الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني حكم الطلاق
قال المؤلف -رحمه الله تعالى- -: يباح للحاجة ويكره لعدمها ويستحب للضرر، ويجب للإيلاء ويحرم للبدعة.
الكلام في هذا المبحث في خمسة مطالب هي:
1 -
الوجوب.
2 -
الاستحباب.
3 -
التحريم.
4 -
الكراهة.
5 -
الإباحة.
المطلب الأول الوجوب
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -
حالة الوجوب.
2 -
التوجيه.
3 -
الدليل.
المسألة الأولى: حالة الوجوب:
من حالات وجوب الطلاق ما يأتي:
1 -
حالة الإيلاء إذا أبى الزوج الفيأة.
2 -
حالة فجور الزوجة وعجز الزوج عن منعها.
3 -
حالة إهمال الواجبات وارتكاب المحرمات إذا لم ينفع فيها الوعظ والتأديب.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها فرعان هما:
1 -
توجيه الوجوب حالة الإيلاء.
2 -
توجيه الوجوب حالة الفجور.
الفرع الأول: توجيه الوجوب حالة الإيلاء:
وجه وجوب الطلاق حالة الإيلاء: أن إمساك المرأة مع عدم الوطء إضرار بها، والإضرار لا يجوز فيجب الطلاق لتخليصها من هذا الإضرار.
الفرع الثاني: توجيه وجوب الطلاق حالة الفجور:
وجه وجوب طلاق الزوجة حال الفجور ما يأتي:
1 -
أن إمساكها مع فجورها إقرار لها على المنكر، والإقرار على المنكر لا يجوز، فيجب الطلاق تخلصًا من إقرار المنكر وتحمل آثامه.
2 -
أن إمساكها مع الفجور إفساد للفراش وخلط للأنساب فلا يجوز، ويجب الطلاق تفاديًا لذلك، وتخلصًا من سلبياته.
المسألة الثالثة: الدليل:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
دليل وجوب الطلاق حال الإيلاء.
2 -
دليل وجوب الطلاق حال الفجور.
3 -
دليل وجوب الطلاق حال إهمال الواجبات وارتكاب المحرمات.
الفرع الأول: دليل وجوب الطلاق حال الإيلاء:
يدل لوجوب الطلاق حال رفض الفيأة في الإيلاء ما يأتي:
1 -
ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت المولى أمام خيارين:
(1) سورة البقرة، الآية [226 - 227].
الأول: الفيأة، بقوله تعالى:{فَإِنْ فَاءُوا} .
الثاني: الطلاق بقوله تعالى: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ} فيكون الطلاق حين رفض الفيأة واجبًا.
2 -
حديث: (لا ضرر ولا ضرار)(1).
ووجه الاستدلال به أن إمساك المرأة مع رفض الفيأة إضرار بها فيجب طلاقها تخليصًا لها من هذا الإضرار.
الفرع الثاني: دليل وجوب الطلاق حال الفجور:
من أدلة وجوب الطلاق حال الفجور ما يأتي:
1 -
ما تقدم في توجيه الوجوب.
2 -
قوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} (2).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها حرمت ابتداء نكاح الزانية على غير الزاني أو المشرك، واستمرار النكاح كابتدائه فإذا كان ابتداء النكاح محرمًا كان استمراره كذلك فيكون الطلاق واجبًا.
الفرع الثالث: فى دليل وجوب الطلاق حال إهمال الواجبات وارتكاب المحرمات: من أدلة ذلك ما يأتي:
1 -
أن إمساك الزوجة حال إهمال الواجبات وارتكاب المحرمات إقرار للمنكر، وإقرار المنكر لا يجوز، فيجب الطلاق تفاديًا لإقرار المنكر، وتخلصًا من تبعاته.
(1) سنن ابن ماجه، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، (2340).
(2)
سورة النور، الآية:[3].