الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 -
حديث: (أبغض الحلا إلى الله الطلاق)(1).
المطلب الثاني النكاح الفاسد
قال المؤلف رحمه الله ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه.
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:
1 -
ضابط النكاح الفاسد.
2 -
أمثلته.
3 -
الطلاق.
المسألة الأولى: ضابط النكاح الفاسد:
النكاح الفاسد هو ما اختلف في صحته وهو ما اختل شرطه.
المسألة الثانية: أمثلة النكاح الفاسد:
من أمثلة النكاح الفاسد ما يأتي:
1 -
النكاح بلا ولي، عند من يشترطه.
2 -
النكاح من غير شهود عند من يشترط الشهادة.
3 -
نكاح من رضعت مع الزوج دون العدد المحرم عند من يرى التحريم به.
المسألة الثالثة: الطلاق فيه:
وفيها فرعان هما:
1 -
إذا كان الزوج يرى صحة النكاح.
2 -
إذا كان الزوج لا يرى صحة النكاح.
الفرع الأول: إذا كان الزوج يرى صحة النكاح:
وفيه أمران هما:
(1) سنن أبي داود، باب كراهية الطلاق (2178).
1 -
وقوع الطلاق.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: وقوع الطلاق:
إذا كان الزوج يرى صحة النكاح وقع الطلاق وترتبت عليه أحكامه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق في النكاح الفاسد ممن يرى صحته: أنه صحيح عنده فيأخذ أحكام الصحيح.
الفرع الثاني: وقوع الطلاق في النكاح الفاسد إذا كان الزوج لا يرى صحته:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
صورة وجود النكاح الفاسد والزوج لا يرى صحته.
2 -
وقوع الطلاق فيه.
3 -
لزوم الطلاق فيه.
الأمر الأول: صورة وجود النكاح الفاسد والزوج لا يرى صحته:
صورة ذلك ما تقدم في المثال الثالث، وذلك بأن يتزوج رجل وهو لا يعلم - امرأة رضعت معه دون العدد المحرم وهو يرى التحريم به.
الأمر الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه أربعة جوانب هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
4 -
ثمرة الخلاف.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في وقوع الطلاق في النكاح الفاسد إذا كان الزوج لا يرى صحته على قولين:
القول الأول: أنه لا يقع.
القول الثاني: أنه يقع.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم وقوع الطلاق في النكاح الفاسد بما يأتي:
1 -
أن الطلاق فرع عن النكاح، والنكاح الفاسد لم ينعقد فلا يقع الطلاق فيه كالنكاح الباطل.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بوقوع الطلاق في النكاح الفاسد بما يأتي:
أ - قياسه على النكاح الصحيح، وذلك من وجوه:
الوجه الأول: أنه يثبت به النسب.
الوجه الثاني: أنه تلزم به العدة.
الوجه الثالث: أنه يلزم به المهر.
الوجه الرابع: أنه يسقط به الحد.
ب - قياسه على العتق بالكتابة الفاسدة، فكما ينفذ العتق في الكتابة الفاسدة إذا حصل الأداء، يقع الطلاق في النكاح الفاسد؛ لأن كلا منهما إزالة ملك مبني على السراية والتغليب.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وقوع الطلاق.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوقوع الطلاق في النكاح الفاسد عند من لا يرى صحته ما يأتي:
1 -
الاحتياط للفروج.
2 -
الخروج من الخلاف.
3 -
أن عدم وقوع الطلاق يحول بين المفارقة وبين من يريدها ممن يرى صحة النكاح، وهذا ضرر محض، والضرر لا يجوز؛ لحديث:(لا ضرر ولا ضرار)(1).
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه وإن لم يوجد النكاح عند من لا يرى الصحة فإنه موجود عند من يراها فيتعين الخروج من ذلك احتياطا للفروج، ولا سبيل إلى ذلك إلا بإيقاع الطلاق.
الجانب الرابع: ثمرة الخلاف:
مما يترتب على الخلاف ما يأتي:
1 -
الإلزام بالطلاق.
فعلى القول بأنه يقع يكون الطلاق لازما، وعلى القول بأنه لا يقع لا يلزم.
2 -
توقف صحة نكاح المفارقة عليه.
فعلى أنه يقع لا تباح إلا به؛ وعلى أنه لا يقع لا تتوقف إباحتها عليه.
3 -
ابتداء العدة.
(1) سنن ابن ماجه، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (2340).
فعلى القول بأن الطلاق يقع لا تبدأ إلا من وجوده، وعلى أنه لا يقع تبدأ من الفرقة.
4 -
احتساب الطلاق.
فعلى أنه يقع يحسب على المطلق إذا أوقعه، وعلى أنه لا يقع لا يحسب عليه.
الأمر الثالث: الإلزام بالطلاق:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في الإلزام بالطلاق في النكاح الفاسد على قولين:
القول الأول: أنه لا يلزم به.
القول الثاني: أنه يلزم به.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه عدم الإلزام بالطلاق في النكاح الفاسد: أنه لا يقع لما تقدم في توجيه هذا القول، فلا فائدة من الإلزام به.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالإلزام بالطلاق في النكاح الفاسد: أن المرأة لا تخرج من عصمة الزوج من غير مخرج من طلاق أو فسخ فيلزم الطلاق أو الفسخ.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي: