الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع ما يقع الطلاق فيه من النكاح
وفيه ثلاثة مطالب هي:
1 -
النكاح الصحيح.
2 -
النكاح الفاسد.
3 -
النكاح الباطل.
المطلب الأول النكاح الصحيح
وفيه مسألتان هما:
1 -
بيان المراد بالنكاح الصحيح.
2 -
دليل وقوع الطلاق فيه.
المسألة الأولى: المراد بالنكاح الصحيح.
المراد بالنكاح الصحيح ما لا خلاف في صحته.
المسألة الثانية: دليل وقوع الطلاق:
من أدلة وقوع الطلاق في النكاح الصحيح ما تقدم في حكم الطلاق ومنها ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (1).
2 -
قوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} (2).
3 -
قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ} (3).
(1) سورة الطلاق: [1].
(2)
سورة البقرة: [231].
(3)
سورة البقرة: [229].