المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني النكاح الفاسد - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٣

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضع الثاني الطلاق

- ‌المبحث الأول تعريف الطلاق

- ‌المطلب الأول الطلاق في اللغة

- ‌المطلب الثاني الطلاق في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الطلاق

- ‌المطلب الأول الوجوب

- ‌المطلب الثاني الاستحباب

- ‌المطلب الثالث التحريم

- ‌المطلب الرابع كراهة الطلاق

- ‌المطلب الخامس إباحة الطلاق

- ‌المبحث الثالث من يصح منه الطلاق

- ‌المطلب الأول بيان من يقع منه

- ‌المطلب الثاني شروط من يصح منه الطلاق

- ‌المبحث الرابع ما يقع الطلاق فيه من النكاح

- ‌المطلب الأول النكاح الصحيح

- ‌المطلب الثاني النكاح الفاسد

- ‌المطلب الثالث النكاح الباطل

- ‌المبحث الخامس التوكيل في الطلاق

- ‌المطلب الأول حكم التوكيل في الطلاق

- ‌المطلب الثاني الصيغة

- ‌المطلب الثالث من يصح توكيله

- ‌المطلب الرابع من لا يصح طلاقه

- ‌المطلب الخامس توكيل أكثر ما واحد

- ‌المطلب السادس تقييد الوكالة

- ‌المطلب السابع ما يملكه الوكيل

- ‌المبحث السادس الطلاق السني والطلاق البدعي

- ‌المطلب الأول الطلاق السني

- ‌المطلب الثاني الطلاق البدعي

- ‌المطلب الثالث من لا تتصف بالطلاق السني ولا بالطلاق البدعي

- ‌المبحث السابع صيغ الطلاق

- ‌المطلب الأول صبغ الطلاق الصريحة

- ‌المطلب الثاني كنايات الطلاق

- ‌المطلب الثالث الألفاظ المترددة بين الطلاق وغيره

- ‌المبحث الثامن طلاق الهازل

- ‌المطلب الأول تعريف الهزل

- ‌المطلب الثاني وقوع الطلاق من الهازل

- ‌المبحث التاسع الطلاق القلبي

- ‌المطلب الأول معنى الطلاق القلبي

- ‌المطلب الثاني وقوع الطلاق به

- ‌المبحث العاشر الطلاق الشفوي

- ‌المطلب الأول معنى الطلاق الشفوي

- ‌المطلب الثاني وقوع الطلاق به

- ‌المبحث الحادي عشر ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌المطلب الأول اختلاف عدد الطلاق باعتبار حرية الزوجين

- ‌المطلب الثاني اختلاف عدد الطلاق باعتبار صيغته

- ‌المبحث الثاني عشر تجزئية الطلاق

- ‌المطلب الأول تجزئة محل الطلاق

- ‌المطلب الثاني تجزئة الطلقات

- ‌المبحث الثالث عشر تكرار الطلاق

- ‌المطلب الأول تكرار الطلاق المنجز

- ‌المطلب الثاني تكرار الطلاق المعلق

- ‌المبحث الرابع عشر إضافة الطلاق إلى الطلاق

- ‌المطلب الأول المراد بإضافة الطلاق إلى الطلاق

- ‌المطلب الثاني وقوع الطلاق المضاف

- ‌المبحث الخامس عشر الاستثناء في الطلاق

- ‌المطلب الأول تعريف الاستثناء

- ‌المطلب الثاني حكم الاستثناء في الطلاق

- ‌المطلب الثالث أدوات الاستثناء

- ‌المطلب الرابع شروط الاستثناء

- ‌المطلب الخامس تقديم المستثنى

- ‌المطلب السادس الاستثناء من المستثنى

- ‌المطلب السابع الاستثناء القلبي

- ‌المبحث السادس عشر توقيت الطلاق

- ‌المطلب الأول الطلاق في الماضي

- ‌المطلب الثاني الطلاق في الحاضر

- ‌المطلب الثالث الطلاق في المستقبل

- ‌المبحث السابع عشر تعليق الطلاق

- ‌المطلب الأول تعليق الطلاق على المستحيل

- ‌المطلب الثاني تعليق الطلاق على أمر مستقبل

- ‌المطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرط

- ‌المبحث الثامن عشر التأويل في الحلف

- ‌المطلب الأول معنى التأويل في الحلف

- ‌المطلب الثاني مناسبته للطلاق

- ‌المطلب الثالث حكم التأويل في الحلف

- ‌المطلب الرابع أثر التأويل في الحلف على الحنث

- ‌المطلب الخامس بيان قول المؤلف: أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئًا فخانته في وديعة ولم ينوها لم يحنث

- ‌المبحث التاسع عشر الشك في الطلاق

- ‌المطلب الأول معنى الشك في الطلاق

- ‌المطلب الثاني أنواع الشك في الطلاق

- ‌المطلب الثالث الجمع بين من يقع عليها الطلاق ومن لا يقع الطلاق عليها

- ‌المطلب الرابع طلاق الزوجة بمواجهتها بالطلاق ظناً أنها غيرها

- ‌المطلب السادس (*) تعليق الطلاق على أحد الضدين أو النقيضين

الفصل: ‌المطلب الثاني النكاح الفاسد

4 -

حديث: (أبغض الحلا إلى الله الطلاق)(1).

‌المطلب الثاني النكاح الفاسد

قال المؤلف رحمه الله ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه.

الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:

1 -

ضابط النكاح الفاسد.

2 -

أمثلته.

3 -

الطلاق.

المسألة الأولى: ضابط النكاح الفاسد:

النكاح الفاسد هو ما اختلف في صحته وهو ما اختل شرطه.

المسألة الثانية: أمثلة النكاح الفاسد:

من أمثلة النكاح الفاسد ما يأتي:

1 -

النكاح بلا ولي، عند من يشترطه.

2 -

النكاح من غير شهود عند من يشترط الشهادة.

3 -

نكاح من رضعت مع الزوج دون العدد المحرم عند من يرى التحريم به.

المسألة الثالثة: الطلاق فيه:

وفيها فرعان هما:

1 -

إذا كان الزوج يرى صحة النكاح.

2 -

إذا كان الزوج لا يرى صحة النكاح.

الفرع الأول: إذا كان الزوج يرى صحة النكاح:

وفيه أمران هما:

(1) سنن أبي داود، باب كراهية الطلاق (2178).

ص: 42

1 -

وقوع الطلاق.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: وقوع الطلاق:

إذا كان الزوج يرى صحة النكاح وقع الطلاق وترتبت عليه أحكامه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه وقوع الطلاق في النكاح الفاسد ممن يرى صحته: أنه صحيح عنده فيأخذ أحكام الصحيح.

الفرع الثاني: وقوع الطلاق في النكاح الفاسد إذا كان الزوج لا يرى صحته:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

صورة وجود النكاح الفاسد والزوج لا يرى صحته.

2 -

وقوع الطلاق فيه.

3 -

لزوم الطلاق فيه.

الأمر الأول: صورة وجود النكاح الفاسد والزوج لا يرى صحته:

صورة ذلك ما تقدم في المثال الثالث، وذلك بأن يتزوج رجل وهو لا يعلم - امرأة رضعت معه دون العدد المحرم وهو يرى التحريم به.

الأمر الثاني: وقوع الطلاق:

وفيه أربعة جوانب هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

4 -

ثمرة الخلاف.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في وقوع الطلاق في النكاح الفاسد إذا كان الزوج لا يرى صحته على قولين:

ص: 43

القول الأول: أنه لا يقع.

القول الثاني: أنه يقع.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم وقوع الطلاق في النكاح الفاسد بما يأتي:

1 -

أن الطلاق فرع عن النكاح، والنكاح الفاسد لم ينعقد فلا يقع الطلاق فيه كالنكاح الباطل.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بوقوع الطلاق في النكاح الفاسد بما يأتي:

أ - قياسه على النكاح الصحيح، وذلك من وجوه:

الوجه الأول: أنه يثبت به النسب.

الوجه الثاني: أنه تلزم به العدة.

الوجه الثالث: أنه يلزم به المهر.

الوجه الرابع: أنه يسقط به الحد.

ب - قياسه على العتق بالكتابة الفاسدة، فكما ينفذ العتق في الكتابة الفاسدة إذا حصل الأداء، يقع الطلاق في النكاح الفاسد؛ لأن كلا منهما إزالة ملك مبني على السراية والتغليب.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

ص: 44

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وقوع الطلاق.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوقوع الطلاق في النكاح الفاسد عند من لا يرى صحته ما يأتي:

1 -

الاحتياط للفروج.

2 -

الخروج من الخلاف.

3 -

أن عدم وقوع الطلاق يحول بين المفارقة وبين من يريدها ممن يرى صحة النكاح، وهذا ضرر محض، والضرر لا يجوز؛ لحديث:(لا ضرر ولا ضرار)(1).

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه وإن لم يوجد النكاح عند من لا يرى الصحة فإنه موجود عند من يراها فيتعين الخروج من ذلك احتياطا للفروج، ولا سبيل إلى ذلك إلا بإيقاع الطلاق.

الجانب الرابع: ثمرة الخلاف:

مما يترتب على الخلاف ما يأتي:

1 -

الإلزام بالطلاق.

فعلى القول بأنه يقع يكون الطلاق لازما، وعلى القول بأنه لا يقع لا يلزم.

2 -

توقف صحة نكاح المفارقة عليه.

فعلى أنه يقع لا تباح إلا به؛ وعلى أنه لا يقع لا تتوقف إباحتها عليه.

3 -

ابتداء العدة.

(1) سنن ابن ماجه، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (2340).

ص: 45

فعلى القول بأن الطلاق يقع لا تبدأ إلا من وجوده، وعلى أنه لا يقع تبدأ من الفرقة.

4 -

احتساب الطلاق.

فعلى أنه يقع يحسب على المطلق إذا أوقعه، وعلى أنه لا يقع لا يحسب عليه.

الأمر الثالث: الإلزام بالطلاق:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في الإلزام بالطلاق في النكاح الفاسد على قولين:

القول الأول: أنه لا يلزم به.

القول الثاني: أنه يلزم به.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه عدم الإلزام بالطلاق في النكاح الفاسد: أنه لا يقع لما تقدم في توجيه هذا القول، فلا فائدة من الإلزام به.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بالإلزام بالطلاق في النكاح الفاسد: أن المرأة لا تخرج من عصمة الزوج من غير مخرج من طلاق أو فسخ فيلزم الطلاق أو الفسخ.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

ص: 46