -

تخريجه:

يزيد بن أبي زياد ضعيف.

والأثر ورد في مصنف ابن أبي شيبة (ص 316) بهذا الإسناد، كما رواه في (4/ 103).

ورواه الطبراني في الكبير (24/ 92: 243) قال: حدثنا عبيد بن غنام، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِهِ.

ورواه الإمام أحمد (6/ 344) قال: حدثنا محمَّد بن فضيل به.

ورواه الطبراني (24/ 92: 244) قال: حدثنا الحسين التستري، ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا جَرِيرٌ عَنْ يزيد به.

وروى الإمام أحمد (4/ 4) نحوه قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثني أبي عن ابن إسحاق، قال: ثنا أبي به.

وروى مسلم (2/ 909: 1238) من طريق مسلم القري قال: سألت ابن عباس عن متعة الحج فرخص فيها وكان ابن الزبير ينهى عنها فقال: هذه أم ابن الزبير تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها فادخلوا عليها فاسألوها، قال: فدخلنا عليها فهذا امرأة ضخمة عمياء، فقالت: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فيها.

ورواه أحمد (6/ 348)، والبيهقي (5/ 22).

وروى أحمد (1/ 350) نحوه من طريق عبادة بن المهاجر. =

ص: 368

= وروى مسلم (2/ 885: 1217) من طريق أبي نضرة قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها.

وانظر تفسير ابن جرير، (/ 252: 3425)، والسنن الكبرى للبيهقي (5/ 21).

وروى أحمد (6/ 349) قال: ثنا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زياد، عن مجاهد، عن أسماء قالت: حججنا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فأمرنا فجعلناها عمرة، فأحللنا كل الإحلال حتى سطعت المجامر بين النساء.

وروى نحوه الطبراني (24/ 103: 277) قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، ومحمد بن صالح النرسي قالا: ثنا أبو حفص عمرو بن علي، قال: ثنا أبو داود، ثنا شعبة، عن مسلم القرى عن أسماء.

وروى الإِمام أحمد (2/ 139: 6240) قال: حدثنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن عبد الله بن شريك العامرى قال: سمعت عبد الله بن عمر وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزبير سئلوا عن العمرة قبل الحج في المتعة فقالوا: نعم سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: تقدم فتطوف بالبيت، وبين الصفا والمروة، ثم تحل، وإن كان ذلك قبل يوم عرفة بيوم ثم تهل بالحج فتكون قد جمعت عمرة وحجة أو جمع الله لك عمرة وحجة.

وروى الطبراني في الأوسط (1/ 42: 21) محاورة في ذلك بين عروة وابن عباس. وانظر: التمهيد (8/ 358).

ص: 369

1185 -

وقال أبو يعلى: حدثنا حجاج بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، حَدَّثَنِي زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابن مسعود رضي الله عنه أَنَّهُ تَمَتَّعَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم متعة الحج. [والله أعلم](1).

(1) زيادة من (ك).

ص: 370

1185 -

تخريجه:

زمعة بن صالح ضعيف.

وعبيد الله بن عبد الله لم يدرك عبد الله بن مسعود.

قال البوصيري (3/ 323): رواه أبو يعلى بسند ضعيف؛ لضعف زمعة بن صالح.

وورد في مسند أبي يعلى (8/ 473: 5061) بهذا الإسناد.

وروى البيهقي (5/ 5) عن ابن مسعود أنه قال: جردوا الحج.

وروى (5/ 23)، وفي معرفة السنن (7/ 78) عنه قال: نسكان أحب أن يكون لكل واحد منهما شعث وسفر.

ورواه ابن أبي شيبة (ص 317).

ص: 370